البث المباشر
البرنامج التنفيذي لمكافحة الإلقاء العشوائي للنفايات يحظى بدعم واسع في المحافظات متحف الدبابات الملكي يستقبل زواره كالمعتاد اليوم وغدًا بابا الفاتيكان يستنكر بشدة أوضاع الفلسطينيين في غزة نعيمات وعلوان ضمن قائمة فوربس الشرق الأوسط 30 تحت 30 لعام 2025 مدير تنشيط السياحة: أعياد الميلاد تمثل صورة حضارية مشرقة للعيش المشترك والوئام الديني بعثة تجارية إيطالية تزور الأردن شباط المقبل حصاد وفير من الميداليات لمنتخب رفع الاثقال في بطولتي غرب آسيا والعربية مؤشرات الأسهم اليابانية تغلق على ارتفاع وزير الداخلية يتفقد الأعمال الإنشائية في جسر الملك حسين في البدء كان العرب الجزري الرقمي يفتح ملف الذكاء الاصطناعي الفائق في رابطة الكتّاب الأردنيين ويكرّم سيدات أردنيات رائدات وزارة التربية: 300 دينار رسوم فصلية للطلبة غير الأردنيين اعتبارا من 2026 المجلس المركزي لحزب الميثاق الوطني يقر نظامه الأساسي لعام 2025 ابو علي : مباشرة صرف الرديات الاحد واستكمال صرف ال 60% المتبقية خلال الاشهر الاولى من 2026 وزير الداخلية يشارك بقداس منتصف الليل في كنيسة المهد ببيت لحم صادرات الصناعات التعدينية تصل 61 دولة معالي يوسف العيسوي … رجل الدولة الذي أعاد تعريف القرب Alefthirus and the Greek Obsession with Freedom ارتفاع أسعار النحاس بدعم من الطلب الصيني وضعف الدولار الأميركي استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين برصاص الاحتلال في غزة

رئيس الوزراء يصدر أمر الدفاع رقم 25

رئيس الوزراء يصدر أمر الدفاع رقم 25
الأنباط - أصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أمر الدفاع رقم 25 لسنة 2021 الصادر بالاستناد لأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992.
وتاليا نصه:أمر دفاع رقم 25 لسنة 2021 صادر بالاستناد لأحكام قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992.
انطلاقا من دور الحكومة بمراجعة الإجراءات والتدابير المتخذة من قبلها أثناء العمل بقانون الدفاع بما يحقق المصلحة العامة، أقرر إصدار أمر الدفاع التالي:تلغى الفقرة 2 من البند (ثانياً) من أمر الدفاع رقم 11 لسنة 2020 ويستعاض عنها بما يلي:2-أ- يعاقب العامل لدى أي من الجهات المشار اليها في البند (أولا) من أمر الدفاع رقم 11 لسنة 2020 والذي لا يتقيد بمسافات التباعد المقررة وبوضع الكمامة وببروتوكولات إجراءات العمل والتدابير الوقائية التي تقررها وزارة العمل وتعتمدها وزارة الصحة بغرامة لا تقل عن 20 ديناراً ولا تزيد على 50 دينارا ً.
ب- تعاقب منشأة القطاع الخاص التي تخالف أو يخالف أي من العاملين لديها ما ورد في البند (أ) من هذه الفقرة بالعقوبات التالية:1- بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على 1000 دينار إذا كانت المخالفة للمرة الأولى.
2- بغرامة مقدارها 1000 دينار وإغلاق المنشأة المخالفة لمدة سبعة أيام في حال التكرار.
يشار إلى أن الجهات المشار إليها في البند أولاً من أمر الدفاع رقم 11 لسنة 2020، هي الأماكن العامة بما فيها الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة أو الأماكن التي تقدم فيها خدمات مباشرة للجمهور بما فيها الشركات والمؤسسات والمنشآت والمولات ومراكز التسوق والمحلات التجارية والعيادات الطبية والمراكز الصحية.
--(بترا)
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير