مصادر فلسطينية: شهداء وعشرات الجرحى في غارة على مسجد يؤوي نازحين في دير البلح بغزة جديد الذكاء الاصطناعي.. يمكنه اكتشاف المشاعر! بعد زواج استمر17 عاما..خلع بسبب آلة قهوة في مصر فوائد مهمة للشوكولا الداكنة كيف تتجنب الشخصيات السلبية في العمل؟ هل تنجح مكملات الكولاجين في تقليل التجاعيد؟ مؤثرة تربح 100 ألف دولار من بيع ملابسها المستعملة! حالة الطقس المتوقعة ليومي الأحد والاثنين يوسف قشوع ألف مبروك التخرج عايش: قرار الاتحاد الأوروبي جاء لحماية الأسواق الأوروبية وكسر "الهيمنة" الصينية بني عبده: تجارب طلابه شجعته على الانخراط في دورات لتطوير ذاته تحديات الصحة النفسية... ثقافة العيب تعيق العلاج قطاف الزيتون.. تراث يتجدد وعطاء لا ينتهي الاضطراب الخريفي.. حالة طبيعية وليس مقلقا الترخيص المتنقل في الأزرق الأحد والاثنين الأردن يرحب بدعوة الرئيس الفرنسي وقف تصدير أسلحة لإسرائيل دراسة جامعة هارفارد: نتنياهو أسوأ قائد في العصر الحديث جونسون يفضح حركات بايدن المراهقة: "عينه زاغت" على زوجتي الجميلة" فرنسا: أعضاء المنظمة الفرانكوفونية يطالبون بوقف الاعتداء على لبنان اليونيسف: 550 وفاة وأكثر من 18 ألف إصابة منذ تفشي الكوليرا في السودان

الخوالدة: الدستور الأردني فرق بين حالة "حل مجلس النواب" وحالة "إكمال مدته الدستورية"

الخوالدة الدستور الأردني فرق بين حالة حل مجلس النواب وحالة إكمال مدته الدستورية
الأنباط -
الأنباط -
الخوالدة: الدستور الأردني فرق بين حالة "حل مجلس النواب" وحالة "إكمال مدته الدستورية"

قال الدكتور خليف الخوالدة في تغريدة عبر حسابه على تويتر:

أرى أن صلاحية حل مجلس النواب متاحة دستوريا في أي وقت خلال مدة مجلس النواب حتى لو في اليوم قبل الأخير من مدته على أن يجتمع المجلس الجديد في دورة غير عادية بعد تاريخ الحل بأربعة أشهر على الأكثر. 

فإذا حُل مجلس النواب، فتسري المادة ٧٣ من الدستور الأردني والتي تنص على:
1. اذا حل مجلس النواب فيجب اجراء انتخاب عام بحيث يجتمع المجلس الجديد في دورة غير عادية بعد تاريخ الحل باربعة اشهر على الاكثر وتعتبر هذه الدورة كالدورة العادية وفق احكام المادة (78) من هذا الدستور وتشملها شروط التمديد والتاجيل.
2. اذا لم يتم الانتخاب عند انتهاء الشهور الاربعة يستعيد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فوراً كان الحل لم يكن ويستمر في اعماله الى ان ينتخب المجلس الجديد.
3. لا يجوز ان تتجاوز هذه الدورة غير العادية في اي حال يوم (30) ايلول وتفض في التاريخ المذكور ليتمكن المجلس من عقد دورته العادية الاولى في اول شهر تشرين الاول، واذا حدث ان عقدت الدورة غير العادية في شهري تشرين الاول وتشرين الثاني فتعتبر عندئذ اول دورة عادية لمجلس النواب.

وتنص المادة ٧٨ (المشار إليها في نص المادة ٧٣ أعلاه) على:
1. يدعو الملك مجلس الامة الى الاجتماع في دورته العادية في اليوم الاول من شهر تشرين الاول من كل سنة واذا كان اليوم المذكور عطلة رسمية ففي اول يوم يليه لا يكون عطلة رسمية على انه يجوز للملك ان يرجئ بارادة ملكية تنشر في الجريدة الرسمية اجتماع مجلس الامة لتاريخ يعين في الارادة الملكية، على ان لا تتجاوز مدة الارجاء شهرين.
2. اذا لم يدع مجلس الامة الى الاجتماع بمقتضى الفقرة السابقة فيجتمع من تلقاء نفسه كما لو كان قد دعي بموجبها.
3. تبدأ الدورة العادية لمجلس الامة في التاريخ الذي يدعى فيه الى الاجتماع وفق الفقرتين السابقتين ، وتمتد هذه الدورة العادية ستة اشهر ، الا اذا حل الملك مجلس النواب قبل انقضاء تلك المدة ، ويجوز للملك ان يمدد الدورة العادية مدة اخرى لا تزيد على ثلاثة اشهر لانجاز ما قد يكون هنالك من اعمال وعند انتهاء الاشهر الستة او اي تمديد لها يفض الملك الدورة المذكورة.

أما إذا بقي مجلس النواب قائما دون حل، فتسري المادة ٦٨ من الدستور الأردني والتي تنص على:
1. مدة مجلس النواب اربع سنوات شمسية تبدا من تاريخ اعلان نتائج الانتخاب العام في الجريدة الرسمية وللملك ان يمدد مدة المجلس بارادة ملكية الى مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على سنتين.
2. يجب اجراء الانتخاب خلال الشهور الاربعة التي تسبق انتهاء مدة المجلس فاذا لم يكن الانتخاب قد تم عند انتهاء مدة المجلس او تاخر بسبب من الاسباب يبقى المجلس قائماً حتى يتم انتخاب المجلس الجديد.

هذه رأيي المتواضع ومن لديه رأي مخالف فأقترح عليه إعادة قراءة النصوص الدستورية بتمعن فلربما يوافقني الرأي.
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير