اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
لجنة السينما في "شومان" تعرض الفيلم الصربي "المنطقة المحاصرة" الثلاثاء الحاج توفيق: عمق العلاقات الأردنية السعودية يؤهل للانتقال نحو التكامل الاقتصادي مؤتمر صحفي لفريق مسرحية "أم كلثوم" قبيل عرضها في "جرش" "الأعلى لحقوق ذوي الإعاقة" يحصل على اعتماد دولي لمعاييره الوطنية حتى 2030 مديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية تبحث توظيف الذكاء الاصطناعي لتعزيز جودة التعليم عطية يطالب الحكومة بإعادة النظر في أسعار المحروقات البنك الأردني الكويتي ومؤسسة إنجاز يوقعان اتفاقية لإطلاق برنامج "طريقي إلى النجاح" رئيس هيئة الأركان يزور قيادة سلاح الجو الملكي إدارة مكافحة المخدرات تطلق حملة أمنيّة وتوعوية ضد مادة الكريستال القاتلة والمخدرة العدوان: استضافة نجوم "النشامى" في أكاديمية بناة الغد ترسخ ثقافة القدوة وتحفز الأطفال على تحقيق طموحاتهم مجلس النواب يُقر "تنظيم العمل المهني" محمية العقبة البحرية على قائمة التراث العالمي… إنجاز وطني يفتح آفاق المستقبل رئيس الوزراء: الأشهر المقبلة ستشهد بدء تنفيذ الناقل الوطني والسكك الحديدية المياه تطلق استراتيجية النزاهة ومكافحة الفساد بالتعاون مع الـ (GIZ) عمّان الأهلية تَتَصدّر بالمركز الأول على مستوى الجامعات الأردنية بمسابقة FinTech Rally 2026 الاستراتيجية الإمبريالية الأمريكية: هل تقود واشنطن مشروعاً لإضعاف روسيا وإيران والصين؟ القضاء العراقي يضبط 27 مليار دينار جديدة في قضية الجميلي الجيش يحبط محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بواسطة بالونات البودكاست السياسي… بين توثيق الحقيقة وصناعة البطولة الكرتونية العقبة… عندما تتحول البيئة إلى قوة وطنية

"التمييز" تصادق على إعدام أحد متهمي قضية الرقبان

التمييز تصادق على إعدام أحد متهمي قضية الرقبان
الأنباط -

 صادقت محكمة التمييز، أعلى هيئة قضائية في المملكة، على إعدام المتهم الرئيس بقضية الرقبان نجم عبدالله العمور شنقا حتى الموت، والأشغال الشاقة المؤبدة لثلاثة متهمين آخرين.

وبرأت المحكمة خامس المتهمين، الذين يحملون الجنسية السورية، من تهمة استيراد مادة مخدرة بقصد الاتجار المسندة إليه "على اعتبار أنه ليس له علم أو علاقة بالمخدرات وليس عدم مسؤوليته ما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه من هذه الناحية"، في حين أيدت إدانة محكمة أمن الدولة له بجنحة الدخول إلى أراضي المملكة بطريقة غير مشروعة خلافا للمادة 153 من قانون العقوبات، والسجن عامين بحقه.

واعترف المجرم العمور بتجنيد المتهمين الثاني إلى الخامس لحساب تنظيم داعش الإرهابي للقيام بعملية إرهابية في الرقبان، وتكليفهم بجمع معلومات عن سرية الجيش الأردني المقابلة لمخيم الرقبان السوري على الحدود الأردنية السورية، وتصويرها، وتصوير مداخلها، وتزويد عصابة داعش الإرهابية بالمعلومات والصور بواسطته، وذلك لتمكين داعش الإرهابي من استهداف السرية بعمل إرهابي من خلال التفجير.

واستثمرت عصابة داعش تلك المعلومات بإقدامها على إرسال سيارة مصفحة ومفخخة بالمواد المتفجرة، وقيادتها من أحد الإرهابيين الانتحاريين، واستقبال السيارة من المجرم العمور فجر يوم 21 حزيران 2016 بعد وجبة السحور مباشرة، الذي بدوره أرشد الانتحاري إلى الطريق التي سيسلكها من مخيم الرقبان السوري لاجتياز الحاجز الترابي الذي يفصل المخيم عن سرية الجيش الأردني عبر الفتحة الموجودة في الساتر المخصصة لعبور اللاجئين والحالات الإنسانية، ومن ثم تفجير السيارة المفخخة في المكان الذي حدد له.

وانطلق الانتحاري بالسيارة المفخخة حسب إرشادات المجرم العمور باتجاه سرية الجيش الأردني، فتمكن من الوصول إلى مقر السرية، وأقدم على تفجير السيارة المفخخة، ما أدى لاستشهاد سبعة أفراد من الجيش الأردني، وإصابة عدد آخر، وإلحاق الضرر بممتلكات ومباني وآليات السرية، وتصوير العملية الإرهابية من المتهم الرئيس في القضية عبر هاتفه النقال، الذي أرسلها عبر تطبيق الواتسب إلى عصابة داعش الإرهابية، لتبني العملية، وإرسال مكافآت مالية إلى المجرمين من الأول حتى الرابع.

وقررت المحكمة في جلسة لهيئة خماسية اليوم الأحد برئاسة نائب رئيس المحكمة القاضي محمد الإبراهيم، وعضوية القضاة ناجي الزعبي وياسين العبداللات وباسم المبيضين وماجد العزب، رد التمييز شكلا لتقديمه خارج المدة القانونية، ونقض القرار المطعون فيه من جهة إعلان عدم مسؤولية المتهم الخامس عن جناية استيراد مادة مخدرة بقصد الاتجار بالاشتراك، المسندة إليه، وإعلان براءته من هذه التهمة، فيما أيدت المحكمة القرار المطعون فيه فيما عدا ذلك، وقررت إعادة الأوراق إلى مصدرها.

وقضت محكمة أمن الدولة في 4 كانون الأول 2017 بإعدام المتهم الرئيس والأشغال الشاقة المؤبدة لثلاثة متهمين آخرين، والحكم بالسجن لمدة عامين بحق المتهم الخامس في القضية، ليتقدم محامي المتهمين في 4 كانون الثاني المنصرم، أي بعد فوات المدة القانونية المحددة في القانون للطعن في الحكم، بطعن تمييزي، أوجب رده شكلا، ورفع النائب العام لدى محكمة أمن الدولة أوراق الدعوى إلى محكمة التمييز سندا للمادة 9/ب/ج من قانون محكمة أمن الدولة لكون الحكم المطعون فيه مميزا بحكم القانون.

واعتبرت المحكمة أن العقوبة التي قضت بها محكمة أمن الدولة على المحكوم عليهم تقع ضمن الحد القانوني لعقوبة الجرائم التي جرم وأدين بها المتهمون.

وكانت نيابة أمن الدولة أسندت للمتهمين من الأول إلى الخامس تهم القيام بأعمال إرهابية باستخدام مواد متفجرة أفضت إلى موت إنسان، والقيام بأعمال إرهابية باستخدام مواد متفجرة بالاشتراك أفضت إلى هدم بناء كان فيه أكثر من شخص، وأسندت للمتهمين من الأول حتى الثالث حيازة أسلحة اوتوماتيكية بقصد استخدامها على وجه غير مشروع بالاشتراك، مثلما أسندت للمتهم الخامس استيراد مواد مخدرة بقصد الاتجار بالاشتراك، والدخول إلى الأراضي الأردنية بطريقة غير مشروعة.

وتمكن الجهاز الأمني في القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي من القبض على المتهمين الخمسة على الحدود الأردنية السورية بعدما تبين أنهم من المنتمين لعصابة داعش الإرهابية وعلى صلة بالتفجيرات من خلال التخطيط ورسم الخطة مع الانتحاري المنفذ. (بترا)

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير