البث المباشر
عمّان الأهلية تُعتمد كأول مركز دولي لاختبار TOCFL للغة الصينية في الشرق الأوسط العراق يمدد إغلاق أجوائه 72 ساعة ترامب: إيران ستتعرض اليوم لضربات قوية للغاية نعم: "تِخسى يا كوبان"!! إضاءة "خزنة البترا" بالأزرق تكريما لرجال الشرطة حول العالم “تجارة الأردن”: وفرة في المواد الغذائية وحركة تسوق طبيعية مثلث برمودا الطبي": حين يصبح المريض "شيكاً" مُصادقاً عليه! الأمن العام: تعاملنا مع 207 بلاغات لسقوط شظايا نتج عنها 14 إصابة الجيش: الصواريخ والمسيرات الإيرانية استهدفت مواقع ومنشآت حيوية داخل الأردن تنسيق حكومي مع قطاعات التجارة والخدمات لضمان انسياب حركة البضائع للمملكة الولايات المتحدة وإسرائيل: تحالف المصالح أم جدل النفوذ؟ اتفاقية دعم بحثي بين عمّان الأهلية وصندوق دعم البحث العلمي لإنتاج ألبان معزّزة بالبكتيريا النافعة " اهداف غير واقعية " إيران بيضة القبان الأمريكية أليس من الأفضل دعم الدول النامية بدلاً من قصفها؟ ارتفاع قيمة شهادات المنشأة التي أصدرتها تجارة عمان خلال شهرين تصعيد واسع في اليوم الثامن للحرب.. واسبانيا تدعو تل أبيب للالتزام بالقانون الدولي ترامب بين القساوسة، ارتداد الولايات المتحدة الأيدولوجي! رابطة اللاعبين الاردنيين الدوليين الثقافية تنظم إفطاراً رمضانياً للمرضى والمصابين من أهل غزة الذين يتلقون العلاج في الأردن الاحتلال يواصل إغلاق المسجد الأقصى لليوم الثامن

صدور قانون الإدارة المحلية في الجريدة الرسمية

صدور قانون الإدارة المحلية في الجريدة الرسمية
الأنباط - صدر في الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الخميس، قانون الإدارة المحلية رقم 22 لسنة2021.
واشترط القانون الحصول على الشهادة الجامعية الأولى، كمتطلب للترشح لموقع رئيس البلدية في بلديات الفئة الأولى، وصنف البلديات إلى 3 فئات: أولى، وثانية، وثالثة، حيث تضم الأولى بلديات مراكز المحافظات، والبلديات التي يزيد عدد سكانها على 200 ألف نسمة، فيما تضم الفئة الثانية بلديات مراكز الأولوية، والتي يزيد عدد سكانها على 50 ألف نسمة، بينما تضم الفئة الثالثة باقي البلديات. ويتيح القانون لوزير الإدارة المحلية، بموافقة مجلس الوزراء، تعيين عضوين إضافيين في كل مجلس محافظة أو مجلس بلدي، ويكون لهما حقوق الأعضاء الآخرين، فيما اعتبر الضبط الذي ينظمه الشخص الذي يقوم بالتفتيش "صحيحاً" ما لم يُطعن به بالتزوير.
وألغى القانون الحالي قانوني البلديات رقم 41 لسنة 2015، واللامركزية رقم 49 لسنة 2015، محددا إجراءات الطعن في عضوية مجلس المحافظة، أو رئيس أو أعضاء المجلس البلدي خلال 15 يوما من نشر نتائج الانتخاب، لدى محكمة البداية التي تفصل في الدعوى خلال 30 يوماً.
كما حدد مهام مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب لدى إدارته عملية انتخاب مجالس المحافظات والبلدية، بتشكيل اللجان، وتعيين رؤساء وأعضاء لجان الانتخاب، وإعداد جداول الناخبين والترشح، بحيث يجري إعداد جداول الناخبين من خلال دائرة الأحوال المدنية بناءً على مكان إقامة الناخب في قيود الدائرة، وتحديد البيانات التي يجب أن يتضمنها جدول الناخبين.
كما حدد القانون شروط الترشح لعضوية مجلس المحافظة أو رئاسة وعضوية المجلس البلدي، بأن يكون اسمه مسجلاً في جدول الناخبين، وأن يكون أردنياً منذ 10 سنوات على الأقل، وغير منتم لحزب غير أردني، وليس عضواً في مجلس الأمة، وأن لا يكون محكوماً عليه بالإفلاس أو الإعسار ولم يستعد اعتباره، وأن يتقدم باستقالته قبل شهرين من موعد الترشح إذا كان موظفاً أو مستخدماً في الحكومة أو البلدية أو أي هيئة عربية أو إقليمية أو دولية، والحصول على براءة ذمة من البلدية .
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير