لجنة تسعير المشتقات النفطية تعلن تخفيض أسعار البنزين بنوعيه (90 و95) والديزل لشهر حزيران المقبل د. محمود عبدالعال فرّاج يكتب:حروب الذكاء الملاكم زياد عشيش يتأهل إلى أولمبياد باريس 6 مرشحين للانتخابات الإيرانية - أسماء مستشفى العودة يستأنف تقديم خدماته بعد انسحاب الاحتلال من محيطه معاريف: رغم التضليل الإعلامي.. إسرائيل على شفا هزيمة تاريخية د. خالد الوزني يكتب:محرِّكات وممِّكنات العقد المقبل تعيين "بي اتش ام كابيتال" كموفر سيولة على أسهم "دريك آند سكل انترناشيونال ش.م.ع" في سوق دبي المالي انطلاق فعاليات سوق جارا بدورته ال 18 تركي آل شيخ: سلسلة مهمة من الأفلام العربية قريبًا مجموعة من الدلافين تزور خليج العقبة صباح يوم الخميس الموافق30-5-2024 حالة الطقس المتوقعة يومي الجمعة والسبت يارا طارق العوامله مبروك التخرج ملك البحرين يلتقي برئيس مجلس الدولة لجمهورية الصين الشعبية "الغويري" تفوز برئاسة جمعية العلاج الطبيعي أد مصطفى محمد عيروط يكتب:الادارات الجامعيه عالميا أجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق اليوم وكتلة هوائية حارة وجافة الأحد إنقاذ طفل سقط داخل منور في اربد إدانة ترامب بـ 34 تهمة جنائية .. والرئيس السابق يصرخ: عار وأنا بريء دراسة: زبدة الفول السوداني قد تزود الرضع بحماية ضد الحساسية
برلمان

النواب يشترط خدمة 20 عاما على المحامين لعضوية المحكمة الدستورية

{clean_title}
الأنباط -
وافق مجلس النواب على تعديل المادة 61 من الدستور الأردني والتي تحدد شروط عضوية المحكمة الدستورية.

وأقر المجلس تعديل اللجنة القانونية برفع مدة خدمة المحامين الذين يحق لهم عضوية المحكمة الدستورية إلى 20 عاما بدلا من 15 عاما.

وصوت على التعديل 114 نائبا، وافق منهم 104، وخالف التعديل 10 نواب.

والغى التعديل الفقرة ج من النص الدستوري واستعاض عنه بما يلي:

"أن يكون ممن خدموا قضاة في محكمة التمييز او المحكمة الادارية العليا أو من أساتذة القانون في الجامعات الذين يحملون رتبة الأستاذية أو من المحامين الذين أمضوا مدة لا تقل عن عشرين سنة في المحاماة ومن المختصين الذين تنطبق عليهم شروط العضوية في مجلس الأعيان".

وكانت تنص المادة 61 قبل التعديل على ما يلي:

المادة 61 :

1. يشترط في عضو المحكمة الدستورية ما يلي:

أ. أن يكون أردنياًَ ولا يحمل جنسية دولة أخرى.

ب. أن يكون قد بلغ الخمسين من العمر.

ج. أن يكون ممن خدموا قضاة في محكمتي التمييز والعدل العليا أو من أساتذة القانون في الجامعات الذين يحملون رتبة الأستاذية أو من المحامين الذين أمضوا مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة في المحاماة ومن أحد المختصين الذين تنطبق عليهم شروط العضوية في مجلس الأعيان.

2. على رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية قبل مباشرتهم أعمالهم أن يقسموا أمام الملك يميناً هذا نصها " أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن، وأن أحافظ على الدستور، وأن أخدم الأمة وأقوم بالواجبات الموكولة إليّ بأمانة ".

3. يحدد القانون طريقة عمل المحكمة وإدارتها وكيفية الطعن أمامها وجميع الشؤون المتعلقة بها وبإجراءاتها وبأحكامها وقراراتها، وتباشر أعمالها بعد وضع القانون المتعلق بها موضع التنفيذ ويبين القانون حقوق أعضائها وحصانتهم.