اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
التوجيهي الأردني امتحان لاكتشاف العباقرة أم لتقييم الطلبة بعدالة اليابان تشارك في مهرجان جرش بعروض فلكلورية الفيصلي يخاطب الأهلي دبي/ الامارات لإستعارة يزن النعيمات الحقيقة الكاملة بشأن أنباء إخلاء سبيل الفنان فضل شاكر اليوم والدة أمين عام وزارة الادارة المحلية الدكتور بكر الرحامنة في ذمة الله امل خضر تكتب الإصلاح ليس خيارًابل آخر خطوط الدفاع عن الأردن الاردن:عُرِفَ و(عُرِّفَ) بالهاشميين...يا مَن لاتَعْرِف! بصمات شبابية ترسخ ثقافة التطوع بحملات تنظيف للمواقع السياحية في الأردن بدعم من وزارة السياحة والآثار شومان تستضيف الروائية السعودية رجاء الصانع في شهادة إبداعية حول رواية "بنات الرياض" تجارة الأردن تقترح إنشاء مجالس اقتصادية في المحافظات لدعم التنمية وجذب الاستثمار كلنا رصاصة في بندقية الملك.. واضرب بيد من حديد! أجواء معتدلة في أغلب المناطق حتى الاثنين مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي الرواحنة والنمر العيسوي يرعى احتفال عشيرة العظامات بالأعياد الوطنية في أم القطين ‏مصادر للانباط : الشرع يزور امريكا في أيلول ويلقي كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الأردن يدين الهجوم الإرهابي في دمشق رئيس الفيفا يشيد بالمشاركة الأردنية في كأس العالم محاكمة والدين في ميشيغان بعد وفاة ابنهما البالغ 7 سنوات بوزن 116 كيلوجرامًا إندونيسيا .. جلد 6 أشخاص بتهمة التقبيل العلني والمقامرة بعد محاولة سرقة متجر .. سكان يقيّدون 4 لصوص بطريقة لافتة

المحكمة الدستورية ترد الطعن بعدم دستورية المادة 20 من قانون التنفيذ رقم 25 لسنة 2007

المحكمة الدستورية ترد الطعن بعدم دستورية المادة 20 من قانون التنفيذ رقم 25 لسنة 2007
الأنباط - أصدرت المحكمة الدستورية اليوم الأحد حكمها رقم 1 لسنة 2021 والمتضمن رد الطعن بعدم دستورية المادة 20 من قانون التنفيذ رقم 25 لسنة 2007، حسبما عدلت بالقانون رقم 29 لسنة 2017، وذلك بداعي أن حكم هذه المادة يخالف أحكام المواد 6/1، و101/1، و102، و128/1 من الدستور.
وذكرت المحكمة عقب الجلسة التي عقدتها برئاسة القاضي هشام التل وعضوية محمد الذويب، ومحمد علي العلاونة، ومحمد المبيضين، وقاسم المومني، وفايز الحمارنة، و الدكتور أكرم المساعدة، ومحمد المحادين، وتغريد حكمت، أنها وبعد الاطلاع على سائر الأوراق المضمومة للملف الوارد من محكمة التمييز لقرارها المؤرخ في 14 كانون الأول الماضي الصادر بالطلب رقم 6/ط/2020، والتدقيق والمداولة واستظهار النصوص التشريعية ذات العلاقة بأن المواد 6/1، و101/1 ، و102، و128/1 من الدستور ليس بينها وبين مقاصدها ومعانيها أي اتصال بالمقاصد والمعاني التي يتصل بها الطعن المماثل، ولعل من المسلمات المستقرة التي يتفق عليها الفقه والقضاء الدستوري أن المشرع يتمتع بسلطة تقديرية، يستقل بها للنصوص بالمهام التشريعية الموكولة إليه، الأمر الذي يرفده بصلاحية تخوله إجراء المفاضلة والمواءمة بين الخيارات والبدائل والرسائل مستجيباً بكل هذه لمقتضيات الصالح العام.
وبينت المحكمة أنه وضمن هذا السياق يتولى المشرع وضع الشروط الموضوعية التي تحدد بمقتضاها المراكز القانونية التي يتساوى بها الأفراد أمام القانون ويتحقق مبدأ المساواة الذي يقوم على إخضاع جميع المراكز القانونية التي يتساوى بها الأفراد أمام القانون ويتحقق مبدأ المساواة الذي يقوم على إخضاع جميع المراكز القانونية المتماثلة لمعاملة قانونية واحدة، كما يتحقق مبدأ المساواة بتطبيق معاملة قانونية مختلفة على المراكز القانونية المختلفة.
--(بترا
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير