حسين الجغبير يكتب : فوضى ستطال العالم..إلا إذا 214 ألف طن من البضائع خرجت من "الحرة الأردنية السورية" باتجاه سوريا ولبنان العام الماضي إبراهيم أبوحويله يكتب:علاقتنا بالوطن ... سرعة بديهة ضابط دفاع مدني تنقذ حياة سائق تكسي دخل بغيبوبة في مكان مجهول المهندس أحمد ماهر الحوراني نائبا لمدير" الألبان الأردنية – مها" أد مصطفى محمد عيروط يكتب:الاردن القوي ولي العهد يزور اللواء المتقاعد إبراهيم النعيمات كنيسة المعمودية على موعد مع الكاردينال بارولين القادم من الفاتيكان الملك يؤكد ضرورة الاستمرار بمتابعة احتياجات المواطنين ميدانيا عمان الأهلية تشارك بفعاليات اليوم المساحي الرابع الإعدام المدني وحقوق الدائنين "الغذاء والدواء" لـ"الأنباط" الصناعة الدوائية الأردنية تحتل مكانة متقدمة في الاقتصاد الوطني أورنج الأردن تستقبل العام الجديد بتنفيذ سلسلة من التعيينات الإدارية والتغييرات التنظيمية قراءه في زيادة التحصيلات الضريبية العمل لـ"الأنباط": الحملة التفتيشية لضبط العمالة المخالفة تشمل جميع المحافظات خبير جوي: لا منخفض قطبي في المملكة خلال الشهر الحالي الأمانة تنفذ 96319 زيارة ميدانية صحية ومهنية العام الماضي تسجيل 5678 علامة تجارية العام الماضي بورصة عمان تغلق على ارتفاع في سياق الزخم الذي أعطاه جلالة الملك لقضية الصحراء المغربية، جمهورية غانا تقرر تعليق علاقاتها الدبلوماسية مع “الجمهورية” الوهمية

"شؤون المرأة" تطالب بإنصاف أرامل قانون التقاعد المدني

شؤون المرأة تطالب بإنصاف أرامل قانون التقاعد المدني
الأنباط -

طالبت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، اليوم الاثنين، بتقديم مقترح قانون معدل لقانون التقاعد المدني يسمح لأي من الزوجين الجمع بين راتبه التقاعدي ونصيبه من تقاعد الزوج المتوفى اسوة بقانون الضمان الاجتماعي.
ودعت اللجنة في بيان صحفي اليوم، الحكومة ومجلسي النواب والأعيان، تعديل نص المادة 38/ب التي لا تجيز لأي من الزوجين ان يجمع بين راتبه التقاعدي ونصيبه من تقاعد الزوج المتوفى.
كما طالبت اللجنة بأن تسري أحكام هذا البند على الأرامل المستحقات لنصيبهن قبل سريان أحكام هذا ‏القانون اعتبارا من تاريخ نفاذه، أسوة بما جرى العمل عليه في قانون الضمان الاجتماعي عام 2014.
وأوضحت اللجنة أنه إثر إقرار قانون الضمان الاجتماعي عام 2014 كقانون دائم، تم تعديل النص في المادة 84 من القانون على أنه "يحق للأرملة الجمع بين راتبها التقاعدي أو راتبها بسبب الاعتلال أو أجرها من العمل ونصيبها من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال الذي يؤول إليها من زوجها وتسري أحكام هذا البند على الأرملة المستحقة لنصيبها قبل سريان أحكام هذا ‏القانون اعتبارا من تاريخ نفاذه.
--(بترا)

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير