رذاذ فلفل وصعق للأطفال.. ممارسات "صادمة" للشرطة الاسكتلندية الأرصاد الجوية: أجواء باردة وأمطار متفرقة مع تحذيرات هامة.. التفاصيل كما توقعت "الانباط" في خبر سابق .. إعفاء الضريبة المضافة على السيارات الكهربائية 50% لنهاية العام 20 شهيدا و 66 مصابا في غارات إسرائيلية على وسط بيروت الامين العام لاتحاد اللجان الاولمبية يشيد بجهود لجنة الاعلام توازن تنظم لقاءً تعارفياً مع عدد من الصحفيين والصحفيات لبحث دور المرأة في الإعلام وتعزيز المهارات القيادية القطاع السياحي يدعو رئيس الوزراء لزيارة البتراء "المنكوبة" الأردن صمام أمان المنطقة وحارس الهوية الفلسطينية والمقدسات يارا بادوسي تكتب : جولات رئيس الوزراء:خطوة مطلوبة لتحفيز قطاع السياحة المرأة بالمحافظات وتحديات سوق العمل الثلاثي الفولاذي.. محور سياسي جديد يعيد رسم ملامح التوازن في الأردن الترخيص المتنقل بالأزرق من الأحد إلى الثلاثاء واتساب يقدم ميزة تحويل الرسائل الصوتية إلى نصوص أمانة عمان تعلن حالة الطوارئ المتوسطة اعتبارا من صباح غد ابتكار أردني رائد – إطلاق منتجات Animax+ و Animax++ قرارات مجلس الوزراء مطالبات جماهيرية بالاستعانة بالمحترفين الأردنيين المجنسين نتائج الدوريين الإنجليزي والإسباني.. تشيلسي وأرسنال يواصلان الانتصارات وأتلتيكو مدريد يتألق الحكومة تقرِّر إعفاء السيَّارات الكهربائيَّة بنسبة 50% من الضَّريبة الخاصَّة حتى نهاية العام ولمرَّة واحدة فقط البستنجي: قرار إعفاء السيارات الكهربائية حل جزء من مشكلة المركبات العالقة في المنطقة الحرة

النواب يشترط خدمة 20 عاما على المحامين لعضوية المحكمة الدستورية

النواب يشترط خدمة 20 عاما على المحامين لعضوية المحكمة الدستورية
الأنباط -
وافق مجلس النواب على تعديل المادة 61 من الدستور الأردني والتي تحدد شروط عضوية المحكمة الدستورية.

وأقر المجلس تعديل اللجنة القانونية برفع مدة خدمة المحامين الذين يحق لهم عضوية المحكمة الدستورية إلى 20 عاما بدلا من 15 عاما.

وصوت على التعديل 114 نائبا، وافق منهم 104، وخالف التعديل 10 نواب.

والغى التعديل الفقرة ج من النص الدستوري واستعاض عنه بما يلي:

"أن يكون ممن خدموا قضاة في محكمة التمييز او المحكمة الادارية العليا أو من أساتذة القانون في الجامعات الذين يحملون رتبة الأستاذية أو من المحامين الذين أمضوا مدة لا تقل عن عشرين سنة في المحاماة ومن المختصين الذين تنطبق عليهم شروط العضوية في مجلس الأعيان".

وكانت تنص المادة 61 قبل التعديل على ما يلي:

المادة 61 :

1. يشترط في عضو المحكمة الدستورية ما يلي:

أ. أن يكون أردنياًَ ولا يحمل جنسية دولة أخرى.

ب. أن يكون قد بلغ الخمسين من العمر.

ج. أن يكون ممن خدموا قضاة في محكمتي التمييز والعدل العليا أو من أساتذة القانون في الجامعات الذين يحملون رتبة الأستاذية أو من المحامين الذين أمضوا مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة في المحاماة ومن أحد المختصين الذين تنطبق عليهم شروط العضوية في مجلس الأعيان.

2. على رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية قبل مباشرتهم أعمالهم أن يقسموا أمام الملك يميناً هذا نصها " أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن، وأن أحافظ على الدستور، وأن أخدم الأمة وأقوم بالواجبات الموكولة إليّ بأمانة ".

3. يحدد القانون طريقة عمل المحكمة وإدارتها وكيفية الطعن أمامها وجميع الشؤون المتعلقة بها وبإجراءاتها وبأحكامها وقراراتها، وتباشر أعمالها بعد وضع القانون المتعلق بها موضع التنفيذ ويبين القانون حقوق أعضائها وحصانتهم.
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير