أصدرت المحكمة الدستورية، حكما يقضي بعدم قبول الطعن المقدم بعدم دستورية المادتين 3 و 10 من قانون رسوم طوابع الواردات رقم 20 لسنة 2001، والمادة 1/ي من الجدول رقم 2 لسنة 2001 جدول المعاملات المعفاة من الرسوم الملحق بقانون رسوم طوابع الواردات.
وبرَّرت المحكمة حكمها الذي صدر اليوم الأربعاء، لعلة عدم اتصال المحكمة الدستورية بالدعوى اتصالا موافقا للدستور والقانون، تأسيسا على أن محكمة الموضوع قد نأت بنفسها عن بحث جدية الدفع بعدم الدستورية، وفقا لما استقر عليه الفقه والقضاء الدستوري فجاء قرارها بالإحالة قاصرا عن تحقيق غايته باتصال المحكمة بالدعوى.