البث المباشر
‏مراقب أردني يشيد بتنظيم استفتاء كازاخستان وإقبال المواطنين على التصويت ‏ "العمل النيابية" ونقابة الصحفيين تبحثان "معدل الضمان" الصين ستقدم مساعدات إنسانية للاردن "الاقتصاد النيابية" تبحث استدامة المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية "المياه النيابية" تناقش تحديات القطاع المائي بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع نائب رئيس "النواب": الاستماع إلى مختلف الآراء بشأن "معدل الضمان" "تنظيم الاتصالات" تحذر من الاحتيال الإلكتروني رئيس مجلس الأعيان يلتقي السفير البريطاني الملك وأمير دولة قطر يبحثان المستجدات الخطيرة في المنطقة مطالبة نسائية بتخفيض عدد اشتراكات التقاعد المبكر في معدل الضمان الملك يبدأ زيارة إلى دولة قطر الأمانة تعلن دوام السوق المركزي خلال عطلة عيد الفطر حماية حقوق الإنسان في العصر الرقمي: الفضاء السيبراني والذكاء الاصطناعي بين الفرص والتحديات مصر تدين الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان الأردن يدين الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان المناصير للزيوت والمحروقات تقيم مـأدبة إفطار لعملائها الكرام بمناسبة حلول شهر رمضان الفضيل أيلة والاتحاد الملكي الأردني للرياضات البحرية يجددان مذكرة تفاهم لتنظيم تدريبات وبطولات رياضتي القوارب الشراعيه والتجديف " تمريض" عمان الأهلية تُنظّم ندوتين توعويتين بالمركز الصحي بعين الباشا ورشة عمل في عمان الاهلية لتعزيز القدرات البحثية لطلبة الدراسات العليا بالعلوم الصيدلانية

المحكمة الدستورية: الجزء الأخير من المادة 72 من قانون ضريبة الدخل مخالف للدستور

المحكمة الدستورية الجزء الأخير من المادة 72 من قانون ضريبة الدخل مخالف للدستور
الأنباط -

 

الأنباط – عمان

 

قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية الجزء الأخير من المادة 72 من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014، واصفة هذا الجزء بأنه خروج على مبدأ المساواة ويحرم المكلفين من اللجوء إلى القضاء.

وجاء في حكم أصدرته المحكمة أمس، إن الجزء الأخير من المادة 72، المطعون بعدم دستوريتها، "يعتبر خروجاً على مبدأ المساواة دون مبرر، وحرماناً للمكلفين من حق اللجوء إلى القضاء، ومخالفا لأحكام المواد (6/1 و 101/1 و 128/1) من الدستور".

وذكرت المحكمة في سياق الحكم، أن ما جاء بالفقرة الأولى من المادة 128 من الدستور، هو ثمرة تعديل دستوري وليدة نقلة حضارية عام 2011، وأنها معلم يهتدى به، ويحول دون تأثير القوانين لتنظيم الحقوق والحريات أن تمس مكنوناتها الأساسية.

وتنص الفقرة الأولى من المادة 128 من الدستور على أنه "لا يجوز أن تؤثر القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات على جوهر هذه الحقوق أو تمس أساسياتها".

وقالت المحكمة إنه يتعين على المشرع عند تصديه للقوانين والأنظمة، وجوب انسجام التشريعات من جهة مع أهداف الدستور ومراميه، إضافة إلى أن في نص الجزء الأخير من المادة 72 من قانون ضريبة الدخل المطعون بعدم دستوريته، خروجا على مبدأ المساواة دون مبرر، وحرمانا للمكلفين من حق اللجوء إلى القضاء الذي يمس أساسياته، ويكون مخالفا لأحكام المواد (6/1 و 101/1 و 128/1) من الدستور.

وتنص المادة 72 من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014 على أنه "يجوز للمدير أو الموظف المفوض منه أو المدقق حسب مقتضى الحال وفي أي وقت أن يصحح من تلقاء ذاته أو بناء على طلب المكلف الأخطاء الكتابية والحسابية التي تقع في القرارات والإشعارات والمذكرات عن طريق السهو العرضي ولا تكون إجراءات التصحيح خاضعة للطعن".

وأضاف قرار المحكمة أنه لا يحق للمشرع أن يعطي الخصوم المِكنَةَ للطعن بإجراءات تصحيح الأخطاء الكتابية أو الحسابية، في قرارات المحاكم، فيما لم يرد عليه نص في قانون الضريبة، في حين يحجب حق الطعن عن المكلفين في المادة 72 من قانون ضريبة الدخل النافذ على الرغم من صدور هذين التشريعين عن السلطة التشريعية، الأمر الذي أوقعه في مظنة الخروج عن قواعد المساواة بين المكلفين الذين تماثلت مراكزهم القانونية دون أي مسوغ.

وكانت الشركة الحصرية للمأكولات ذات المسؤولية المحدودة قدمت طعنا بعدم دستورية الجزء الأخير من المادة 72 من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014.

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير