اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
الخارجية الأمريكية: البنتاغون مستعد لتعويض الجيش اللبناني بـ30 مليون دولار الترسانة المستنزفة.. لماذا لن يتعافى مخزون الجيش الأمريكي قريبا؟ واشنطن تعلن قصف أهداف إيرانية قرب مضيق هرمز «صوتٌ من الظلام يناديني».. رحلة أدبية في دروب الاستشفاء والتصالح مع الذات للكاتبين ناديا سيف سالم المعايطة الف مبروك التخرج بيان تضامني لمجموعة السلام العربي مع القائد الفلسطيني محمد بركة عبدالرحمن القطيشات مبارك البكالوريس مع مرتبة الشرف لمنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولتي تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بواسطة بالونات ملتقى وطني أردني يناقش واقع العنف ضد كبار السن ويدعو إلى تعزيز الحماية المجتمعية وصون حقوقهم. بيان تضامني لمجموعة السلام العربي مع القائد الفلسطيني محمد بركة . اليابان تُجلي 2.2 مليون شخص وحالة تأهب قصوى إثر اجتياح إعصار "ميكالا" الواقعية في التفكير عالميا ... طريق النجاح وصناعة القرار الصحيح أجواء صيفية معتدلة اليوم وارتفاع متتال حتى الاثنين مشكلات تواجه مستخدمي الهواتف القابلة للطي تفاصيل ضبط المتهمين بتخريب مقاعد «الفان زون» الصين .. ثعبان هارب يقود الشرطة الصينية إلى جريمة غير متوقعة محمد إمام: والدي يتابع كأس العالم وفخور بأداء منتخب مصر في المونديال التفاصيل في التعليق الاول حين تمنح احدى الجامعات الخاصة جائزة الباحث المتميز لمن لا يملك تميزا بحثياً ولا اداريا القاضي يرعى احتفالية بمناسبة عيد ميلاد ولي العهد مسؤولان أميركيان: إيران أطلقت النار على سفينة الشحن في هرمز

دعوة للتفريق بين عقود المحلات التجارية من حيث استحقاق الأجرة

دعوة للتفريق بين عقود المحلات التجارية من حيث استحقاق الأجرة
الأنباط -
الأنباط --من نضال شديفات- دعا أستاذ القانون التجاري الدكتور المحامي أمجد الرحيمي إلى أهمية التفريق بين عقود المحلات التجارية المستثناة من أوامر الدفاع، والمحلات المطبق عليها أوامر الدفاع من حيث استحقاق دفع المستأجر للأجرة.
وقال لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن المحلات التجارية القائمة بأعمالها والمصرح لها بالعمل بموجب قانون الدفاع، يتوجب على مستأجرها دفع كامل أجرتها المتفق عليها، أما المحلات التي تم إغلاقها بموجب قانون الدفاع، والتي لا يستطيع مستأجرها الانتفاع بها، فأنه يتوجب في هذه الحالة حماية الطرف الضعيف في العقد كونه تعطل طيلة فترة الإغلاق في ظل الظروف الحالية.
ودعا الرحيمي إلى إعادة بناء العقود، التي تأثرت جراء الظرف الحالي والأخذ بعين الاعتبار مصلحة المستأجر في الحصول على المنفعة بكل عقد على حدة، بظروفه وأحكامه وفقا لأحكام القانون وبشكل يضمن التوازن العقدي.
واستشهد الرحيمي بنص المادة 11 من قانون الدفاع، والتي تنص على أنه "إذا تعذر تنفيذ أي عقد أو التزام بسبب مراعاة أحكام هذا القانون أو أي أمر أو تكليف أو تعليمات صادرة بمقتضاه أو بسبب الامتثال لهذه الأحكام فلا يعتبر الشخص المرتبط بهذا العقد مخالفا لشروطه بل يعتبر العقد موقوفا إلى المدى الذي يكون فيه تنفيذ العقد متعذرا ويعتبر ذلك دفاعا في أي دعوى أقيمت أو تقام على ذلك الشخص أو أي إجراءات تتخذ ضده من جراء عدم تنفيذه للعقد أو الالتزام".
--(بترا)
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير