اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
كلّيّة علوم الرّياضة في الجامعة الأردنيّة تزفّ كفاءاتٍ جديدةً إلى ميادين العمل الرّياضيّ كلّيّة الآداب في الجامعةِ الأردنيّة ستّةُ عقودٍ من صناعةِ الفِكر وتخريجِ أجيالِ المعرِفة لقاء جلالة القائد الأعلى برفاق السلاح... نهج هاشمي راسخ ورسائل استراتيجية للمستقبل وزير الأشغال: قطاع الإنشاءات ركيزة للنمو الاقتصادي شواطئ الوطن لمن يملك ثمنها.. حين تصبح العقبة أبعد من عواصم العالم! جاهزية كاملة لانطلاق بطولة الأندية لألعاب القوى باسم المرحوم مازن المومني بمشاركة قياسية "الصحفيين" يثمن استجابة مجلس النواب والحكومة لمطالب النقابة حول "الملكية العقارية" تعاون بين كلية التدريب المهني المتقدم في الأردن ومؤسسة عبدالله الغرير لتمكين 455 شابًا وشابة من خلال منح دراسية إشعارات تبليغ لمؤسسات فردية فعّالة غير مشمولة بـ "الضمان" مجلس النواب بالإجماع، بما فيهم نواب حزب الأمة، يصوت على رفع نسبة التعويض في الاستملاك إلى 20% بدلاً من 10% الأمن الغذائي ... رؤية ملكية لمنظومة وطنية مستدامة الأمير علي: أموال المنتخب من كأس العرب لم تصل وضرائب المونديال أثقلت المشاركة الدكتور محمد عبد القادر العملة ينال درجة الدكتوراه بمرتبة الشرف من معهد البحوث والدراسات العربية فريق حكومي يتابع سير حركة شاحنات الترانزيت في معبر الكرامة إدارية النواب تقر مواد بالإدارة المحلية مجلس النواب يُقر بأغلبية أعضائه وكتله النيابية رفع نسبة التعويض في الاستملاك إلى 20% بدلاً من 10% زين والعلمية الملكية توسّعان التعاون في تشغيل محطات رصد نوعية الهواء الدورة الاستثنائية… بين سطوة الحكومة ومرونة النواب العوايشة يهنئ الهباهبه بمناسبة تخرج ابنته إرسال إشعارات تبليغ إلى 35 ألف مؤسسة فردية فعّالة غير مشمولة بأحكام قانون الضمان الاجتماعي

اجراءات جديدة بشأن غير متلقي اللقاح تدخل حيز التنفيذ الخميس

اجراءات جديدة بشأن غير متلقي اللقاح تدخل حيز التنفيذ الخميس
الأنباط -
يدخل جزء من أمر الدفاع 32 حيز التنفيذ يوم غد الخميس، والذي يفرض اجراءات جديدة بشأن المواطنين غير متلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وبدءا من يوم غد الخميس على كل موظف في القطاع العام لم يتلق الجرعة الأولى من مطعوم كوفيد- 19 أو تخلّف عن موعد الجرعة الثانية احضار فحص (pcr) سلبي النتيجة ساري المفعول لمدة (72) ساعة صباح يومي الأحد والخميس من كل أسبوع وتسليمه إلى رئيسه المباشر في دائرته.

ولا يسمح لموظف القطاع العام الذي يخالف ذلك الالتحاق بالعمل، وتحسم الأيام التي لا يسمح له بالدوام فيها من رصيد اجازاته السنوية، وفي حال استنفاده رصيد اجازاته السنوية تحسم تلك الأيام من راتبه وعلاواته.

ووفق أمر الدفاع 32 "على كل سائق مركبة نقل عام لم يتلق الجرعة الأولى من مطعوم كوفيد- 19 أو تخلّف عن موعد الجرعة الثانية اجراء فحص (pcr) بشكل دوري على أن يتوافر لديه أثناء عمله على المركبة شهادة فحص (pcr) سلبي النتيجة لم تمض عليها مدة (72) ساعة"، بدءا من الخميس.

ويعاقب كل سائق مركبة نقل عام يخالف ذلك بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (500) دينار، وفي حال التكرار يعاقب بالحد الأعلى للغرامة.

وبدءا من يوم 15 آب الحالي تدخل اجراءات جديدة تخص مؤسسات التعليم ومؤسسات التعليم العالي حيز التنفيذ وفق أمر الدفاع 32، تبدأ اجراءات القطاع الخاص في الأول من الشهر المقبل.

وتاليا نص أمر الدفاع:

اولاً1- على كل موظف في القطاع العام لم يتلق الجرعة الأولى من مطعوم كوفيد- 19 أو تخلّف عن موعد الجرعة الثانية احضار فحص (pcr) سلبي النتيجة ساري المفعول لمدة (72) ساعة صباح يومي الأحد والخميس من كل أسبوع وتسليمه إلى رئيسه المباشر في دائرته.

2- لا يسمح لموظف القطاع العام الذي يخالف أحكام الفقرة (1) من هذا البند الالتحاق بالعمل، وتحسم الأيام التي لا يسمح له بالدوام فيها من رصيد اجازاته السنوية، وفي حال استنفاده رصيد اجازاته السنوية تحسم تلك الأيام من راتبه وعلاواته.

ثانيا: يحظر اصدار أي تصريح عمل أو تجديد الإقامة السنوية لأي شخص لم يتلق الجرعة الأولى من مطعوم كوفيد- 19 أو تخلّف عن موعد الجرعة الثانية.

ثالثا:1-على كل سائق مركبة نقل عام لم يتلق الجرعة الأولى من مطعوم كوفيد- 19 أو تخلّف عن موعد الجرعة الثانية اجراء فحص (pcr) بشكل دوري على أن يتوافر لديه أثناء عمله على المركبة شهادة فحص (pcr) سلبي النتيجة لم تمض عليها مدة (72) ساعة.

2- يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (1) من هذا البند، بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (500) دينار، وفي حال التكرار يعاقب بالحد الأعلى للغرامة.

رابعا:1-على كل عضو هيئة تدريسية أو إدارية أو طالب في أي من مؤسسات التعليم العالي لم يتلق الجرعة الأولى من مطعوم كوفيد- 19 أو تخلّف عن موعد الجرعة الثانية احضار فحص (pcr) سلبي النتيجة ساري المفعول لمدة (72) ساعة صباح يومي الأحد والخميس من كل أسبوع وتسليمه إلى رئيسه المباشر بالنسبة لعضو الهيئة التدريسية أو الإدارية وإلى عميد الكلية أو من يفوضه بالنسبة للطالب.

2- لا يسمح لعضو الهيئة التدريسية أو الإدارية الذي يخالف أحكام الفقرة (1) من هذا البند الالتحاق بالعمل، وتحسم الأيام التي لا يسمح له بالدوام فيها من رصيد اجازاته السنوية، وفي حال استنفاده رصيد اجازاته السنوية تحسم تلك الأيام من راتبه وعلاواته، ولا يسمح للطالب الذي يخالف أحكام الفقرة ذاتها الدخول إلى الحرم الجامعي ويعتبر غيابه عن المحاضرات غيابا بدون عذر.

خامسا: 1-على عضو الكادر التدريسي والإداري في المؤسسات التعليمية الذي لم يتلق الجرعة الأولى من مطعوم كوفيد- 19 أو تخلّف عن موعد الجرعة الثانية احضار فحص (pcr) سلبي النتيجة ساري المفعول لمدة (72) ساعة صباح يومي الأحد والخميس من كل أسبوع وتسليمه إلى رئيسه المباشر.

2- لا يسمح لعضو الكادر التدريسي أو الإداري الذي يخالف أحكام الفقرة (1) من هذا البند الالتحاق بالعمل، وتحسم الأيام التي لا يسمح له بالدوام فيها من رصيد اجازاته السنوية، وفي حال استنفاده رصيد اجازاته السنوية تحسم تلك الأيام من راتبه وعلاواته.

سادسا: تعاقب المؤسسات التعليمية ومؤسسات التعليم العالي التي تخالف أحكام البندين (رابعا) و(خامسا) من أمر الدفاع هذا بغرامة لا تقل عن (1000) دينار ولا تزيد على (3000) دينار.

سابعا:1-على العاملين في منشآت القطاع الخاص الذين لم يتلقوا الجرعة الأولى من مطعوم كوفيد- 19 أو تخلّفوا عن موعد الجرعة الثانية احضار فحص (pcr) سلبي النتيجة ساري المفعول لمدة (72) ساعة صباح يومي الأحد والخميس من كل أسبوع.

2- لا يسمح لعامل المنشأة الذي يخالف أحكام الفقرة (1) من هذا البند الالتحاق بالعمل، وتحسم الأيام التي لا يسمح له بالدوام فيها من رصيد اجازاته السنوية، وفي حال استنفاده رصيد اجازاته السنوية تحسم تلك الأيام من أجره.

3- تغلق المنشأة التي تخالف أحكام هذا البند لمدة أسبوع إذا كانت المخالفة للمرة الأولى ولمدة أسبوعين في حال تكرار المخالفة.

ثامنا: لجميع الأشخاص الملزمين بإجراء فحص (pcr) بموجب أمر الدفاع هذا إجراءه في مراكز الفحص التابعة لوزارة الصحة دون مقابل.

تاسعا: تعدل الفقرة (3) من البند (أولا) من أمر الدفاع رقم (20) لسنة 2020 بإلغاء عبارة (يتكون كل فريق من شخصين على الأقل يرافقهم أحد أفراد الأمن العام) الورادة في آخرها.

عاشرا: 1- تسري أحكام البنود (أولا) و(ثانيا) و(ثالثا) و(تاسعا) من أمر الدفاع هذا اعتبارا من 5/8/2021.

2- تسري أحكام البنود من (رابعا) إلى (سادسا) من أمر الدفاع هذا اعتبارا من 15/8/2021.

3- تسري أحكام البند (سابعا) من أمر الدفاع هذا اعتبارا من 1/9/2021.

حادي عشر: لرئيس الوزراء تمديد العمل بأحكام أمر الدفاع هذا أو تعديل أي من أحكامه في ضوء الوضع الوبائي بموجب بلاغات يصدرها لهذه الغاية.



© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير