البث المباشر
بعد هجوم الخليل .. سموتريتش يدعو إلى عملية عسكرية واسعة بالضفة الغربية السلط تكرم أبناءها من رجالات القانون الأوائل " خطوة بالاتجاه الصحيح " المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على إحدى واجهاتها الحدودية نتنياهو يوجه بإغلاق الضفة الغربية بشكل كامل قبل انتخابات إسرائيل .. نتنياهو يتوعد طهران برد قوي بن غفير: يجب تفكيك السلطة الفلسطينية جامعة الدول العربية تدين الاعتداءات الحوثية على مطار الملك فهد الدولي وحقل شيبة النفطي مستوطنون يهاجمون قاطفي الزيتون ويحرقون الأشجار في محيط رام الله لصوص متجر أبل فرنسا في ورطة .. "أجهزتكم معطلة ونتتبعكم" 5 خطوات بعد العشاء قد تساعد في خفض الكوليسترول الشرطة المصرية تقبض على مجرم شديد الخطورة فيروس شاموندا ينتشر في أوروبا وإصابة بشرية أولى بفرنسا التربية: قرابة 64 ألف طالب متوقع شمولهم بالمنح والقروض الجامعية النزاهة والفساد تحيل موظفَيْن في بلدية إربد الكبرى للمحكمة بتهمة التزوير مهرجان الرمان في إربد.. حكاية أرضٍ معطاءة وهوية وطنية تُروى بثمارها بيان للرأي العام صادر عن مؤسسة الإذاعة والتلفزيون المياه: رصد اعتداءات شبكات المياه باستخدام الذكاء الاصطناعي مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي العدوان وعباد والمالكي حمدي المناصير يطلق «مزيونّات بلادي».. أغنية تحتفي بجمال المرأة الأردنية وأصالة النشميات

70 عاما على إعلان حقوق الإنسان.. فما أبرز مواده؟

70 عاما على إعلان حقوق الإنسان فما أبرز مواده
الأنباط -

بحلول العاشر من ديسمبر، يستذكر العالم حدثا سياسيا مهما، ففي مثل هذا اليوم قبل سبعين عاما، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلان حقوق الإنسان في ديباجة واحدة وثلاثين مادة.

ويحظى هذا الإعلان التاريخي بأهمية معنوية، وينصب على أربعة ملفات رئيسة وهي الحقوق الشخصية، والعلاقات مع الآخرين، والحقوق الروحية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وتضم الحقوق الشخصية كلا من الحريات والمساواة والحق في العدالة، أما العلاقات مع الآخرين فتشمل الحق في الجنسية والحق في تأسيس أسرة.

في غضون ذلك، تتيح الحقوق الروحية والسياسية حرية الدين والرأي والتجمع وتكوين الجمعيات والانتخابات، وعلى صعيد رابع، تضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كلا من الحق في العمل، والأجر، والتعليم، والضمان الاجتماعي.

الناس أحرار ومتساوون

وتنص المادة الأولى من الإعلان على أنه "يولد جميع الناس أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق"، وتقول المادة الثانية إن "لكلِّ إنسان حقُّ التمتُّع بجميع الحقوق والحرِّيات المذكورة في هذا الإعلان، دونما تمييز من أيِّ نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدِّين، أو الرأي سياسيًّا وغير سياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أيِّ وضع آخر".

وتقول المادة الثالثة إنه "لكلِّ فرد الحقُّ في الحياة والحرِّية وفي الأمان على شخصه"، والرابعة أنه "لا يجوز استرقاقُ أحد أو استعبادُه، ويُحظر الرق والاتجار بالرقيق بجميع صورهما"، فيما تؤكد الخامسة أنه "لا يجوز إخضاعُ أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو غير الإنسانية أو الحاطَّة بالكرامة".

وتشير  المادة التاسعة إلى أنه "لا يجوز اعتقالُ أيِّ إنسان أو حجزُه أو نفيُه تعسُّفًا"، فيما تنص المادة الثانية عشرة على أنه "لا يجوز تعريضُ أحد لتدخُّل تعسُّفي في حياته الخاصة أو في شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته، ولا لحملات تمسُّ شرفه وسمعته. ولكلِّ شخص حقٌّ في أن يحميه القانونُ من مثل ذلك التدخُّل أو تلك الحملات".

وبموجب المادة الثالثة عشرة  "لكلِّ فرد حقٌّ في حرِّية التنقُّل وفي اختيار محلِّ إقامته داخل حدود الدولة. لكلِّ فرد حقٌّ في مغادرة أيِّ بلد، بما في ذلك بلده، وفي العودة إلى بلده". في حين تقول المادة الرابعة عشرة إن "لكلِّ فرد حقُّ التماس ملجأ في بلدان أخرى والتمتُّع به خلاصًا من الاضطهاد".

وتفيد المادة الخامسة عشرة أنه "للرجل والمرأة، متى أدركا سنَّ البلوغ، حقُّ التزوُّج وتأسيس أسرة، دون أيِّ قيد بسبب العِرق أو الجنسية أو الدِّين. وهما متساويان في الحقوق لدى التزوُّج وخلال قيام الزواج ولدى انحلاله" وعلى أنه "لا يُعقَد الزواجُ إلاَّ برضا الطرفين المزمع زواجهما رضاءً كاملاً لا إكراهَ فيه".

وتقر المادة الثامنة عشرة بأنه "لكلِّ شخص حقٌّ في حرِّية الفكر والوجدان والدِّين، ويشمل هذا الحقُّ حرِّيته في تغيير دينه أو معتقده، وحرِّيته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبُّد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة"

المصدر سكاي نيوز

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير