اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
كيف تدعم رئتيك طبيعيًا؟ .. 8 خطوات بسيطة قد تُحدث فرقًا 5 أنواع من الأدوية لا يُفضل تناولها مع القهوة.. تعرف إلى المخاطر إلى معلّمينا الذين بقي أثرهم فينا الجلوس الطويل وتأثيره على الظهر .. ما الذي يحدث قبل أن تنام .. هذه الفاكهة قد تساعدك على التخلص من الأرق يوم المعلم.. وراء كل جيل حكاية معلم شباب العواصم العربية في الدورة الـ21 يبحثون الرياضات الإلكترونية وصناعة الإبداع التشدد تجاه الأردن والمرونة مع "اسرائيل" تثير التساؤلات حول معايير "سلامة EASA " الأرصاد: أجواء معتدلة غدا وانخفاض ملموس على الحرارة الثلاثاء "عودة الغايب".. تركي آل الشيخ يعلن موعد حفل فضل شاكر المرتقب في الرياض عوض و"مطعم الأشرار" (4) إعلان نتائج دورة الترشيح الثانية للبعثات الخارجية للعام الجامعي 2026-2027 الملكة: كل عام ومعلمونا ومعلماتنا بألف خير قرار تاريخي.. حزب الخضر البريطاني يقر اعتبار الصهيونية شكلا من أشكال العنصرية ما أعظمك يا أردن! الملك والملكة يزوران مدرسة في العقبة بمناسبة اليوم العالمي للمعلمين سينما "شومان" تعرض الفيلم السينغافوري "إيلو إيلو" للمخرج أنتوني تشين الثلاثاء المربي الفاضل البروفسور نذير عبيدات Ayla Marina Named International Marina of the Year 2026 مرسى أيلة يفوز بجائزة أفضل مرسى دولي لعام 2026

صدور قانون الإدارة المحلية في الجريدة الرسمية

صدور قانون الإدارة المحلية في الجريدة الرسمية
الأنباط - صدر في الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الخميس، قانون الإدارة المحلية رقم 22 لسنة2021.
واشترط القانون الحصول على الشهادة الجامعية الأولى، كمتطلب للترشح لموقع رئيس البلدية في بلديات الفئة الأولى، وصنف البلديات إلى 3 فئات: أولى، وثانية، وثالثة، حيث تضم الأولى بلديات مراكز المحافظات، والبلديات التي يزيد عدد سكانها على 200 ألف نسمة، فيما تضم الفئة الثانية بلديات مراكز الأولوية، والتي يزيد عدد سكانها على 50 ألف نسمة، بينما تضم الفئة الثالثة باقي البلديات. ويتيح القانون لوزير الإدارة المحلية، بموافقة مجلس الوزراء، تعيين عضوين إضافيين في كل مجلس محافظة أو مجلس بلدي، ويكون لهما حقوق الأعضاء الآخرين، فيما اعتبر الضبط الذي ينظمه الشخص الذي يقوم بالتفتيش "صحيحاً" ما لم يُطعن به بالتزوير.
وألغى القانون الحالي قانوني البلديات رقم 41 لسنة 2015، واللامركزية رقم 49 لسنة 2015، محددا إجراءات الطعن في عضوية مجلس المحافظة، أو رئيس أو أعضاء المجلس البلدي خلال 15 يوما من نشر نتائج الانتخاب، لدى محكمة البداية التي تفصل في الدعوى خلال 30 يوماً.
كما حدد مهام مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب لدى إدارته عملية انتخاب مجالس المحافظات والبلدية، بتشكيل اللجان، وتعيين رؤساء وأعضاء لجان الانتخاب، وإعداد جداول الناخبين والترشح، بحيث يجري إعداد جداول الناخبين من خلال دائرة الأحوال المدنية بناءً على مكان إقامة الناخب في قيود الدائرة، وتحديد البيانات التي يجب أن يتضمنها جدول الناخبين.
كما حدد القانون شروط الترشح لعضوية مجلس المحافظة أو رئاسة وعضوية المجلس البلدي، بأن يكون اسمه مسجلاً في جدول الناخبين، وأن يكون أردنياً منذ 10 سنوات على الأقل، وغير منتم لحزب غير أردني، وليس عضواً في مجلس الأمة، وأن لا يكون محكوماً عليه بالإفلاس أو الإعسار ولم يستعد اعتباره، وأن يتقدم باستقالته قبل شهرين من موعد الترشح إذا كان موظفاً أو مستخدماً في الحكومة أو البلدية أو أي هيئة عربية أو إقليمية أو دولية، والحصول على براءة ذمة من البلدية .
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير