البث المباشر
ريال مدريد يكتسح مانشستر سيتي بثلاثية نظيفة ترامب متحدثا عن إيران: لن نغادر حتى يتم إنجاز المهمة الاقتصاد الرقمي والبريد الأردني والمركز الجغرافي الملكي يطلقون مشروع "الصندوق البريدي الرقمي" المرتبط بالرمز البريدي العالمي الرئيس الأميركي: سنستعين بالاحتياطي النفطي الاستراتيجي جنون الأسعار وتعديلات الضمان الجراح: سنعالج الإختلالات في مشروع قانون الضمان الاجتماعي ولي العهد: الأردن بقوة شعبه ومؤسساته قادر على تجاوز آثار التطورات الإقليمية مجلس الوزراء يقر في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، مشروع قانون معدِّل لقانون السَّير لسنة 2026 بيان مشترك سيادة الأردن خط أحمر: لا مكان لـ "طابور خامس" يصفق لاختراق سمائنا قرارات مجلس الوزراء ليوم الأربعاء الموافق للحادي عشر من آذار 2026م البدور: مخزون المملكة من الأدوية والمستلزمات الطبية آمن لعدة اشهر … مقالة خاصة: جهود الصين في توسيع الانفتاح وتسهيل التأشيرة تتيح فرصا أوسع للعرب في الصين عم الزميل شادي الزيناتي في ذمة الله "النواب" يناقش توصيات "المالية النيابية" بشأن تقرير المحاسبة 2024 بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع الصفدي يبحث مع نظرائه في بروناي وسنغافورة وإستونيا تداعيات التصعيد في المنطقة وسبل استعادة التهدئة إسرائيل تقيم مستوطنة جديدة شمال الضفة الغربية إسبانيا تعفي سفيرها من "إسرائيل" الحرب ترفع أسعار النفط العالمية بأكثر من 5%

المحكمة الإدارية ترد طعنا غير مباشر بعدم دستورية قانون الدِّفاع

المحكمة الإدارية ترد طعنا غير مباشر بعدم دستورية قانون الدِّفاع
الأنباط - ردت المحكمة الإدارية طعنًا غير مباشر قدَّمه أحد المحامين بعدم دستورية قانون الدِّفاع رقم 13 لسنة 1992، والمادة الثَّالثة من ذات القانون، وأمر الدِّفاع رقم 21 لسنة 2020.
وصدر القرار في جلسة عقدتها المحكمة، اليوم الاثنين، برئاسة رئيسها القاضي الدكتور علي أبو حجيلة، وعضوية القاضي الدكتور فايز المحاسنة والقاضي الدكتور سعد اللوزي.
وقرَّرت المحكمة ردَّ الدَّفع المقدَّم من المستدعي بعدم الدستورية شكلا، وتضمينه رسوم الدفع وإرجاء البَّت بأتعاب المحاماة لحين الفصل بالدعوى موضوعا.
وأشار قرار المحكمة إلى أنَّ الطرفين المستدعى ضدَّهما، هما دولة رئيس الوزراء ووزير العدل بالإضافة لوظيفتيهما، ومثلهما مساعد رئيس النيابة العامة الإدارية، وانَّ القرار قابل للطَّعن أمام المحكمة الإدارية العليا مع الحكم الفاصل في الدعوى.
وحسب لائحة الدَّعوى، فقد أسس المستدعي طلبه بالطَّعن على أمر الدفاع رقم 21، بهدف وقاية القضاة والمحامين والكوادر الإدارية في المحاكم، بالإضافة إلى قرار وزير العدل المستند لأمر الدفاع رقم 21، وطلب إحالته إلى المحكمة الدستورية.
وقالت المحكمة إن المادة 5 /هـ من قانون القضاء الإداري رقم 27 لسنة 2014، تنص على أن لا تقبل الدعوى المقدمة ممن ليس له مصلحة شخصية، ويترتب على هذا النص أن المصلحة الشخصية تعتبر شرطا رئيسيا لقبول الدعوى الادارية وكذلك للدعوى الدستورية بحيث اذا انتفت المصلحة تعذر قبول أي من الدعويين.
وأشارت المحكمة إلى أنَّ قضاء محكمة العدل العليا الأردنية استقر على أنَّ المصلحة المعتبرة كشرط لقبول الدعاوى الإدارية أو الدستورية هي المصلحة الأكيدة المتحققة، وأنه لا ضمان في أن يغير المشرع في القوانين تعديلا أو الغاء أو تبديلا، فالعبرة في أن يطال القانون المطعون بدستوريته أو القرار المنعوت بعدم مشروعيته المركز القانوني للمدعي مباشرة وبحيث أثر عليه بأنَّه أضرَّ به أيًا كانت صورة الضرر.
يشار إلى أنَّ أمر الدفاع رقم 21 لسنة 2020 كان يهدف إلى حماية القضاة والمحامين والكوادر الإدارية في المحاكم من انتشار فيروس كورونا المستجد، والذي حدَّد عددًا من الإجراءات التي يجب اتباعها.
وقرّر الأردن العمل بقانون الدفاع اعتبارا من منتصف شهر آذار من العام الماضي 2020، بعد أن بدأ فيروس كورونا بالانتشار في المملكة وتحوله إلى وباء عالمي، حيث صدرت الإرادة الملكية السامية بالعمل به وفق محددات واضحة هدفها السير بالبلاد إلى النجاة من خطر الجائحة.
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير