البث المباشر
إيران تزرع ألغامًا في مضيق هرمز.. والاستخبارات لا ترى مؤشرات على انهيار النظام القيادة المركزية الأمريكية تعلن سقوط طائرة تزويد بالوقود غربي العراق الأرصاد : أجواء غير مستقرة نهاية الأسبوع وأمطار رعدية أحياناً… يليها انخفاض ملموس على الحرارة الأحد حرب إيران تلقي بظلالها على طموحات إتش.إس.بي.سي وستاندرد تشارترد بالشرق الأوسط الفيصلي يتفوق على الوحدات في كأس الأردن لكرة السلة الإمارات: مقتل 6 وإصابة 131 شخصًا بينهم أردنيون بهجمات إيرانية نتنياهو: حققنا إنجازات كبيرة ستغير الموازين بالشرق الأوسط سعر خام برنت يغلق فوق 100 دولار لأول مرة منذ 2022 أسرة تطبيق “أشيائي” يقيم مادبة إفطار رمضانية نقابة المناجم والتعدين والإسمنت تعقد اجتماع الهيئة العامة الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير مسيّرات وصواريخ باليستية الاتحاد الأوروبي يُجدد دعوته لإيران لوقف هجماتها على دول الخليج وزير الخارجية يشارك بالاجتماع الوزاري الأردني الخليجي عبر الاتصال المرئي مجموعة المطار الدولي تعلن عن تعيين أنطوان كرومبيز رئيساً جديداً لمجلس إدارتها لأول مرة بالخدمات الطبية..استخدام المنظار الجراحي لعلاج الأكياس الكلبية الرئوية عند الأطفال صحيفة عبرية : ترمب حدد للاحتلال أسبوعا واحدا لإنهاء الحرب من سماء الأردن إلى مصفاة الزرقاء… الصاروخ الذي كشف النوايا الإيرانية...ويصبح الصمت تواطؤاً. إطلاق نار قرب كنيس صهيوني ومدرسة في ميشيغان بيان أردني سوري مشترك يؤكد تعزيز التعاون ومكافحة الإرهاب والتهريب تحذير صيني من آثار الحرب في الشرق الأوسط على اقتصاد المنطقة

مسودة مشروع قانون معدل للطيران المدني (تفاصيل)

مسودة مشروع قانون معدل للطيران المدني تفاصيل
الأنباط - نشر ديوان التشريع والرأي مشروع قانون معدل لقانون الطيران المدني، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وتالياً نص المسودة:

المادة 2- تعديل المادة (2) من القانون الاصلي على النحو التالي: بإلغاء كلمة (مطار) الواردة في تعريف (مطار طائرات عامودية) الوارد فيها والاستعاضة عنها بكلمة (مهبط).


المادة 3- تعديل المادة (5) من القانون الاصلي على النحو التالي: بإلغاء كلمة (وضع) الواردة في الفقرة (د) الوارد فيها والاستعاضة عنها بكلمة (اعتماد).


المادة4- تعديل المادة (7) من القانون الاصلي على النحو التالي:

اولا : بإضافة كلمة ( اعداد و) في الفقرة (ح) قبل كلمة ( تنفيذ) منها والغاء كلمة (المعد) والاستعاضة عنها بكلمة (المعتمد) الواردة في نفس الفقرة.

ثانيا: بإضافة العبارة ( ومهابط الطائرات العامودية) على الفقرة (ر) منها بعد كلمة (المدنية).

ثالثاً: بإضافة الفقرات (ذ) و(ض) و(غ) و(ظ) إليها بالنصوص التالية:-

ذ- ترخيص او اعتماد محطات صيانة الطائرات الوطنية والاجنبية او قطعها.

ض‌- ترخيص او اعتماد مراكز التدريب على صيانة الطائرات الوطنية والاجنبية او قطعها.

غ‌- قبول انواع الطائرات المصنعة خارجيا قبل تسجيلها بالسجل الوطني.

ظ- ترخيص مؤسسات ادارة ادامة صلاحية الطائرات.

المادة 5- تعديل المادة (12) من القانون الاصلي على النحو التالي :

اولاً : الغاء عبارة (بما في ذلك) الوارد في المادة (12) .

ثانياً : إلغاء كلمة (اسعار) الواردة في الفقرة (س) والفقرة (ف) منها والاستعاضة عنها بكلمة (تكلفة).

ثالثاً : بإضافة البند (3) والبند (4) على الفقرة (ر) إليها بالنص التالي:

3- وضع تعليمات شروط صيانة الطائرات من دون طيار او الموجهة عن بعد والتدريب المتعلق بها.

4- وضع تعليمات منح الاستثناءات من التعليمات الفنية في شؤون الطيران المدني والخاصة بتطبيق اتفاقية شيكاغو وملاحقها في الحالات غير الطارئة.

المادة 6- تعديل المادة (13) من القانون الاصلي على النحو التالي :

اولا : بإلغاء نص البند (15) من الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:

15- وقف التشغيل الجزئي او الكلي بهدف حفظ السلامة والامن بعد انذارهم لكل من :

أ- مزود خدمات الملاحة الجوية.

ب‌-مزود خدمات الارصاد الجوية التي تقدم للطيران .

ج‌- محطات صيانة الطائرات او قطعها.

د‌- مراكز التدريب الوطنية والاجنبية المعتمدة من الهيئة.

هـ- مؤسسات ادامة صلاحية الطائرات.
ثانيا: بإضافة كلمة (والتعليمات) الواردة في البند(19) من الفقرة (أ) والواردة في الفقرة (ب) بعد كلمة (الانظمة).

المادة 7- تعديل المادة (14) من القانون الاصلي على النحو التالي:

بإضافة الفقرة (ج) إليها بالنص التالي:-

ج- للمحقق حق الدخول غير مقيد من دون اعاقة أو تأخير الى مكان حادث / واقعة اي طائرة مدنية والاماكن الاخرى التي تفيد التحقيق بما في ذلك المواد ذات الصلة ومسجلات الطيران وسجلات خدمات الحركة الجوية وتسجيلاتها لتفتيشها واجراء المعاينات ومقابلة الاشخاص والتحفظ على حطام الطائرة والأدلة ذات العلاقة لأداء مهامه.

المادة 8 - تعديل المادة (25) من القانون الاصلي على النحو التالي :

بإلغاء نص الفقرة (أ) منه والاستعاضة عنه بالنص التالي :

أ - على جميع الطائرات اتباع قواعد الجو المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة و التعليمات الصادرة بموجبة او الاوامر الصادرة عن الرئيس حسب مقتضى الحال، وذلك اثناء تحليقها او عبورها اقليم المملكة او استخدامها المطارات المدنية.

المادة 9- تعديل المادة (28) من القانون الاصلي على النحو التالي :

بإضافة الفقرتين (ج) و (د) إليها بالنصين التاليين:-


ج- مع مراعاة أحكام المواد (12) و(30) و(31) والفقرة (أ) من المادة (32) من اتفاقية شيكاغو يحق لدولة تسجيل الطائرة نقل بعض أو كل المهام والالتزامات التابعة اليها المتعلقة بالطائرة المشغلة بموجب عقد استئجار أو تشغيل عارض أو تشغيل متبادل أو أي ترتيبات أخرى يقوم بها المشغل في الدولة التي يقع فيها مركز عمله الرئيسي أو مكان اقامته الدائم، وذلك بموجب اتفاقية بين دولة التسجيل ودولة التشغيل.

د- مع مراعاه أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة، تعفى دولة التسجيل من المهام والالتزامات التي تم نقلها بموجب اتفاقية مع دولة التشغيل.

المادة 10- تعديل المادة (31) من القانون الاصلي على النحو التالي :

بإلغاء نص الفقرة (أ) والفقرة ( ب) منها والاستعاضة عنها بالنص التالي:

المادة (31)- على جميع المشغلين والمستثمرين والجهات العاملة في مرافق الطيران المدني اعداد البرنامج الامني و برنامج تدريب امن الطيران وبرنامج ضبط جودة امن الطيران استنادا للبرنامج الوطني لآمن الطيران و برنامج تسهيلات المطار استنادا للبرنامج الوطني لتسهيلات النقل الجوي وتقديمهما الى الرئيس التنفيذي للموافقة .

المادة 11- تعدل المادة (34) من القانون الاصلي على النحو التالي :

بإلغاء نص الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي :

أ‌- يحظر نقل المواد المحظورة دوليا او نقل اي مادة اخرى يحظر نقلها على الطائرات حسب الشروط المقررة من المجلس الا بموافقة مسبقة من الرئيس.

المادة 12- تعديل المادة (37) من القانون الاصلي على النحو التالي :

بإلغاء نص الفقرة (ب) والفقرة (ج) والفقرة (د) منها والاستعاضة عنها بالنص التالي:

ب- تسجل في السجل الوطني الطائرات المقبولة نوعا في الهيئة وعلى النحو التالي :

1. الطائرات المملوكة لأشخاص أردنيين.

2. الطائرات المستأجرة بقصد الشراء أو التشغيل أو المستأجرة من قِبل أشخاص طبيعيين أو معنويين لمدة لا تقل عن سنة.

3. الطائرات المملوكة لغير الأردنيين المقيمين في المملكة إقامة قانونية دائمة، على أن تحدد شروط تسجيل هذه الطائرات بتعليمات تصدر لهذه الغاية.

ج - لا تسجل في السجل الوطني الطائرات التالية:

1. المسجلة في سجل دولة اخرى.

2. المسجلة في السجل الدولي.

3. التي لا تحمل شهادة صلاحية للطيران سارية المفعول.

د- لا تسجل في السجل الوطني اي طائرة يزيد عمرها على (15) سنة و (20) سنة لطائرات الشحن من سنة الصنع.

المادة 13- تعديل المادة (61 مكرر) من القانون الاصلي على النحو التالي :

بإلغاء نص الفقرة (د) من البند (2) من الفقرة ( أ) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:

د- البرنامج الوطني لتسهيلات النقل الجوي.
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير