البث المباشر
كيف يعزز «التمر الهندي» صحة الجسم في رمضان؟ (السحور الصحي).. أطعمة تمنح الصائم طاقة لساعات طويلة ملكنا غير الملوك.. الأردن في عيون العالم بحضور الملك .. إفطار يجمع العائلة الهاشمية في قصر الحسينية محمد سمارة العظامات في ذمة الله المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يتابع حادثة الاعتداء المتداولة ويُحيلها للجهات المختصة ولي العهد ينشر عبر انستغرام: "مع رجوة اليوم خلال الإفطار مع العائلة.. كل عام وأنتم بخير" أبو البصل: لا يؤخذ بالذكاء الاصطناعي في المسائل الفقهية ‏مندوب الصين في مجلس الأمن : يجب على إسرائيل وقف التعدي على الأراضي الفلسطينية كاظم الساهر في قرطاج صيف 2026 الصفدي ينقل تحيات الملك لترامب ويؤكد: سنساهم في جهود تنفيذ الخطة وزارة الصناعة والتجارة والتموين تطرح عطاء لشراء كميات من الشعير شكر على تعازٍِ إتلاف 112 كيلوغراماً من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية في إربد الأمم المتحدة: أفعال إسرائيل في الضفة الغربية وغزة تثير مخاوف من"تطهير عرقي" "الأونروا": الأوضاع الإنسانية في غزة لا تزال متردية وقيود على وصول المساعدات الأردن يشارك بالاجتماع الأول لمجلس السلام مختصون: تنظيم الوقت والتغذية والتحفيز الذاتي يعزز الإنجاز الدراسي خلال رمضان الصينية شيوي منغ تاو تحتفظ بذهبية التزلج الهوائي الحر للسيدات في أولمبياد ميلانو-كورتينا 2026 الصناعة والتجارة: استقرار أسعار الدواجن وارتفاع الكوسا والخيار

"التمييز" تصادق على إعدام أحد متهمي قضية الرقبان

التمييز تصادق على إعدام أحد متهمي قضية الرقبان
الأنباط -

 صادقت محكمة التمييز، أعلى هيئة قضائية في المملكة، على إعدام المتهم الرئيس بقضية الرقبان نجم عبدالله العمور شنقا حتى الموت، والأشغال الشاقة المؤبدة لثلاثة متهمين آخرين.

وبرأت المحكمة خامس المتهمين، الذين يحملون الجنسية السورية، من تهمة استيراد مادة مخدرة بقصد الاتجار المسندة إليه "على اعتبار أنه ليس له علم أو علاقة بالمخدرات وليس عدم مسؤوليته ما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه من هذه الناحية"، في حين أيدت إدانة محكمة أمن الدولة له بجنحة الدخول إلى أراضي المملكة بطريقة غير مشروعة خلافا للمادة 153 من قانون العقوبات، والسجن عامين بحقه.

واعترف المجرم العمور بتجنيد المتهمين الثاني إلى الخامس لحساب تنظيم داعش الإرهابي للقيام بعملية إرهابية في الرقبان، وتكليفهم بجمع معلومات عن سرية الجيش الأردني المقابلة لمخيم الرقبان السوري على الحدود الأردنية السورية، وتصويرها، وتصوير مداخلها، وتزويد عصابة داعش الإرهابية بالمعلومات والصور بواسطته، وذلك لتمكين داعش الإرهابي من استهداف السرية بعمل إرهابي من خلال التفجير.

واستثمرت عصابة داعش تلك المعلومات بإقدامها على إرسال سيارة مصفحة ومفخخة بالمواد المتفجرة، وقيادتها من أحد الإرهابيين الانتحاريين، واستقبال السيارة من المجرم العمور فجر يوم 21 حزيران 2016 بعد وجبة السحور مباشرة، الذي بدوره أرشد الانتحاري إلى الطريق التي سيسلكها من مخيم الرقبان السوري لاجتياز الحاجز الترابي الذي يفصل المخيم عن سرية الجيش الأردني عبر الفتحة الموجودة في الساتر المخصصة لعبور اللاجئين والحالات الإنسانية، ومن ثم تفجير السيارة المفخخة في المكان الذي حدد له.

وانطلق الانتحاري بالسيارة المفخخة حسب إرشادات المجرم العمور باتجاه سرية الجيش الأردني، فتمكن من الوصول إلى مقر السرية، وأقدم على تفجير السيارة المفخخة، ما أدى لاستشهاد سبعة أفراد من الجيش الأردني، وإصابة عدد آخر، وإلحاق الضرر بممتلكات ومباني وآليات السرية، وتصوير العملية الإرهابية من المتهم الرئيس في القضية عبر هاتفه النقال، الذي أرسلها عبر تطبيق الواتسب إلى عصابة داعش الإرهابية، لتبني العملية، وإرسال مكافآت مالية إلى المجرمين من الأول حتى الرابع.

وقررت المحكمة في جلسة لهيئة خماسية اليوم الأحد برئاسة نائب رئيس المحكمة القاضي محمد الإبراهيم، وعضوية القضاة ناجي الزعبي وياسين العبداللات وباسم المبيضين وماجد العزب، رد التمييز شكلا لتقديمه خارج المدة القانونية، ونقض القرار المطعون فيه من جهة إعلان عدم مسؤولية المتهم الخامس عن جناية استيراد مادة مخدرة بقصد الاتجار بالاشتراك، المسندة إليه، وإعلان براءته من هذه التهمة، فيما أيدت المحكمة القرار المطعون فيه فيما عدا ذلك، وقررت إعادة الأوراق إلى مصدرها.

وقضت محكمة أمن الدولة في 4 كانون الأول 2017 بإعدام المتهم الرئيس والأشغال الشاقة المؤبدة لثلاثة متهمين آخرين، والحكم بالسجن لمدة عامين بحق المتهم الخامس في القضية، ليتقدم محامي المتهمين في 4 كانون الثاني المنصرم، أي بعد فوات المدة القانونية المحددة في القانون للطعن في الحكم، بطعن تمييزي، أوجب رده شكلا، ورفع النائب العام لدى محكمة أمن الدولة أوراق الدعوى إلى محكمة التمييز سندا للمادة 9/ب/ج من قانون محكمة أمن الدولة لكون الحكم المطعون فيه مميزا بحكم القانون.

واعتبرت المحكمة أن العقوبة التي قضت بها محكمة أمن الدولة على المحكوم عليهم تقع ضمن الحد القانوني لعقوبة الجرائم التي جرم وأدين بها المتهمون.

وكانت نيابة أمن الدولة أسندت للمتهمين من الأول إلى الخامس تهم القيام بأعمال إرهابية باستخدام مواد متفجرة أفضت إلى موت إنسان، والقيام بأعمال إرهابية باستخدام مواد متفجرة بالاشتراك أفضت إلى هدم بناء كان فيه أكثر من شخص، وأسندت للمتهمين من الأول حتى الثالث حيازة أسلحة اوتوماتيكية بقصد استخدامها على وجه غير مشروع بالاشتراك، مثلما أسندت للمتهم الخامس استيراد مواد مخدرة بقصد الاتجار بالاشتراك، والدخول إلى الأراضي الأردنية بطريقة غير مشروعة.

وتمكن الجهاز الأمني في القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي من القبض على المتهمين الخمسة على الحدود الأردنية السورية بعدما تبين أنهم من المنتمين لعصابة داعش الإرهابية وعلى صلة بالتفجيرات من خلال التخطيط ورسم الخطة مع الانتحاري المنفذ. (بترا)

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير