البث المباشر
تقنية 'بوينغ' تنقذ طيارين أمريكيين من جبال إيران: تفاصيل عملية الـ 50 ساعة نفاع ونواب وقيادات واعضاء حزب عزم في المسيرة الوطنية 2.5 مليون عدد مستخدمي تطبيق سند الأمن العام الأردني: مائة عام من عراقة التأسيس وإرث التحديث الهاشمي الذهب يتجه نحو ثالث مكسب أسبوعي على التوالي الأردنية للبحث العلمي : جهود كبيرة للملك في حماية الهوية العربية والإسلامية لمدينة القدس أجواء باردة نسبيا حتى الأحد وارتفاع على درجات الحرارة الاثنين علاج غير دوائي يخفف آلام الظهر المزمنة ما الذي تعرفه ناسا؟ .. تصريح مفاجئ يُعيد الجدل حول وجود الكائنات الفضائية 100 مليون يورو .. برشلونة يفتح الباب أمام رحيل نجمه للدوري السعودي الحرس الثوري الإيراني ينفي تنفيذ أي هجمات خلال فترة وقف إطلاق النار وفاة أم بعد ساعات من انتحار نجلها الطبيب في مصر وكالة الأنباء الإيرانية تنفي وصول فريق التفاوض الإيراني إلى إسلام آباد إسرائيل تسعى لمحادثات مع لبنان بعد قصف هدد هدنة إيران وزير الدفاع الباكستاني: إسرائيل لعنة على البشرية الخارجية تدعو المواطنين الأردنيين إلى عدم السفر للجمهورية اللبنانية في الوقت الراهن الجمعية الأردنية للعون الطبي للفلسطينيين تقدّم 60 ألف دينار دعماً لحملة "لأهلنا في غزة" التابعة للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية أمانة عمان تعلن إجراء تحويلات مرورية لتركيب جسر مشاة في شارع الملك عبد الله الثاني الأردن يدين مصادقة الحكومة الإسرائيلية على بناء 34 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 303 شهداء

تعديلات قانون العقوبات.. تعزيز للعدالة التصالحية وحماية لحقوق الإنسان

تعديلات قانون العقوبات تعزيز للعدالة التصالحية وحماية لحقوق الإنسان
الأنباط -

أبو وردة: آليات جديدة لتطبيق الغرامات.. تأجيل وتقسيط مع منع سفر

العقوبات البديلة.. من الحبس إلى الخدمة المجتمعية والمراقبة الإلكترونية

إلغاء أي مساومة في الجرائم الجنسية ضد القاصرين وذوي الإعاقة

الأنباط – رزان السيد

اعتبرت المحامية هبة أبو وردة أن التعديلات الأخيرة على قانون العقوبات الأردني تمثل تحولًا نوعيًا في السياسة الجنائية الوطنية، عبر توسيع نطاق البدائل المجتمعية للعقوبة، وتعزيز العدالة التصالحية، والتخفيف من الاكتظاظ في مراكز الإصلاح والتأهيل، بما ينسجم مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها الأردن في مجال حقوق الإنسان.

تعديلات على الغرامات: تقسيط ومنع سفر بدل الحبس

وفي تصريح خاص لـ"الأنباط"، أوضحت أبو وردة أن التعديلات عالجت ثغرات جوهرية في تنفيذ الغرامات، إذ أصبح بالإمكان تأجيل التنفيذ لمدة عام، أو تقسيطها على عامين، شريطة تقديم طلب إلى المحكمة، وفرض منع سفر خلال هذه الفترة. وفي حال عدم تقديم الطلب، يُنفذ الحجز على الأموال لضمان السداد.

وأضافت أن القانون ألغى النص الذي كان ينص على حبس يوم مقابل كل عشرة دنانير من الغرامة، واستبدله بآليات تنفيذ أكثر عدالة، معتبرة أن هذا يتماشى مع مبدأ منع الحبس بسبب الذمم المالية.

العقوبات البديلة: خدمة مجتمعية ومراقبة إلكترونية

وحول العقوبات البديلة، قالت أبو وردة إنها لم تعد محصورة بالجنح البسيطة، بل امتدت لتشمل معظم الجنح وبعض الجنايات، موضحة أن البدائل باتت تتضمن الخدمة المجتمعية مثل تنظيف الحدائق ودهان المدارس، والمراقبة الإلكترونية عبر أساور GPS والإقامة الجبرية والمنع من دخول أماكن محددة. وبرامج علاجية كالإدمان وضبط السلوك. ومنع السفر.

وأكدت أن المحكمة تصدر أولًا حكمًا بالحبس وتحدد مدته، ثم تبيّن إمكانية الاستبدال بعقوبة بديلة، شرط أن تكون ثلث مدة الحبس بين 3 أشهر و3 سنوات. كما يمكن استبدال الحبس ببدائل إذا كانت المدة المتبقية سنة أو أقل من حكم يتراوح بين 3 إلى 8 سنوات.

حماية للفئات الضعيفة وتوسيع الصلاحيات القضائية

ولفتت أبو وردة إلى أن التعديلات راعت ظروف الأحداث وذوي الإعاقات والمدمنين. فالأحداث يُحوّلون إلى دور رعاية اجتماعية تربوية، أما ذوو الإعاقات العقلية فيُعفون من العقوبة إذا ثبت فقدانهم للإدراك، ويُحوّلون إلى مستشفيات نفسية لحين زوال الخطر، بينما يُحوّل المدمنون إلى مصحات علاجية.

وأشارت إلى أن التدابير الاحترازية تختلف عن العقوبات من حيث استمرارها حتى زوال الخطر، مع تركيزها على إصلاح الجاني، ما يعزز النهج الإصلاحي في القانون.

لا مساومة في الجرائم الخطيرة

وأكدت أبو وردة أن الجرائم الخطرة مثل الإرهاب، التعذيب، القتل، الاغتصاب، تزوير العملة، والمخدرات، مستثناة تمامًا من الاستبدال، كما يُشترط إسقاط الحق الشخصي في جرائم مثل الإيذاء والتهديد.

وأشادت بإلغاء مصطلح "الأشغال الشاقة" واستبداله بـ"الحبس"، معتبرة أن هذه الخطوة تتماشى مع مفاهيم العدالة الحديثة.

نهاية المادة 308.. لا أعذار في الجرائم الجنسية

وفيما يخص الجرائم الجنسية، شددت أبو وردة على أن المادة 308 التي كانت تتيح للمغتصب الإفلات من العقوبة بزواج الضحية، أُلغيت نهائيًا بعد حملة قادتها منظمات نسوية مثل "

"تضامن" و"ميزان"، معتبرة إلغاءها خطوة جوهرية تنسجم مع الدستور والمواثيق الدولية.

وأضافت أن المادة 308 مكررة تحظر تقديم أي مبررات أو أعذار مخففة للجناة في الجرائم الجنسية، لا سيما ضد القاصرين وذوي الإعاقة.

العدالة التصالحية والمجتمعية: مبدأ استراتيجي جديد

واختتمت أبو وردة حديثها بالتأكيد على أن هذه التعديلات تؤسس لمرحلة جديدة من العدالة التصالحية التي تجمع بين ردع الجناة، وإنصاف الضحايا، وإعادة دمج المحكومين في المجتمع، بما يخفف العبء على الدولة ويحافظ على كرامة الإنسان.

كما نوّهت إلى أن برامج دعم العدالة، الممولة من الاتحاد الأوروبي وUSAID، دعمت هذا المسار، وربطت بين الإصلاح القانوني والدعم الدولي، في سبيل تقليل عدد نزلاء السجون وتوسيع مظلة العقوبات البديلة.

وقالت إن العدالة التصالحية هي الحل الأمثل لتقليل الكلفة المادية والبشرية على الدولة، وتحقيق التوازن بين العقوبة والكرامة، وتعزيز السلم المجتمعي".

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير