اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا من لجان الأحياء والتوعية والاتصال بالزرقاء اعلان صادر عن القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي عمّان الأهلية أول جامعة أردنية تحصل على شهادة ISO 22000 لنظام إدارة سلامة الغذاء حملة للمياه تضبط اعتداءات على خطوط في ناعور وبئر مخالف في جرش قبضة من حديد... الأمن العام يفتح معركة الحسم ضد الكريستال القاتل. نقابة المناجم تدعو "الإسمنت العربية" إلى اجتماع عاجل وتحذر من نزاع عمالي البنك الأردني الكويتي يدعم فعالية اليوم الأولمبي لعام 2026 الوحدات... لن يرفع الراية البيضاء... بدل الخضراء!... الأشغال: تعديلات مرورية على تقاطع شارع الملك عبدالله الثاني مع شارع نالتشيك "الظهير" الأردن يؤيد بيان مصر وقطر وتركيا ويدين الانتهاكات الإسرائيلية في غزة مجلس النواب يكمل اليوم مناقشة معدل قانون "الملكية العقارية" ‏محاضرة متخصصة تناقش الذكاء الاصطناعي وأتمتة الدولة القمر الدموي وهندسة العهد الجديد 904 ملايين دينار صادرات تجارة عمان خلال 7 أشهر من عام 2026 مركز إعداد القيادات الشبابية يختتم دورة الإنقاذ المائي (ذكور) في عمّان تراجع تأثير الكتلة الحارة غدًا وانحسارها الخميس 15 دقيقة فقط .. عادة قديمة تمنح الدماغ دفعة قوية من الطاقة هل يخدعك الذكاء الاصطناعي في حميتك الغذائية؟ الفيصلي يتعاقد مع المهاجم باسيرو كومباوري الأردن وبوتان يوقعان بيانا مشتركا لإقامة علاقات دبلوماسية

صدور قانون الإدارة المحلية في الجريدة الرسمية

صدور قانون الإدارة المحلية في الجريدة الرسمية
الأنباط - صدر في الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الخميس، قانون الإدارة المحلية رقم 22 لسنة2021.
واشترط القانون الحصول على الشهادة الجامعية الأولى، كمتطلب للترشح لموقع رئيس البلدية في بلديات الفئة الأولى، وصنف البلديات إلى 3 فئات: أولى، وثانية، وثالثة، حيث تضم الأولى بلديات مراكز المحافظات، والبلديات التي يزيد عدد سكانها على 200 ألف نسمة، فيما تضم الفئة الثانية بلديات مراكز الأولوية، والتي يزيد عدد سكانها على 50 ألف نسمة، بينما تضم الفئة الثالثة باقي البلديات. ويتيح القانون لوزير الإدارة المحلية، بموافقة مجلس الوزراء، تعيين عضوين إضافيين في كل مجلس محافظة أو مجلس بلدي، ويكون لهما حقوق الأعضاء الآخرين، فيما اعتبر الضبط الذي ينظمه الشخص الذي يقوم بالتفتيش "صحيحاً" ما لم يُطعن به بالتزوير.
وألغى القانون الحالي قانوني البلديات رقم 41 لسنة 2015، واللامركزية رقم 49 لسنة 2015، محددا إجراءات الطعن في عضوية مجلس المحافظة، أو رئيس أو أعضاء المجلس البلدي خلال 15 يوما من نشر نتائج الانتخاب، لدى محكمة البداية التي تفصل في الدعوى خلال 30 يوماً.
كما حدد مهام مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب لدى إدارته عملية انتخاب مجالس المحافظات والبلدية، بتشكيل اللجان، وتعيين رؤساء وأعضاء لجان الانتخاب، وإعداد جداول الناخبين والترشح، بحيث يجري إعداد جداول الناخبين من خلال دائرة الأحوال المدنية بناءً على مكان إقامة الناخب في قيود الدائرة، وتحديد البيانات التي يجب أن يتضمنها جدول الناخبين.
كما حدد القانون شروط الترشح لعضوية مجلس المحافظة أو رئاسة وعضوية المجلس البلدي، بأن يكون اسمه مسجلاً في جدول الناخبين، وأن يكون أردنياً منذ 10 سنوات على الأقل، وغير منتم لحزب غير أردني، وليس عضواً في مجلس الأمة، وأن لا يكون محكوماً عليه بالإفلاس أو الإعسار ولم يستعد اعتباره، وأن يتقدم باستقالته قبل شهرين من موعد الترشح إذا كان موظفاً أو مستخدماً في الحكومة أو البلدية أو أي هيئة عربية أو إقليمية أو دولية، والحصول على براءة ذمة من البلدية .
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير