حالة الطقس المتوقعة لاربعة ايام الأردنُ ……أقوى حسين الجغبير يكتب: فرصة حسان الذهبية المنسقة الأممية في لبنان: هجوم اليوم "تصعيد مقلق للغاية" الجامعة العربية تدين الهجمات ضد لبنان تذبذب في أداء مؤشرات الأسهم الأميركية مستو: لا تغيير على حركة الطيران بين عمان وبيروت جواز السفر الاردني.. 84 عالميًا و11 عربيا صرخة في وجه الظلم.. حينما قهر الجازي الصهاينة ورفع راية "الكرامة" اطلاق العيارات النارية في المناسبات.. عادة مميتة تهدد حياة الأبرياء الشديفات: الإندماج الحزبي يساهم في تعزيز الاستقرار السياسي في البلاد المعايطة يكرم رياضيي الأمن العام المتميزين في البطولات الدولية والمحلية "المهندسين" و"الطاقة" تباشران تركيب 125 سخانا شمسيا للأسر العفيفة في الأردن القوات المسلحة تحبط محاولة اجتياز طائرة مسيرة إلى الأراضي الأردنية الدوريري: المقاولين تبدي استعدادها للتشاركية مع الحكومة الهلال يكتسح الريان ويتصدر مجموعته في دوري أبطال آسيا الوحدات يقلب الطاولة ويفوز على سباهان 2-1 في دوري أبطال آسيا "بيت العمال" فجوة الأجور بين الذكور والإناث 16% نجاح كبير لأعمال مؤتمر الاتحاد العربي للعمل التطوعي بالقاهرة الصفدي يجري اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء اللبناني

الخصاونة يصدر بلاغا جديدا بشأن المستفيدين من برنامج استدامة

الخصاونة يصدر بلاغا جديدا بشأن المستفيدين من برنامج استدامة
الأنباط -

أصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة البلاغ رقم (45) لسنة 2021 الصادر بالاستناد لأحكام أمر الدفاع رقم (24) لسنة 2020

وتاليا نص البلاغ:

استنــاداً لأحكــام البنــد (ثامنـاً) من أمر الدفاع رقم (24) لسنة 2020، أقــرر إصدار البلاغ التالي:

أولاً: يلغى مطلع البند (خامساً) من البلاغ رقم (16) لسنة 2020 ويستعاض عنه بما يلي:

" يخصص للمؤمن عليه المستفيد من برنامج استدامة والذي يعمل في أحد القطاعات والمنشآت الأكثر تضرراً المحددة بموجب التعليمات الصادرة عن مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ما نسبته (100%) من أجره المعتمد بحيث يتم دفع (60%) منها من مخصصات البرنامج و(40%) مساهمة من المنشأة ، على أن يتم مراعاة ما يلي:"

ثانياً: يلغى البند (سابعاً) من البلاغ رقم (16) لسنة 2020 المضاف بموجب البلاغ رقم (37) لسنة 2021، ويستعاض عنه بما يلي:

سابعاً:1- مع مراعاة الفقرتين (1) و(3) من البند (خامساً) من البلاغ رقم (16) لسنة 2020 يخصص للمؤمن عليه العامل في القطاعات والمنشآت المحددة بموجب التعليمات الصادرة عن مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ما نسبته (85%) من أجره المعتمد بحيث يتم دفع (80%) منها من مخصصات برنامج استدامة و(20%) مساهمة من المنشأة .

2- يكون الحد الأعلى لمساهمة برنامج استدامة المشار اليه في الفقرة (1) من هذا البند (800) دينار شهرياً للعامل الواحد.

ثالثاً: تطبق أحكام البندين (أولاً) و(ثانياً) من هذا البلاغ لمدة أربعة أشهر تبدأ من شهر أيلول لسنة 2021 وتنتهي في نهاية شهر كانون أول لسنة 2021.

رابعاً:1- على الرغم مما ورد في الفقرة (2) من البند (ثانياً) من أمر الدفاع رقم (18) لسنة 2020 المعدل بمقتضى البند (ثانياً) من البلاغ رقم (22) لسنة 2021 ، على المنشأة شمول العاملين غير الأردنيين لديها من غير المشمولين بأحكام القانون خلال مهلة لا تتجاوز 31/10/2021.

2- في حال عدم التزام المنشأة بأحكام الفقرة (1) من هذا البند ، يتم شمول العاملين غير الأردنيين بأحكام قانون الضمان الاجتماعي اعتباراً من تاريخ التحاقهم بالعمل مع تحميل المنشأة الفوائد والغرامات المنصوص عليها في القانون.

خامساً: لرئيس الوزراء تعديل أي من أحكام هذا البلاغ بموجب بلاغات يصدرها لهذ الغاية.


© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير