البث المباشر
الأرصاد : أجواء باردة وأمطار خفيفة صباح الجمعة يعقبها ارتفاع طفيف على الحرارة حتى الاثنين. اكتشاف سبب غير متوقع لتدهور صحة الفم والأسنان 5 سمات في نوم الرضع قد تكشف خطر التوحد مبكرا تطور علمي مذهل.. بكتيريا تلتهم السرطان ارتفاع الغلوكوز في الدم.. ليس فقط بسبب السكر! الحكومة أعدت خطة بديلة عن شراء المياه الإضافية من إسرائيل قرار تعريب قيادة الجيش العربي إرادةٌ سياديةٌ خالدةٌ وصناعةُ مجدٍ عسكريٍّ أردني هيئة تنشيط السياحة تشارك في معرض SATTE 2026 في نيودلهي لتعزيز حضور الأردن في السوق الهندي للاعلام مندوبا عن الملك وولي العهد ..العيسوي يعزي العجارمة وأبو عويمر بعد تشوّه في الوجه… ياسمين الخطيب توقف برنامجها الرمضاني المنشد أحمد العمري يُحيي أمسية انشادية الجمعة في المركز الثقافي الملكي الإفتاء: الذكاء الاصطناعي لا يصلح كبديل عن العلماء والمفتين مرآة الشاشة: بين فخاخ الرومانسية المسمومة وأزمات الاقتباس في الدراما ‏الصين تدعو إلى الحوار وترفض استخدام القوة وتؤكد دعمها لاستقرار إيران بريطانيا تعلن عن تأشيرة إلكترونية للأردنيين سلطة العقبة الاقتصادية تدشن أكبر مشروع رقمي لتنظيم دخول وخروج الشاحنات بداية الشهر القادم صرف المرحلة الأولى من المستحقات لطلبة المنح والقروض 6.2 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان الغذاء والدواء توضح بشأن السحب الاحترازي لبعض تشغيلات حليب الأطفال Bebelac 1 (0-6)و Bebelac AR وزارة التعليم العالي تبدأ صرف 2.5 مليون دينار لمستفيدي منح الشمال والوسط

الإفتاء: يجوز قتل الكلب العقور الذي يؤذي الناس

الإفتاء يجوز قتل الكلب العقور الذي يؤذي الناس
الأنباط -
علي عويس  
بينت دائرة الافتاء من خلال فتوى سابقة الحكم الشرعي لقتل الكلاب "الضالة" التي تعرض حياة الناس الى الخطر وذلك بعد الشكاوى المتكررة في الفترة الاخيرة بسبب تزايد حالات مهاجمة الكلاب لأهالي مناطق سكنية وفي الشوارع العامة.
واوضحت ان الاصل هو عدم جواز قتل الكلاب الضالة الا اذا اصبحت تهدد امن وحياة الناس وممتلكاتها فيصبح قتلها جائزا بشروط اولا ان يكون الكلب غير مملوكا لأحد وأن لا يمكن منع اذاه بطريقة أخرى غير القتل ولا يجوز ايضا تعذيبه قبل قتله.
وتاليا نص الفتوى:  
الإسلام دين الرحمة والرفق، وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة للعالمين، قال الله تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ} الأنبياء/107، وهذه الرحمة لم تشمل الإنسان والحيوان فقط، بل شملت جميع المخلوقات.
وتدلّ نصوص الشريعة الإسلامية على وجوب الإحسان والرفق في كل شيء، حتى في شأن الحيوان، فقد قال النبيّ صلى الله عليه وسلم: (دَخَلَتِ امْرَأَةٌ النَّارَ فِي هِرَّةٍ رَبَطَتهَا، فَلَمْ تُطْعِمْهَا، وَلَمْ تَدَعْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الأَرْضِ) رواه البخاري، وأخبرنا عليه الصلاة والسلام أن رجلاً دخل الجنة بسبب إحسانه لكلب، حيث قال عليه الصلاة والسلام: (بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ، اشْتَدَّ عَلَيْهِ العَطَشُ، فَوَجَدَ بِئْرًا فَنَزَلَ فِيهَا، فَشَرِبَ ثُمَّ خَرَجَ، فَإِذَا كَلْبٌ يَلْهَثُ، يَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ العَطَشِ، فَقَالَ الرَّجُلُ: لَقَدْ بَلَغَ هَذَا الكَلْبَ مِنَ العَطَشِ مِثْلُ الَّذِي كَانَ بَلَغَ بِي، فَنَزَلَ البِئْرَ فَمَلَأَ خُفَّهُ ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِفِيهِ، فَسَقَى الكَلْبَ فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ)، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ: وَإِنَّ لَنَا فِي البَهَائِمِ أَجْرًا؟ فَقَالَ: (نَعَمْ، فِي كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ) رواه البخاري. 
وعليه، فالأصل عدم جواز قتل الكلب، ولكن يستثنى من ذلك الكلب العقور، وهو الكلب المؤذي الذي يعتدي على حياة الإنسان وممتلكاته، ويسبب الرعب، وينشر الخوف في المجتمع، وخاصة الأطفال، فلا حرج في التخلّص منه بقتله إذا لم يمكن دفع شره بغير القتل، ولم يمكن إيوائه عن طرق الجمعيات الخاصة برعاية مثل هذه الكلاب؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (خَمْسٌ فَوَاسِقُ، يُقْتَلْنَ فِي الحَرَمِ: الفَأْرَةُ، وَالعَقْرَبُ، وَالحُدَيَّا، وَالغُرَابُ، وَالكَلْبُ العَقُورُ) متفق عليه، ولأنّ من مقاصد الشريعة الإسلامية الكبرى الحفاظ على حياة الإنسان.
ولكن يشترط لقتله شروط، منها: ألا يكون الكلب مملوكاً لأحد، فإذا كان له مالك معين فيطلب منه كفُّ أذاه، ويشترط أيضا أن لا يمكن منعه بطريقة أخرى غير القتل، والإحسان في القتل فلا يجوز التمثيل به ولا تعذيبه قبل قتله؛ لأن قتله شُرع دفعاً لضرره، لا للانتقام منه.
يقول الإمام النووي رحمه الله: "الكلب العقور والكَلِب [الذي فيه داء الكلب] يُقتلان للحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (خمس يقتلن في الحلّ والحرم، منها الكلب العقور)، قال أصحابنا: وإن لم يكن الكلب عقوراً ولا كَلِباً، لم يجز قتله، سواء كان فيه منفعة أم لا، وسواء كان أسود أم لا، وهذا كله لا خلاف فيه بين أصحابنا، قال إمام الحرمين: الأمر بقتل الكلب الأسود وغيره كله منسوخ، فلا يحل قتل شيء منها اليوم لا الأسود ولا غيره إلا الكَلِبُ والعقور" [المجموع 9/ 235].
أما إذا كان أذى الكلب مجرد النباح أو التعدي على الممتلكات، فالأصل عدم جواز قتله ويدفع بوسائل أخرى، كطردها وإخافتها، حتى لا تسبب أذى للناس، ويمكن اليوم إيجاد جمعيات أو جهات تقوم على رعاية هذه الكلاب والإحسان إليها.
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير