اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
بنك الإسكان يشارك في المسير الخيري"مسيرتنا صحة وتراث" دعماً لإعادة إنشاء مركز صحي القطرانة موظفو البنك العربي يشاركون في فعالية "مسيرتنا صحة وتراث" في البترا الاقتصاد الأردني.. متانة اقتصادية وإصلاحات ضرورية لتعزيز كفاءة الدولة غوتيريش يدين بأشد العبارات اقتحام الاحتلال لمبنى الأونروا بقلنديا زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى جمهورية الصين الشعبية *رؤية اقتصادية في التحول من النقد الورقي إلى الرقمي: إلى أين على المستوى الدولي والاقتصاد الأردني؟ طائرة عسكرية أميركية تهبط في موسكو .. وإعلام يتحدث عن زيارة لمدير CIA إغلاق مركز لياقة بدنية لضبط حقن هرمونية محظورة الاستخدام في عمان البرلمان العربي يدين اقتحام بن غفير لمعهد قلنديا واستهداف مقرات الأونروا مختصون: ذكرى المولد النبوي الشريف محطة لاستلهام القيم النبيلة الأمن: عقوبة القيادة المتهورة والاستعراضية تصل إلى الحبس شهرين وغرامة مالية لبنان .. ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 4350 قتيلا و12310 جرحى قوات سوريا الديمقراطية تعلن حل نفسها واندماجها في مؤسسات الدولة الإدارة المحلية بعد إقرار القانون: من مركزية القرار إلى شراكة التنمية إذاعة الشرق من باريس تكتب عن عجلون . مؤتمر تغير المناخ والصحة في المنطقة العربية يواصل أعماله إذاعة الشرق من باريس تكتب عن عجلون الزيارة الملكية للصين تفتح آفاقًا لتوطين الذكاء الاصطناعي والروبوتات بالأردن الأردن وفلسطين يحذران من تبعات استمرار الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية في الضفة القطامين يوجه بوضع خطة شاملة لضمان التزام المنشآت بتوفير الحضانات وتشغيل ذوي الإعاقة

المحكمة الدستورية: الجزء الأخير من المادة 72 من قانون ضريبة الدخل مخالف للدستور

المحكمة الدستورية الجزء الأخير من المادة 72 من قانون ضريبة الدخل مخالف للدستور
الأنباط -

 

الأنباط – عمان

 

قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية الجزء الأخير من المادة 72 من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014، واصفة هذا الجزء بأنه خروج على مبدأ المساواة ويحرم المكلفين من اللجوء إلى القضاء.

وجاء في حكم أصدرته المحكمة أمس، إن الجزء الأخير من المادة 72، المطعون بعدم دستوريتها، "يعتبر خروجاً على مبدأ المساواة دون مبرر، وحرماناً للمكلفين من حق اللجوء إلى القضاء، ومخالفا لأحكام المواد (6/1 و 101/1 و 128/1) من الدستور".

وذكرت المحكمة في سياق الحكم، أن ما جاء بالفقرة الأولى من المادة 128 من الدستور، هو ثمرة تعديل دستوري وليدة نقلة حضارية عام 2011، وأنها معلم يهتدى به، ويحول دون تأثير القوانين لتنظيم الحقوق والحريات أن تمس مكنوناتها الأساسية.

وتنص الفقرة الأولى من المادة 128 من الدستور على أنه "لا يجوز أن تؤثر القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات على جوهر هذه الحقوق أو تمس أساسياتها".

وقالت المحكمة إنه يتعين على المشرع عند تصديه للقوانين والأنظمة، وجوب انسجام التشريعات من جهة مع أهداف الدستور ومراميه، إضافة إلى أن في نص الجزء الأخير من المادة 72 من قانون ضريبة الدخل المطعون بعدم دستوريته، خروجا على مبدأ المساواة دون مبرر، وحرمانا للمكلفين من حق اللجوء إلى القضاء الذي يمس أساسياته، ويكون مخالفا لأحكام المواد (6/1 و 101/1 و 128/1) من الدستور.

وتنص المادة 72 من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014 على أنه "يجوز للمدير أو الموظف المفوض منه أو المدقق حسب مقتضى الحال وفي أي وقت أن يصحح من تلقاء ذاته أو بناء على طلب المكلف الأخطاء الكتابية والحسابية التي تقع في القرارات والإشعارات والمذكرات عن طريق السهو العرضي ولا تكون إجراءات التصحيح خاضعة للطعن".

وأضاف قرار المحكمة أنه لا يحق للمشرع أن يعطي الخصوم المِكنَةَ للطعن بإجراءات تصحيح الأخطاء الكتابية أو الحسابية، في قرارات المحاكم، فيما لم يرد عليه نص في قانون الضريبة، في حين يحجب حق الطعن عن المكلفين في المادة 72 من قانون ضريبة الدخل النافذ على الرغم من صدور هذين التشريعين عن السلطة التشريعية، الأمر الذي أوقعه في مظنة الخروج عن قواعد المساواة بين المكلفين الذين تماثلت مراكزهم القانونية دون أي مسوغ.

وكانت الشركة الحصرية للمأكولات ذات المسؤولية المحدودة قدمت طعنا بعدم دستورية الجزء الأخير من المادة 72 من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014.

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير