اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
الملك والرئيسان الفرنسي واللبناني يعقدون لقاء ثلاثيا في باريس إطلاق الإطار الوطني لمعايير التحول الرقمي لقياس النضج الرقمي في القطاع العام اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﻧﺮاﻫﺎ ﻣﺎذا ﻳﺤﺪث ﺧﻠﻒ ﺷﺎﺷﺔ ﺣﺠﺰ اﻟﺮﺣﻠﺔ؟ المومني: التحولات الرقمية تعيد تشكيل الإعلام والثقة تبقى أساس التأثير أبو السمن يتفقد مشاريع الطرق في العقبة ويوجه بتعزيز الرقابة على الحمولات المحورية الجامعة الأردنية تعبر نحو المستقبل: ثورة تحديث شاملة تنهي العجز المالي وتقفز بالتصنيف العالمي في جدل الانتخابات الفلسطينية مطار الملكة علياء الدولي يستقبل أكثر من مليون مسافر خلال شهر آب 2026 اللواء المعايطة يلتقي رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب ويبحثان تطوير التعاون المؤسسي والتنسيق المشترك توجيهات ولي العهد للحكومة.. من إدارة تداعيات الأزمة إلى بناء القدرة على مواجهتها "الاتصال الحكومي" تنشر موجز إنجازات الوزارات والمؤسسات الحكومية خلال آب الماضي من الجبهة إلى غرف العناية : المانيا تعيد فتح المخابئ .. فمن ينتظر على الطرف الأخر ؟ الملك والرئيسان الفرنسي واللبناني يعقدون لقاء ثلاثيا في باريس إعلان قائمة النشامى لمواجهتي سوريا وفنزويلا وديا إدارة مكافحة المخدرات توقع ثلاث شبكات كبيرة لترويج المخدرات في العاصمة وإربد أمسية نقدية حول ديوان الجبال الخمسة للشاعر د. راشد عيسى أبجدية النجاة: حين يتحول الألم إلى سؤال هل موقعك بين النجوم… أم بين الكواكب… أم في قلب المجرّات؟ الملك يعلن توقيع اتفاقية تعاون دفاعي مع فرنسا 14.1 % ارتفاع حوالات العاملين الواردة إلى الأردن لتبلغ 3 مليار دولار خلال 7 أشهر

الاعتداء على فنزويلا في ضوء قواعد القانون الدولي

الاعتداء على فنزويلا في ضوء قواعد القانون الدولي
الأنباط -

المحامي حماده أبو نجمة

رغم التراجع الملحوظ في احترام قواعد القانون الدولي في الممارسة العملية، وما يراه الكثير من المراقبين أنه قد أصبح حبرا على ورق، فإن توضيح الموقف القانوني يظل ضروريا من باب الثقافة العامة وتثبيت القواعد القانونية الحاكمة للعلاقات الدولية وخاصة في القضايا التي تنطوي على استخدام القوة العسكرية.
1. حظر استخدام القوة
يشكّل ميثاق الأمم المتحدة الأساس القانوني المنظم لاستخدام القوة في العلاقات الدولية.
وتنص المادة (2/4) منه على حظر التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأي دولة.

وبناء عليه فإن أي عمل عسكري تقوم به دولة ضد دولة أخرى يمثل من حيث الأصل عملا غير مشروع دوليا، حيث لا يجيز القانون الدولي استخدام القوة المسلحة إلا في حالتين حصريتين هما:

- الدفاع الشرعي عن النفس (المادة 51)، وذلك في حال وقوع هجوم مسلح فعلي، ووفق ما استقر عليه نص الميثاق واجتهادات محكمة العدل الدولية من ضرورة توافر شرطي الضرورة والتناسب إلى جانب إبلاغ مجلس الأمن بالإجراءات المتخذة.
وفي حالة فنزويلا لا تتوافر أي معطيات تفيد بتعرض الولايات المتحدة لهجوم مسلح من قبل فنزويلا، الأمر الذي ينتفي معه الأساس القانوني للادعاء بالدفاع عن النفس.

- تفويض مجلس الأمن، فاستخدام القوة لا يكون مشروعا إلا بقرار صريح صادر عن مجلس الأمن تحت الفصل السابع من الميثاق.
وفي غياب أي قرار دولي يجيز التدخل العسكري في فنزويلا فإن هذا الاستثناء غير قائم.

2. مبدأ السيادة والحصانة

يتمتع رئيس الدولة أثناء ولايته بحصانة شخصية كاملة (حصانة مطلقة) تحول دون اعتقاله أو احتجازه من قبل دولة أجنبية أو إخضاعه لولايتها القضائية أو التنفيذية.

وعليه فإن أي "اعتقال” لرئيس دولة أجنبية سواء داخل إقليم دولته أو خارجه دون سند قانوني دولي مشروع يشكل انتهاكا جسيما لمبدأ سيادة الدول وقواعد الحصانة المعترف بها في القانون الدولي.

3. عدم مشروعية إنفاذ القانون خارج الإقليم

وحتى بافتراض عدم توصيف الفعل كعمل عسكري تقليدي فإن القانون الدولي لا يجيز لأي دولة ممارسة صلاحيات إنفاذ القانون كالقبض أو الاحتجاز، داخل إقليم دولة أخرى دون موافقتها الصريحة.
ويمثل هذا السلوك من حيث استخداما غير مشروع للقوة وليس مجرد إجراء أمني أو تنفيذي.

4. جريمة العدوان وفق نظام روما الأساسي

وفق نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية تعتبر جريمة العدوان من أخطر الجرائم الدولية، وتشمل التخطيط أو الإعداد أو التنفيذ لاستخدام القوة المسلحة ضد سيادة دولة أخرى بما يخالف ميثاق الأمم المتحدة.

وإذا ثبت أن الهجوم العسكري أو اعتقال القيادة السياسية قد تم بقرار من القيادة العليا فإن المسؤولية الجنائية الدولية قد تمتد إلى القادة السياسيين والعسكريين الذين كانت لهم السيطرة الفعلية على هذا القرار.

5. القانون الدولي الإنساني

في حال نشوب نزاع مسلح دولي، تفرض اتفاقيات جنيف والقواعد العرفية للقانون الدولي الإنساني التزامات صارمة، من أبرزها حماية المدنيين واحترام مبدأ التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية وحظر الاعتقال التعسفي والمعاملة غير الإنسانية.
ويترتب على أي إخلال بهذه القواعد مسؤولية دولية وقد يرقى في ظروف معينة إلى جرائم حرب.
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير