وحدة تنسيق القبول الموحد تعلن عن بدء تقديم الطلبات الإلكترونية لطلبة إساءة الاختيار والطلبة الراغبين بالانتقال من تخصص إلى آخر ومن كلية إلى أخرى لمرحلة الدبلوم المتوسط للعام الجامع الرواد نائبًا لرئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للأسمدة " تحييد العامل الفلسطيني " لا وقف لتأشيرات الإمارات للأردنيين .. وعطل تقني يعلقها استقرار اسعار النفط عالميا 881 طن خضار وفواكه ترد لسوق اربد المركزي اليوم التعمري ونعيمات ينافسان على جائزة اللاعب الأفضل في قارة آسيا السفير كيم: الأردن الشريك الأقدم لكوريا وعامل استقرار في المنطقة الذهب يرتفع عالميا السفارة الماليزية تقيم حفل عشاء لمناقشة حول برنامج التعاون الفني الماليزي (MTCP)‏ دولة الكويت ترسل سفينة السودان للمساعدات الى بورتسودان السودان والعرب بحاجه لمجهودات الشبكة العربية للإبداع والابتكار " الشؤون الفلسطينية" تحصل على المركز الثالث عن فئة المؤسسات ضمن قطاع التنمية المحلية والاجتماعية لجائزة الملك عبد الله الثاني للتميز "توازن" يعقد برنامجا تدريبيا حول إدارة حملات كسب التأييد والمُناصرة قطر: 104 ملايين دولار تحويلات الأردنيين خلال تسعة اشهر اليابان: تعيين شيغيرو إيشيبا رسميا رئيسا للوزراء اتفاقية تعاون بين "جمعية علياء الأمل الخيرية" ومشروع "سوق جو" الاحتلال يعتقل 30 فلسطينيا بالضفة الغربية "سلطة وادي الأردن" توقع اتفاقية نقل مهام مع جمعية مستخدمي مياه الري التطوعية المياه تكثف حملات ضبط الاعتداءات وتضبط 33 اعتداء في الرصيفة

رئيس الوزراء يصدر أمر الدفاع رقم 25

رئيس الوزراء يصدر أمر الدفاع رقم 25
الأنباط - أصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أمر الدفاع رقم 25 لسنة 2021 الصادر بالاستناد لأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992.
وتاليا نصه:أمر دفاع رقم 25 لسنة 2021 صادر بالاستناد لأحكام قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992.
انطلاقا من دور الحكومة بمراجعة الإجراءات والتدابير المتخذة من قبلها أثناء العمل بقانون الدفاع بما يحقق المصلحة العامة، أقرر إصدار أمر الدفاع التالي:تلغى الفقرة 2 من البند (ثانياً) من أمر الدفاع رقم 11 لسنة 2020 ويستعاض عنها بما يلي:2-أ- يعاقب العامل لدى أي من الجهات المشار اليها في البند (أولا) من أمر الدفاع رقم 11 لسنة 2020 والذي لا يتقيد بمسافات التباعد المقررة وبوضع الكمامة وببروتوكولات إجراءات العمل والتدابير الوقائية التي تقررها وزارة العمل وتعتمدها وزارة الصحة بغرامة لا تقل عن 20 ديناراً ولا تزيد على 50 دينارا ً.
ب- تعاقب منشأة القطاع الخاص التي تخالف أو يخالف أي من العاملين لديها ما ورد في البند (أ) من هذه الفقرة بالعقوبات التالية:1- بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على 1000 دينار إذا كانت المخالفة للمرة الأولى.
2- بغرامة مقدارها 1000 دينار وإغلاق المنشأة المخالفة لمدة سبعة أيام في حال التكرار.
يشار إلى أن الجهات المشار إليها في البند أولاً من أمر الدفاع رقم 11 لسنة 2020، هي الأماكن العامة بما فيها الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة أو الأماكن التي تقدم فيها خدمات مباشرة للجمهور بما فيها الشركات والمؤسسات والمنشآت والمولات ومراكز التسوق والمحلات التجارية والعيادات الطبية والمراكز الصحية.
--(بترا)
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير