البث المباشر
الملك: الأردن يضع حماية مواطنيه في مقدمة أولوياته وزيرة التنمية تلتقي وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة في نيويورك البلبيسي وبركات توقعان مذكرة تفاهم لتصميم المؤشر الوطني لتحديث القطاع العام جمعية الفنادق الأردنية تشارك ببحث إطلاق باقات سياحية مدعومة إجراء عمليات صعبة ومعقدة ولأول مرة في “الخدمات الطبية” رابطة اللاعبين الأردنيين الدوليين الثقافية تزور مستشفى الهلال الأحمر الأردني لدعم أطفال غزة ولي العهد يزور شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية وزير الشباب يبحث والسفيرة الأسترالية في الأردن التعاون الشبابي المشترك وزارة الاستثمار تطرح مشروع "جسر عمّان" وزير الأوقاف يتفقد المبنى الجديد لمستشفى المقاصد مؤسسة ولي العهد تفتح باب التسجيل لحضور منتدى تواصُل 2026 المجازر المنسيّة بحق السريان البنك الأردني الكويتي يحصل على شهادة الاعتماد الدولية "ISO 22301:2019" لنظام إدارة استمرارية الأعمال والد الصحفي أيمن المجالي.. في ذمة الله تجارة الأردن تبحث تعزيز العلاقات التجارية مع بلغاريا (42) محاميا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل "فلسطين النيابية" تدين استمرار الاحتلال بإغلاق المسجد الأقصى أمام المصلين الأمن العام: البعض ما زال يصرّ على تعريض حياته وحياة الآخرين للخطر وإعاقة عمل الأجهزة المعنية الصين تحدد مسارها حتى 2030 وتفتح آفاق تعاون جديدة مع شركائها في العالم العربي وزارة الاستثمار تطرح مشروع تخفيض الفاقد المائي في مناطق بجنوب عمّان

رئيس الوزراء يصدر أمر الدفاع رقم 25

رئيس الوزراء يصدر أمر الدفاع رقم 25
الأنباط - أصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أمر الدفاع رقم 25 لسنة 2021 الصادر بالاستناد لأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992.
وتاليا نصه:أمر دفاع رقم 25 لسنة 2021 صادر بالاستناد لأحكام قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992.
انطلاقا من دور الحكومة بمراجعة الإجراءات والتدابير المتخذة من قبلها أثناء العمل بقانون الدفاع بما يحقق المصلحة العامة، أقرر إصدار أمر الدفاع التالي:تلغى الفقرة 2 من البند (ثانياً) من أمر الدفاع رقم 11 لسنة 2020 ويستعاض عنها بما يلي:2-أ- يعاقب العامل لدى أي من الجهات المشار اليها في البند (أولا) من أمر الدفاع رقم 11 لسنة 2020 والذي لا يتقيد بمسافات التباعد المقررة وبوضع الكمامة وببروتوكولات إجراءات العمل والتدابير الوقائية التي تقررها وزارة العمل وتعتمدها وزارة الصحة بغرامة لا تقل عن 20 ديناراً ولا تزيد على 50 دينارا ً.
ب- تعاقب منشأة القطاع الخاص التي تخالف أو يخالف أي من العاملين لديها ما ورد في البند (أ) من هذه الفقرة بالعقوبات التالية:1- بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على 1000 دينار إذا كانت المخالفة للمرة الأولى.
2- بغرامة مقدارها 1000 دينار وإغلاق المنشأة المخالفة لمدة سبعة أيام في حال التكرار.
يشار إلى أن الجهات المشار إليها في البند أولاً من أمر الدفاع رقم 11 لسنة 2020، هي الأماكن العامة بما فيها الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة أو الأماكن التي تقدم فيها خدمات مباشرة للجمهور بما فيها الشركات والمؤسسات والمنشآت والمولات ومراكز التسوق والمحلات التجارية والعيادات الطبية والمراكز الصحية.
--(بترا)
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير