البث المباشر
النائب عياش ل"الانباط": لا مساس بحقوق المشتركين… و”الضمان” خط أحمر بين العدالة الاجتماعية واستدامة الصندوق ‏السفير الصيني يبحث مع نظيره الماليزي مشروع التعاون الثلاثي لتوليد الكهرباء وزارة الثقافة تواصل "أماسي رمضان" في عدد من المحافظات حسان يطلع رؤساء الكتل النيابية على تعديلات مشروع قانون الضمان "أوقاف جرش" تعقد المجلس العلمي الهاشمي الأول منتخب السلة يغادر إلى بيروت لخوض النافذة الثانية من تصفيات كأس العالم وزير الأوقاف: سداد ديون 100 غارمة خلال رمضان شركة عرموش للاستثمارات السّيّاحية - ماكدونالدز الأردن، توزّع 4000 طردًا غذائيًّا و 15000 وجبةً ضمن "حملة رمضان" 14.3 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان إتاحة تخطيط رحلات باص عمّان بين المدن عبر خرائط جوجل الأمن يحذر من مخاطر إشعال “السلكة” ويدعو لحماية الأطفال من الألعاب الخطرة جولة المينا تور العالمية للجولف تعود إلى العقبة الفيصلي والجزيرة يلتقيان السرحان والرمثا بدوري المحترفين لكرة القدم Orange Money ترعى منتدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للمدفوعات الرقمية الخلايلة: 12 ألف كوبون تسوق و40 ألف طرد تمويني ضمن خطة صندوق الزكاة اقتصاديات رمضان.. الأرقام والضمائر المؤتمر الأردني الأوروبي للاستثمار ينطلق في 21 نيسان بمنطقة البحر الميت الزحف الصامت: قراءة استراتيجية في تحويل التصريح إلى خارطة سيادة أهلاً بكم في فندق الأموات! أهلاً بكم في بلاد "جريمة الشرف"! البنك الأردني الكويتي يوقع اتفاقيتي تعاون مع شركة طماطم

المحكمة الدستورية: الجزء الأخير من المادة 72 من قانون ضريبة الدخل مخالف للدستور

المحكمة الدستورية الجزء الأخير من المادة 72 من قانون ضريبة الدخل مخالف للدستور
الأنباط -

 

الأنباط – عمان

 

قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية الجزء الأخير من المادة 72 من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014، واصفة هذا الجزء بأنه خروج على مبدأ المساواة ويحرم المكلفين من اللجوء إلى القضاء.

وجاء في حكم أصدرته المحكمة أمس، إن الجزء الأخير من المادة 72، المطعون بعدم دستوريتها، "يعتبر خروجاً على مبدأ المساواة دون مبرر، وحرماناً للمكلفين من حق اللجوء إلى القضاء، ومخالفا لأحكام المواد (6/1 و 101/1 و 128/1) من الدستور".

وذكرت المحكمة في سياق الحكم، أن ما جاء بالفقرة الأولى من المادة 128 من الدستور، هو ثمرة تعديل دستوري وليدة نقلة حضارية عام 2011، وأنها معلم يهتدى به، ويحول دون تأثير القوانين لتنظيم الحقوق والحريات أن تمس مكنوناتها الأساسية.

وتنص الفقرة الأولى من المادة 128 من الدستور على أنه "لا يجوز أن تؤثر القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات على جوهر هذه الحقوق أو تمس أساسياتها".

وقالت المحكمة إنه يتعين على المشرع عند تصديه للقوانين والأنظمة، وجوب انسجام التشريعات من جهة مع أهداف الدستور ومراميه، إضافة إلى أن في نص الجزء الأخير من المادة 72 من قانون ضريبة الدخل المطعون بعدم دستوريته، خروجا على مبدأ المساواة دون مبرر، وحرمانا للمكلفين من حق اللجوء إلى القضاء الذي يمس أساسياته، ويكون مخالفا لأحكام المواد (6/1 و 101/1 و 128/1) من الدستور.

وتنص المادة 72 من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014 على أنه "يجوز للمدير أو الموظف المفوض منه أو المدقق حسب مقتضى الحال وفي أي وقت أن يصحح من تلقاء ذاته أو بناء على طلب المكلف الأخطاء الكتابية والحسابية التي تقع في القرارات والإشعارات والمذكرات عن طريق السهو العرضي ولا تكون إجراءات التصحيح خاضعة للطعن".

وأضاف قرار المحكمة أنه لا يحق للمشرع أن يعطي الخصوم المِكنَةَ للطعن بإجراءات تصحيح الأخطاء الكتابية أو الحسابية، في قرارات المحاكم، فيما لم يرد عليه نص في قانون الضريبة، في حين يحجب حق الطعن عن المكلفين في المادة 72 من قانون ضريبة الدخل النافذ على الرغم من صدور هذين التشريعين عن السلطة التشريعية، الأمر الذي أوقعه في مظنة الخروج عن قواعد المساواة بين المكلفين الذين تماثلت مراكزهم القانونية دون أي مسوغ.

وكانت الشركة الحصرية للمأكولات ذات المسؤولية المحدودة قدمت طعنا بعدم دستورية الجزء الأخير من المادة 72 من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014.

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير