نسيج قوي …وعبثيه بائسة.. الأميرة بسمة بنت طلال ترعى إطلاق دراسة العنف الاقتصادي ضد المرأة في الأردن البريد الأردني يطرح إصدارا جديدا من الطوابع التذكارية "الغذاء والدواء" تنفي صحة ادعاءات فيديو منتج "الكيك" وتؤكد عدم استيراده الملك يتابع تنفيذ برنامج تدريب المعلمين الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفيرة السويدية وزير العدل يهنئ رئيس المجلس القضائي الدكتور عصام العزاوي يكتب :وداعاً ابا جدعان . جمعية جائزة الملكة رانيا تختتم مرحلة النشر والترشيحات لجوائز التميز اعلان أسماء الدفعة الثانية للطلبة المرشحين للقبول في تخصصات كليتي نسيبة المازنية ورفيدة الأسلمية للتمريض والقبالة والمهن الطبية المساندة لمرحلة الدبلوم المتوسط للعام الجامعي 2024-2025 مجلس الوزراء يبحث تطوُّرات الأوضاع في المنطقة وجهود الأردن لوقف التَّصعيد ودعم الأشقَّاء في فلسطين ولبنان انطلاق فعاليات مؤتمر الهندسة الميكانيكية العاشر تحت رعاية رئيس الوزراء العقبة : ورشة التدريبية بعنوان “إعداد خطة إدارة المخاطر” افتتاح العيادة الشاملة للإقلاع عن التدخين في حدائق الملك عبد الله الثاني 56 شهيدا و278 جريحا في غزة خلال الساعات الـ24 الماضية "جائزة الملكة رانيا العبد الله للتميز التربوي" تختتم مرحلة النشر والترشيحات لجوائز التميز الطاقة: ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا انطلاق ملتقى الإدارة الرقمية للحوكمة والمخاطر والامتثال اختتام ملتقى تعزيز مشاركة المرأة ذات الإعاقة اقتصاديا بورصة عمان تغلق على ارتفاع

دعوة للتفريق بين عقود المحلات التجارية من حيث استحقاق الأجرة

دعوة للتفريق بين عقود المحلات التجارية من حيث استحقاق الأجرة
الأنباط -
الأنباط --من نضال شديفات- دعا أستاذ القانون التجاري الدكتور المحامي أمجد الرحيمي إلى أهمية التفريق بين عقود المحلات التجارية المستثناة من أوامر الدفاع، والمحلات المطبق عليها أوامر الدفاع من حيث استحقاق دفع المستأجر للأجرة.
وقال لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن المحلات التجارية القائمة بأعمالها والمصرح لها بالعمل بموجب قانون الدفاع، يتوجب على مستأجرها دفع كامل أجرتها المتفق عليها، أما المحلات التي تم إغلاقها بموجب قانون الدفاع، والتي لا يستطيع مستأجرها الانتفاع بها، فأنه يتوجب في هذه الحالة حماية الطرف الضعيف في العقد كونه تعطل طيلة فترة الإغلاق في ظل الظروف الحالية.
ودعا الرحيمي إلى إعادة بناء العقود، التي تأثرت جراء الظرف الحالي والأخذ بعين الاعتبار مصلحة المستأجر في الحصول على المنفعة بكل عقد على حدة، بظروفه وأحكامه وفقا لأحكام القانون وبشكل يضمن التوازن العقدي.
واستشهد الرحيمي بنص المادة 11 من قانون الدفاع، والتي تنص على أنه "إذا تعذر تنفيذ أي عقد أو التزام بسبب مراعاة أحكام هذا القانون أو أي أمر أو تكليف أو تعليمات صادرة بمقتضاه أو بسبب الامتثال لهذه الأحكام فلا يعتبر الشخص المرتبط بهذا العقد مخالفا لشروطه بل يعتبر العقد موقوفا إلى المدى الذي يكون فيه تنفيذ العقد متعذرا ويعتبر ذلك دفاعا في أي دعوى أقيمت أو تقام على ذلك الشخص أو أي إجراءات تتخذ ضده من جراء عدم تنفيذه للعقد أو الالتزام".
--(بترا)
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير