البث المباشر
الأميرة دينا مرعد تزور مستشفى الهلال الأحمر ولي العهد في العقبة: رؤية ملكية تعانق الإنجاز وتعزز مسارات التنمية والتعليم الطريق الصحراوي… تنبيه مبكر قبل فوات الأوان ولي العهد في العقبة: رؤية ملكية تعانق الإنجاز وتعزز مسارات التنمية والتعليم الفيصلي يشعل سباق اللقب بهدف قاتل.. والحسين يواصل الصدارة والدوري يُحسم في الجولة الأخيرة متابعة ميدانية لولي العهد في العقبة لتعزيز الاستثمار وتحسين جودة الحياة "أغاتي" تفتتح أكبر مجمع حلويات في المملكة بعد مرور عقد على تأسيسها احتفاء باستقلال الأردن الثمانين الجمعيات الخيرية في قلب السردية الوطنية… فعالية في مجلس قلقيلية “تفضل دولة الرئيس” من التوجيه إلى الميدان ولي العهد يتفقد مشروعي مضمار سباق السيارات الدولي ومتنزه مدينة العقبة الحاج توفيق يطرح مبادرة عربية لاستدامة سلاسل الإمداد وأمن الطاقة والغذاء إطلاق أسمدة MNG الطبيعية والمبتكرة من مجموعة المناصير في الهند عبر IFFCO: توسع إستراتيجي يعزز مكانة الأردن كمصدر للحلول الزراعية العقوق الصامت… حين لا يُسمع الجرح لكنه يُوجِع بحنكة وذكاء الحوراني .. عمان الاهلية مرة أخرى في الصدارة أردنياً وفي المقدمة قارياً Ayla Oasis Strengthens Its Environmental Standing with the Recording of 108 Bird Species in 2025 أيلة تعزز مكانتها البيئية بتسجيل 108 أنواع من الطيور خلال 2025 منتدى "شومان" الثقافي يستضيف المفكر العراقي عبدالله إبراهيم "جرش السينمائي الدولي" يعلن استقبال مشاريع أفلام أردنية قصيرة لإنتاجها محمد شاهين يكتب: الكلمة الحرة في زمن الضجيج ‏ مصادر للأنباط: تعديل وزاري مرتقب في سوريا خلال ساعات

صدور قانون الإدارة المحلية في الجريدة الرسمية

صدور قانون الإدارة المحلية في الجريدة الرسمية
الأنباط - صدر في الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الخميس، قانون الإدارة المحلية رقم 22 لسنة2021.
واشترط القانون الحصول على الشهادة الجامعية الأولى، كمتطلب للترشح لموقع رئيس البلدية في بلديات الفئة الأولى، وصنف البلديات إلى 3 فئات: أولى، وثانية، وثالثة، حيث تضم الأولى بلديات مراكز المحافظات، والبلديات التي يزيد عدد سكانها على 200 ألف نسمة، فيما تضم الفئة الثانية بلديات مراكز الأولوية، والتي يزيد عدد سكانها على 50 ألف نسمة، بينما تضم الفئة الثالثة باقي البلديات. ويتيح القانون لوزير الإدارة المحلية، بموافقة مجلس الوزراء، تعيين عضوين إضافيين في كل مجلس محافظة أو مجلس بلدي، ويكون لهما حقوق الأعضاء الآخرين، فيما اعتبر الضبط الذي ينظمه الشخص الذي يقوم بالتفتيش "صحيحاً" ما لم يُطعن به بالتزوير.
وألغى القانون الحالي قانوني البلديات رقم 41 لسنة 2015، واللامركزية رقم 49 لسنة 2015، محددا إجراءات الطعن في عضوية مجلس المحافظة، أو رئيس أو أعضاء المجلس البلدي خلال 15 يوما من نشر نتائج الانتخاب، لدى محكمة البداية التي تفصل في الدعوى خلال 30 يوماً.
كما حدد مهام مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب لدى إدارته عملية انتخاب مجالس المحافظات والبلدية، بتشكيل اللجان، وتعيين رؤساء وأعضاء لجان الانتخاب، وإعداد جداول الناخبين والترشح، بحيث يجري إعداد جداول الناخبين من خلال دائرة الأحوال المدنية بناءً على مكان إقامة الناخب في قيود الدائرة، وتحديد البيانات التي يجب أن يتضمنها جدول الناخبين.
كما حدد القانون شروط الترشح لعضوية مجلس المحافظة أو رئاسة وعضوية المجلس البلدي، بأن يكون اسمه مسجلاً في جدول الناخبين، وأن يكون أردنياً منذ 10 سنوات على الأقل، وغير منتم لحزب غير أردني، وليس عضواً في مجلس الأمة، وأن لا يكون محكوماً عليه بالإفلاس أو الإعسار ولم يستعد اعتباره، وأن يتقدم باستقالته قبل شهرين من موعد الترشح إذا كان موظفاً أو مستخدماً في الحكومة أو البلدية أو أي هيئة عربية أو إقليمية أو دولية، والحصول على براءة ذمة من البلدية .
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير