التعليم العالي تعلن نقاط الطلبة المتقدمين للمنح والقروض النقيب عبدالله الراميني ألف مبروك أبو السمن والفراية يطلعان على احتياجات مركز حدود جابر نقيب الصيادلة يحمّل سلطة العقبة مسؤولية إفشال اجتماع مشترك مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي الشوابكة مراكز الإصلاح تُمكّن أحد نزلائها من اجتياز متطلبات الحصول على الماجستير رئيس الوزراء يلتقي نقيب الفنانين الأردنيين وزير العمل يتابع تنفيذ مشروع تأهيل العمالة الأردنية للعمل في قطاع المخبوزات بالسوق الألماني الجامعةُ الأردنيّةُ تطلقُ مجموعتَها البحثيّةَ بعنوانِ "The Climate Agro-Ecosystem" المختصّةَ بالنّظامِ البيئيِّ الزّراعيِّ المناخيّ مالية الأعيان تبحث السياسة المالية العامة ندوة حوارية في "الأردنية" الآفاق المستقبلية لإعداد معلمين وفق أفضل المواصفات العالمية وايجاد بيئة تعليمية رائدة تسهم في بناء جيل متمكن من المعلمين مع الوطن هل يكفي الحلم... البطولة العربية للكراتيه تنطلق في عمان بمشاركة 330 لاعباً ولاعبة أبو السمن يتفقد سير الأعمال في مستشفى الأميرة بسمة ويتابع ايصال خدمات الماء والكهرباء رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي يزور سفارة أذربيجان معزياً بضحايا تحطم الطائرة وزارة الأوقاف تدعو إلى أداء صلاة الاستسقاء الجمعة وزير الأشغال يتفقد مشروع مستشفى الأميرة بسمة الجديد جامعة اليرموك تستضيف اليوم العالمي لمهندسي الكهرباء والإلكترونيات توضيح صادر عن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بخصوص ما تناقلته وسائل الاعلام حول تقرير ديوان المحاسبة للعام 2023 تحديد مواعيد مباريات الأسبوع الأخير من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم

النواب يشترط خدمة 20 عاما على المحامين لعضوية المحكمة الدستورية

النواب يشترط خدمة 20 عاما على المحامين لعضوية المحكمة الدستورية
الأنباط -
وافق مجلس النواب على تعديل المادة 61 من الدستور الأردني والتي تحدد شروط عضوية المحكمة الدستورية.

وأقر المجلس تعديل اللجنة القانونية برفع مدة خدمة المحامين الذين يحق لهم عضوية المحكمة الدستورية إلى 20 عاما بدلا من 15 عاما.

وصوت على التعديل 114 نائبا، وافق منهم 104، وخالف التعديل 10 نواب.

والغى التعديل الفقرة ج من النص الدستوري واستعاض عنه بما يلي:

"أن يكون ممن خدموا قضاة في محكمة التمييز او المحكمة الادارية العليا أو من أساتذة القانون في الجامعات الذين يحملون رتبة الأستاذية أو من المحامين الذين أمضوا مدة لا تقل عن عشرين سنة في المحاماة ومن المختصين الذين تنطبق عليهم شروط العضوية في مجلس الأعيان".

وكانت تنص المادة 61 قبل التعديل على ما يلي:

المادة 61 :

1. يشترط في عضو المحكمة الدستورية ما يلي:

أ. أن يكون أردنياًَ ولا يحمل جنسية دولة أخرى.

ب. أن يكون قد بلغ الخمسين من العمر.

ج. أن يكون ممن خدموا قضاة في محكمتي التمييز والعدل العليا أو من أساتذة القانون في الجامعات الذين يحملون رتبة الأستاذية أو من المحامين الذين أمضوا مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة في المحاماة ومن أحد المختصين الذين تنطبق عليهم شروط العضوية في مجلس الأعيان.

2. على رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية قبل مباشرتهم أعمالهم أن يقسموا أمام الملك يميناً هذا نصها " أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن، وأن أحافظ على الدستور، وأن أخدم الأمة وأقوم بالواجبات الموكولة إليّ بأمانة ".

3. يحدد القانون طريقة عمل المحكمة وإدارتها وكيفية الطعن أمامها وجميع الشؤون المتعلقة بها وبإجراءاتها وبأحكامها وقراراتها، وتباشر أعمالها بعد وضع القانون المتعلق بها موضع التنفيذ ويبين القانون حقوق أعضائها وحصانتهم.
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير