البث المباشر
إيران 2026: صراع البقاء بين الأزمة الداخلية والضغوط الدولية 91.5 دينار سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية الأردن يعرب عن أسفه لتعرض سفارة قطر في أوكرانيا لأضرار نتيجة قصف كييف وزير الخارجية يلتقي المبعوث الأميركي الخاص الى سوريا الحنيطي يزور شركتي توساش وروكيتسان ويبحث التعاون مع رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية استمرار تأثير المنخفض الجوي حتى مساء اليوم شحن الهاتف من الكمبيوتر قد يضر بالبطارية لماذا تلتهم بعض الحيوانات صغارها؟ الأرصاد: أجواء باردة وضبابية مع احتمالية تساقط الأمطار على معظم المناطق هل من الصحّي ممارسة الرياضة عند الشعور بألم العضلات؟ الإدارة المحلية: التعامل مع 89 ملاحظة .. وإربد ومادبا الاكثر تأثرًا التعليم العالي: تأجيل الدوام أو التحول للتعلم الإلكتروني من صلاحيات الجامعات محافظ الزرقاء يتابع إنقاذ عالقين داخل مركبتهم في مجرى السيل بمنطقة الغباوي الأرصاد: مؤشرات على احتمال تساقط ثلوج الثلاثاء المقبل حبس صانعة المحتوى الدكتورة خلود وزوجها 21 يومًا .. تفاصيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تذكر بأن آخر موعد للاعتراض على النقاط المحتسبة المعلنة للطلبة المتقدمين بطلبات للمنح والقروض الداخلية هو مساء غد السبت ولا تمديد للموعد أبو السمن يتفقد أعمال معالجة الانهيارات على طريق "وادي شعيب" ويوجه بصيانة طريق "حديدون" الاستاذة كوثر حسني الغنميين مبروك الماجستير الأشغال: تفعيل خطة الطوارئ المتوسطة اعتبارا من صباح اليوم منخفض جوي يؤثر على المملكة اليوم وتحذيرات من تشكل السيول

الخوالدة: الدستور الأردني فرق بين حالة "حل مجلس النواب" وحالة "إكمال مدته الدستورية"

الخوالدة الدستور الأردني فرق بين حالة حل مجلس النواب وحالة إكمال مدته الدستورية
الأنباط -
الأنباط -
الخوالدة: الدستور الأردني فرق بين حالة "حل مجلس النواب" وحالة "إكمال مدته الدستورية"

قال الدكتور خليف الخوالدة في تغريدة عبر حسابه على تويتر:

أرى أن صلاحية حل مجلس النواب متاحة دستوريا في أي وقت خلال مدة مجلس النواب حتى لو في اليوم قبل الأخير من مدته على أن يجتمع المجلس الجديد في دورة غير عادية بعد تاريخ الحل بأربعة أشهر على الأكثر. 

فإذا حُل مجلس النواب، فتسري المادة ٧٣ من الدستور الأردني والتي تنص على:
1. اذا حل مجلس النواب فيجب اجراء انتخاب عام بحيث يجتمع المجلس الجديد في دورة غير عادية بعد تاريخ الحل باربعة اشهر على الاكثر وتعتبر هذه الدورة كالدورة العادية وفق احكام المادة (78) من هذا الدستور وتشملها شروط التمديد والتاجيل.
2. اذا لم يتم الانتخاب عند انتهاء الشهور الاربعة يستعيد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فوراً كان الحل لم يكن ويستمر في اعماله الى ان ينتخب المجلس الجديد.
3. لا يجوز ان تتجاوز هذه الدورة غير العادية في اي حال يوم (30) ايلول وتفض في التاريخ المذكور ليتمكن المجلس من عقد دورته العادية الاولى في اول شهر تشرين الاول، واذا حدث ان عقدت الدورة غير العادية في شهري تشرين الاول وتشرين الثاني فتعتبر عندئذ اول دورة عادية لمجلس النواب.

وتنص المادة ٧٨ (المشار إليها في نص المادة ٧٣ أعلاه) على:
1. يدعو الملك مجلس الامة الى الاجتماع في دورته العادية في اليوم الاول من شهر تشرين الاول من كل سنة واذا كان اليوم المذكور عطلة رسمية ففي اول يوم يليه لا يكون عطلة رسمية على انه يجوز للملك ان يرجئ بارادة ملكية تنشر في الجريدة الرسمية اجتماع مجلس الامة لتاريخ يعين في الارادة الملكية، على ان لا تتجاوز مدة الارجاء شهرين.
2. اذا لم يدع مجلس الامة الى الاجتماع بمقتضى الفقرة السابقة فيجتمع من تلقاء نفسه كما لو كان قد دعي بموجبها.
3. تبدأ الدورة العادية لمجلس الامة في التاريخ الذي يدعى فيه الى الاجتماع وفق الفقرتين السابقتين ، وتمتد هذه الدورة العادية ستة اشهر ، الا اذا حل الملك مجلس النواب قبل انقضاء تلك المدة ، ويجوز للملك ان يمدد الدورة العادية مدة اخرى لا تزيد على ثلاثة اشهر لانجاز ما قد يكون هنالك من اعمال وعند انتهاء الاشهر الستة او اي تمديد لها يفض الملك الدورة المذكورة.

أما إذا بقي مجلس النواب قائما دون حل، فتسري المادة ٦٨ من الدستور الأردني والتي تنص على:
1. مدة مجلس النواب اربع سنوات شمسية تبدا من تاريخ اعلان نتائج الانتخاب العام في الجريدة الرسمية وللملك ان يمدد مدة المجلس بارادة ملكية الى مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على سنتين.
2. يجب اجراء الانتخاب خلال الشهور الاربعة التي تسبق انتهاء مدة المجلس فاذا لم يكن الانتخاب قد تم عند انتهاء مدة المجلس او تاخر بسبب من الاسباب يبقى المجلس قائماً حتى يتم انتخاب المجلس الجديد.

هذه رأيي المتواضع ومن لديه رأي مخالف فأقترح عليه إعادة قراءة النصوص الدستورية بتمعن فلربما يوافقني الرأي.
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير