البث المباشر
ارتفاع أسعار الذهب وانخفاض النفط عالميا صندوق النقد يتوصل لاتفاق مع مصر بشأن مراجعتين تتيح صرف 2.5 مليار دولار عشاء رسمي بمناسبة فتح باب التقديم لجائزة زياد المناصير للبحث العلمي والابتكار بحضور رؤساء الجامعات الأردنية أمنية إحدى شركات Beyon أول شركة اتصالات في الأردن تطلق خدمة eSIM للتجوال الدولي “Voya” اختتام منافسات الجولة السادسة من كأس الأردن للسيدات 5 قتلى بحادث تحطم طائرة عسكرية مكسيكية في الولايات المتحدة عين على القدس يسلط الضوء على لقاء الملك قيادات دينية مقدسية وأردنية رئيس وزراء السودان يقترح على مجلس الأمن مبادرة سلام جديدة في بلاده فريق الوحدات يلتقي الوصل الإماراتي بدوري أبطال آسيا 2 غدا مجلس الأمن يناقش الوضع في السودان أجواء باردة نسبيًا حتى الخميس وامطار الجمعة منتخب مصر يتفوق بصعوبة على زيمبابوي 2-1 في افتتاح البطولة الأفريقية نجمة لبنانية شهيرة جداً.. عروس 2026! دعاوى قضائية تتهم أوزمبيك وأدوية فقدان الوزن بالتسبب بالعمى عامل خفي يزيد خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية رهان استثماري طويل الأمد على مشروع وطني واعد الضربات على داعش: هل كانت مجاملة للأمريكان فعلًا؟؟ الكرة الأردنية: الطريق إلى العالمية شكر على تعاز بوفاة زوجة العقيد بلال ذيب أبو حيّانه الأميرة دينا مرعد تزور مستشفى الجامعة وتطّلع على أوضاع أطفال غزة

"شؤون المرأة" تطالب بإنصاف أرامل قانون التقاعد المدني

شؤون المرأة تطالب بإنصاف أرامل قانون التقاعد المدني
الأنباط -

طالبت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، اليوم الاثنين، بتقديم مقترح قانون معدل لقانون التقاعد المدني يسمح لأي من الزوجين الجمع بين راتبه التقاعدي ونصيبه من تقاعد الزوج المتوفى اسوة بقانون الضمان الاجتماعي.
ودعت اللجنة في بيان صحفي اليوم، الحكومة ومجلسي النواب والأعيان، تعديل نص المادة 38/ب التي لا تجيز لأي من الزوجين ان يجمع بين راتبه التقاعدي ونصيبه من تقاعد الزوج المتوفى.
كما طالبت اللجنة بأن تسري أحكام هذا البند على الأرامل المستحقات لنصيبهن قبل سريان أحكام هذا ‏القانون اعتبارا من تاريخ نفاذه، أسوة بما جرى العمل عليه في قانون الضمان الاجتماعي عام 2014.
وأوضحت اللجنة أنه إثر إقرار قانون الضمان الاجتماعي عام 2014 كقانون دائم، تم تعديل النص في المادة 84 من القانون على أنه "يحق للأرملة الجمع بين راتبها التقاعدي أو راتبها بسبب الاعتلال أو أجرها من العمل ونصيبها من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال الذي يؤول إليها من زوجها وتسري أحكام هذا البند على الأرملة المستحقة لنصيبها قبل سريان أحكام هذا ‏القانون اعتبارا من تاريخ نفاذه.
--(بترا)

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير