البث المباشر
"أغاتي" تفتتح أكبر مجمع حلويات في المملكة بعد مرور عقد على تأسيسها احتفاء باستقلال الأردن الثمانين الجمعيات الخيرية في قلب السردية الوطنية… فعالية في مجلس قلقيلية “تفضل دولة الرئيس” من التوجيه إلى الميدان ولي العهد يتفقد مشروعي مضمار سباق السيارات الدولي ومتنزه مدينة العقبة الحاج توفيق يطرح مبادرة عربية لاستدامة سلاسل الإمداد وأمن الطاقة والغذاء إطلاق أسمدة MNG الطبيعية والمبتكرة من مجموعة المناصير في الهند عبر IFFCO: توسع إستراتيجي يعزز مكانة الأردن كمصدر للحلول الزراعية العقوق الصامت… حين لا يُسمع الجرح لكنه يُوجِع بحنكة وذكاء الحوراني .. عمان الاهلية مرة أخرى في الصدارة أردنياً وفي المقدمة قارياً Ayla Oasis Strengthens Its Environmental Standing with the Recording of 108 Bird Species in 2025 أيلة تعزز مكانتها البيئية بتسجيل 108 أنواع من الطيور خلال 2025 منتدى "شومان" الثقافي يستضيف المفكر العراقي عبدالله إبراهيم "جرش السينمائي الدولي" يعلن استقبال مشاريع أفلام أردنية قصيرة لإنتاجها محمد شاهين يكتب: الكلمة الحرة في زمن الضجيج ‏ مصادر للأنباط: تعديل وزاري مرتقب في سوريا خلال ساعات مؤتمر صحفي لوزير الاتصال الحكومي من إربد على الواحدة ظهرا الأمن العام يحذر من الأجواء المغبرة خاصة على الطرق الخارجية بدء التسجيل لامتحان الشهادة الجامعية المتوسطة (الشامل) في دورته الأخيرة الشعر لغة البحر والمنفي من أجل بيان "حال المنطقة" "الفوسفات الأردنية" توزيع الأرباح النقدية على المساهمين في السابع عشر من الشهر الحالي

"مخالفة قانون الدفاع"..الحبس (3) سنوات او غرامة (3) الاف دينار او العقوبتين معا لكل من يخالف القانون

مخالفة قانون الدفاعالحبس 3 سنوات او غرامة 3 الاف دينار او العقوبتين معا لكل من يخالف القانون
الأنباط -
الأنباط -

وجدت الحكومة نفسها امام مطالبات شعبية لتفعيل قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992وبسبب عدم الالتزام التام بالحجر المنزلي الذي اقرته الحكومة سابقة بالتزامن مع حزمة قرارات لمواجهة خطر فايروس "كورونا".
وبموجب القانون يستدعي الدفاع عن الوطن في حالة وقوع طوارئ تهدد الأمن الوطني أو السلامة العامة في جميع أنحاء المملكة أو في منطقة منها بسبب وقوع حرب، أو قيام حالة تهدد بوقوعها، أو حدوث اضطرابات أو فتنة داخلية مسلحة أو كوارث عامة أو انتشار آفة أو وباء يعلن العمل بهذا القانون بارادة ملكية تصدر بناء على قرار من مجلس الوزراء.
كما يتضمن الإرادة الملكية بيان الحالة التي تقرر بسببها إعلان العمل بهذا القانون والمنطقة التي يطبق فيها وتاريخ العمل به، ويوقف العمل بهذا القانون بإرادة ملكية تصدر بناء على قرار من مجلس الوزراء.

يناط تطبيق هذا القانون برئيس الوزراء لاتخاذ التدابير والاجراءات الضرورية لتأمين السلامة العامة والدفاع عن المملكة دون التقيد بأحكام القوانين العادية المعمول بها، يمارس رئيس الوزراء صلاحياته بموجب أوامر خطية.
ويفوض رئيس الوزراء جميع صلاحياته أو بعضها لمن يراه أهلا للقيام بذلك في جميع أنحاء المملكة أو في منطقة محددة منها وبالشروط والقيود التي يعينها.
ويمارس رئيس الوزراء ممارسة الصلاحيات التالية: وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والاقامة، وإلقاء القبض على المتشبه بهم أو الخطرين على الأمن الوطني والنظام العام واعتقالهم.
وتكليف أي شخص بالقيام بأي عمل أو أداء أي خدمة ضمن قدرته، تفتيش الأشخاص والأماكن والمركبات دون التقيد بأحكام أي قانون آخر، والأمر باستعمال القوة المناسبة في حالة الممانعة.
ووضع اليد على الأموال المنقولة وغير المنقولة وتأجيل الوفاء بالدين والالتزامات المستحقة، منع أو حصر أو تقييد استيراد المواد أو تصديرها أو نقلها من مكان إلى آخر ، وتحديد التعامل بها وحظر اخفائها أو إتلافها أو شرائها أو المقايضة عليها وتحديد أسعارها.

الاستيلاء على أي أرض أو بناء أو طريق أو مصدر من مصادر المياه والطاقة وأن ينشىء عليها أعمالا تتعلق بالدفاع وأن يزيل أي أشجار أو منشآت عليها ، وأن يأمر بإدارتها واستغلالها أو تنظيم استعمالها.

واخلاء بعض المناطق أو عزلها وفرض منع التجول فيها، تحديد مواعيد فتح المحلات العامة وإغلاقها كلها أو بعضها، تنظيم وسائل النقل والمواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة ، و أغلاق أي طريق أو مجرى ماء او تغير اتجاهه و منع حركة السير عليه او تنظيمها.

ومراقبة الرسائل والصحف والمطبوعات والنشرات والرسومات وجميع وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وتعطيلها وأغلاق أماكن أعدادها.

ومنع أخذ صور أو عمل تصاميم أو خرائط لأي مكان أو شيء بعينه قد يفيد العدو ومنع الاحتفاظ بجوار هذه الأماكن والأشياء بأي أجهزة تصوير أو مواد لعمل الصور والتصاميم والخرائط ومنع المكوث أو التأخر في مثل هذه الأماكن دون عذر مشروع .

وإلغاء رخص الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات والمواد القابلة للانفجار أو التي تدخل في صناعة المتفجرات ومنع صنعها أو بيعها أو شرائها أو نقلها أو التصرف بها والأمر بتسليمها وضبطها وإغلاق محلات بيعها وخزنها، ومنع صنع أجهزة الاتصال أو بيعها أو شرائها أو حيازتها والأمر بتسليمها وضبطها.

وفي اذا اعلن رئيس الوزراء انه ينوي الاستيلاء على اي اموال او وضع اليد عليها فلا يجوز لاي شخص ان يبيع تلك الاموال او ينقلها او يخفيها او يتصرف بها دون موافقة رئيس الوزراء او خلافا للشروط والقيود المعينة في الامر او التصريح الممنوح بشأن ذلك ويشترط فيما تقدم ان لا تزيد مدة نفاذ الاعلان عن ستين يوما.

وتختص محاكم البداية بالنظر في الجرائم التي ترتكب خلافا لاحكام هذا القانون واوامر الدفاع الصادرة بمقتضاه.

يعاقب من يخالف اوامر الدفاع بالعقوبات المنصوص عليها في الاوامر على ان لا تتجاوز العقوبة الحبس مدة ثلاث سنوات او الغرامة بمبلغ ثلاثة الاف دينار او العقوبتين معا.

وفي حال لم تبين اوامر الدفاع عقوبة للمخالفة فيعاقب المخالف بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين.

واذا كانت المخالفة جريمة بموجب اي قانون اخر فتطبق العقوبة الواردة في ذلك القانون اذا كانت اشد مما ورد في هذا القانون.

تصادر الاموال والوسائل التي تستعمل في ارتكاب الجريمة او الشروع في ارتكابها، ولرئيس الوزراء رد الاشياء المصادرة او جزء منها.

ورئيس الوزراء صلاحية اجراء اي تسوية او مصالحة في اي دعوى ناجمة عن مخالفة احكام هذا القانون ولم يكتسب الحكم فيها الدرجة القطعية.

ويجوز لاي شخص جرى توقيفه او القبض عليه بموجب هذا القانون او اي أمر دفاع او جرى الاستيلاء او وضع اليد على ماله او مال موجود تحت أشرافه او لاي صاحب مصلحة بالنيابة عن الشخص المذكور ان يطعن بالامر الصادر بذلك لدى محكمة العدل العليا.

على المحكمة ان تفصل في الطلب على وجه السرعة ولا يحول القرار الصادر عن المحكمة برد الطلب دون اللجوء الى تقديم طلب جديد المره بعد الاخرى طالما بقي الامر المطعون فيه قائما.

بحسب القانون، لكل من كلف بأي عمل او اداء اي خدمة او تقديم اي مال ولكل من تم الاستيلاء على ماله او وضع اليد عليه او نقله او اتلافه ولكل من اتخذ بحقه اي اجراء بموجب هذا القانون او اي امر او تكليف صادر بمقتضاه الحق بالتعويض

ويحدد رئيس وزراء ان يحدد مقدار التعويض وان يقرر تأديته عن اي مال او عمل او اجراء خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما من تقديم الطلب بالتعويض على ان يكون للمتضرر في حال عدم موافقته على القيمة المقررة للتعويض الحق باقامة الدعوى لدى المحكمة المختصة للمطالبة بالتعويض العادل المترتب له وفقا لاحكام القوانين النافذة المفعول .

اذا تعذر تنفيذ اي عقد او التزام بسبب مراعاة احكام هذا القانون او اي امر او تكليف او تعليمات صادرة بمقتضاه او بسبب الامتثال لهذه الاحكام فلا يعتبر الشخص المرتبط بهذا العقد مخالفا لشروطه بل يعتبر العقد موقوفا الى المدى الذي يكون فيه تنفيذ العقد متعذرا ويعتبر ذلك دفاعا في اي دعوى اقيمت او تقام على ذلك الشخص او اي اجراءات تتخذ ضده من جراء عدم تنفيذه للعقد او الالتزام.

تعتبر اي صلاحية تخول لاي شخص بموجب هذا القانون او اوامر الدفاع مضافة لاي صلاحية اخرى مخولة اليه بموجب اي قانون او نظام اخر.

يلغى قانون الدفاع لسنة 1935 ، وجميع انظمة الدفاع واوامر الدفاع الصادرة بمقتضاه ،وذلك اعتبارا من نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

يؤكد المسؤول نفسه، ان حالة "استهتار " اردنية يشهدها البلد وذلك على حد تعبير المسؤول، حيث تهافت مواطنيين الى الشوارع رغم حالة الحجر المنزلي "تعطيل المدارس والجامعات " وكذلك التهافت غير المبرر على تخزين المواد الغذائية، رغم اعلان ان المخزون الاستراتيجي من الاغذية "مطمئن"، إضافة الى عدم التقيد بالتعليمات الصحية لمواجهة المرض وسط عدم ثقة الشعب الحكومة وقراراتها واحصائياتها

وبلغ عدد الاصابات اليوم 35اصابة بعدما تم الاعلان عن خلو الاردن من الفايروس بعد مغادرة المصاب القادم من ايطاليا الجمعة الماضية

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير