- أوقفت محكمة التمييز، اليوم الأحد، ملاحقة متهم أدين بهتك عرض فتاة وأبرم عقد زواج بينهما.
واستند المتهم في إبرامه عقد الزواج إلى أحكام المادة 308 من قانون العقوبات الملغاة في القانون رقم 27 لسنة 2017 والتي كان مفعولها ساريا حتى 29 تشرين الأول 2017، فيما أخذت محكمة الجنايات الكبرى بتاريخ ارتكاب الجرم الواقع قبل سريان أحكام القانون الجديد، أي وفق المادة 308 من قانون العقوبات الملغاة، وليس بتاريخ إبرام عقد الزواج. وفي تفاصيل القضية الواقعة عام 2016، فإن محكمة الجنايات الكبرى أوقفت ملاحقة المتهم عن جناية هتك العرض خلافا لأحكام المادة 298/1 عقوبات مكررة سبع مرات، لإبرامه عقد زواج صحيح بينه وبين المجني عليها على أن تستعيد النيابة العامة حقها في ملاحقته قبل انقضاء خمس سنوات من تاريخ الزواج إذا انتهى الزواج بينه وبين المجني عليها، البالغة 18 عاما حين صدور قرار التمييز، بالطلاق دون سبب مشروع والإفراج عن المتهم فورا ما لم يكن موقوفا أو محكوما بداع آخر.
وطعن نائب عام محكمة الجنايات الكبرى أمام محكمة التمييز في قرار محكمة الجنايات الذي أوقف ملاحقة المتهم وأيدته محكمة التمييز، مسببا طعنه بأن قرار محكمة الجنايات مخالف للقانون والأصول.
ووجدت محكمة التمييز أن التهمة التي تمت ملاحقة المميز ضده عنها بالدعوى المتمثلة بجناية هتك العرض طبقا لأحكام المادة 298/1 من قانون العقوبات، ارتكبت بتاريخ 9 تشرين الأول 2016.
وفي ظل سريان أحكام المادة 308 من قانون العقوبات التي ألغيت بموجب القانون رقم 27 لسنة 2017 النافذ المفعول اعتبارا من تاريخ 29 تشرين الأول 2017 الواجبة التطبيق باعتبار أن ما ورد بها أصلح للمتهم.
وقالت في قرارها "إن استقراء نص المادة 308 يبين أنه إذا عقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى الجرائم الواردة في الفصل المتعلق بالاعتداء على العرض وبين المعتدى عليها، أوقفت الملاحقة متى كانت الدعوى ما زالت قيد النظر"، وأنه "في حال صدر حكم في القضية فأنه يتم تنفيذ العقوبة المحكوم بها والتي فرضت على المحكوم عليه".
وأشارت إلى أن عقد الزواج المبرم بين المتهم والمشتكية هو عقد زواج شرعي فيكون القرار المطعون فيه إذا قضى بوقف ملاحقة المتهم استنادا لأحكام المادة المذكورة واقعا في محله ومتفقا وأحكام القانون على اعتبار أنها الأصلح للمتهم، كما انتهى إلى ذلك القرار المطعون فيه.
وأضاف قرار التمييز "أن تاريخ الزواج وإن حصل بعد نفاذ القانون الذي ألغى المادة 308 من قانون العقوبات لا يؤثر على هذا الحق الذي كان مقررا بموجب القانون السابق لوقوع الجرم قبل التعديل استنادا لأحكام المواد 3 و4 و 79 من قانون العقوبات سواء لمصلحة الفاعل أو المجني عليها".
وردت محكمة التمييز طعن نائب عام محكمة الجنايات الكبرى مؤيدة القرار المطعون فيه، فيما أعادت الأوراق إلى مصدرها. (بترا)