البث المباشر
إجراءات مشددة لإخلاء الأقصى تمهيدا لاقتحامات المستوطنين في "الاحتفال التعويضي" الأردن يعزز مكانته كممر رقمي إقليمي جديد بين أوروبا وآسيا عبر اتفاقية دولية لتمديد نظام كوابل بحرية الرواشدة يجتمع بلجنة "بانوراما قصر الملك المؤسس" بيان صادر عن إدارة مستشفى الجامعة الأردنيّة أمانة عمّان: تعبيد جزئي لشارع المطار باتجاه الدوار السابع مساء اليوم استقلال 80… وأردن الرسالة خونة الأمانة: من خيانة الثقة الملكية إلى بطولات الشاشات المتأخرة نواب يحكوا… والفساد يطلع من تحت الطاولة! الضمان الاجتماعي: ستة دنانير وسبعون قرشاً مقدار الزيادة السنوية للمتقاعدين من يتوقف عن التعلّم… يتجاوزه الزمن ... شي : الروابط الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة متبادلة المنفعة المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة بواسطة بالونات ترامب يعد شي بـ"مستقبل رائع" بين الولايات المتحدة والصين أجواء دافئة اليوم ومعتدلة مغبرة الجمعة نقابة مكاتب تأجير السيارات السياحية تُثمّن جهود هيئة النقل في تنظيم القطاع ومحاربة السوق غير المرخص فضل شاكر يستعد لعودة فنية بأكثر من 20 أغنية جديدة لأول مرة في تاريخ نوفا سكوشيا: العلم الأردني يرفرف فوق مبنى بلدية هاليفاكس احتفالاً بعيد الاستقلال الثمانين الجامعة الأردنية بين وهم المقاطعة وأزمة التمثيل لماذا يصعب على فيروس هانتا التحول إلى جائحة؟ لميس الحديدي تعلن زواج طليقها عمرو أديب

التشريعات الأردنية تفرض عقوبات بالسجن والغرامة على معذبي الحيوانات الأليفة

التشريعات الأردنية تفرض عقوبات بالسجن والغرامة على معذبي الحيوانات الأليفة
الأنباط - حالف الحظ عدداً من الحيوانات الأليفة، بوصول لحظات تعذيبهن بقسوة من قِبل أشخاص، إلى الجهات المختصة، التي ألقت القبض على الجناة، بيد أنَّ عقوبة ضرب الحيوانات الأليفة بقسوة وتعذيبها تصل إلى السجن لمدة أسبوع وغرامة حتى خمسة دنانير.
المادة رقم 472 من قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 وفي الفصل الثالث، تشير إلى أنَّه يُعاقب بالحبس حتى أسبوع، وغرامة حتى 5 دنانير كلَّ من ضرب بقسوة حيواناً أليفاً أو داجناً أو أثقل حِمله أو عذَّبه.
وألقت كوادر قسم المباحث البيئية في الإدارة الملكية لحماية البيئة والسِّياحة القبض على أحد الأشخاص قام بالاعتداء على حيوان "حمار" بصورة وحشية إذ قام بربطه واقتلاع أسنانه من فمه وظهر خلال مقطع مصور، حيث أودع الشخص للقضاء وسُلم الحيوان للجمعية الملكية لحماية الطبيعة من أجل علاجه والاهتمام برعايته.
من جهتها، أعلنت مديرية الأمن العام يوم أمس الاثنين، أنها حققت في مقطع مصور آخر لشخص يقوم بتعذيب حيوان "حصان" داخل إحدى الحدائق التي يعمل بها، ونتيجة البحث والتحري تم تحديد الحديقة والشخص الذي تبين أنه من جنسية عربية وألقي القبض عليه وجرى توديعه للقضاء.
وطلبت مديرية الأمن العام من المواطنين كافة، ممن تتوفر لديهم أي معلومة عن أشخاص يقوموا بمثل هذه التصرفات أو فيديوهات مشابهة بأنَّ يتم إيصالها للمديرية على رقم الطوارئ الموحد 911 ليتم التعامل معها على الفور.
وقال الخبير القانوني الدكتور سيف الجنيدي لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إنَّ الحماية مجتزأة للحيوانات في القانون الأردنيّ وبموجب عقوبات تتنافى مع جَسامة الإثم الجنائيّ.
وأضاف أنَّه يمكن تقسيم التشريعات الوطنية الخاصّة بحماية الحيوانات إلى قسمين؛ أولهما، قواعد الحماية العامّة الواردة في قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960، وثانيهما، القواعد الخاصّة للحماية المتملثة بقانون الرِّفق بالحيوان الصادر سنة 1925.
وأشار الجنيدي إلى أنَّ صور تجريم الاعتداء على الحيوانات بموجب قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته تتلخص بقتل الحيوانات، حيث جرّمت المادة 452 بموجب الفقرة 1/أ منها من قتل حيوان غير مملوك للفاعل بالحبس لمدة لا تتجاوز سنتين.
وأكد أنَّ من الاختلالات القانونيّة المرتبطة بهذه المادة عدم شمولية التجريم لقتل الحيوان المملوك للشخص إذا كان الحيوان ممّا يحرّم أكله على سبيل المثال؛ فمناط الحماية الجزائية بموجب هذه المادة حماية للحقّ في الملكية وليس لحماية الحيوانات من القتل، وأنَّ المثال التطبيقيّ الأبرز على هذا القصور التشريعيّ: خروج قتل كلب من مالكه عن نطاق التجريم.
وأضاف أنّ المادة 452 بموجب الفقرة 3 منها جرَّمت ضرب أو جرح الحيوان بصورةٍ تؤدي إلى منعه عن العمل أو تلحق به ضرراً جسيماً بعقوبة الحبس بمدة أقصاها شهر أو بغرامة لا تتجاوز 20 ديناراً، ومن أوجه القصور في هذه المادة خروج الإيذاء البسيط للحيوان عن نطاق التّجريم، بالإضافة إلى عدم تناسب مقدار العقوبة مع خطورة الفعل الجرميّ.
ولفت إلى أنَّ المادة 472 جرمت 3 صور أساسية للإساءة للحيوانات بالحبس لمدة أسبوع أو بالغرامة بمبلغ خمسة دنانير؛ وتتمثّل هذه الإساءة المجرّمة بالصور التّالية، ترك حيوان داجن مملوك للجاني بدون طعام او إهماله إهمالاً شديداً، وضرب حيوان أليف أو داجن بقسوة أو إثقال حمله أو تعذيبه، وتشغيل حيوان غير قادر على الشغل بسبب مرضه أو تقدمه في السن أو إصابته بجرح أو عاهة.
وقال إنَّ صور التجريم تنطوي على انتهاكٍ مقنّن لحماية الحيوان بسبب قصور صور التجريم؛ نظراً لخروج الإهمال البسيط الذي لا معايير تشريعيّة تحكمه عن نطاق التّجريم، وخروج الضرب اليسير الذي ينعت بالوصف ذاته عن نطاق التجريم، بالإضافة إلى عدم تناسب مقدار العقوبة مع خطورة الفعل الجرميّ، علاوةً عن غياب الجهة المختصة عمليّاً في تلقي البلاغات حول هذه الجرائم، مما يعتبر سبباً رئيساً لعدم التّطبيق.
--(بترا)
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير