البث المباشر
هل يُخفف الشاي الدافئ سعال الشتاء؟ لماذا نشعر بالتوتر والإرهاق شتاء؟ نظام غذائي بسيط قد يخفض الكوليسترول الضار وفاة رئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات الأرصاد: أجواء شتوية ماطرة الثلاثاء يعقبها استقرار وارتفاع تدريجي على درجات الحرارة الأمن: العثور على عظام بشرية داخل مغارة في الكرك الاحصاءات: 21.4% البطالة بين الأردنيين والنسبة الأعلى للذكور القوة البحرية تُحبط ثلاث محاولات تهريب على واجهتها البحرية حمزة أبو عرابي يهنئ الدكتورة ندى الروابدة "المواصفات و المقاييس": أسطوانات الغاز المركبة في مرحلة استكمال الترخيص ولا تداول لها حاليا في السوق مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشائر الشيشاني وحجازي وأبو السمك تجارتا عمّان ودمشق توقّعان اتفاقية توأمة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين سينما "شومان" تعرض الفيلم المغربي "في حبّ تودا" للمخرج نبيل عيوش غدا السفير الصيني يلتقي وزير الاقتصاد الرقمي والريادة هيئة تنظيم قطاع الاتصالات توقع مذكرة تفاهم مع نظيرتها السورية الشبكة العربية للإبداع والابتكار تشارك في اجتماع دولي للخبراء وصنّاع القرار في الدوحة المياه : ضبط بيع مياه منزلية مخالفة بواسطة صهاريج في ايدون العيسوي يلتقي وفدين من سيدات البادية الجنوبية ومبادرة "أفق التغيير" رواية "ثرثرات في متجر السحر": سيمفونية الوجع والغرائبية في جبل عمّان بهدف تعزيز التعاون في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد هيئة تنظيم قطاع الاتصالات توقع مذكرة تفاهم مع نظيرتها السورية

النواب يشترط خدمة 20 عاما على المحامين لعضوية المحكمة الدستورية

النواب يشترط خدمة 20 عاما على المحامين لعضوية المحكمة الدستورية
الأنباط -
وافق مجلس النواب على تعديل المادة 61 من الدستور الأردني والتي تحدد شروط عضوية المحكمة الدستورية.

وأقر المجلس تعديل اللجنة القانونية برفع مدة خدمة المحامين الذين يحق لهم عضوية المحكمة الدستورية إلى 20 عاما بدلا من 15 عاما.

وصوت على التعديل 114 نائبا، وافق منهم 104، وخالف التعديل 10 نواب.

والغى التعديل الفقرة ج من النص الدستوري واستعاض عنه بما يلي:

"أن يكون ممن خدموا قضاة في محكمة التمييز او المحكمة الادارية العليا أو من أساتذة القانون في الجامعات الذين يحملون رتبة الأستاذية أو من المحامين الذين أمضوا مدة لا تقل عن عشرين سنة في المحاماة ومن المختصين الذين تنطبق عليهم شروط العضوية في مجلس الأعيان".

وكانت تنص المادة 61 قبل التعديل على ما يلي:

المادة 61 :

1. يشترط في عضو المحكمة الدستورية ما يلي:

أ. أن يكون أردنياًَ ولا يحمل جنسية دولة أخرى.

ب. أن يكون قد بلغ الخمسين من العمر.

ج. أن يكون ممن خدموا قضاة في محكمتي التمييز والعدل العليا أو من أساتذة القانون في الجامعات الذين يحملون رتبة الأستاذية أو من المحامين الذين أمضوا مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة في المحاماة ومن أحد المختصين الذين تنطبق عليهم شروط العضوية في مجلس الأعيان.

2. على رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية قبل مباشرتهم أعمالهم أن يقسموا أمام الملك يميناً هذا نصها " أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن، وأن أحافظ على الدستور، وأن أخدم الأمة وأقوم بالواجبات الموكولة إليّ بأمانة ".

3. يحدد القانون طريقة عمل المحكمة وإدارتها وكيفية الطعن أمامها وجميع الشؤون المتعلقة بها وبإجراءاتها وبأحكامها وقراراتها، وتباشر أعمالها بعد وضع القانون المتعلق بها موضع التنفيذ ويبين القانون حقوق أعضائها وحصانتهم.
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير