احتفال الشعب المغربي بالذكرى الحادية والثمانون لتقديم وثيقة المطالبة باستقلال المملكة المغربية أوقاف الكورة: 60 مشروعا إنتاجيا للأسر العفيفة المنتفعة من صندوق الزكاة تعيين البزور مديرا فنيا لفريق شباب الأردن ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين في غزة إلى 203 الحكم على ترمب بالإفراج غير المشروط بقضية "شراء الصمت" تعاون أردني إماراتي لتطوير مشاريع للطاقة المتجددة هل تراجع الشعر الحديث مقارنة بالقديم؟ المغرب يعلن تضامنه مع الأردن ويدين نشر خرائط إسرائيلية مزعومة سلامي يعلن قائمة منتخب النشامى لمعسكر عمان والدوحة هزة أرضية تضرب محافظة السليمانية شمالي العراق درع الأمان الرقمي : تحية تقدير لوحدة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام الأردن يشارك باجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للتربية البدنية والرياضة المدرسية خبراء يحثون مجلس الشيوخ الأميركي على رفض مشروع قانون عقوبات المحكمة الجنائية الدولية عجلون: مطالب بتوسعة وتأهيل الطريق المؤدية لدار الحكومة ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق مدينة لوس أنجلوس إلى 10 أشخاص إصابات في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان افتتاح معرض أمواج الفني للخط العربي والزخرفة "التعليم في الأردن: من مجد الماضي إلى تحديات الحاضر ورؤية للإصلاح" بطريرك القدس الكاردينال بيتسابالا يدعو لزيارة الأردن والتمتع بقدسيته الدينية هل يمكن للجزر أن يكون الحل لمواجهة السكري؟

المحكمة الدستورية: الجزء الأخير من المادة 72 من قانون ضريبة الدخل مخالف للدستور

المحكمة الدستورية الجزء الأخير من المادة 72 من قانون ضريبة الدخل مخالف للدستور
الأنباط -

 

الأنباط – عمان

 

قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية الجزء الأخير من المادة 72 من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014، واصفة هذا الجزء بأنه خروج على مبدأ المساواة ويحرم المكلفين من اللجوء إلى القضاء.

وجاء في حكم أصدرته المحكمة أمس، إن الجزء الأخير من المادة 72، المطعون بعدم دستوريتها، "يعتبر خروجاً على مبدأ المساواة دون مبرر، وحرماناً للمكلفين من حق اللجوء إلى القضاء، ومخالفا لأحكام المواد (6/1 و 101/1 و 128/1) من الدستور".

وذكرت المحكمة في سياق الحكم، أن ما جاء بالفقرة الأولى من المادة 128 من الدستور، هو ثمرة تعديل دستوري وليدة نقلة حضارية عام 2011، وأنها معلم يهتدى به، ويحول دون تأثير القوانين لتنظيم الحقوق والحريات أن تمس مكنوناتها الأساسية.

وتنص الفقرة الأولى من المادة 128 من الدستور على أنه "لا يجوز أن تؤثر القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات على جوهر هذه الحقوق أو تمس أساسياتها".

وقالت المحكمة إنه يتعين على المشرع عند تصديه للقوانين والأنظمة، وجوب انسجام التشريعات من جهة مع أهداف الدستور ومراميه، إضافة إلى أن في نص الجزء الأخير من المادة 72 من قانون ضريبة الدخل المطعون بعدم دستوريته، خروجا على مبدأ المساواة دون مبرر، وحرمانا للمكلفين من حق اللجوء إلى القضاء الذي يمس أساسياته، ويكون مخالفا لأحكام المواد (6/1 و 101/1 و 128/1) من الدستور.

وتنص المادة 72 من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014 على أنه "يجوز للمدير أو الموظف المفوض منه أو المدقق حسب مقتضى الحال وفي أي وقت أن يصحح من تلقاء ذاته أو بناء على طلب المكلف الأخطاء الكتابية والحسابية التي تقع في القرارات والإشعارات والمذكرات عن طريق السهو العرضي ولا تكون إجراءات التصحيح خاضعة للطعن".

وأضاف قرار المحكمة أنه لا يحق للمشرع أن يعطي الخصوم المِكنَةَ للطعن بإجراءات تصحيح الأخطاء الكتابية أو الحسابية، في قرارات المحاكم، فيما لم يرد عليه نص في قانون الضريبة، في حين يحجب حق الطعن عن المكلفين في المادة 72 من قانون ضريبة الدخل النافذ على الرغم من صدور هذين التشريعين عن السلطة التشريعية، الأمر الذي أوقعه في مظنة الخروج عن قواعد المساواة بين المكلفين الذين تماثلت مراكزهم القانونية دون أي مسوغ.

وكانت الشركة الحصرية للمأكولات ذات المسؤولية المحدودة قدمت طعنا بعدم دستورية الجزء الأخير من المادة 72 من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014.

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير