البث المباشر
اختيار الإعلامية نيدا زريق كأفضل شخصية إبداعية لخدمة الإنسانية في مهرجان «روائع» الدولي بالقاهرة القانونية للنساء العربيات تهنئ بعيد الميلاد المجيد. الأمن العام : رغم عديد التحذيرات أُسعف اليوم شخص مصاب بحالة اختناق نتيجة استخدام مدفأة (الشموسة) عقيدة مونرو: حين تتحوّل العقائد الجيوسياسية إلى محرّك للفوضى العالمية المجلس العالمي للتسامح والسلام يدعو إلى خطاب عربي متوازن لحماية الهوية ‏دمشق تترقب زيارة مسعود بارزاني مطلع الشهر المقبل والد الزميل الصحفي في وكالة الأنباء الأردنية بترا وجدي النعيمات في ذمة الله لا تخافوا من مشاركة المسيحيين احتفالاتهم الجامعات بحاجه الى قرارات (٢) عندما يصبح المال حزبًا… وتسقط السياسة النظافة… مشروع وطني يبدأ من الشارع ولا ينتهي عند الضمير الأرصاد: منخفضان متتاليان يؤثران على المملكة مع نهاية العام اكتئاب منتصف العمر يزيد مخاطر الإصابة بالخرف بنسبة 50٪ سبب غير متوقع لارتفاع ضغط الدم الشرياني الارصاد الجوية : تأثر البلاد بمنخفضين جويين متتاليان خلال الأيام الأخيرة من عام 2025. دراسة جديدة تكشف عن دور الشوكولاتة في إبطاء الشيخوخة البيولوجية رئيس هيئة الأركان يلتقي قائد قوات الدفاع الباكستانية في إسلام آباد دراسة تؤكد أثر المهام الإدارية للصيادلة في تحسين جودة الرعاية الصحية بالمستشفيات الأردنية عشيرة العربيات تنعى رجلا من رجالاتها و علما من أعلامها نيويورك تايمز: جنرالات الأسد يخططون لتمرد في سوريا قوامه 168 ألف مقاتل

المحكمة الإدارية ترد طعنا غير مباشر بعدم دستورية قانون الدِّفاع

المحكمة الإدارية ترد طعنا غير مباشر بعدم دستورية قانون الدِّفاع
الأنباط - ردت المحكمة الإدارية طعنًا غير مباشر قدَّمه أحد المحامين بعدم دستورية قانون الدِّفاع رقم 13 لسنة 1992، والمادة الثَّالثة من ذات القانون، وأمر الدِّفاع رقم 21 لسنة 2020.
وصدر القرار في جلسة عقدتها المحكمة، اليوم الاثنين، برئاسة رئيسها القاضي الدكتور علي أبو حجيلة، وعضوية القاضي الدكتور فايز المحاسنة والقاضي الدكتور سعد اللوزي.
وقرَّرت المحكمة ردَّ الدَّفع المقدَّم من المستدعي بعدم الدستورية شكلا، وتضمينه رسوم الدفع وإرجاء البَّت بأتعاب المحاماة لحين الفصل بالدعوى موضوعا.
وأشار قرار المحكمة إلى أنَّ الطرفين المستدعى ضدَّهما، هما دولة رئيس الوزراء ووزير العدل بالإضافة لوظيفتيهما، ومثلهما مساعد رئيس النيابة العامة الإدارية، وانَّ القرار قابل للطَّعن أمام المحكمة الإدارية العليا مع الحكم الفاصل في الدعوى.
وحسب لائحة الدَّعوى، فقد أسس المستدعي طلبه بالطَّعن على أمر الدفاع رقم 21، بهدف وقاية القضاة والمحامين والكوادر الإدارية في المحاكم، بالإضافة إلى قرار وزير العدل المستند لأمر الدفاع رقم 21، وطلب إحالته إلى المحكمة الدستورية.
وقالت المحكمة إن المادة 5 /هـ من قانون القضاء الإداري رقم 27 لسنة 2014، تنص على أن لا تقبل الدعوى المقدمة ممن ليس له مصلحة شخصية، ويترتب على هذا النص أن المصلحة الشخصية تعتبر شرطا رئيسيا لقبول الدعوى الادارية وكذلك للدعوى الدستورية بحيث اذا انتفت المصلحة تعذر قبول أي من الدعويين.
وأشارت المحكمة إلى أنَّ قضاء محكمة العدل العليا الأردنية استقر على أنَّ المصلحة المعتبرة كشرط لقبول الدعاوى الإدارية أو الدستورية هي المصلحة الأكيدة المتحققة، وأنه لا ضمان في أن يغير المشرع في القوانين تعديلا أو الغاء أو تبديلا، فالعبرة في أن يطال القانون المطعون بدستوريته أو القرار المنعوت بعدم مشروعيته المركز القانوني للمدعي مباشرة وبحيث أثر عليه بأنَّه أضرَّ به أيًا كانت صورة الضرر.
يشار إلى أنَّ أمر الدفاع رقم 21 لسنة 2020 كان يهدف إلى حماية القضاة والمحامين والكوادر الإدارية في المحاكم من انتشار فيروس كورونا المستجد، والذي حدَّد عددًا من الإجراءات التي يجب اتباعها.
وقرّر الأردن العمل بقانون الدفاع اعتبارا من منتصف شهر آذار من العام الماضي 2020، بعد أن بدأ فيروس كورونا بالانتشار في المملكة وتحوله إلى وباء عالمي، حيث صدرت الإرادة الملكية السامية بالعمل به وفق محددات واضحة هدفها السير بالبلاد إلى النجاة من خطر الجائحة.
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير