اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
الملك والملكة يزوران مدرسة في العقبة بمناسبة اليوم العالمي للمعلمين سينما "شومان" تعرض الفيلم السينغافوري "إيلو إيلو" للمخرج أنتوني تشين الثلاثاء المربي الفاضل البروفسور نذير عبيدات Ayla Marina Named International Marina of the Year 2026 مرسى أيلة يفوز بجائزة أفضل مرسى دولي لعام 2026 موظفو "التعاونية الأردنية" يطلقون مبادرة (عقبة خير بسواعدنا غير) التطوعية مجموعة البركة تعلن رعايتها كشريك عالمي لقمة البركة الخامسة في لندن الأردن يقفز إلى المرتبة 60 عالميًا والخامسة عربيًا في مؤشر الابتكار العالمي 2026 الملك يهنئ بالعيد الوطني للعراق اللجنة الملكية لشؤون القدس: 45 ألف طالب مقدسي يخضعون للمنهاج الإسرائيلي في ظل سياسات التهويد وزارة الداخلية تفرج عن (442) موقوفا إداريا اللواء الركن الحراسيس يستقبل القائد الإقليمي للقوات الخاصة الفرنسية من عمّان إلى المستقبل: من وعد الذكاء الاصطناعي إلى عاصمة البيئة العربية المعايطة يكرّم غطّاسي الدفاع المدني الذين تمكنوا من العثور على قدم مواطن عربي تعرّض لحادث في خليج العقبة الجغبير رئيسًا لغرفة صناعة عمّان وسختيان نائبًا الإدارة المالية الدولية في عالم مضطرب،،،،، من إدارة الأموال إلى هندسة المرونة وحماية القرار الاستراتيجي الحياة لا تفتح أبوابها لمن ينتظر"" راصد يعلن نتائج تقييم أداء حكومة جعفر حسان بعد عامين من تشكيلها آلية جديدة تتيح للمغتربين الأردنيين دخول تطبيق الضمان الاجتماعي دون هوية رقمية أبو مرجوب: قطاع العمالة المنزلية يشهد اختلالات وبحاجة إلى تنظيم يحمي حقوق الاطراف

القضائي الاردني: بدء سريان تعديلات قانون العقوبات السالبة للحرية

القضائي الاردني بدء سريان تعديلات قانون العقوبات السالبة للحرية
الأنباط -
 أصبحت التعديلات المهمة التي أجراها الأردن على قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 نافذة منذ 24 حزيران 2022، بعد مرور 30 يوما من تاريخ نشر التعديل في الجريدة الرسمية.
وقال أمين عام المجلس القضائي الناطق الاعلامي باسم المجلس القضائي، إنه وبموجب التعديل الجديد أصبح بإمكان مرتكبي الجرائم لأول مرة ولم تتجاوز عقوبتهم بالحبس عن سنة الاستفادة من التعديلات الجديدة التي أجازت للمحكوم عليهم تقديم طلبات للمحاكم لتطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية، ويعتمد استجابة المحاكم للطلب على سلطتها التقديرية في تقدير مدى خطورة الفعل من عدمه.
وأجرى الأردن تعديلات مهمة على نصوص المواد كان أبرزها تلك التي تتعلق ببدائل العقوبات السالبة للحرية، إضافة الى التشدد في قضايا البلطجة والإتاوات، والربا الفاحش والتسول.
وتضمن التعديل الغاء المادة 25 مكررة المتعلقة ببدائل العقوبات السالبة للحرية وتم الاستعاضة عنها في الفقرة (أ) بأن "للمحكمة في الجنح وبناء على تقرير الحالة الاجتماعية فيما خلا حالة التكرار أن تقضي حتى وإن اكتسب الحكم الدرجة القطعية ببديل أو أكثر من البدائل التالية، الخدمة الاجتماعية، والمراقبة المجتمعية والالكترونية وتحديد حركة المحكوم عليه".
وعرفت المادة الخدمة المجتمعية بإلزام المحكوم عليه وبموافقته القيام بعمل غير مدفوع الأجر لخدمة المجتمع لمدة تحددها المحكمة لا تقل عن 40 ساعة، ولا تزيد على 100 ساعة على أن يتم تنفيذ العمل خلال مدة لا تزيد على سنة.
وتضمن التعديل مراقبة المحكوم مجتمعيا بإلزامه بالخضوع لبرنامج تأهيل تحدده المحكمة يهدف الى تقويم سلوكه وتحسينه، ومراقبته الكترونيا بوضعه تحت الرقابة الالكترونية لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، وحظر ارتياده أماكن محددة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة.
وأشار تعديل المادة 25 مكررة إلى أن للمحكمة في الجنايات غير الواقعة على الأشخاص وفيما خلا حالات التكرار عند استخدام الأسباب المخففة والنزول بالعقوبة إلى سنة أن تستبدل العقوبة المقضي بها وبناء على تقرير الحالة الاجتماعية ببديل أو أكثر من بدائل العقوبات السالبة للحرية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
وأضيفت المادة 25 مكرر ثانيا إلى القانون الأصلي والتي نصت على أن يتولى قاضي تنفيذ العقوبة تنفيذ بدائل العقوبات المحكوم بها، وتكون وزارة العدل مشرفة على تنفيذ بدائل العقوبات المحكوم بها، ولقاضي تنفيذ العقوبة استبدال أي من البدائل المحكوم بها ببدائل أخرى من المنصوص عليها في المادة 25 مكررة أو إنقاص أو زيادة مدة البديل المحكوم به ضمن حدود المدة المقررة للبديل ذاته، بناء على تقرير الحالة الاجتماعية وتقارير المتابعة الدورية للمحكوم عليه.
وإذا لم ينفذ المحكوم عليه بدائل العقوبات السالبة للحرية أو قصر في تنفيذها لسبب لا يد له فيه أو أبدى عذرا مقبولا لذلك، فإن قاضي تنفيذ العقوبة يحيل ملف الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم في الجنح للنظر في الغاء البديل والحكم بالعقوبة السالبة للحرية المقررة قانونا للجريمة أو إلى المحكمة التي أصدرت الحكم في الجنايات للنظر في تنفيذ الحكم المقضي به، وفي كل الأحوال تحتسب المدة التي أمضاها المحكوم عليه في تنفيذ البديل بواقع خمس ساعات عن كل يوم حبس.
واحالت التعديلات الجديدة تحديد وسائل وآليات تنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية بما في ذلك وسائل المراقبة الالكترونية بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
واضافت المادة 5 من القانون المعدل الى الفقرة 2 من المادة 52 من القانون الأصلي جرائم جديدة يجري اسقاطها او اسقاط العقوبة الصادر بمقتضاها .
--(بترا)
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير