" وكلاء الاعسار" تجتمع برئاسة الشمالي وتقرير تعديلات على امتحان وكلاء الاعسار وجبات عُمانية تقليدية تجذب السياح بمحافظة ظفار مع أقتراب "سوفيكس" رئيس سلطة العقبه يطلع سير العمل في أرض المعارض الملك يتسلم التقرير السنوي لحالة حقوق الإنسان في الأردن لعام 2023 979 طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي بإربد هيئة الأمم المتحدة للمرأة و "إنجاز" تنفذان مشروع الفرصة الثانية لتعليم النساء عوائق انتخابية 346 مليون دينار فائض الميزان التجاري الأردني مع أميركا حتى أيار ليلتان من الفن والثقافة الصينية تبهران جماهير جرش وعمان الراوي الذي كتب أسطورة الغياب في عمل بطولي، ملازم في الدوريات ينقذ فتاة من الغرق في اللحظات الأخيرة مستوطنون يحرقون مركبات فلسطينيين في الخليل حرارة مرتفعة ورياح عاتية تؤجج حريق كاليفورنيا الكبير ارتفاع أسعار النفط عالميا الاحتلال بواصل قصف مختلف مناطق قطاع غزة ارتفاع الذهب بفعل آمال خفض الفائدة الأميركية شهيد وأربعة جرحى في غارتين إسرائيليتين على جنوب لبنان افتتاح محطة وقود جديدة تابعة لشركة المناصير للزيوت والمحروقات باسم محطة الجامعة الهاشمية السلط توسعة و تعبيد مدخل إسكان المغاريب بعد أعوام من الانتظار 2978 طنا من الخضار والفواكه وردت للسوق المركزي اليوم
اقتصاد

وزير الاقتصاد: لا تسعير على الأراضي اللبنانية إلا بالليرة

{clean_title}
الأنباط -

بيروت-وكالات

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال منصور بطيش تعميما حمل الرقم 7/1/أ.ت يتعلق بوجوب التسعير بالليرة اللبنانية.

وطالب بطيش جميع التجار ومزودي الخدمات على الأراضي اللبنانية، وجوب الالتزام باعتماد الليرة اللبنانية حصرا في عمليات تسعير السلع وبدل الخدمات وفي استيفاء الثمن أو البدل، وإصدار فواتيرهم بالليرة اللبنانية وفقا لأحكام قانون حماية المستهلك، وذلك تحت طائلة اتخاذ التدابير القانونية بحق المخالفين.

وقال:"إن أي إشارة إلى عملة غير الليرة اللبنانية في الاعلان عن الأسعار تعتبر من قبيل أخذ العلم فقط، ولا يعتد بها على الإطلاق".

ولفت إلى أن هذا التعميم يأتي تأكيدا على سيادة العملة الوطنية على الأراضي اللبنانية، وحفاظا على الأمن الاقتصادي والاجتماعي ، ومنعا لاستغلال المستهلك.

تأتي هذه الخطوة في وقت ارتفعت أسعار المواد الغذائية ما بين 15 إلى 25%، مستغلين بعض التجار أزمة الاحتجاجات وتفلت الوضع العام.

وجاء في التعميم: "بناء على قانون النقد والتسليف الرقم 13513/1963 لا سيما المادة الأولى التي نصت على أن الوحدة النقدية للجمهورية اللبنانية هي الليرة اللبنانية والمادة 192 منه، وبناء على قانون حماية المستهلك الرقم 659/2005 لاسيما المادة 5 التي أوجبت الاعلان عن الثمن بالليرة اللبنانية بشكل ظاهر إما على السلعة وإما على الرف المعرضة عليه..

والمادة 6 التي أوجبت الاعلان عن الأسعار في مكان بارز، والمادة 25 التي اوجبت المحترف وعلى مقدم الخدمة تسليم المستهلك فاتورة بالعملة اللبنانية، وعطفا على التعاميم والكتب الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة بهذا الخصوص... تؤكد وزارة الاقتصاد والتجارة مضمون هذه التعاميم والكتب، وتطلب من جميع التجار ومزودي الخدمات على الأراضي اللبنانية، وجوب الالتزام باعتماد الليرة اللبنانية حصرا".

وكانت أكدت علياء مبيض كبيرة الاقتصاديين لدى مصرف Jefferies International من أن "خطوة مصرف لبنان بتعزيز رسملة المصارف اللبنانية تساهم في استباق المخاطر التي ستزيد من الانكماش الاقتصادي ومن أثره السلبي على محفظة التسليفات ولاسيما نسبة القروض المتعثرة منها والبالغة 14%"؜.

وقالت مبيض في مقابلة مع "العربية" إن "أي زيادة في معدلات التضخم (غلاء أسعار السلع والخدمات الاستهلاكية) من جراء ضعف سعر صرف الليرة سينجم عنها زيادة في نسبة السكان الذين يرزحون تحت خط الفقر بالاستناد إلى عدد من الدراسات".