بلدية إربد الكبرى تعلن إحالتها عطاءً خاصاً بشراء كابسات جديدة بهدف تعزيز عمل مديرية النظافة العامة وتحسين الواقع البيئي في المدينة. محافظ البلقاء ورئيس بلدية السلط الكبرى ومدير شرطة البلقاء في جولة ميدانية بوسط مدينة السلط للاطلاع على احتياجات المواطنين انطلاق ماراثون القراءة في الجامعة الأردنية السفارة الألمانية في عمان تحتفل بالعيد الوطني لبلادها الاحتلال يعتقل 45 فلسطينيا بالضفة والقدس "الشؤون الفلسطينية" تنظم حفل ختام نادي الروبوتك في مخيم البقعة 929 طن خضار وفواكه وورقيات ترد لسوق اربد المركزي اليوم الخارجية تدين استهداف مقر السفارة الإماراتية في الخرطوم الاحتلال يهدم منشآت تجارية قرب مخيم شعفاط شمال القدس مذكرة تفاهم بين عمان الأهلية والمنتدى العربي للزراعة ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين في قطاع غزة الى 174 شركة مياه العقبة تكشف حصادها في اليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك سلطاته الدستورية المياه" تنفذ برنامجا تدريبيا تحت عنوان المرأة والقيادة " أبو علي: 100 آلف مكلف المسجلين بنظام الفوترة الوطني الالكتروني وحدة تنسيق القبول الموحد تعلن عن موعد تقديم طلبات الانتقال من تخصص إلى آخر أو من جامعة إلى أخرى للطلبة المستفيدين من مكرمة أبناء العشائر في مدارس البادية الأردنية والمدارس ذات الظروف الخاصة بحث تفعيل مجلس الأعمال المشترك الأردني القطري مجموعة السلام العربي تعزي اللبنانيين بإغتيال حسن نصرالله ورفاقه عن أي وطنية تتحدثون ؟ وفيات الاثنين 30-9-2024 إلى كل من خرج متظاهراً لدعم حزب الله: أين الولاء؟ وأين الأولويات؟

المحكمة الإدارية ترد طعنا غير مباشر بعدم دستورية قانون الدِّفاع

المحكمة الإدارية ترد طعنا غير مباشر بعدم دستورية قانون الدِّفاع
الأنباط - ردت المحكمة الإدارية طعنًا غير مباشر قدَّمه أحد المحامين بعدم دستورية قانون الدِّفاع رقم 13 لسنة 1992، والمادة الثَّالثة من ذات القانون، وأمر الدِّفاع رقم 21 لسنة 2020.
وصدر القرار في جلسة عقدتها المحكمة، اليوم الاثنين، برئاسة رئيسها القاضي الدكتور علي أبو حجيلة، وعضوية القاضي الدكتور فايز المحاسنة والقاضي الدكتور سعد اللوزي.
وقرَّرت المحكمة ردَّ الدَّفع المقدَّم من المستدعي بعدم الدستورية شكلا، وتضمينه رسوم الدفع وإرجاء البَّت بأتعاب المحاماة لحين الفصل بالدعوى موضوعا.
وأشار قرار المحكمة إلى أنَّ الطرفين المستدعى ضدَّهما، هما دولة رئيس الوزراء ووزير العدل بالإضافة لوظيفتيهما، ومثلهما مساعد رئيس النيابة العامة الإدارية، وانَّ القرار قابل للطَّعن أمام المحكمة الإدارية العليا مع الحكم الفاصل في الدعوى.
وحسب لائحة الدَّعوى، فقد أسس المستدعي طلبه بالطَّعن على أمر الدفاع رقم 21، بهدف وقاية القضاة والمحامين والكوادر الإدارية في المحاكم، بالإضافة إلى قرار وزير العدل المستند لأمر الدفاع رقم 21، وطلب إحالته إلى المحكمة الدستورية.
وقالت المحكمة إن المادة 5 /هـ من قانون القضاء الإداري رقم 27 لسنة 2014، تنص على أن لا تقبل الدعوى المقدمة ممن ليس له مصلحة شخصية، ويترتب على هذا النص أن المصلحة الشخصية تعتبر شرطا رئيسيا لقبول الدعوى الادارية وكذلك للدعوى الدستورية بحيث اذا انتفت المصلحة تعذر قبول أي من الدعويين.
وأشارت المحكمة إلى أنَّ قضاء محكمة العدل العليا الأردنية استقر على أنَّ المصلحة المعتبرة كشرط لقبول الدعاوى الإدارية أو الدستورية هي المصلحة الأكيدة المتحققة، وأنه لا ضمان في أن يغير المشرع في القوانين تعديلا أو الغاء أو تبديلا، فالعبرة في أن يطال القانون المطعون بدستوريته أو القرار المنعوت بعدم مشروعيته المركز القانوني للمدعي مباشرة وبحيث أثر عليه بأنَّه أضرَّ به أيًا كانت صورة الضرر.
يشار إلى أنَّ أمر الدفاع رقم 21 لسنة 2020 كان يهدف إلى حماية القضاة والمحامين والكوادر الإدارية في المحاكم من انتشار فيروس كورونا المستجد، والذي حدَّد عددًا من الإجراءات التي يجب اتباعها.
وقرّر الأردن العمل بقانون الدفاع اعتبارا من منتصف شهر آذار من العام الماضي 2020، بعد أن بدأ فيروس كورونا بالانتشار في المملكة وتحوله إلى وباء عالمي، حيث صدرت الإرادة الملكية السامية بالعمل به وفق محددات واضحة هدفها السير بالبلاد إلى النجاة من خطر الجائحة.
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير