البث المباشر
نقابة مكاتب تأجير السيارات السياحية تُثمّن جهود هيئة النقل في تنظيم القطاع ومحاربة السوق غير المرخص فضل شاكر يستعد لعودة فنية بأكثر من 20 أغنية جديدة لأول مرة في تاريخ نوفا سكوشيا: العلم الأردني يرفرف فوق مبنى بلدية هاليفاكس احتفالاً بعيد الاستقلال الثمانين الجامعة الأردنية بين وهم المقاطعة وأزمة التمثيل لماذا يصعب على فيروس هانتا التحول إلى جائحة؟ لميس الحديدي تعلن زواج طليقها عمرو أديب لماذا ينام الخفاش مقلوباً؟ .. السرّ العلمي وراء إحدى أغرب صور الطبيعة البنك العربي يواصل تعاونه مع الجمعية الملكية لحماية الطبيعة الداخلية: ارتفاع حركة الشحن عبر مركز الكرامة الحدودي مع العراق 262% إدارة مكافحة المخدرات تستضيف أعضاء جمعية السلم المجتمعي من الطاقة والبنية التحتية إلى الابتكار والتوافق القيمي..الصين والدول العربية ترسخان مسار التنمية ولي العهد يؤكد أهمية المشاريع التي توظف الحلول التكنولوجية لمعالجة الازدحامات المرورية هيئة الاعلام تستقبل وفدا من "اعلام البترا" البنك العربي الإسلامي الدولي يرعى مسابقة جامعة عمان العربية للروبوتات والذكاء الاصطناعي 166 خريجاً من 44 دولة في مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية ‏ذكرى النكبة 78 والموقف الاردني تجاه القضية الفلسطينية "حين أصبح العمرُ يركض أسرع من أرواحنا .... كيف سرق عصرُ السرعة الإنسان من نفسه؟" اليوم العالمي للتمريض السردية الوطنية الأردنية برؤية بحثية معاصرة بيان صادر عن إدارة مستشفى الجامعة الأردنيّة

تفسير القوانين يُفتي بعدم إمكانية البيع للشخص المعنوي في وادي الأردن

تفسير القوانين يُفتي بعدم إمكانية البيع للشخص المعنوي في وادي الأردن
الأنباط - بركات الزِّيود-أفتى الديوان الخاص بتفسير القوانين، بأنَّ عبارة "أيَّ فرد أردني الجنسية يحمل الرَّقم الوطني وفقا للتشريعات النافذة"، والواردة في الفقرة "ي" من المادة 22 في قانون تطوير وادي الأردن رقم 19 لسنة 1988، تشمل الشخص الطبيعي فقط دون الشخص المعنوي.
وقال الديوان في نص فتواه التي صدرت في عدد الجريدة الرسمية بقرار رقم 1 لسنة 2021، إنَّه اجتمع بنصابه القانوني برئاسة رئيس محكمة التمييز رئيس الديوان القاضي محمد الغزو، وعضوية كل من قاضي محكمة التمييز محمد طلال الحمصي، والقاضي الدكتور فؤاد الدرادكة، ورئيس ديوان التشريع والرأي فداء الحمود، ومندوب وزارة المياه والري المستشارة القانونية الدكتورة رباب التل، واتخذ قراره التفسيري.
وبين أنَّ هذه الفتوى جاءت بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بخصوص الفقرة "ي" من المادة 22 من القانون، بتاريخ 11 حزيران 2020، وبيان فيما اذا كانت عبارة "أي فرد أردني الجنسية يحمل الرقم الوطني وفقا للتشريعات النافذة"، لا تجيز البيع الا للشَّخص الطبيعي فقط دون الشَّخص المعنوي، أم أنه يمكن البيع للشَّخص المعنوي الذي أجاز له القانون أن يكون مالكا ومؤجرا ومستأجرا أو حتى بائعا للأرض.
وأجاب الديوان على طلب رئيس الوزراء بأن عبارة "أي فرد أردني الجنسية"، تشمل الشَّخص الطبيعي دون الشَّخص المعنوي.
وبين أن الشَّخص يشمل الطبيعي والمعنوي في حين أن الفرد لا يشمل الا الشَّخص الطبيعي، وفي ضوء ذلك فإن الفرد أو الأفراد لا تشمل إلا الأشخاص الطبيعيين ولو أراد المشرع أن يجعل كلمة الفرد تشمل الأشخاص الطبيعيين والمعنويين لأورد كلمة الفرد بدلا من الشخص في المادة الثانية من القانون حيث لا يوجد ما يمنع من ذلك. وأشار إلى أنَّ المشرِّع الأردني سار على هذا النهج باعتبار مصطلح الفرد يشمل الأشخاص الطبيعيين في العديد من القوانين ومنها على سبيل المثال قانون خدمة الأفراد في القوات المسلحة وتعديلاته، حيث عرَّف في المادة الثانية الفرد بأنَّه كل مجند ذكر أو أنثى رتبته دون رتبة الضابط كذلك.
وتنص المادة الثانية من قانون تطوير وادي الأردن رقم 19 لسنة 1988على أنه لأغراض هذا القانون يكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك.
وعرفت الشخص بأنه أي فرد أردني بلغ سن الرشد وغير فاقد للأهلية القانونية وكذلك أي شخص معنوي أو بلدية أو قرية أو مصلحة حكومية أو أية هيئة لها صفة قانونية.
وحددت أن المؤجر هو أي شخص يتم تسجيل قطعة أرض أو حصص منها أو أكثر من قطعة باسمه وفق أحكام هذا القانون، ويشمل هذا التعريف أي مجموعة من الأشخاص تم مثل هذا التسجيل بأسمائهم.
وحددت أن التصرف هو التصرف بالأرض أو بالماء أو بكليهما بموجب سند تسجيل، والمتصرف هو الشخص أو الأشخاص المسجلة باسمه أو بأسمائهم الأرض أو الماء أو كلاهما، بموجب سند تسجيل على انه يحق للسلطة في حالة وجود أكثر من شخص يحملون بالاشتراك سند تسجيل أن تعتبرهم جميعاً أو أيا منهم كما لو كانوا متصرفاً واحداً بالنسبة لغايات هذا القانون.
وتنص الفقرة "ي" من القانون على أنه يجوز للمتصرف بيع الوحدة الزراعية أو حصصه فيها إلى أي فرد أردني الجنسية يحمل الرقم الوطني وفقا للتشريعات النافذة شريطة إبراء ذمته من جميع الحقوق المترتبة عليه للسلطة والحصول منها على شهادة بذلك وعلى أن لا تزيد المساحة المسجلة باسم أي فرد أكثر من 250 دونما.
--(بترا)
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير