اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
من مكافآت كأس العرب إلى أعباء المونديال.. الأمير علي يضع ملفات الكرة الأردنية أمام الفيفا أعيان: مواقف الملك تعكس التزامًا أردنيًا راسخًا بالدفاع عن القدس ومقدساتها ساقطون في سوق النخاسين: رسالة عارية الحقيقة إلى مروجي الفناء كلّيّة التّمريض في الجامعة الأردنيّة تزفّ للوطن 311 خرّيجًا وخرّيجةً يحملون رسالة الإنسانيّة كلّيّة الصّيدلة في الجامعة الأردنيّة ترفدُ القطاعَ الصّحّيّ بـ506 خرّيجين وخرّيجاتٍ وتؤكّد ريادتَها الأكاديميّة عالميًّا كلّيّة علوم التّأهيل في الجامعة الأردنيّة ربعُ قرنٍ من الرّيادة يصنعُ 313 قصّةَ نجاحٍ جديدة الحجايا رئيسةً لكتلة حزب عزم النيابية استحداث مكتبة قراءة للأطفال في مستشفى الشيخ محمد بن زايد. وزير الخارجية: موقف موحد في مواجهة خطر السياسات الإسرائيلية رئيس هيئة الأركان المشتركة يزور قيادة المنطقة العسكرية الجنوبية الملك: ضرورة اتخاذ موقف عربي وإسلامي موحد لوقف الإجراءات الإسرائيلية مهرجان عمّان السينمائي 2026 حفل ختام يعزز مكانة الأردن وجه عالمية للسينما معان الغنية بالموارد والفقيرة بالوظائف منطق الاحتلال بين إعادة الإنتاج والمقاومة: قراءة ما بعد كولونيالية في رواية "تنهيدة حرية" لرولا خالد غانم الأردنية لضمان القروض والبنك العربي الإسلامي الدولي يوقعان اتفاقية برنامج كفالة تجار التجزئة لدعم سلاسل التوريد برعاية محافظ البنك المركزي انطلاق معسكر السردية الوطنية في مركز شباب وشابات الجيزة التربية والتعليم تطلق برنامج بصمة الوطني بالتعاون مع المستقلة للانتخاب تأجيل المؤتمر الصحفي الخاص بتقديم بادو الزاكي مدربا للنشامى اللواء الركن الحنيطي يستقبل قائد القوات المشتركة الألمانية شتيوي يؤكد أهمية تعزيز التعاون مع منظمة العمل الدولية لتطوير سياسات سوق العمل والارتقاء بمنظومة السلامة والصحة المهنية

المحكمة الإدارية ترد طعنا غير مباشر بعدم دستورية قانون الدِّفاع

المحكمة الإدارية ترد طعنا غير مباشر بعدم دستورية قانون الدِّفاع
الأنباط - ردت المحكمة الإدارية طعنًا غير مباشر قدَّمه أحد المحامين بعدم دستورية قانون الدِّفاع رقم 13 لسنة 1992، والمادة الثَّالثة من ذات القانون، وأمر الدِّفاع رقم 21 لسنة 2020.
وصدر القرار في جلسة عقدتها المحكمة، اليوم الاثنين، برئاسة رئيسها القاضي الدكتور علي أبو حجيلة، وعضوية القاضي الدكتور فايز المحاسنة والقاضي الدكتور سعد اللوزي.
وقرَّرت المحكمة ردَّ الدَّفع المقدَّم من المستدعي بعدم الدستورية شكلا، وتضمينه رسوم الدفع وإرجاء البَّت بأتعاب المحاماة لحين الفصل بالدعوى موضوعا.
وأشار قرار المحكمة إلى أنَّ الطرفين المستدعى ضدَّهما، هما دولة رئيس الوزراء ووزير العدل بالإضافة لوظيفتيهما، ومثلهما مساعد رئيس النيابة العامة الإدارية، وانَّ القرار قابل للطَّعن أمام المحكمة الإدارية العليا مع الحكم الفاصل في الدعوى.
وحسب لائحة الدَّعوى، فقد أسس المستدعي طلبه بالطَّعن على أمر الدفاع رقم 21، بهدف وقاية القضاة والمحامين والكوادر الإدارية في المحاكم، بالإضافة إلى قرار وزير العدل المستند لأمر الدفاع رقم 21، وطلب إحالته إلى المحكمة الدستورية.
وقالت المحكمة إن المادة 5 /هـ من قانون القضاء الإداري رقم 27 لسنة 2014، تنص على أن لا تقبل الدعوى المقدمة ممن ليس له مصلحة شخصية، ويترتب على هذا النص أن المصلحة الشخصية تعتبر شرطا رئيسيا لقبول الدعوى الادارية وكذلك للدعوى الدستورية بحيث اذا انتفت المصلحة تعذر قبول أي من الدعويين.
وأشارت المحكمة إلى أنَّ قضاء محكمة العدل العليا الأردنية استقر على أنَّ المصلحة المعتبرة كشرط لقبول الدعاوى الإدارية أو الدستورية هي المصلحة الأكيدة المتحققة، وأنه لا ضمان في أن يغير المشرع في القوانين تعديلا أو الغاء أو تبديلا، فالعبرة في أن يطال القانون المطعون بدستوريته أو القرار المنعوت بعدم مشروعيته المركز القانوني للمدعي مباشرة وبحيث أثر عليه بأنَّه أضرَّ به أيًا كانت صورة الضرر.
يشار إلى أنَّ أمر الدفاع رقم 21 لسنة 2020 كان يهدف إلى حماية القضاة والمحامين والكوادر الإدارية في المحاكم من انتشار فيروس كورونا المستجد، والذي حدَّد عددًا من الإجراءات التي يجب اتباعها.
وقرّر الأردن العمل بقانون الدفاع اعتبارا من منتصف شهر آذار من العام الماضي 2020، بعد أن بدأ فيروس كورونا بالانتشار في المملكة وتحوله إلى وباء عالمي، حيث صدرت الإرادة الملكية السامية بالعمل به وفق محددات واضحة هدفها السير بالبلاد إلى النجاة من خطر الجائحة.
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير