اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
‏السفير الصيني: مهرجان جرش منصة لتعزيز الحوار الثقافي بين شعوب العالم زوار مهرجان جرش يشيدون بسلاسة الدخول للفعاليات والتنظيم والدور الأمني المتميز "الأشغال": تعديلات مرورية قريبًا على طريق المطار عند تقاطع الأمير الحسين باتجاه مدخل حي الصحابة – ضاحية النخيل الفيصلي المُنتَظَر..... (جسور المعرفة والتوعية القانونية) ندوة حوارية لتعزيز الوعي القانوني في المجتمع لجنة السينما في "شومان" تعرض الفيلم الصربي "المنطقة المحاصرة" الثلاثاء الحاج توفيق: عمق العلاقات الأردنية السعودية يؤهل للانتقال نحو التكامل الاقتصادي مؤتمر صحفي لفريق مسرحية "أم كلثوم" قبيل عرضها في "جرش" "الأعلى لحقوق ذوي الإعاقة" يحصل على اعتماد دولي لمعاييره الوطنية حتى 2030 مديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية تبحث توظيف الذكاء الاصطناعي لتعزيز جودة التعليم عطية يطالب الحكومة بإعادة النظر في أسعار المحروقات البنك الأردني الكويتي ومؤسسة إنجاز يوقعان اتفاقية لإطلاق برنامج "طريقي إلى النجاح" رئيس هيئة الأركان يزور قيادة سلاح الجو الملكي إدارة مكافحة المخدرات تطلق حملة أمنيّة وتوعوية ضد مادة الكريستال القاتلة والمخدرة العدوان: استضافة نجوم "النشامى" في أكاديمية بناة الغد ترسخ ثقافة القدوة وتحفز الأطفال على تحقيق طموحاتهم مجلس النواب يُقر "تنظيم العمل المهني" محمية العقبة البحرية على قائمة التراث العالمي… إنجاز وطني يفتح آفاق المستقبل رئيس الوزراء: الأشهر المقبلة ستشهد بدء تنفيذ الناقل الوطني والسكك الحديدية المياه تطلق استراتيجية النزاهة ومكافحة الفساد بالتعاون مع الـ (GIZ) عمّان الأهلية تَتَصدّر بالمركز الأول على مستوى الجامعات الأردنية بمسابقة FinTech Rally 2026

لجنة العمل النيابية تتخد قرارات جديدة لدعم المرأة العاملة

لجنة العمل النيابية تتخد قرارات جديدة لدعم المرأة العاملة
الأنباط -

في بيان صادر عن مرصد البرلمان الأردني:

 ·        حضانات للعاملين إذا كان عندهم 15 طفلاً،ويومان إجازة أبوة

·        تكريس مبدأ المساواة في الأجور للعمل ذي القيمة المتساوية

 

عمان-الانباط

 

أصدر مرصد البرلمان الأردني في مركز القدس للدراسات السياسية بياناً شرح فيه القرارات ذات الصلة بالمرأة العاملة،والتي اتخذتها اللجنة في اجتماعها الأخير الذي ناقشت فيه المواد من 18- 24 من أصل 39 مادة هي مواد قانون العمل المؤقت رقم 26 لسنة 2010المعدّل لقانون العمل لسنة 1996، واشاد المرصد بانفتاح لجنة العمل على مؤسسات المجتمع المدني وبدعوتها المؤسسات المهتمة وذات الصلة للمشاركة في اجتماعاتها،وبالقرارات الداعمة للمرأة العاملة والأسرة التي اتخذتها، واشتملت على التعديلات التالية:

أولاً: في إطار مناقشة المادة (18) من القانون المؤقت المعدلة للمادة (54) من قانون العمل الأصلي، والخاصة بإنشاء "سلطة الأجور" للنظر في الدعاوى المتعلقة بالأجور، تمّ إضافة مبدأ "عدم مراعاة الإنصاف بالأجر بين الجنسين"، أي عن العمل ذا القيمة المتساوية، إلى دعاوى الإجور، مثله مثل النقص في الأجر المدفوع، أو الحسميات غير القانونية منه، أو تأخير دفعه، أو أجور ساعات العمل الإضافية.هذا وقد سبق أن تم إقرار هذا المبدأ في الاجتماع السابق في سياق تعديل المادة (17) من القانون المؤقت، حيث أضافت اللجنة بنداً جديداً ينص على عقوبة لصاحب العمل عن "أي تمييز بالأجر بين الجنسين للعمل ذي القيمة المتساوية".

ثانياً: تعديل المادة (24) من القانون المؤقت المعدلة للمادة المشهورة رقم (72) من القانون الأصلي، والخاصة بموضوع الحضانات لأطفال العاملات. فقد تبنّت اللجنة عدة تعديلات على المادة (72)، والتي تنص على أن "على صاحب العمل الذي يستخدم ما لا يقل عن عشرين عاملة، تهيئة مكان مناسب يكون في عهدة مربية مؤهلة لرعاية أطفال العاملات الذين تقل أعمارهم عن أربع سنوات على أن لا يقل عددهم عن عشرة أطفال."، وجاءت هذه التعديلات في فقرة (أ) على النحو التالي:

1-    استعاض التعديل عن تحديد عدد العاملات بعشرين عاملة، وعدد الأطفال بما لا يقل عن 10 أطفال، بعدم تحديد جنس العاملين، إذ اكتفى بالحديث عن " عدد من العاملِين في مكان واحد"، ورفع عدد الأطفال إلى 15.

2-    رفع سن الأطفال من أربع سنوات كحد أعلى إلى أربع سنوات وثمانية أشهر كحد أعلى.

3-    النص على "مربية مؤهلة أو أكثر" وليس فقط على "مربية مؤهلة".

4-    إضافة إمكانية أن يشترك أكثر من صاحب عمل في تهيئة الحضانة في منطقة جغرافية واحدة.

5-    النص في فقرة (ب)  على إصدار الوزير للتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام  الفقرة (أ) من المادة (72) على أن تتضمن مواصفات المكان المطلوب تهيئته وخيارات لإنشاء حضانات يقدمها صاحب العمل في حال عدم إمكانية تهيئة مكان في موقع العمل نفسه أو في حال كان عدد الأطفال أقل من 15 طفلاً.

6-    إضافة فقرة جديدة تحمل الرقم (ج) تمنح زوج المرأة العاملة لدى ولادتها إجازة أبوة لمدة يومين.

ومن بين القرارات المهمة الأخرى التي اتخذتها لجنة العمل، رفع مدة الإجازة السنوية للعامل إلى 21 يوماً بدل 14 يوماً لمن مضى على عملهم في المنشأة أقل من خمس سنوات، ورفعها إلى 30 يوماً بدل 21 يوماً لمن مضى على عملهم في المنشأة أكثر من خمس سنوات. والجديد بالذكر أن هذا التعديل قد استرشد بقرار مماثل للجان العمل في مجلس النواب السابع عشر. والأمر نفسه ينطبق على الحضانات للعاملين دون تحديد جنسهم إذا كان عندهم 15 طفلاً.//

 

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير