"توازن" يعقد برنامجا تدريبيا حول إدارة حملات كسب التأييد والمُناصرة قطر: 104 ملايين دولار تحويلات الأردنيين خلال تسعة اشهر اليابان: تعيين شيغيرو إيشيبا رسميا رئيسا للوزراء اتفاقية تعاون بين "جمعية علياء الأمل الخيرية" ومشروع "سوق جو" الاحتلال يعتقل 30 فلسطينيا بالضفة الغربية "سلطة وادي الأردن" توقع اتفاقية نقل مهام مع جمعية مستخدمي مياه الري التطوعية المياه تكثف حملات ضبط الاعتداءات وتضبط 33 اعتداء في الرصيفة الأمن العام يلقي القبض على مطلق العيارات النارية في مصنع العقبة الخارجية تعزي بضحايا الفيضانات والانزلاقات الأرضية في نيبال الحسين اربد يلتقي الكويت الكويتي غدا بدوري أبطال أسيا 2 لكرة القدم استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في مخيم بلاطة شرق نابلس الجيش اللبناني ينفي انسحاب قواته من الحدود الجنوبية حوارية لرابطة مسيحيي المشرق تناقش الشأن الوطني أ.د. حمدان يرعى حفل عمان الاهلية بتخريج طلبتها للفصل الصيفي من فوج اليوبيل الفضي إنتقلت إلى رحمة الله تعالى المرحومة بإذن الله الحاجة نعمه محمد المفلح القضاه البنك المركزي الأردني يفوز بالمركز الأول في جائزة الملك عبدالله الثاني للتميز في الأداء الحكومي والشفافية عن فئة الاوائل وجميع الجهات الحكومية اليابان: استقالة حكومة كيشيدا قبيل تنصيب حكومة جديدة الفايز ينعى النائب الأسبق محمد أرسلان عين على القدس يناقش اتفاقية الشراكة بين الصندوق الهاشمي وجهات أخرى لدعم المقدسيين سويسرا تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي لشهر تشرين أول

المحكمة الدستورية ترد الطعن بعدم دستورية المادة 20 من قانون التنفيذ رقم 25 لسنة 2007

المحكمة الدستورية ترد الطعن بعدم دستورية المادة 20 من قانون التنفيذ رقم 25 لسنة 2007
الأنباط - أصدرت المحكمة الدستورية اليوم الأحد حكمها رقم 1 لسنة 2021 والمتضمن رد الطعن بعدم دستورية المادة 20 من قانون التنفيذ رقم 25 لسنة 2007، حسبما عدلت بالقانون رقم 29 لسنة 2017، وذلك بداعي أن حكم هذه المادة يخالف أحكام المواد 6/1، و101/1، و102، و128/1 من الدستور.
وذكرت المحكمة عقب الجلسة التي عقدتها برئاسة القاضي هشام التل وعضوية محمد الذويب، ومحمد علي العلاونة، ومحمد المبيضين، وقاسم المومني، وفايز الحمارنة، و الدكتور أكرم المساعدة، ومحمد المحادين، وتغريد حكمت، أنها وبعد الاطلاع على سائر الأوراق المضمومة للملف الوارد من محكمة التمييز لقرارها المؤرخ في 14 كانون الأول الماضي الصادر بالطلب رقم 6/ط/2020، والتدقيق والمداولة واستظهار النصوص التشريعية ذات العلاقة بأن المواد 6/1، و101/1 ، و102، و128/1 من الدستور ليس بينها وبين مقاصدها ومعانيها أي اتصال بالمقاصد والمعاني التي يتصل بها الطعن المماثل، ولعل من المسلمات المستقرة التي يتفق عليها الفقه والقضاء الدستوري أن المشرع يتمتع بسلطة تقديرية، يستقل بها للنصوص بالمهام التشريعية الموكولة إليه، الأمر الذي يرفده بصلاحية تخوله إجراء المفاضلة والمواءمة بين الخيارات والبدائل والرسائل مستجيباً بكل هذه لمقتضيات الصالح العام.
وبينت المحكمة أنه وضمن هذا السياق يتولى المشرع وضع الشروط الموضوعية التي تحدد بمقتضاها المراكز القانونية التي يتساوى بها الأفراد أمام القانون ويتحقق مبدأ المساواة الذي يقوم على إخضاع جميع المراكز القانونية التي يتساوى بها الأفراد أمام القانون ويتحقق مبدأ المساواة الذي يقوم على إخضاع جميع المراكز القانونية المتماثلة لمعاملة قانونية واحدة، كما يتحقق مبدأ المساواة بتطبيق معاملة قانونية مختلفة على المراكز القانونية المختلفة.
--(بترا
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير