البث المباشر
رويترز: خامنئي أمر بإبقاء اليورانيوم عالي التخصيب داخل إيران تنشيط السياحة تقيم حفل استقبال في موسكو بمناسبة عيد الاستقلال ابو حصيرة .. اداء أكاديمي مميز في الاعلام والبحث العلمي الأردن يؤكد تضامنه مع سوريا ورفضه لجميع أشكال العنف والإرهاب وزير الأوقاف يتفقد أوضاع الحجاج الأردنيين في منطقة الجميزة بمكة المكرمة الاستقلال الثمانون: عبقرية الدولة في مواجهة الجغرافيا الملتهبة مندوبا عن الملك وولي العهد... العيسوي يعزي الحجايا والجعافرة والمشارقة وأبو طالب ولي العهد يلتقي المستشار الألماني ويؤكد أهمية توسيع الشراكات ولي العهد يلتقي في برلين رئيسة مجلس النواب الألماني دعم للمشاريع الصغيرة ضمن فعاليات “حول العالم في يوم واحد” بمركز هيا الثقافي "الخدمة والإدارة العامة" تطلق خدمة استقبال التظلمات إلكترونيا لموظفي القطاع العام الهيئة الخيرية: أكثر من 100 شاحنة سيرت إلى لبنان منذ بداية العام المعايطة يؤكد أهمية التعاون بين المستقلة للانتخاب والسلطة القضائية التربية وإدارة مكافحة المخدرات تطلقان حملة توعوية في المدارس للوقاية من آفة المخدرات غلوبتيل تطوّر وتنفّذ نظام الإنذار المبكر على مستوى المملكة لإيصال التنبيهات الحرجة خلال ثوانٍ مندوباً عن الملك.. الأمير فيصل يرعى حفل تخريج دورة مرشحي الطيران 55 بيت التصدير الأردنية تنظّم مشاركة 10 شركات محلية في معرض العلامات التجارية الخاصة 2026 بأمستردام "إنتاج" والسفارة الهولندية تنظمان بعثة أردنية لمؤتمر التكنولوجيا المالية "أوبن أيه آي" العالمية تسلط الضوء على مشروع "سراج" خلال المنتدى العالمي للتعليم الأردن يدين المخططات والإجراءات الإسرائيلية لمصادرة عقارات فلسطينية وأوقاف إسلامية

تعديلات قانون العقوبات.. تعزيز للعدالة التصالحية وحماية لحقوق الإنسان

تعديلات قانون العقوبات تعزيز للعدالة التصالحية وحماية لحقوق الإنسان
الأنباط -

أبو وردة: آليات جديدة لتطبيق الغرامات.. تأجيل وتقسيط مع منع سفر

العقوبات البديلة.. من الحبس إلى الخدمة المجتمعية والمراقبة الإلكترونية

إلغاء أي مساومة في الجرائم الجنسية ضد القاصرين وذوي الإعاقة

الأنباط – رزان السيد

اعتبرت المحامية هبة أبو وردة أن التعديلات الأخيرة على قانون العقوبات الأردني تمثل تحولًا نوعيًا في السياسة الجنائية الوطنية، عبر توسيع نطاق البدائل المجتمعية للعقوبة، وتعزيز العدالة التصالحية، والتخفيف من الاكتظاظ في مراكز الإصلاح والتأهيل، بما ينسجم مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها الأردن في مجال حقوق الإنسان.

تعديلات على الغرامات: تقسيط ومنع سفر بدل الحبس

وفي تصريح خاص لـ"الأنباط"، أوضحت أبو وردة أن التعديلات عالجت ثغرات جوهرية في تنفيذ الغرامات، إذ أصبح بالإمكان تأجيل التنفيذ لمدة عام، أو تقسيطها على عامين، شريطة تقديم طلب إلى المحكمة، وفرض منع سفر خلال هذه الفترة. وفي حال عدم تقديم الطلب، يُنفذ الحجز على الأموال لضمان السداد.

وأضافت أن القانون ألغى النص الذي كان ينص على حبس يوم مقابل كل عشرة دنانير من الغرامة، واستبدله بآليات تنفيذ أكثر عدالة، معتبرة أن هذا يتماشى مع مبدأ منع الحبس بسبب الذمم المالية.

العقوبات البديلة: خدمة مجتمعية ومراقبة إلكترونية

وحول العقوبات البديلة، قالت أبو وردة إنها لم تعد محصورة بالجنح البسيطة، بل امتدت لتشمل معظم الجنح وبعض الجنايات، موضحة أن البدائل باتت تتضمن الخدمة المجتمعية مثل تنظيف الحدائق ودهان المدارس، والمراقبة الإلكترونية عبر أساور GPS والإقامة الجبرية والمنع من دخول أماكن محددة. وبرامج علاجية كالإدمان وضبط السلوك. ومنع السفر.

وأكدت أن المحكمة تصدر أولًا حكمًا بالحبس وتحدد مدته، ثم تبيّن إمكانية الاستبدال بعقوبة بديلة، شرط أن تكون ثلث مدة الحبس بين 3 أشهر و3 سنوات. كما يمكن استبدال الحبس ببدائل إذا كانت المدة المتبقية سنة أو أقل من حكم يتراوح بين 3 إلى 8 سنوات.

حماية للفئات الضعيفة وتوسيع الصلاحيات القضائية

ولفتت أبو وردة إلى أن التعديلات راعت ظروف الأحداث وذوي الإعاقات والمدمنين. فالأحداث يُحوّلون إلى دور رعاية اجتماعية تربوية، أما ذوو الإعاقات العقلية فيُعفون من العقوبة إذا ثبت فقدانهم للإدراك، ويُحوّلون إلى مستشفيات نفسية لحين زوال الخطر، بينما يُحوّل المدمنون إلى مصحات علاجية.

وأشارت إلى أن التدابير الاحترازية تختلف عن العقوبات من حيث استمرارها حتى زوال الخطر، مع تركيزها على إصلاح الجاني، ما يعزز النهج الإصلاحي في القانون.

لا مساومة في الجرائم الخطيرة

وأكدت أبو وردة أن الجرائم الخطرة مثل الإرهاب، التعذيب، القتل، الاغتصاب، تزوير العملة، والمخدرات، مستثناة تمامًا من الاستبدال، كما يُشترط إسقاط الحق الشخصي في جرائم مثل الإيذاء والتهديد.

وأشادت بإلغاء مصطلح "الأشغال الشاقة" واستبداله بـ"الحبس"، معتبرة أن هذه الخطوة تتماشى مع مفاهيم العدالة الحديثة.

نهاية المادة 308.. لا أعذار في الجرائم الجنسية

وفيما يخص الجرائم الجنسية، شددت أبو وردة على أن المادة 308 التي كانت تتيح للمغتصب الإفلات من العقوبة بزواج الضحية، أُلغيت نهائيًا بعد حملة قادتها منظمات نسوية مثل "

"تضامن" و"ميزان"، معتبرة إلغاءها خطوة جوهرية تنسجم مع الدستور والمواثيق الدولية.

وأضافت أن المادة 308 مكررة تحظر تقديم أي مبررات أو أعذار مخففة للجناة في الجرائم الجنسية، لا سيما ضد القاصرين وذوي الإعاقة.

العدالة التصالحية والمجتمعية: مبدأ استراتيجي جديد

واختتمت أبو وردة حديثها بالتأكيد على أن هذه التعديلات تؤسس لمرحلة جديدة من العدالة التصالحية التي تجمع بين ردع الجناة، وإنصاف الضحايا، وإعادة دمج المحكومين في المجتمع، بما يخفف العبء على الدولة ويحافظ على كرامة الإنسان.

كما نوّهت إلى أن برامج دعم العدالة، الممولة من الاتحاد الأوروبي وUSAID، دعمت هذا المسار، وربطت بين الإصلاح القانوني والدعم الدولي، في سبيل تقليل عدد نزلاء السجون وتوسيع مظلة العقوبات البديلة.

وقالت إن العدالة التصالحية هي الحل الأمثل لتقليل الكلفة المادية والبشرية على الدولة، وتحقيق التوازن بين العقوبة والكرامة، وتعزيز السلم المجتمعي".

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير