اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
تعاون بين كلية التدريب المهني المتقدم في الأردن ومؤسسة عبدالله الغرير لتمكين 455 شابًا وشابة من خلال منح دراسية إشعارات تبليغ لمؤسسات فردية فعّالة غير مشمولة بـ "الضمان" مجلس النواب بالإجماع، بما فيهم نواب حزب الأمة، يصوت على رفع نسبة التعويض في الاستملاك إلى 20% بدلاً من 10% الأمن الغذائي ... رؤية ملكية لمنظومة وطنية مستدامة الأمير علي: أموال المنتخب من كأس العرب لم تصل وضرائب المونديال أثقلت المشاركة الدكتور محمد عبد القادر العملة ينال درجة الدكتوراه بمرتبة الشرف من معهد البحوث والدراسات العربية فريق حكومي يتابع سير حركة شاحنات الترانزيت في معبر الكرامة إدارية النواب تقر مواد بالإدارة المحلية مجلس النواب يُقر بأغلبية أعضائه وكتله النيابية رفع نسبة التعويض في الاستملاك إلى 20% بدلاً من 10% زين والعلمية الملكية توسّعان التعاون في تشغيل محطات رصد نوعية الهواء الدورة الاستثنائية… بين سطوة الحكومة ومرونة النواب العوايشة يهنئ الهباهبه بمناسبة تخرج ابنته إرسال إشعارات تبليغ إلى 35 ألف مؤسسة فردية فعّالة غير مشمولة بأحكام قانون الضمان الاجتماعي مذكرة تفاهم بين "شومان" و"جت" لتعزيز القراءة واستثمار وقت التنقل في المعرفة الملك يترأس اجتماعا لمتابعة إجراءات الحكومة لتعزيز أمن الطاقة والغذاء اتفاقية بين الأردن وأمريكا بقيمة 354.6 مليون دولار مجلس النواب يُقر “مُعدل المُلكية العقارية” مستشفى الأميرة بسمة يُدخل تقنيتين حديثتين في مجال التخدير "الطيران المدني" تبحث مع السفير الصيني تطوير خدمات النقل الجوي مركز إعداد القيادات الشبابية يختتم دورة الإنقاذ المائي (ذكور) في عمّان.

المحكمة الدستورية ترد الطعن بعدم دستورية الفقرة ج من المادة 137 بقانون العمل

المحكمة الدستورية ترد الطعن بعدم دستورية الفقرة ج من المادة 137 بقانون العمل
الأنباط - أصدرت المحكمة الدستورية، حكما برد الطعن بعدم دستورية الفقرة "ج" من المادة 137 من قانون العمل.
وعقدت المحكمة جلستها، اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيسها القاضي هشام التل، وعضوية القضاة محمد الذويب ومحمد العلاونة ومحمد المبيضين وقاسم المومني وفايز حمارنة والدكتور أكرم مساعدة ومحمد المحادين وتغريد حكمت.
وتوصلت المحكمة إلى أن ما أورده الطاعن من أسباب بعدم دستورية المادة موضوع الطعن لا يستند لأساس قانوني ويستوجب الرد.
وجاء في تفاصيل القرار، أن شخصا تقدم للطعن بعدم دستورية الفقرة ج من المادة 137 بقانون العمل النافذ ضد ثلاثة أطراف مدعى عليهم وطالبهم بمبلغ مالي قيمته 46 ألفا و901 دينار، وحكمت له المحكمة المختصة بمبلغ ألفين و 527 دينارا، ورد المطالبة بالمبلغ المتبقي، ولم يرض الطاعن بالمبلغ المحكوم به له، وطلب تمييزه وطلب الدفع بعدم دستورية المادة المذكورة.
وتنص الفقرة ج من المادة 137 من قانون العمل المعدل بالقانون رقم 14 لسنة 2019: "يستأنف قرار المحكمة الذي يصدر بمقتضى أحكام الفقرة أ من هذه المادة خلال 10 أيام من تاريخ تفهيمه إذا كان وجاهيا ومن تاريخ تبليغه إذا كان بمثابة الوجاهي ويترتب على المحكمة أن تفصل في الاستئناف خلال 30 يوما من تاريخ وروده إلى ديوانها.
--(بترا)
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير