البث المباشر
السعودية: اعتراض وتدمير 9 مسيّرات بالربع الخالي متجهة إلى حقل شيبة الحنيطي يؤكد جاهزية القوات المسلحة للتعامل مع مختلف التحديات والظروف الراهنة الخارجية الكويتية تستدعي السفير الإيراني وتسلمه مذكرة احتجاج لاستمرار العدوان التسعيرة الثانية الاثنين .. انخفاض أسعار الذهب محلياً 40 قرشاً الحكومة تطلق حزمة مبادرات استراتيجية لقطاع الزراعة والأمن الغذائي ضمن البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي جامعة البلقاء التطبيقية تحصد الجائزة الأولى في جوائز صندوق الحسين للإبداع والتفوق عن فئة رسائل الماجستير في القطاع المالي والمصرفي للدخان رائحة الحروب.. الباشا حسين المجالي يقرأ مآلات التصعيد الإقليمي المفوضية الأوروبية: حرب الشرق الأوسط ستلحق بالاقتصاد العالمي "صدمة تضخمية" الصحة اللبنانية: 486 شهيدا و 1313 جريحا حصيلة العدوان الاسرائيلي على لبنان ولي العهد يعزي نظيره الكويتي باستشهاد عسكريين أثناء أداء الواجب دفاع عن النفس أم عدوان؟ قانون الضمان الاجتماعي.. اختبار الثقة بين المواطن والمؤسسات العمل النيابية تفعّل منصة مقترحات المواطنين حول قانون الضمان الملك يشارك في اجتماع دولي لبحث التصعيد في الشرق الأوسط ‏وقف الحرب وإعادة السلام للشرق الأوسط الأنا والآخر... عندما تصبح الوطنية وجهة نظر المبعوث الصيني يصل إلى الشرق الأوسط وزير الزراعة يستقبل السفير الكندي غارات إسرائيلية تستهدف مناطق عدة في لبنان الاحتلال يعتقل 24 فلسطينيا بالضفة الغربية

اجراءات جديدة بشأن غير متلقي اللقاح تدخل حيز التنفيذ الخميس

اجراءات جديدة بشأن غير متلقي اللقاح تدخل حيز التنفيذ الخميس
الأنباط -
يدخل جزء من أمر الدفاع 32 حيز التنفيذ يوم غد الخميس، والذي يفرض اجراءات جديدة بشأن المواطنين غير متلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وبدءا من يوم غد الخميس على كل موظف في القطاع العام لم يتلق الجرعة الأولى من مطعوم كوفيد- 19 أو تخلّف عن موعد الجرعة الثانية احضار فحص (pcr) سلبي النتيجة ساري المفعول لمدة (72) ساعة صباح يومي الأحد والخميس من كل أسبوع وتسليمه إلى رئيسه المباشر في دائرته.

ولا يسمح لموظف القطاع العام الذي يخالف ذلك الالتحاق بالعمل، وتحسم الأيام التي لا يسمح له بالدوام فيها من رصيد اجازاته السنوية، وفي حال استنفاده رصيد اجازاته السنوية تحسم تلك الأيام من راتبه وعلاواته.

ووفق أمر الدفاع 32 "على كل سائق مركبة نقل عام لم يتلق الجرعة الأولى من مطعوم كوفيد- 19 أو تخلّف عن موعد الجرعة الثانية اجراء فحص (pcr) بشكل دوري على أن يتوافر لديه أثناء عمله على المركبة شهادة فحص (pcr) سلبي النتيجة لم تمض عليها مدة (72) ساعة"، بدءا من الخميس.

ويعاقب كل سائق مركبة نقل عام يخالف ذلك بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (500) دينار، وفي حال التكرار يعاقب بالحد الأعلى للغرامة.

وبدءا من يوم 15 آب الحالي تدخل اجراءات جديدة تخص مؤسسات التعليم ومؤسسات التعليم العالي حيز التنفيذ وفق أمر الدفاع 32، تبدأ اجراءات القطاع الخاص في الأول من الشهر المقبل.

وتاليا نص أمر الدفاع:

اولاً1- على كل موظف في القطاع العام لم يتلق الجرعة الأولى من مطعوم كوفيد- 19 أو تخلّف عن موعد الجرعة الثانية احضار فحص (pcr) سلبي النتيجة ساري المفعول لمدة (72) ساعة صباح يومي الأحد والخميس من كل أسبوع وتسليمه إلى رئيسه المباشر في دائرته.

2- لا يسمح لموظف القطاع العام الذي يخالف أحكام الفقرة (1) من هذا البند الالتحاق بالعمل، وتحسم الأيام التي لا يسمح له بالدوام فيها من رصيد اجازاته السنوية، وفي حال استنفاده رصيد اجازاته السنوية تحسم تلك الأيام من راتبه وعلاواته.

ثانيا: يحظر اصدار أي تصريح عمل أو تجديد الإقامة السنوية لأي شخص لم يتلق الجرعة الأولى من مطعوم كوفيد- 19 أو تخلّف عن موعد الجرعة الثانية.

ثالثا:1-على كل سائق مركبة نقل عام لم يتلق الجرعة الأولى من مطعوم كوفيد- 19 أو تخلّف عن موعد الجرعة الثانية اجراء فحص (pcr) بشكل دوري على أن يتوافر لديه أثناء عمله على المركبة شهادة فحص (pcr) سلبي النتيجة لم تمض عليها مدة (72) ساعة.

2- يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (1) من هذا البند، بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (500) دينار، وفي حال التكرار يعاقب بالحد الأعلى للغرامة.

رابعا:1-على كل عضو هيئة تدريسية أو إدارية أو طالب في أي من مؤسسات التعليم العالي لم يتلق الجرعة الأولى من مطعوم كوفيد- 19 أو تخلّف عن موعد الجرعة الثانية احضار فحص (pcr) سلبي النتيجة ساري المفعول لمدة (72) ساعة صباح يومي الأحد والخميس من كل أسبوع وتسليمه إلى رئيسه المباشر بالنسبة لعضو الهيئة التدريسية أو الإدارية وإلى عميد الكلية أو من يفوضه بالنسبة للطالب.

2- لا يسمح لعضو الهيئة التدريسية أو الإدارية الذي يخالف أحكام الفقرة (1) من هذا البند الالتحاق بالعمل، وتحسم الأيام التي لا يسمح له بالدوام فيها من رصيد اجازاته السنوية، وفي حال استنفاده رصيد اجازاته السنوية تحسم تلك الأيام من راتبه وعلاواته، ولا يسمح للطالب الذي يخالف أحكام الفقرة ذاتها الدخول إلى الحرم الجامعي ويعتبر غيابه عن المحاضرات غيابا بدون عذر.

خامسا: 1-على عضو الكادر التدريسي والإداري في المؤسسات التعليمية الذي لم يتلق الجرعة الأولى من مطعوم كوفيد- 19 أو تخلّف عن موعد الجرعة الثانية احضار فحص (pcr) سلبي النتيجة ساري المفعول لمدة (72) ساعة صباح يومي الأحد والخميس من كل أسبوع وتسليمه إلى رئيسه المباشر.

2- لا يسمح لعضو الكادر التدريسي أو الإداري الذي يخالف أحكام الفقرة (1) من هذا البند الالتحاق بالعمل، وتحسم الأيام التي لا يسمح له بالدوام فيها من رصيد اجازاته السنوية، وفي حال استنفاده رصيد اجازاته السنوية تحسم تلك الأيام من راتبه وعلاواته.

سادسا: تعاقب المؤسسات التعليمية ومؤسسات التعليم العالي التي تخالف أحكام البندين (رابعا) و(خامسا) من أمر الدفاع هذا بغرامة لا تقل عن (1000) دينار ولا تزيد على (3000) دينار.

سابعا:1-على العاملين في منشآت القطاع الخاص الذين لم يتلقوا الجرعة الأولى من مطعوم كوفيد- 19 أو تخلّفوا عن موعد الجرعة الثانية احضار فحص (pcr) سلبي النتيجة ساري المفعول لمدة (72) ساعة صباح يومي الأحد والخميس من كل أسبوع.

2- لا يسمح لعامل المنشأة الذي يخالف أحكام الفقرة (1) من هذا البند الالتحاق بالعمل، وتحسم الأيام التي لا يسمح له بالدوام فيها من رصيد اجازاته السنوية، وفي حال استنفاده رصيد اجازاته السنوية تحسم تلك الأيام من أجره.

3- تغلق المنشأة التي تخالف أحكام هذا البند لمدة أسبوع إذا كانت المخالفة للمرة الأولى ولمدة أسبوعين في حال تكرار المخالفة.

ثامنا: لجميع الأشخاص الملزمين بإجراء فحص (pcr) بموجب أمر الدفاع هذا إجراءه في مراكز الفحص التابعة لوزارة الصحة دون مقابل.

تاسعا: تعدل الفقرة (3) من البند (أولا) من أمر الدفاع رقم (20) لسنة 2020 بإلغاء عبارة (يتكون كل فريق من شخصين على الأقل يرافقهم أحد أفراد الأمن العام) الورادة في آخرها.

عاشرا: 1- تسري أحكام البنود (أولا) و(ثانيا) و(ثالثا) و(تاسعا) من أمر الدفاع هذا اعتبارا من 5/8/2021.

2- تسري أحكام البنود من (رابعا) إلى (سادسا) من أمر الدفاع هذا اعتبارا من 15/8/2021.

3- تسري أحكام البند (سابعا) من أمر الدفاع هذا اعتبارا من 1/9/2021.

حادي عشر: لرئيس الوزراء تمديد العمل بأحكام أمر الدفاع هذا أو تعديل أي من أحكامه في ضوء الوضع الوبائي بموجب بلاغات يصدرها لهذه الغاية.



© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير