البث المباشر
الغذاء والدواء: إغلاق 6 ملاحم ضمن حملة رقابية موسعة وزير الخارجية يمثل الاردن في اجتماع مجلس السلام ولي العهد يزور مركز تدريب خدمة العلم ويطلع على سير البرامج التدريبية الصيني سو يي مينغ يفوز بذهبية التزلج الحر على المنحدرات في أولمبياد ميلانو-كورتينا 2026 استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في خان يونس ازدحامات خانقة تدفع مواطنين للانسحاب من "الاستهلاكيتين" قبيل رمضان وزير الإدارة المحلية يتفقد بلدية حوض الديسة أمناء البلقاء التطبيقية يقرّ الحساب الختامي لموازنة الجامعة لعام 2025 ومشروع موازنة الجامعة لعام 2026 الملكة رانيا العبدالله تلتقي سيدة ألمانيا الأولى إلكه بودنبندر في عمان الصيني سو يي مينغ يفوز بذهبية التزلج الحر على المنحدرات في أولمبياد ميلانو-كورتينا 2026 إشهار رواية " الخميس الحزين " للدكتور معن سعيد زين راعي الاتصالات الحصري لمنتخب النشامى الأردن ينضم رسميا إلى اتفاقية الأمم المتحدة للمياه في ظل تفاقم ندرة المياه وضغوط تغير المناخ. "جمعيّة جائزة الملكة رانيا للتميُّز التّربويّ" تكرّم تربويّين بشهادات تقدير على مستوى المديريّة لدورة عام 2025–2026 مع حلول هلال رمضان عمان الأهلية تهنىء بحلول شهر رمضان المبارك مصادر للانباط استقالة نائب احتجاجًا على تعديلات “الضمان” تداركا للجيل، فلنحظر تطبيقات التواصل الاجتماعي عليهم! الكرسي والمسؤول من يصنع من..! في يوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى… مديرية الأمن العام تكرّم الرائد المتقاعد (650) سعد الدين الحاج محمود هاكوز (98 عاماً)

صدور نظام المطاعم السياحية 2025 بالجريدة الرسمية

صدور نظام المطاعم السياحية 2025 بالجريدة الرسمية
الأنباط - صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، نظام المطاعم السياحية 2025.
وبحسب المادة (3)، من النظام، يحظر على المطعم السياحي استقبال الزبائن وتقديم خدمات الطعام أو الشراب أو كليهما كمطعم سياحي قبل تصنيفه من قبل وزارة السياحة والآثار، وفقاً الأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
ونصت المادة (4) فقرة (أ)، تعتمد الوزارة فئات المطاعم السياحية وفقاً لأسس ومعايير تحدد بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية، ونصت الفقرة (ب) تشمل فئات المطاعم السياحية ما يلي : مطعماً، كوفي شوب، وجبات سريعة أو خدمات سريعة أو كوفي شوب الخدمة السريعة ذات السلاسل، وغيرها من الفئات، في حين نصت الفقرة (ج) على أنه للوزير بناء على تنسيب اللجنة استحداث فئات أخرى للمطاعم السياحية.
وبحسب المادة (5)، يصنف المطعم السياحي إلى درجات على النحو التالي : فئة (مطعم) إلى: خمس نجوم، أربع نجوم، ثلاث نجوم، نجمتين، نجمة واحدة، أما فئة (كوفي شوب) و (وجبات سريعة أو خدمة سريعة أو كوفي شوب الخدمة السريعة ذات السلاسل) و غيرها من الفئات فتصنف الى ثلاث نجوم، نجمتين، نجمة واحدة.
أما المادة (6)، تحدد معايير ومواصفات تصنيف كل فئة من فئات المطاعم السياحية ودرجاتها بمقتضى أسس تعدها الوزارة ويقرها المجلس الوطني للسياحة.
وتنص المادة (7)، فقرة (أ) يقدم طلب تصنيف المطعم السياحي إلى الوزارة على النموذج المعتمد لهذه الغاية، مرفقا به أصل أو صورة طبق الأصل عن الوثائق التالية: رخصة مهن صادرة عن الجهات التنظيمية المعنية، شهادة حسن السيرة والسلوك، وشهادة عدم محكومية تثبت عدم الحكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والآداب العامة لكل من مالك المطعم السياحي والشركاء فيه ومديره، كما نصت الفقرة (ب) لنفس المادة على انه يصدر الوزير قراره بشأن طلب الحصول على التصنيف خلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ تقديم الطلب المستوفي الشروط وبخلاف ذلك يعتبر الطلب مقبولا حكماً.
وبحسب المادة (8) فقرة (أ)، يشكل الوزير لجنة فرعية أو أكثر برئاسة موظف من الوزارة وعضوية عدد من موظفي الوزارة وممثل عن جمعية المطاعم السياحية، تتولى الكشف الحسي على المطعم السياحي، من خلال فرق عمل، وإعداد تقرير فني ورفعه للوزير بشأن اقتراح فئة ودرجة تصنيف المطعم السياحي، التحقق من توافر المتطلبات لدى المطاعم السياحية لمنح تصاريح
الخدمات المشار إليها في هذا النظام، أما الفقرة (ب) لنفس الفقرة فنصت أنه للجنة المشكلة بموجب أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة الاستئناس برأي ذوي الخبرة والاختصاص في مجال تصنيف المطاعم.
ونصت المادة (9)، أنه على مالك المطعم السياحي وإدارته الالتزام باحترام التنوع الثقافي والقيم الإنسانية وكرامة الإنسان وتقديم خدماته وإتاحتها دون تمييز على أي أساس بما في ذلك العرق أو الجنس أو اللغة أو المعتقد أو العمر أو الإعاقة، والعمل على تحقيق معايير السياحة الدامجة والاستدامة السياحية بما في ذلك المعايير البيئية المعتمدة في الوزارة لتقليل المخاطر البيئية، وتعزيز ممارسات السياحة المستدامة في أعماله وخدماته، والالتزام بفئة المطعم السياحي وبدرجة التصنيف الممنوحة له، وعدم اظهار المطعم على غير حقيقته من حيث فئة التصنيف ودرجته، أو الخدمات التي يقدمها، وعدم إجراء أي تعديل على ذلك إلا بعد الحصول على موافقة الوزير المسبقة.
كما نصت المادة (9)، على تقديم عقد تأمين من المسؤولية المدنية (ضد الغير) لرواد المطعم السياحي لدى شركة تأمين مرخصة داخل المملكة بقيمة (10) آلاف دينار أردني قبل ممارسة المهنة، عرض فئة المطعم السياحي ودرجة التصنيف الصادرة عن الوزارة في مكان بارز داخل المطعم أو خارجه، وضع لافتة تحمل اسم المطعم باللغتين العربية والإنجليزية تظهر فيها فئة المطعم السياحي ودرجة تصنيفه على أن تحمل الاسم التجاري للمطعم حسب ما هو وارد في شهادة الاسم التجاري الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين أو العلامة التجارية للمطعم والمسجلة حسب الأصول وفقا للتشريعات النافذة.
ونصت المادة (9)، الإعلان عن أسعار الطعام والشراب في مكان بارز وتقديم قوائم طعام تبين أنواعه وأسعاره لاطلاع الزبائن عليها، على أن توضح فيها أصناف الطعام والشراب التراثية الأردنية المقدمة في المطعم ومنشؤها، وتزويد كل زبون بفاتورة تحمل اسم المطعم السياحي ورقمه الوطني والرقم الضريبي وتدرج فيها أصناف المأكولات والمشروبات والخدمات المقدمة له وأسعارها جميعها بشكل واضح، الالتزام بساعات العمل المحددة، عدم تقديم المشروبات الكحولية والأراجيل لمن هم دون سن الثامنة عشرة، إلزام العاملين بارتداء زي خاص بالمطعم كل حسب طبيعة عمله.
كما نصت المادة (9)، على إعلام الوزارة عن أي تعديل في رخصة المهن أو الاسم التجاري للمطعم أو وسائل الاتصال خلال (15) يوماً من تاريخ التعديل، مراعاة أحكام قانون الصحة العامة والأنظمة الصادرة بمقتضاه بما في ذلك الالتزام بالاشتراطات الصحية الخاصة بتقديم الأراجيل
وجميع أنواع التبغ، الالتزام بمستوى الصوت المسموح به وفقاً لأحكام التشريعات النافذة، وعدم استخدام المكبرات الصوتية والموسيقى الحية المباشرة في المناطق المكشوفة والشرفات الخارجية إلا في المناطق التي تبعد عن المناطق السكنية ويتم التنسيق مع أمانة عمان والبلديات بشأنها، تقديم خدمات التوصيل للاستهلاك خارج المطعم السياحي بمقتضى أسس يصدرها الوزير لهذه الغاية، الالتزام بآداب وأخلاقيات المهنة والنشاط السياحي وفق مدونة السلوك التي تضعها الوزارة، تجديد الاشتراك السنوي لدى جمعية المطاعم السياحية الأردنية.
وبحسب المادة (10) الفقرة (أ)، للمطعم السياحي تقديم الخدمات السياحية التالية وفقاً لفئته ودرجة تصنيفه بعد الحصول على تصريح من الوزير بناء على تنسيب اللجنة الفرعية المنصوص عليها في المادة (8) من هذا النظام وهي : خدمات المشروبات الكحولية، الخدمات الترويحية وتشمل استخدام الفرق الفنية والموسيقية أو تنسيق الأغاني المسجلة أو الغناء أو الرقص
أو الاستعراض وأي خدمة تعتمدها الوزارة لهذه الغاية.
أما الفقرة (ب) لنفس المادة اعلاه، نصت على انه يجوز تقديم طلب الحصول على تصاريح لتقديم الخدمات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة الكترونياً، كما نصت الفقرة (ج) على انه يكون التصريح سنوياً ويجدد بعد التحقق من توافر الشروط ودفع البدلات المقررة وفقاً لأحكام هذا النظام، والفقرة (د) تحدد خدمات فئات المطاعم السياحية التي يجوز تقديمها لروادها
بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية.
أما المادة (13) الفقرة (أ)، نصت على أن تتولى الوحدة التنظيمية المختصة بأعمال الرقابة والتفتيش في الوزارة الرقابة والتفتيش على المطاعم السياحية للتأكد من مدى التزامها بأحكام القانون وهذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه، ونصت كذلك الفقرة (ب) على مراعاة أحكام المادة (15) من هذا النظام، على انه إذا لم يحافظ المطعم السياحي على درجة التصنيف الممنوحة له فعلى الوزير بناء على توصية اللجنة إنذاره لتصويب المخالفة خلال المدة المحددة في الإنذار، وإذا لم يقم بتصويب المخالفة خلال هذه المدة فيعاد النظر بتصنيفه بقرار من الوزير.
وبحسب المادة (15)، يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في القانون كل من يخالف أحكام هذا النظام، أما المادة (16) فنصت على انه يصدر الوزير بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير