البث المباشر
سكر الدم منتصف رمضان.. الجسم يتكيف ويحول الطاقة بذكاء النظام الغذائي الغني بالدهون قد يزيد خطر أمراض الكبد الامن العام :الدفاع المدني يخمد حريقاً شب في مستودع يحتوي على أخشاب في محافظة العاصمة توقيع مذكرة تفاهم بين أبوغزاله وشركاه للاستشارات و MCC مينا الاستشارية لتعزيز استشارات الأمن الدوائي الأمن: مقتل رجل طعنا على يد زوجته في عمّان الملك لرئيس وزراء كندا: ضرورة ضبط النفس واستخدام الحوار لحل الأزمات اغتيال الشخصية.. حين يتحول "التشويه" إلى سلاح لتقويض العمل العام (وسائط متعددة) الصين تعتزم تطوير الاقتصاد الذكي وتعزيز التنمية الرقمية والذكية (وسائط متعددة) تقرير: الصين تحقق إنجازات جديدة كبيرة خلال فترة 2021-2025 الأمن يكشف تفاصيل وفاة مسنّة على يد حفيدها بقصد السرقة إغلاق جزئي وتحويلات مرورية في طبربور الجمعة بيان صادر عن النائب طلال النسور حول مشروع تعديل قانون الضمان الاجتماعي جمعية الفنادق تحتفي بأمسية لممثلي القطاع السياحي وفاة أكبر معمر في الطفيلة عن أكثر من 100 عام الاستهدافات الإيرانية لدول مجلس التعاون الخليجي والأردن تحوّل في معادلة الردع أم انزلاق نحو إعادة تشكيل الإقليم؟ الأمن العام يتعامل مع 187 بلاغاً لحادث سقوط شظايا الملك يتلقى اتصالات هاتفية لبحث تطورات الأوضاع في المنطقة الملك والرئيس السوري يبحثان هاتفيًا الأوضاع الإقليمية الخطيرة رئيس هيئة الأركان المشتركة يزور كلية الدفاع الوطني وكلية القيادة والاركان قطر تعلن اعتراض 13 صاروخاً و4 مسيّرات في عدة موجات الخميس

الاقتصاد النسوي توصي بتعديل عدد من مواد قانون الضمان الخاصة بالمرأة العاملة

الاقتصاد النسوي توصي بتعديل عدد من مواد قانون الضمان الخاصة بالمرأة العاملة
الأنباط -  طرحت مؤسسة الاقتصاد النسوي، من خلال مركز فكري للدراسات النسوية، ورقة موقف، توصي بتعديل عدد من مواد قانون الضمان الاجتماعي، بما يحسن نوعية الأمان الاجتماعي المقدم للمرأة العاملة.
وبينت المؤسسة، خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم الأربعاء، أن ورقة الموقف شملت مطالب وتوصيات بتعديل مواد اعتبرتها تمييزية، تعطي للرجل العامل حقوقاً اقتصادية مختلفة عن الممنوحة للمرأة العاملة، بما يحقق شمولية وعدالة أكبر في القانون.
ودعت الورقة إلى احتساب زيادة الإعالة على الراتب الأعلى بين رواتب الزوجين في حال كان كلاهما مشتركاً في الضمان الاجتماعي بناءً على اتفاق بينهما، وزيادة راتب التقاعد للمرأة بنسبة الإعالة في حال لم يكن زوجها الحالي أو السابق قد تقاضى زيادة الإعالة عن أبنائها وزيادة نسبة الإعالة للزوج أو الزوجة الذي حصل/حصلت على راتب تقاعد أو اعتلال لم يكن متضمنا لزيادة الإعالة.
كما دعت الورقة إلى تعديل سن تقاعد المرأة ليبدأ من 55 إلى 60 اختيارياً، مع إلزام أصحاب العمل بإشراكها في الضمان ما دامت على رأس عملها وإن كانت قد استوفت شروط التقاعد، وإزالة جميع الاستثناءات التي تتعلق بالشمول بالضمان، من حيث الشمول الجزئي وتعليق تأمين الشيخوخة وإعفاء بعض المنشآت من شمول العاملين الشباب لديها في تأمين الشيخوخة.
واقترحت تعديل المادة 64/ح/3 ليصبح تخفيض الراتب التقاعدي للإناث بنسبة 20 بالمئة إذا تجاوزت 52 عاماً، و10 بالمئة إذا تجاوزت 53 عاما، و5 بالمئة إذا تجاوزت 54 عاما.
واقترحت كذلك تعديل المادة 81/أ/3 بإلغاء الشروط التي وضعها القانون على الزوج لاستحقاق نصيبه من راتب زوجته المتوفاة، مع تعديل عدم توقيف نصيب الزوجة من راتب زوجها في حال زواجها بعد وفاته.
ودعت إلى إعادة النظر بما يخص المستحقين بتاريخ وفاة والدهم أو والدتهم بحيث يُنظر في تاريخ الوفاة عند التوزيع، على أن يعاد توزيع الراتب في حال ترمل، أو طلاق إحدى بناته، لتأخذ نصيبها من الراتب ضمن الشروط المحددة في القانون للمستحقين.
وطالبت الورقة بتعديل المادة 26 من نظام المنافع الخاصة بالدفعة الواحدة بتقليل حالات الاستحقاق للمرأة المؤمن عليها، ومساواتها مع حالات استحقاق الرجل، وذلك بمراعاة عدد من الأمور، منها إلغاء حالة السماح للمؤمن عليها العزباء التي تتجاوز 40 عاما بسحب اشتراكاتها، وتعديل حالة (انتهاء خدمة المؤمن عليها الأردنية المتزوجة وتفرغها لشؤون الاسرة)، وذلك باشتراط أن تكون قد تجاوزت سن الأربعين وأن تقل اشتراكاتها عن 120 اشتراكا، وتعديل المادة 44 من قانون الضمان لتصبح أن تكون مستحقة لبدل إجازة الأمومة إذا توفر لها ما بين 6 - 8 اشتراكات سابقة بتأمين الأمومة بغض النظر عن وقت هذه الاشتراكات. وطالبت ورقة الموقف بتعديل الفقرة (ب) من المادة 46 من القانون، لضرورة الجمع بين بدل إجازة الأمومة المستحق والجزء المستحق لها من راتب التقاعد المبكر أو راتب اعتلال العجز الطبيعي الجزئي المستحق لها أسوة بجمعها لراتب اعتلال العجز الإصابي مع بدل إجازة الأمومة.
ودعت إلى تعديل المادة 43/ب لشمول المشتركات بالضمان الاجتماعي اختياريا بتأمين الأمومة وحصولهن على بدل إجازة الأمومة دون أن يترتب عليهن أي نسبة زيادة على الاقتطاعات وإنما تدخل ضمن المفهوم التكافلي التضامني لهذا التأمين الذي يتحمل كلفته أصحاب العمل عن كل من يعمل لديهم ذكورا أو إناثا.
وطالبت كذلك بتعديل المادة 7 من قانون الضمان الاجتماعي، وذلك بالسماح بشمول أبناء الأردنيات بالضمان الاجتماعي اختياريا للحفاظ على حقوقهم في الضمان. واستعرضت رئيسة مجلس إدارة مؤسسة الاقتصاد النسوي، الدكتورة ميادة أبو جابر، دراسة مجتمعية لمفهوم الأمن الاجتماعي نفذها مركز الدراسات (فكري) التابع للمؤسسة، أظهرت آراء المشاركين بمفهوم الأمان الاجتماعي وأهم التحديات التي تواجه المرأة الأردنية.
وقالت إن تعزيز الحماية الاجتماعية للمرأة وتحفيز تشغيلها واستمرارها في سوق العمل ورفع مستوى حمايتها عند الخروج منه بنحو مؤقت أو دائم، ضرورة من ضروريات ورقة الموقف.
من جهتها، أكدت النائب في مجلس النواب، دينا البشير، ضرورة زيادة الوعي بأهمية الدور الذي تلعبه المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في الحماية الاجتماعية، من خلال إعادة بناء روابط الثقة بين المؤسسة والمواطن.
وأشارت إلى ضرورة تقديم المؤسسة الأسباب الموجبة لتعديل القانون بما يعزز أهمية التعديلات المقترحة.
ولفتت إلى أن عدم الاستقرار والتعديلات المتكررة على قانون الضمان الاجتماعي، يضعف ثقة المواطنين بفائدة الضمان الاجتماعي، في ظل وجود عدد من النصوص التي لا تراعي الحقوق الممنوحة للمرأة.
وأكدت أن عمل مجلس النواب مشترك مع وسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني، لتسليط الضوء على التعديلات الواجب إدخالها على القانون بما يحقق مساواة وعدالة بين الرجل والمرأة.
وقالت النائب السابق، ريم بدران، إن فلسفة مراجعة قانون الضمان الاجتماعي بما يخص المرأة، يستدعي طرح تساؤل حول مدى تحقيق المساواة الاقتصادية بين الرجل والمرأة، في ظل تدني نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل.
ودعت بدران إلى إعادة التفكير بالنظرة الاجتماعية للمرأة ومدى مساهمتها في سوق العمل وأهمية وجودها فيه لتحقيق تنمية اقتصادية، خاصة في ظل ارتفاع نسب البطالة.
وأكدت ضرورة مراجعة كل القوانين بما يحقق زيادة في نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل، مشيرة إلى أن المرأة والرجل كلاهما معيل للأسرة، وحضور المرأة في المراكز القيادية في القطاع الخاص ضعيف جداً.
ولفتت إلى أهمية تطوير صندوق الأمومة في الضمان الاجتماعي، ليكون مؤثراً في الاقتصاد الأردني، بما يمكن المرأة من الحصول على أفضل ما يمكن.
واستعرضت المختصة بقانون الضمان الاجتماعي، مي القطاونة، عدداً من البنود التمييزية ضد المرأة في قانون الضمان الاجتماعي، كالعادة والرواتب التقاعدية وتوريث الراتب وتعويض الدفعة الواحدة وبدل إجازة الأمومة.
وبينت القطاونة أن نسبة النساء المشتركات في الضمان الاجتماعي تبلغ 27 بالمئة وهي قليلة، فيما تبلغ نسبة المتقاعدات من إجمالي المنتسبين في الضمان 17 بالمئة.
وتعد مؤسسة الاقتصاد النسوي للتدريب والتنمية مؤسسة أردنية غير ربحية، تعنى بالتمكين الاقتصادي للمرأة وزيادة مشاركتها في سوق العمل، من خلال صناعة المنظومة الاجتماعية والعمالية والقانونية المساندة.
--(بترا)
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير