البث المباشر
عدوى جديدة خطيرة قد تنتقل من الحيوانات الأليفة إلى البشر 5 تأثيرات خطيرة للبلاستيك الدقيق على الدماغ الأرصاد: المنخفض يتعمّق .. أمطار غزيرة وتحذيرات من السيول رئيس عمّان الأهلية يشارك في المنتدى الخامس لرؤساء الجامعات العربية والروسية حسين الجغبير يكتب : سيناريو استعراضي وهمي جديد! مرة أخرى.. هل يمكن إصلاح الإدارة المحلية دون إصلاح الثقافة السياسية؟ الصفدي يجري مباحثات موسّعة مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري المربّية الفاضلة هالة الجيطان في ذمة الله وزارة الإدارة المحلية توجه البلديات لرفع الجاهزية للتعامل مع الحالة الجوية الخميس سفير المسافة صفر الغذاء والدواء تهيب بعدم استخدام الاستيراد الشخصي للأدوية لأغراض تجارية وزارة الاستثمار تستضيف الصندوق السيادي الإندونيسي ويوقعان مذكرة تفاهم "اجتماعات العقبة" منصة دولية لحشد الجهود ضد التطرف وتعزيز الحوار بين الأديان والثقافات الملك يلتقي متقاعدين عسكريين خدموا إلى جانبه بالقوات الخاصة - صور رئيس هيئة الأركان المشتركة يزور الحرس الملكي الخاص مبادرات هادفة ومستدامة لأورنج الأردن في اليوم العالمي للاشخاص ذوي الإعاقة مدير الأمن العام يرعى تخريج دورة أصدقاء الأمن العام الاولى للطلاب الصم والبكم ‏مدينة الثريا الصناعية التنموية تكلف المساعيد مستشارًا إعلاميًا ومديرًا لتطوير الأعمال توزيع الكهرباء توظف تقنيات الدرون والذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاءة التشغيل والسلامة البنك الأردني الكويتي يحصل على شهادة ISO/IEC 27001:2022 المحدثة في إدارة أمن المعلومات

مصدر نيابي: العفو العام يشمل العقوبة الجزائية ولا يشمل الحقوق المالية للمتضررين

مصدر نيابي العفو العام يشمل العقوبة الجزائية ولا يشمل الحقوق المالية للمتضررين
الأنباط -

 أكد مصدر نيابي أن مشروع قانون العفو العام الذي أقره مجلس النواب، كفل بموجب المادة (4) منه، كافة الحقوق المالية والتعويض عن الأضرار التي لحقت بالمشتكين في الجرائم التي شملها مشروع القانون.
وأضاف في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، أن العفو العام لا يصادر الحقوق المالية للمتضررين، وبالتالي فإن أي مستحقات لأي جهة محفوظة وفق القانون، مؤكداً أن العفو العام يشمل العقوبة الجزائية وليس المالية.
ويأتي حديث المصدر النيابي عقب تساؤلات تتعلق بحفظ الحقوق المالية للمتضررين، وإذا ما كانت مشمولة بالعفو العام.
وتنص المادة (4) في مشروع قانون العفو العام على ما يلي:ليس في هذا القانون ما يمنع من: (أ‌) الحكم للمدعي الشخصي بالالتزامات المدنية ولا من إنفاذ الحكم الصادر بها.
(ب‌) مصادرة البضائع أو إتلافها أو التصرف بها في غير الأغراض التجارية ووفقاً لأحكام القوانين ذات العلاقة.
--(بترا)

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير