حالة الطقس المتوقعة لاربعة ايام الأردنُ ……أقوى حسين الجغبير يكتب: فرصة حسان الذهبية المنسقة الأممية في لبنان: هجوم اليوم "تصعيد مقلق للغاية" الجامعة العربية تدين الهجمات ضد لبنان تذبذب في أداء مؤشرات الأسهم الأميركية مستو: لا تغيير على حركة الطيران بين عمان وبيروت جواز السفر الاردني.. 84 عالميًا و11 عربيا صرخة في وجه الظلم.. حينما قهر الجازي الصهاينة ورفع راية "الكرامة" اطلاق العيارات النارية في المناسبات.. عادة مميتة تهدد حياة الأبرياء الشديفات: الإندماج الحزبي يساهم في تعزيز الاستقرار السياسي في البلاد المعايطة يكرم رياضيي الأمن العام المتميزين في البطولات الدولية والمحلية "المهندسين" و"الطاقة" تباشران تركيب 125 سخانا شمسيا للأسر العفيفة في الأردن القوات المسلحة تحبط محاولة اجتياز طائرة مسيرة إلى الأراضي الأردنية الدوريري: المقاولين تبدي استعدادها للتشاركية مع الحكومة الهلال يكتسح الريان ويتصدر مجموعته في دوري أبطال آسيا الوحدات يقلب الطاولة ويفوز على سباهان 2-1 في دوري أبطال آسيا "بيت العمال" فجوة الأجور بين الذكور والإناث 16% نجاح كبير لأعمال مؤتمر الاتحاد العربي للعمل التطوعي بالقاهرة الصفدي يجري اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء اللبناني

صدور قانون الإدارة المحلية في الجريدة الرسمية

صدور قانون الإدارة المحلية في الجريدة الرسمية
الأنباط - صدر في الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الخميس، قانون الإدارة المحلية رقم 22 لسنة2021.
واشترط القانون الحصول على الشهادة الجامعية الأولى، كمتطلب للترشح لموقع رئيس البلدية في بلديات الفئة الأولى، وصنف البلديات إلى 3 فئات: أولى، وثانية، وثالثة، حيث تضم الأولى بلديات مراكز المحافظات، والبلديات التي يزيد عدد سكانها على 200 ألف نسمة، فيما تضم الفئة الثانية بلديات مراكز الأولوية، والتي يزيد عدد سكانها على 50 ألف نسمة، بينما تضم الفئة الثالثة باقي البلديات. ويتيح القانون لوزير الإدارة المحلية، بموافقة مجلس الوزراء، تعيين عضوين إضافيين في كل مجلس محافظة أو مجلس بلدي، ويكون لهما حقوق الأعضاء الآخرين، فيما اعتبر الضبط الذي ينظمه الشخص الذي يقوم بالتفتيش "صحيحاً" ما لم يُطعن به بالتزوير.
وألغى القانون الحالي قانوني البلديات رقم 41 لسنة 2015، واللامركزية رقم 49 لسنة 2015، محددا إجراءات الطعن في عضوية مجلس المحافظة، أو رئيس أو أعضاء المجلس البلدي خلال 15 يوما من نشر نتائج الانتخاب، لدى محكمة البداية التي تفصل في الدعوى خلال 30 يوماً.
كما حدد مهام مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب لدى إدارته عملية انتخاب مجالس المحافظات والبلدية، بتشكيل اللجان، وتعيين رؤساء وأعضاء لجان الانتخاب، وإعداد جداول الناخبين والترشح، بحيث يجري إعداد جداول الناخبين من خلال دائرة الأحوال المدنية بناءً على مكان إقامة الناخب في قيود الدائرة، وتحديد البيانات التي يجب أن يتضمنها جدول الناخبين.
كما حدد القانون شروط الترشح لعضوية مجلس المحافظة أو رئاسة وعضوية المجلس البلدي، بأن يكون اسمه مسجلاً في جدول الناخبين، وأن يكون أردنياً منذ 10 سنوات على الأقل، وغير منتم لحزب غير أردني، وليس عضواً في مجلس الأمة، وأن لا يكون محكوماً عليه بالإفلاس أو الإعسار ولم يستعد اعتباره، وأن يتقدم باستقالته قبل شهرين من موعد الترشح إذا كان موظفاً أو مستخدماً في الحكومة أو البلدية أو أي هيئة عربية أو إقليمية أو دولية، والحصول على براءة ذمة من البلدية .
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير