البث المباشر
الغذاء والدواء تُغلق مشغل مخللات غير مرخّص تيارات التأزيم و التعتيم ...قوى الشد العكسي أردنيا عطاء يبني الاجيال..مدير "خيرات الشمال" يطلق مبادرة لبناء مدارس ب"المفرق" سي إن إن: الهجوم الأمريكي على إيران أسفر عن نتائج عكسية غير متوقعة "الأوقاف" تطلق المرحلة الثانية لمبادرة "معاً لحي أنظف" بعد عيد الفطر "الصحة العالمية" تحذر من عرقلة وصول الإمدادات الطبية إلى غزة حريق محدود في الفجيرة نتيجة شظايا طائرة مسيّرة وزارة السياحة تطلق حملة للحفاظ على نظافة المواقع السياحية والأثرية الأردن والفلبين يحتفلان بمرور 50 عاما على تأسيس العلاقات الدبلوماسية مؤسسة حرير تنفذ إفطارها الثاني عشر ضمن حملة سُلوان الأمل لأطفال غزة وعائلاتهم انطلاق مبادرة "زوار المحافظات" في العقبة لتعزيز الحركة السياحية والتجارية فوز الجزيرة على الرمثا في دوري المحترفين لكرة القدم غارات إسرائيلية على بلدات جنوب لبنان الأمن العام : وفاة حدث في لواء الشوبك نتيجة عيار ناري بالخطأ من قبل حدث آخر إطلاق مسار الباص السريع بين عمّان والسلط. الجيش الأميركي: استهداف أكثر من 90 موقعا عسكريا في جزيرة خرج الإيرانية شهيدان بقصف إسرائيلي على خان يونس اقتصاديون: طرح المملكة فرص استثمارية كبرى في ظل الظروف الإقليمية دليل على القوة المنتخب الوطني للشباب لكرة القدم يبدأ معسكرا تدريبيا داخليا بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية ومديرية الأمن العام

صدور الإرادة الملكية بالموافقة على نظام الرقابة الجمركية على البضائع المستوردة

صدور الإرادة الملكية بالموافقة على نظام الرقابة الجمركية على البضائع المستوردة
الأنباط -
الأنباط -صدرت الإرادة الملكية السامية، بالموافقة على نظام الرقابة الجمركية على البضائع المستوردة المعفاة لعام 2020 من قانون دائرة الجمارك الأردنية.
وألزم النظام مالك المشروع المستفيد من العطاء إبلاغ الدائرة بتاريخ التشغيل الفعلي للمشروع أو تاريخ بدء الإنتاج الفعلي معززاً ذلك بالوثائق اللازمة.
وأوضح النظام أنه ولغايات تسديد قيود البضائع المُعفاة، يشترط استخدامها فعلياً بالمشروع، وأن يكون قد مضى 5 سنوات على تاريخ التخليص عليها عند استيرادها، ومضي 3 سنوات على تاريخ التشغيل الفعلي للمشروع، واستيفاء المتطلبات الواردة في تشريعات الجهات ذات العلاقة.
وذكر النظام أنه في حال عدم تحقيق الشروط السابقة فيما يتعلق بتسديد قيود البضائع المعفاة فيتم التخليص عليها أو إعادة تصديرها حسب مقتضى الحال.
وأشار إلى أنه في حال امتناع مالك المشروع عن القيام بالتخليص على البضائع المعفاة أو إعادة تصديرها فعلى دائرة الجمارك مطالبته بالرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى المتحققة عليها.
وبين النظام طريقة تسديد قيود البضائع المستوردة المعفاة من خلال تقديم طلب تسديد القيود وفقاً للنموذج الذي تعده الدائرة مرفقا به ما يثبت تاريخ التشغيل الفعلي للمشروع، وقيام الدائرة بالتحقق من وجود البضائع المعفاة وعدم التصرف بها أو استعمالها لغير الغاية التي أعفيت من أجلها، ومن ثم إصدار موافقة الدائرة على تسديد القيود وتنظيم البيانات الجمركية اللازمة للتسديد وفقاً للتعليمات التي يصدرها مدير عام الجمارك.
وأعطى النظام صلاحية إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام وتحديد البضائع المستوردة المعفاة ذات الطبيعة الاستهلاكية لكل نشاط وإجراءات الرقابة عليها، لمدير عام دائرة الجمارك.
--(بترا)
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير