وفيات الجمعة 27-9-2024 أجواء خريفية معتدلة في أغلب المناطق اليوم وحارة نسبيا غدا بيان رسمي لحزب الله باغتيال السرور من قبل اسرائيل مصر.. أحكام رادعة لطبيب وآخرين تسببوا في بتر ذراع طفل علامات تحذيرية تنذر بنوبة قلبية فوائد ملح الليمون في تنظيف أواني النحاس سيدة تخسر أموالها عبر تطبيق مواعدة ماذا يحدث للدماغ عندما يشعر بالفضول؟ حالة الطقس المتوقعة لاربعة ايام الوحدات يفوز على الاهلي ويشعل المقدمة وزير الخارجية يشارك باجتماع وزاري حول دعم وكالة “الأنروا” الشرفات يكتب: مضامين ودلالات الخطاب الملكي صندوق دعم البحث العلمي والابتكار في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يوقع مذكرة تفاهم بحثي مع المؤسسة الألمانية للبحوث الرمثا يحقق فوزًا ساحقًا على مغير السرحان المواطنان العودات والنعيمات يزوران مديرية العمليات والشؤون القنصلية بالخارجية الحنيطي يؤكد أهمية تعزيز الكفاءة القتالية لمختلف تشكيلات القوات المسلحة الحنيطي يقف على قدرات سلاح الجو الملكي وامكاناته في الردع الاستراتيجي جريح في غارة إسرائيلية على طريق بيروت- البقاع وزير الأشغال يتفقد عددا من مشاريع الطرق والأبنية في إربد إعلان نتائج القبول الموحد في كليات المجتمع الأردنية لمرحلة الدبلوم المتوسط

المحكمة الدستورية ترد الطعن بعدم دستورية الفقرة ج من المادة 137 بقانون العمل

المحكمة الدستورية ترد الطعن بعدم دستورية الفقرة ج من المادة 137 بقانون العمل
الأنباط - أصدرت المحكمة الدستورية، حكما برد الطعن بعدم دستورية الفقرة "ج" من المادة 137 من قانون العمل.
وعقدت المحكمة جلستها، اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيسها القاضي هشام التل، وعضوية القضاة محمد الذويب ومحمد العلاونة ومحمد المبيضين وقاسم المومني وفايز حمارنة والدكتور أكرم مساعدة ومحمد المحادين وتغريد حكمت.
وتوصلت المحكمة إلى أن ما أورده الطاعن من أسباب بعدم دستورية المادة موضوع الطعن لا يستند لأساس قانوني ويستوجب الرد.
وجاء في تفاصيل القرار، أن شخصا تقدم للطعن بعدم دستورية الفقرة ج من المادة 137 بقانون العمل النافذ ضد ثلاثة أطراف مدعى عليهم وطالبهم بمبلغ مالي قيمته 46 ألفا و901 دينار، وحكمت له المحكمة المختصة بمبلغ ألفين و 527 دينارا، ورد المطالبة بالمبلغ المتبقي، ولم يرض الطاعن بالمبلغ المحكوم به له، وطلب تمييزه وطلب الدفع بعدم دستورية المادة المذكورة.
وتنص الفقرة ج من المادة 137 من قانون العمل المعدل بالقانون رقم 14 لسنة 2019: "يستأنف قرار المحكمة الذي يصدر بمقتضى أحكام الفقرة أ من هذه المادة خلال 10 أيام من تاريخ تفهيمه إذا كان وجاهيا ومن تاريخ تبليغه إذا كان بمثابة الوجاهي ويترتب على المحكمة أن تفصل في الاستئناف خلال 30 يوما من تاريخ وروده إلى ديوانها.
--(بترا)
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير