البث المباشر
بيان أردني سوري مشترك يؤكد تعزيز التعاون ومكافحة الإرهاب والتهريب تحذير صيني من آثار الحرب في الشرق الأوسط على اقتصاد المنطقة انخفاض أسعار الذهب محليًا .. وغرام 24 عند 104.1 دنانير الأمير رعد يهنئ بتشكيل المجلس الاستشاري للجنة البارالمبية الأردنية الملك: الأردن يضع حماية مواطنيه في مقدمة أولوياته وزيرة التنمية تلتقي وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة في نيويورك البلبيسي وبركات توقعان مذكرة تفاهم لتصميم المؤشر الوطني لتحديث القطاع العام جمعية الفنادق الأردنية تشارك ببحث إطلاق باقات سياحية مدعومة إجراء عمليات صعبة ومعقدة ولأول مرة في “الخدمات الطبية” رابطة اللاعبين الأردنيين الدوليين الثقافية تزور مستشفى الهلال الأحمر الأردني لدعم أطفال غزة ولي العهد يزور شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية وزير الشباب يبحث والسفيرة الأسترالية في الأردن التعاون الشبابي المشترك وزارة الاستثمار تطرح مشروع "جسر عمّان" وزير الأوقاف يتفقد المبنى الجديد لمستشفى المقاصد مؤسسة ولي العهد تفتح باب التسجيل لحضور منتدى تواصُل 2026 المجازر المنسيّة بحق السريان البنك الأردني الكويتي يحصل على شهادة الاعتماد الدولية "ISO 22301:2019" لنظام إدارة استمرارية الأعمال والد الصحفي أيمن المجالي.. في ذمة الله تجارة الأردن تبحث تعزيز العلاقات التجارية مع بلغاريا (42) محاميا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل

الحكومة تنشر مسودة النظام المعدل لنظام الخدمة المدنية

الحكومة تنشر مسودة النظام المعدل لنظام الخدمة المدنية
الأنباط - أعلنت الحكومة عن مسودة مشروع نظام معدل لنظام الخدمة المدنية لسنة 2020.

وتالياً نص المسودة:

المادة1- تعدل المادة (29) من النظام الاصلي بإضافة الفقرة (هـ) اليها بالنص التالي:-

هـ- لا تسري احكام الفقرة (د) من هذه المادة والفقرة (هـ) من المادة (187) من هذا النظام على الموظف الذي يتم نقله أو انتدابه أو تكليفه نتيجة الاستقطاب الداخلي بين دوائر الخدمة المدنية.المادة2- تعدل المادة (40) من النظام الاصلي بإضافة العبارة التالية (ولا يشمل ذلك الطلبة الخريجين او المسجلين في هذه التخصصات قبل سريان هذا النظام) الى آخر البند (1) من الفقرة (ج) منها.

المادة3- تعدل المادة (44) من النظام الاصلي على النحو التالي:-

أولاً: تعدل الفقرة (د) منها بإلغاء عبارة (البدنية والعقلية) الواردة فيها، بالإضافة الى الغاء عبارة (أو المجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة حسب مقتضى الحال) الواردة في آخرها.

المادة4- يلغى نص المادة (45) من النظام الاصلي، ويستعاض عنه بالنص التالي:-

المادة45-

على الرغم مما ورد في الفقرة (د) من المادة (44) من هذا النظام، يعين الأشخاص ذوو الإعاقة وفقا لتعليمات اختيار وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية من الفئات الأولى والثانية والثالثة والعقود الشاملة بموجب تقرير يصدر عن لجنة تكافؤ الفرص المشكلة في المجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الإعاقة وفقاً للاسس التي يعتمدها، وتلتزم الدائرة بتوفير الترتيبات التيسيرية اللازمة لتمكينهم من ممارسة العمل.


المادة5- تعدل المادة (74) من النظام الاصلي بإلغاء عبارة (لا يقل) الواردة في البند (1) من الفقرة (ج) منها والاستعاضة عنها بعبارة (لا يزيد).

المادة6- تعدل المادة (79) من النظام الاصلي على النحو التالي:-

أولاً: بإلغاء عبارة (البندين (2) و(3)) الواردة في البند (1) من الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنها بعبارة (البند (2)).

ثانياً: بإلغاء البندين (2) و(3) الواردين في الفقرة (ب) منها.

ثالثاً: اضافة البند (2) الى الفقرة (ب) منها بالنص التالي:-

2- كل من يشغل راتب السنة الرابعة من الدرجة الأولى من الفئة الأولى فأعلى وتمت احالته على التقاعد أو الاستيداع أو انهاء خدماته يرفع قبل تاريخ 31/12 الى السنة الاولى من الدرجة الخاصة من الفئة الاولى ويحدد ذلك بقرار احالته على التقاعد أو الاستيداع أو انهاء خدماته.

المادة7- تعدل المادة (82) من النظام الاصلي بإضافة الفقرة (د) إليها بالنص التالي:-

(د- لغايات الترفيع الجوازي، تؤخذ بعين الاعتبار الدورات التدريبية المشار اليها في المادة (81) من هذا النظام.)، وإعادة ترتيب الفقرات.

المادة8- تعدل المادة (91) من النظام الاصلي بإلغاء نص الفقرة (هـ) الوارد فيها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-

هـ- تشكل لجنة من رئاسة الوزراء وديوان الخدمة المدنية ودائرة الموازنة العامة تتولى دراسة طلبات النقل والانتداب والتكليف وترفع تنسيباتها بهذا الخصوص لرئيس الديوان ليتولى التوصية للمرجع المختص باتخاذ القرار المناسب وفقاً لأحكام هذا النظام.

المادة9- تعدل المادة (93) من النظام الاصلي كالتالي:-

أولاً: يعدل البند (1) من الفقرة (د) منها بإضافة عبارة (بقرار من الوزير) بعد عبارة (سنة واحدة) الواردة فيها.

ثانياً: اعادة صياغة الفقرة (و) منها باعتبار ما ورد فيها البند (1) واضافة البندين (2) و(3) إليها على النحو التالي:-

هـ -1- اذا كانت الوظيفة الشاغرة من وظائف المجموعة الاولى من الفئة العليا فتتم تسمية الموظف الوكيل بقرار من رئيس الوزراء.

2- اذا كانت الوظيفة الشاغرة من المجموعة الثانية من الفئة العليا في دائرة أخرى فتتم تسمية الموظف الوكيل بقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسيب الوزيرين.

3- اذا كانت الوظيفة الشاغرة من المجموعة الثانية من الفئة العليا في الدائرة نفسها فتتم تسمية الموظف الوكيل بقرار من الوزير".

ثالثا: الغاء نص الفقرة (هـ) منها، واعادة ترقيم الفقرة (و) منها لتصبح (هـ).

المادة10- تعدل المادة (95) من النظام الاصلي بإضافة كلمة (فأكثر) بعد عبارة (بنسبة (25%)) الواردة في الفقرة (أ) منها.

المادة11- تعدل المادة (112) من النظام الاصلي بإضافة كلمة (نصف) بعد كلمة (خلالها) الواردة في الفقرة (و) منها.

المادة12- تعدل المادة (120) من النظام الاصلي بإضافة الفقرة (و) اليها بالنص التالي:-

و- تلتزم الدائرة بإلحاق موظفيها بالبرامج التدريبية ضمن المسارات التدريبية المعتمدة والتي يعقدها المعهد ضمن مجال الإدارة العامة.
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير