اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
27 غرزة في وجه الطفل عبد الحي.. وعبدالله المناصير يتكفل بعلاجه مستشفى الكندي يحتفل بالعيد الثامن لمسيرة النجاح والتميز توصيل 129 ألف طلب أدوية إلى منازل المرضى منذ بداية العام الملك وولي عهد أبوظبي يشهدان وضع حجر الأساس لمشروع سكة حديد العقبة - الشيدية – معان إحالة (95) حسابا على مواقع التواصل للقضاء بتهمة "انتحال صفة صحفي" زين و "لوياك" تطلقان النسخة الثانية من البرنامج التدريبي (مُستقبلك زين) الأردن يتسلّم رئاسة الاتحاد العام العربي للتأمين وسميرات رئيساً لمجلسه بعد مرور ثلاث سنوات، تستمر إسرائيل بخنق غزة وتدمير سبل نجاتها ‏"النّطاقات المكانيّة" الـ(Zoning ) في الجامعة الأردنيّة ..حدائقُ تتناغم فيها الطّبيعة مع العلم والمكان مع الإنسان والوظيفة مع الهُويّة مدير الأمن العام يزور قوّات الدرك، ويفتتح مركز دفاع مدني شفا بدران بث مشترك لودية النشامى وفنزويلا رئيس مجلس الأعيان يلتقي وزيرة الخارجية اليمنية غروت وبيريمتر : تحت جبل الأورال .. كيف تستعد موسكو للحظة الصفر رئيس واعضاء "صناعة عمان" وممثلو القطاعات الصناعية يستفبلون المهنئين.. الثلاثاء مندوباً عن جلالة الملك.. محافظ البنك المركزي يفتتح المؤتمر العام الخامس والثلاثين للاتحاد العام العربي للتأمين القاضي: الحكومة شريك أساسي في دعم المعلم وترجمة الرؤية الملكية لتطوير التعليم الإصابة تبعد عودة فاخوري عن صفوف النشامى أمام فنزويلا الثلاثاء الحسين في ميد 9 المقعد الأوسط رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا من أبناء عشيرة الدباس

رئيس الوزراء يصدر أمر الدفاع رقم 25

رئيس الوزراء يصدر أمر الدفاع رقم 25
الأنباط - أصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أمر الدفاع رقم 25 لسنة 2021 الصادر بالاستناد لأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992.
وتاليا نصه:أمر دفاع رقم 25 لسنة 2021 صادر بالاستناد لأحكام قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992.
انطلاقا من دور الحكومة بمراجعة الإجراءات والتدابير المتخذة من قبلها أثناء العمل بقانون الدفاع بما يحقق المصلحة العامة، أقرر إصدار أمر الدفاع التالي:تلغى الفقرة 2 من البند (ثانياً) من أمر الدفاع رقم 11 لسنة 2020 ويستعاض عنها بما يلي:2-أ- يعاقب العامل لدى أي من الجهات المشار اليها في البند (أولا) من أمر الدفاع رقم 11 لسنة 2020 والذي لا يتقيد بمسافات التباعد المقررة وبوضع الكمامة وببروتوكولات إجراءات العمل والتدابير الوقائية التي تقررها وزارة العمل وتعتمدها وزارة الصحة بغرامة لا تقل عن 20 ديناراً ولا تزيد على 50 دينارا ً.
ب- تعاقب منشأة القطاع الخاص التي تخالف أو يخالف أي من العاملين لديها ما ورد في البند (أ) من هذه الفقرة بالعقوبات التالية:1- بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على 1000 دينار إذا كانت المخالفة للمرة الأولى.
2- بغرامة مقدارها 1000 دينار وإغلاق المنشأة المخالفة لمدة سبعة أيام في حال التكرار.
يشار إلى أن الجهات المشار إليها في البند أولاً من أمر الدفاع رقم 11 لسنة 2020، هي الأماكن العامة بما فيها الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة أو الأماكن التي تقدم فيها خدمات مباشرة للجمهور بما فيها الشركات والمؤسسات والمنشآت والمولات ومراكز التسوق والمحلات التجارية والعيادات الطبية والمراكز الصحية.
--(بترا)
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير