البث المباشر
رئيس مجلس الأعيان يتسلم تقرير ديوان المحاسبة 2024 رئيس مجلس النواب يتسلم تقرير ديوان المحاسبة ختامه مسك ما بين الجامعات الحكومية والخاصة، هل ستتكر التجربة الامريكية؟ بلدية الطيبة تمدد دوامها للاستفادة من إعفاءات المسقفات بلدية اربد: 2000 حاوية جديدة لتعزيز مستوى النظافة قرارات مجلس الوزراء ارتفاع أسعار الذهب وانخفاض النفط عالميا صندوق النقد يتوصل لاتفاق مع مصر بشأن مراجعتين تتيح صرف 2.5 مليار دولار عشاء رسمي بمناسبة فتح باب التقديم لجائزة زياد المناصير للبحث العلمي والابتكار بحضور رؤساء الجامعات الأردنية أمنية إحدى شركات Beyon أول شركة اتصالات في الأردن تطلق خدمة eSIM للتجوال الدولي “Voya” اختتام منافسات الجولة السادسة من كأس الأردن للسيدات 5 قتلى بحادث تحطم طائرة عسكرية مكسيكية في الولايات المتحدة عين على القدس يسلط الضوء على لقاء الملك قيادات دينية مقدسية وأردنية رئيس وزراء السودان يقترح على مجلس الأمن مبادرة سلام جديدة في بلاده فريق الوحدات يلتقي الوصل الإماراتي بدوري أبطال آسيا 2 غدا مجلس الأمن يناقش الوضع في السودان أجواء باردة نسبيًا حتى الخميس وامطار الجمعة منتخب مصر يتفوق بصعوبة على زيمبابوي 2-1 في افتتاح البطولة الأفريقية نجمة لبنانية شهيرة جداً.. عروس 2026!

المحكمة الدستورية: الجزء الأخير من المادة 72 من قانون ضريبة الدخل مخالف للدستور

المحكمة الدستورية الجزء الأخير من المادة 72 من قانون ضريبة الدخل مخالف للدستور
الأنباط -

 

الأنباط – عمان

 

قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية الجزء الأخير من المادة 72 من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014، واصفة هذا الجزء بأنه خروج على مبدأ المساواة ويحرم المكلفين من اللجوء إلى القضاء.

وجاء في حكم أصدرته المحكمة أمس، إن الجزء الأخير من المادة 72، المطعون بعدم دستوريتها، "يعتبر خروجاً على مبدأ المساواة دون مبرر، وحرماناً للمكلفين من حق اللجوء إلى القضاء، ومخالفا لأحكام المواد (6/1 و 101/1 و 128/1) من الدستور".

وذكرت المحكمة في سياق الحكم، أن ما جاء بالفقرة الأولى من المادة 128 من الدستور، هو ثمرة تعديل دستوري وليدة نقلة حضارية عام 2011، وأنها معلم يهتدى به، ويحول دون تأثير القوانين لتنظيم الحقوق والحريات أن تمس مكنوناتها الأساسية.

وتنص الفقرة الأولى من المادة 128 من الدستور على أنه "لا يجوز أن تؤثر القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات على جوهر هذه الحقوق أو تمس أساسياتها".

وقالت المحكمة إنه يتعين على المشرع عند تصديه للقوانين والأنظمة، وجوب انسجام التشريعات من جهة مع أهداف الدستور ومراميه، إضافة إلى أن في نص الجزء الأخير من المادة 72 من قانون ضريبة الدخل المطعون بعدم دستوريته، خروجا على مبدأ المساواة دون مبرر، وحرمانا للمكلفين من حق اللجوء إلى القضاء الذي يمس أساسياته، ويكون مخالفا لأحكام المواد (6/1 و 101/1 و 128/1) من الدستور.

وتنص المادة 72 من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014 على أنه "يجوز للمدير أو الموظف المفوض منه أو المدقق حسب مقتضى الحال وفي أي وقت أن يصحح من تلقاء ذاته أو بناء على طلب المكلف الأخطاء الكتابية والحسابية التي تقع في القرارات والإشعارات والمذكرات عن طريق السهو العرضي ولا تكون إجراءات التصحيح خاضعة للطعن".

وأضاف قرار المحكمة أنه لا يحق للمشرع أن يعطي الخصوم المِكنَةَ للطعن بإجراءات تصحيح الأخطاء الكتابية أو الحسابية، في قرارات المحاكم، فيما لم يرد عليه نص في قانون الضريبة، في حين يحجب حق الطعن عن المكلفين في المادة 72 من قانون ضريبة الدخل النافذ على الرغم من صدور هذين التشريعين عن السلطة التشريعية، الأمر الذي أوقعه في مظنة الخروج عن قواعد المساواة بين المكلفين الذين تماثلت مراكزهم القانونية دون أي مسوغ.

وكانت الشركة الحصرية للمأكولات ذات المسؤولية المحدودة قدمت طعنا بعدم دستورية الجزء الأخير من المادة 72 من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014.

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير