البث المباشر
الفراية من بيت لحم: مواقف الأردن ثابتة في دعم الشعب الفلسطيني البدور يقوم بزيارة ليلية مفاجئة لطوارئ مستشفى السلط … الانباط تهنئ بعيد الميلاد المجيد القوات المسلحة تُحيّد عدداً من تجار الأسلحة والمخدرات على الواجهة الحدودية الشمالية للمملكة الملك: الأردن يحتفل بروح الأسرة الواحدة بعيد الميلاد ورأس السنة سأخون وطني مندوبا عن الملك وولي العهد. العيسوي يعزي العضايلة والعجارمة والخياط وفد من وزارة الاقتصاد والصناعة السورية في زيارة ميدانية إلى مصنع إسمنت المناصير للاطلاع على أحدث تقنيات الإنتاج والفحص المعايطة: انضمام المملكة في برنامج الدخول العالمي للولايات المتحدة سيكون له أبعاد سياحية إيجابية كبيرة للأردن رئيس الوزراء: يوعز بتحويل 25 مليون دينار لصرف 40% من رديات ضريبة الدخل لعام 2024 مدير الأمن العام والسفير الصيني يبحثان سبل تعزيز التعاون الأمني والشرطي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية يجتمع مع رئيس مجلس الأعيان أناقة البولو الكلاسيكية: تشكيلة فساتين يو اس بولو النسائية والفتيات بخصومات تتجاوز 60% التقاعد المبكر ومسار الحوار الوطني حول الضمان الاجتماعي مدير "تنشيط السياحة": أبعاد إيجابية لانضمام الأردن لبرنامج الدخول العالمي الصهيونية والعنصرية: سبع كلمات هزّت المشروع الصهيوني مديريات التربية تنهي استعداداتها لعقد امتحانات تكميلية التوجيهي وفد طبي تركي يطلع على تجربة مستشفى الجامعة في زراعة الكبد مدير الأمن العام يبحث والسفير الصيني تعزيز التعاون الأمني والشرطي الأردن يدين هجوما إرهابيا استهدف عناصر من الشرطة الباكستانية

المحكمة الدستورية ترد الطعن بعدم دستورية المادة 20 من قانون التنفيذ رقم 25 لسنة 2007

المحكمة الدستورية ترد الطعن بعدم دستورية المادة 20 من قانون التنفيذ رقم 25 لسنة 2007
الأنباط - أصدرت المحكمة الدستورية اليوم الأحد حكمها رقم 1 لسنة 2021 والمتضمن رد الطعن بعدم دستورية المادة 20 من قانون التنفيذ رقم 25 لسنة 2007، حسبما عدلت بالقانون رقم 29 لسنة 2017، وذلك بداعي أن حكم هذه المادة يخالف أحكام المواد 6/1، و101/1، و102، و128/1 من الدستور.
وذكرت المحكمة عقب الجلسة التي عقدتها برئاسة القاضي هشام التل وعضوية محمد الذويب، ومحمد علي العلاونة، ومحمد المبيضين، وقاسم المومني، وفايز الحمارنة، و الدكتور أكرم المساعدة، ومحمد المحادين، وتغريد حكمت، أنها وبعد الاطلاع على سائر الأوراق المضمومة للملف الوارد من محكمة التمييز لقرارها المؤرخ في 14 كانون الأول الماضي الصادر بالطلب رقم 6/ط/2020، والتدقيق والمداولة واستظهار النصوص التشريعية ذات العلاقة بأن المواد 6/1، و101/1 ، و102، و128/1 من الدستور ليس بينها وبين مقاصدها ومعانيها أي اتصال بالمقاصد والمعاني التي يتصل بها الطعن المماثل، ولعل من المسلمات المستقرة التي يتفق عليها الفقه والقضاء الدستوري أن المشرع يتمتع بسلطة تقديرية، يستقل بها للنصوص بالمهام التشريعية الموكولة إليه، الأمر الذي يرفده بصلاحية تخوله إجراء المفاضلة والمواءمة بين الخيارات والبدائل والرسائل مستجيباً بكل هذه لمقتضيات الصالح العام.
وبينت المحكمة أنه وضمن هذا السياق يتولى المشرع وضع الشروط الموضوعية التي تحدد بمقتضاها المراكز القانونية التي يتساوى بها الأفراد أمام القانون ويتحقق مبدأ المساواة الذي يقوم على إخضاع جميع المراكز القانونية التي يتساوى بها الأفراد أمام القانون ويتحقق مبدأ المساواة الذي يقوم على إخضاع جميع المراكز القانونية المتماثلة لمعاملة قانونية واحدة، كما يتحقق مبدأ المساواة بتطبيق معاملة قانونية مختلفة على المراكز القانونية المختلفة.
--(بترا
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير