اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
‏مصادر لـ"الانباط : تعديل وزاري مرتقب في سوريا الكيان الذي لايعود الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من ملك مملكة البحرين ولي العهد يستقبل عضو مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور جوني إرنست "الزراعة": تعليق توريد الحبوب لصوامع الشمال الأربعاء المقبل شومان" تعلن القائمة القصيرة لجائزة "أبدع" للدورة (22) أمام وزير العمل... ملف العاملات المنزلية والمكاتب... إلى أين؟ الشركات المدرجة في بورصة عمان تحقق ثاني أعلى أرباح تاريخية للنصف الأول بنسبة ارتفاع 14.3% الحنيطي يستقبل عضو لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي الرقص الروسي والدبكة الأردنية يلونان ليالي الهيبودروم في مهرجان جرش مجلس النواب يُقر 5 مواد جديدة من "مُعدل المُلكية العقارية" إطلاق رسائل تحذيرية مع استكمال تجارب "نظام الرسائل الوطني" وزير الخارجية ونظيره الكويتي يبحثان جهود خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة الإدارة الاستراتيجية الدولية،،، من إدارة العمليات إلى صناعة الميزة التنافسية العالمية العيسوي يلتقي وفدا من فعاليات نسائية بين رونق الحجر وعين المُنقِّب عن الأثر مهرجان جرش 2026 إرثٌ يمتد .. وأجيالٌ تلتقي مؤتمر صحفي لتقديم المدرب الجديد لمنتخب النشامى بادو الزاكي اتحاد العمال يشدد على الالتزام بمتطلبات السلامة المهنية خلال موجة الحر توقيع عقد تنفيذ مشروع لتوليد الطاقة من الرياح بقدرة 25 ميجاواط في معان

دعوة للتفريق بين عقود المحلات التجارية من حيث استحقاق الأجرة

دعوة للتفريق بين عقود المحلات التجارية من حيث استحقاق الأجرة
الأنباط -
الأنباط --من نضال شديفات- دعا أستاذ القانون التجاري الدكتور المحامي أمجد الرحيمي إلى أهمية التفريق بين عقود المحلات التجارية المستثناة من أوامر الدفاع، والمحلات المطبق عليها أوامر الدفاع من حيث استحقاق دفع المستأجر للأجرة.
وقال لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن المحلات التجارية القائمة بأعمالها والمصرح لها بالعمل بموجب قانون الدفاع، يتوجب على مستأجرها دفع كامل أجرتها المتفق عليها، أما المحلات التي تم إغلاقها بموجب قانون الدفاع، والتي لا يستطيع مستأجرها الانتفاع بها، فأنه يتوجب في هذه الحالة حماية الطرف الضعيف في العقد كونه تعطل طيلة فترة الإغلاق في ظل الظروف الحالية.
ودعا الرحيمي إلى إعادة بناء العقود، التي تأثرت جراء الظرف الحالي والأخذ بعين الاعتبار مصلحة المستأجر في الحصول على المنفعة بكل عقد على حدة، بظروفه وأحكامه وفقا لأحكام القانون وبشكل يضمن التوازن العقدي.
واستشهد الرحيمي بنص المادة 11 من قانون الدفاع، والتي تنص على أنه "إذا تعذر تنفيذ أي عقد أو التزام بسبب مراعاة أحكام هذا القانون أو أي أمر أو تكليف أو تعليمات صادرة بمقتضاه أو بسبب الامتثال لهذه الأحكام فلا يعتبر الشخص المرتبط بهذا العقد مخالفا لشروطه بل يعتبر العقد موقوفا إلى المدى الذي يكون فيه تنفيذ العقد متعذرا ويعتبر ذلك دفاعا في أي دعوى أقيمت أو تقام على ذلك الشخص أو أي إجراءات تتخذ ضده من جراء عدم تنفيذه للعقد أو الالتزام".
--(بترا)
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير