المياه: 470 الف متر مكعب تدخل السدود ونسبة الهطولات المطرية 1.6% "العمل": 67 عاملا وعاملة استفادوا من عقد عمل جماعي مع أحد مصانع الألبسة بني مصطفى: المهم ترجمة أفضل الممارسات وتجارب التقارير والمؤشرات الدولية على المستوى الوطني ومن ثم على المستوى المحلي تثمين إجراءات المواصفات بخصوص ادخال المركبات الكهربائية الطفيلة مابين استقطاب الاستثمار وتفعيل دور القطاع الخاص الدكتور عبد السلام العبادي بدء التسجيل الأولي للحج اعتبارا من اليوم أيلة تحصد جائزتي المرسى الأكثر شعبية و"التميز في الاستدامة" المنخفض يرفد السدود بـ470 ألف متر مكعب خلال 24 ساعة 13 شهيدا جراء قصف الاحتلال عدة مناطق في قطاع غزة نقابة المقاولين تطمئن على جرحى مرتبات الامن العام افتتاح مهرجان قطر الدولي للفنون بمشاركة فنانين أردنيين الهيئة الملكية الأردنية للأفلام تطلق سوقاً لدعم المحتوى تراجع أسعار النفط عالميا و برنت يسجل 72.73 دولار للبرميل اصدار كتاب "الشراكسة: مسيرة نضال" للكاتب أبو دية محافظ البلقاء يترأس اجتماعًا لمناقشة تطوير السياحة وتحسين المرور في السلط انخفاض أسعار الذهب 30 قرشا في الأسواق المحلية اتحاد العمال يثمن موقف الحزب الديمقراطي الاجتماعي بشأن الحد الأدنى للأجور انطلاق الحملة الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات نعيم موسى الحنيفات ( شقيق وزير الزراعة ) في ذمة الله

لجنة العمل النيابية تتخد قرارات جديدة لدعم المرأة العاملة

لجنة العمل النيابية تتخد قرارات جديدة لدعم المرأة العاملة
الأنباط -

في بيان صادر عن مرصد البرلمان الأردني:

 ·        حضانات للعاملين إذا كان عندهم 15 طفلاً،ويومان إجازة أبوة

·        تكريس مبدأ المساواة في الأجور للعمل ذي القيمة المتساوية

 

عمان-الانباط

 

أصدر مرصد البرلمان الأردني في مركز القدس للدراسات السياسية بياناً شرح فيه القرارات ذات الصلة بالمرأة العاملة،والتي اتخذتها اللجنة في اجتماعها الأخير الذي ناقشت فيه المواد من 18- 24 من أصل 39 مادة هي مواد قانون العمل المؤقت رقم 26 لسنة 2010المعدّل لقانون العمل لسنة 1996، واشاد المرصد بانفتاح لجنة العمل على مؤسسات المجتمع المدني وبدعوتها المؤسسات المهتمة وذات الصلة للمشاركة في اجتماعاتها،وبالقرارات الداعمة للمرأة العاملة والأسرة التي اتخذتها، واشتملت على التعديلات التالية:

أولاً: في إطار مناقشة المادة (18) من القانون المؤقت المعدلة للمادة (54) من قانون العمل الأصلي، والخاصة بإنشاء "سلطة الأجور" للنظر في الدعاوى المتعلقة بالأجور، تمّ إضافة مبدأ "عدم مراعاة الإنصاف بالأجر بين الجنسين"، أي عن العمل ذا القيمة المتساوية، إلى دعاوى الإجور، مثله مثل النقص في الأجر المدفوع، أو الحسميات غير القانونية منه، أو تأخير دفعه، أو أجور ساعات العمل الإضافية.هذا وقد سبق أن تم إقرار هذا المبدأ في الاجتماع السابق في سياق تعديل المادة (17) من القانون المؤقت، حيث أضافت اللجنة بنداً جديداً ينص على عقوبة لصاحب العمل عن "أي تمييز بالأجر بين الجنسين للعمل ذي القيمة المتساوية".

ثانياً: تعديل المادة (24) من القانون المؤقت المعدلة للمادة المشهورة رقم (72) من القانون الأصلي، والخاصة بموضوع الحضانات لأطفال العاملات. فقد تبنّت اللجنة عدة تعديلات على المادة (72)، والتي تنص على أن "على صاحب العمل الذي يستخدم ما لا يقل عن عشرين عاملة، تهيئة مكان مناسب يكون في عهدة مربية مؤهلة لرعاية أطفال العاملات الذين تقل أعمارهم عن أربع سنوات على أن لا يقل عددهم عن عشرة أطفال."، وجاءت هذه التعديلات في فقرة (أ) على النحو التالي:

1-    استعاض التعديل عن تحديد عدد العاملات بعشرين عاملة، وعدد الأطفال بما لا يقل عن 10 أطفال، بعدم تحديد جنس العاملين، إذ اكتفى بالحديث عن " عدد من العاملِين في مكان واحد"، ورفع عدد الأطفال إلى 15.

2-    رفع سن الأطفال من أربع سنوات كحد أعلى إلى أربع سنوات وثمانية أشهر كحد أعلى.

3-    النص على "مربية مؤهلة أو أكثر" وليس فقط على "مربية مؤهلة".

4-    إضافة إمكانية أن يشترك أكثر من صاحب عمل في تهيئة الحضانة في منطقة جغرافية واحدة.

5-    النص في فقرة (ب)  على إصدار الوزير للتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام  الفقرة (أ) من المادة (72) على أن تتضمن مواصفات المكان المطلوب تهيئته وخيارات لإنشاء حضانات يقدمها صاحب العمل في حال عدم إمكانية تهيئة مكان في موقع العمل نفسه أو في حال كان عدد الأطفال أقل من 15 طفلاً.

6-    إضافة فقرة جديدة تحمل الرقم (ج) تمنح زوج المرأة العاملة لدى ولادتها إجازة أبوة لمدة يومين.

ومن بين القرارات المهمة الأخرى التي اتخذتها لجنة العمل، رفع مدة الإجازة السنوية للعامل إلى 21 يوماً بدل 14 يوماً لمن مضى على عملهم في المنشأة أقل من خمس سنوات، ورفعها إلى 30 يوماً بدل 21 يوماً لمن مضى على عملهم في المنشأة أكثر من خمس سنوات. والجديد بالذكر أن هذا التعديل قد استرشد بقرار مماثل للجان العمل في مجلس النواب السابع عشر. والأمر نفسه ينطبق على الحضانات للعاملين دون تحديد جنسهم إذا كان عندهم 15 طفلاً.//

 

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير