اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
الأردن يشارك في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية رئيس الوزراء: في شرق الأردن إرثٌ نعتزّ به ما قصة "الشجرة المباركة" التي زارها حسان في الصفاوي؟ حسان: وجهة سياحية شرق المملكة تربط الواحة والمحميات والقصور الصحراوية بتوجيهات ملكية … العيسوي ينقل تعازي الملك وولي العهد إلى ذوي المتوفين بحادث سير نويبع المصرية بدء توافد المنتخبات المشاركة في بطولة آسيا للكراتيه إلى عمان المنتخبات المشاركة في بطولة آسيا للكراتيه تبدأ بالتوافد إلى عمان "تنظيم الطاقة" تتلقى 1183 طلبا للحصول على تراخيص خلال تموز الماضي إطلاق طلبات إصدار الجواز الإلكتروني في مراكز الخدمات الحكومية نعم، إنها الطريق إلى القمة!! الاحتلال يدرس إدخال قوات دولية إلى "مناطق تجريبية" في غزة الافتاء توضح حول التبرع بالاعضاء: من مقاصد الشريعة الكبرى أن يحفظ الإنسان حياة أخيه الإنسان رواية «كحقل مليء بالفراشات!» للكاتبة ياسمينة صالح (المرأة: هجاء ثقافي لاذع يعرّي النفاق الإنساني) الأردن وبيت القصيد حيادية المعلقين الرياضيين... ! كفاءات أردنية تسهم في وصول فيلم «واسجد واقترب» للأوسكار الأشغال تنهي تنفيذ مشاريع طرق زراعية وصيانة في 7 مناطق بمحافظة عجلون د. عون الخصاونة يرعى حفل تخريج فوج النشامى للكلية الجامعية الوطنية للتكنولوجيا البنك الإسلامي الأردني يواصل رعايته الذهبية لمنتدى التمويل الأخضر لعام 2026 شاهد قبر

صدور الإرادة الملكية بالموافقة على نظام الرقابة الجمركية على البضائع المستوردة

صدور الإرادة الملكية بالموافقة على نظام الرقابة الجمركية على البضائع المستوردة
الأنباط -
الأنباط -صدرت الإرادة الملكية السامية، بالموافقة على نظام الرقابة الجمركية على البضائع المستوردة المعفاة لعام 2020 من قانون دائرة الجمارك الأردنية.
وألزم النظام مالك المشروع المستفيد من العطاء إبلاغ الدائرة بتاريخ التشغيل الفعلي للمشروع أو تاريخ بدء الإنتاج الفعلي معززاً ذلك بالوثائق اللازمة.
وأوضح النظام أنه ولغايات تسديد قيود البضائع المُعفاة، يشترط استخدامها فعلياً بالمشروع، وأن يكون قد مضى 5 سنوات على تاريخ التخليص عليها عند استيرادها، ومضي 3 سنوات على تاريخ التشغيل الفعلي للمشروع، واستيفاء المتطلبات الواردة في تشريعات الجهات ذات العلاقة.
وذكر النظام أنه في حال عدم تحقيق الشروط السابقة فيما يتعلق بتسديد قيود البضائع المعفاة فيتم التخليص عليها أو إعادة تصديرها حسب مقتضى الحال.
وأشار إلى أنه في حال امتناع مالك المشروع عن القيام بالتخليص على البضائع المعفاة أو إعادة تصديرها فعلى دائرة الجمارك مطالبته بالرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى المتحققة عليها.
وبين النظام طريقة تسديد قيود البضائع المستوردة المعفاة من خلال تقديم طلب تسديد القيود وفقاً للنموذج الذي تعده الدائرة مرفقا به ما يثبت تاريخ التشغيل الفعلي للمشروع، وقيام الدائرة بالتحقق من وجود البضائع المعفاة وعدم التصرف بها أو استعمالها لغير الغاية التي أعفيت من أجلها، ومن ثم إصدار موافقة الدائرة على تسديد القيود وتنظيم البيانات الجمركية اللازمة للتسديد وفقاً للتعليمات التي يصدرها مدير عام الجمارك.
وأعطى النظام صلاحية إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام وتحديد البضائع المستوردة المعفاة ذات الطبيعة الاستهلاكية لكل نشاط وإجراءات الرقابة عليها، لمدير عام دائرة الجمارك.
--(بترا)
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير