البث المباشر
وزير الخارجية يبحث مع نظيره المصري تداعيات التصعيد الخطير في المنطقة المياه: ضبط حفارة تحفر بئر مخالف في المفرق صندوق الاستثمار يهنئ المرأة الأردنية بمناسبة يوم المرأة العالمي عمان الأهلية تهنىء كلية الاداب والعلوم بإنجازها إعتماد الجامعة كأول مركز دولي لاختبار TOCFL للغة الصينية في الشرق الأوسط العجلوني: جامعة البلقاء التطبيقية تطلق استراتيجية متكاملة لمكافحة المخدرات وتعزيز البيئة الجامعية الآمنة صافرات الإنذار… وعي وحرص على سلامة أطفالنا في المدارس اختلاف ثقافة الانحناء بين العرب والأسيويين حماية المستهلك: ارتفاعات غير مبررة على اسعار الخضار والدجاج واللحوم صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية يطلق الدورة الثالثة من مشروع "تمكين" لدعم المشاريع السياسية وزير الخارجية يشارك اليوم باجتماع مجلس جامعة الدول العربية الوزاري لبحث الاعتداءات الإيرانية "الكون الذي يكتب حكمته بلا كلمات" جمعية جذور لحقوق المواطن Roots Society For Citizen Rights بيان بمناسبة " اليوم العالمي للمرأة " رئيس الوزراء يبحث هاتفياً مع نظيريه الفلسطيني واللبناني ووزير الدفاع السعودي التطورات الخطيرة في المنطقة رئيس الوزراء يلتقي ممثلي شركات الملاحة الدولية والشحن والخدمات اللوجستية لبحث تعزيز سلاسل التوريد والإمداد في ظل الأوضاع الإقليمية الراهنة 26 شهيدا و12 جريحا جراء الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان بدء التسجيل لامتحان الثانوية العامة 2026 اعتبارا من 9 إلى 29 آذار نيويورك تايمز: إيران قد تستعيد اليورانيوم من موقع قصفته واشنطن العام الماضي أكسيوس: واشنطن وتل أبيب تدرسان الاستيلاء على مخزون إيران النووي البنك العربي يشارك في نشاطات تطوعية لدعم وقف ثريد خلال شهر رمضان المبارك الداخلية الكويتية تعلن استشهاد اثنين من منتسبيها

المحكمة الدستورية ترد الطعن بعدم دستورية الفقرة ج من المادة 137 بقانون العمل

المحكمة الدستورية ترد الطعن بعدم دستورية الفقرة ج من المادة 137 بقانون العمل
الأنباط - أصدرت المحكمة الدستورية، حكما برد الطعن بعدم دستورية الفقرة "ج" من المادة 137 من قانون العمل.
وعقدت المحكمة جلستها، اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيسها القاضي هشام التل، وعضوية القضاة محمد الذويب ومحمد العلاونة ومحمد المبيضين وقاسم المومني وفايز حمارنة والدكتور أكرم مساعدة ومحمد المحادين وتغريد حكمت.
وتوصلت المحكمة إلى أن ما أورده الطاعن من أسباب بعدم دستورية المادة موضوع الطعن لا يستند لأساس قانوني ويستوجب الرد.
وجاء في تفاصيل القرار، أن شخصا تقدم للطعن بعدم دستورية الفقرة ج من المادة 137 بقانون العمل النافذ ضد ثلاثة أطراف مدعى عليهم وطالبهم بمبلغ مالي قيمته 46 ألفا و901 دينار، وحكمت له المحكمة المختصة بمبلغ ألفين و 527 دينارا، ورد المطالبة بالمبلغ المتبقي، ولم يرض الطاعن بالمبلغ المحكوم به له، وطلب تمييزه وطلب الدفع بعدم دستورية المادة المذكورة.
وتنص الفقرة ج من المادة 137 من قانون العمل المعدل بالقانون رقم 14 لسنة 2019: "يستأنف قرار المحكمة الذي يصدر بمقتضى أحكام الفقرة أ من هذه المادة خلال 10 أيام من تاريخ تفهيمه إذا كان وجاهيا ومن تاريخ تبليغه إذا كان بمثابة الوجاهي ويترتب على المحكمة أن تفصل في الاستئناف خلال 30 يوما من تاريخ وروده إلى ديوانها.
--(بترا)
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير