اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
مركب موجود في أطعمة شائعة قد يساعد على تخفيف الانتفاخ وعسر الهضم محافظة: زيادة أعداد مقاعد الطب وطب الأسنان قيد النقاش البنك الدولي: الأردن يتجاوز مستهدفات في الحماية الاجتماعية قبل 2029 تعيين السفير شريف كامل أمينا عاما مساعدا لجامعة الدول العربية الجامعة العربية تشدد على الرفض القاطع لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه المبعوث الأممي يحذر: هجمات الحوثيين تنذر باتساع نطاق النزاع لجنة السينما في "شومان" تعرض الفيلم البيروفي "جذر" غدا الخلايلة: رقمنة خدمات الأوقاف مستمرة .. والسميرات: الخدمات ستكون على «سند» تحذير من تحويل إزالة الأنقاض بغزة إلى "وسيلة لطمس آثار" الجرائم المركز الوطني للأمن السيبراني ودائرة الإحصاءات العامة يطلقان حملة توعوية قبل التعداد السكاني نقابة المقاولين والضمان الاجتماعي تتفقان على حزمة إجراءات للتسهيل على المقاولين 480 مقترضا استفادوا من الإقراض الزراعي في البادية الشمالية محافظة: شهادة الثانوية تمنح للطالب بعد نجاحه مدرسيًا من ذاكرة شطنا … رحلة الاسم العملة والبوغديري يبحثان توظيف الابتكار في تطوير التعليم العربي رسالة من وزارة العمل لكل العمالة غير الأردنية المخالفة... جعفر حسَّان يستقبل رئيس مجلس الشُّورى العُماني الشَّيخ خالد بن هلال المعولي متطوعو مبادرة "اترك أثر" التطوعية يشاركون في حملة نظافة واسعة بمحافظة العقبة. الملك يشدد على ضرورة الإسراع في إنجاز توصيات لجنة متابعة تطوير القضاء الصفدي يترأس اجتماعا وزاريا عربيا بشأن القدس في الجامعة العربية

الحكومة تصدر أمر الدفاع رقم 25

الحكومة تصدر أمر الدفاع رقم 25
الأنباط -

أصدرت الحكومة الأربعاء، أمر الدفاع رقم 25 لسنة 2021، الصادر بالاستناد لأحكام قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992.

وجاء أمر الدفاع انطلاقا من دور الحكومة بمراجعة الاجراءات والتدابير المتخذة من قبلها أثناء العمل بقانون الدفاع بما يحقق المصلحة العامة.

وألغت الحكومة الفقرة 2 من البند ثانياً من أمر الدفاع رقم 11 لسنة 2020 واستعاضت عنه بالنص التالي:

يعاقب العامل لدى أي من الجهات المشار اليها في البند أولاً من أمر الدفاع رقم 11 لسنة 2020 والذي لا يتقيد بمسافات التباعد المقررة وبوضع الكمامة وببروتوكولات اجراءات العمل والتدابير الوقائية التي تقررها وزارة العمل وتعتمدها وزارة الصحة بغرامة لا تقل عن 20 ديناراً ولا تزيد عن 50 ديناراً.

وتعاقب منشآت القطاع الخاص التي تخالف أو يخالف أي من العاملين لديها ما ورد في البند أ من هذه الفقرات بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على ألف دينار اذا كانت المخالفة للمرة الأولى، وبغرامة مقدارها ألف دينار ويتم اغلاق المنشأة لمدة 7 أيام في حال التكرار.


 


 

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير