"العمل": استقبلنا 98 شكوى فقط
أبو نجمة: استخدام أنظمة الدفع الإلكتروني وسيلة لمراقبة دفع الأجور بشكل فعال
الخصاونة: يحق للعامل إثبات عدم تقاضيه الحد الأدنى للأجور بكافة الطرق
الأنباط – شذى حتاملة
في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الأردنيون، تبرز أهمية التزام بعض الشركات والقطاعات بدفع الحد الأدنى للأجور وآلية تطبيقه، باعتباره قضية في غاية الأهمية سواء بالنسبة للعاملين أو أصحاب العمل. حيث فرض قانون العمل على أصحاب العمل الالتزام بدفع الحد الأدنى للأجور لضمان حصول العمال على أجر يتناسب مع التكاليف المعيشية الصعبة، وتوفير بيئة عمل مستقرة.. لكن تكمن المشكلة في عدم التزام بعض الشركات والقطاعات بدفع الحد الأدنى وتهربهم نتيجة غياب الرقابة. لذا، لا بد من إعادة تفعيل الدور الرقابي لوزارة العمل وإشراك النقابات العمالية لضمان تحقيق هذه الالتزامات وحماية حقوق العمال.
وقال الناطق الإعلامي لوزارة العمل محمد الزيود، أن فرق التفتيش في الوزارة قامت بزيارة حوالي 17 ألف و380 منشأة منذ بداية العام وحتى نهاية شهر أيلول، للتأكد من مدى التزامها بدفع الحد الأدنى للأجور. مشيرًا إلى أن الوزارة استقبلت في الشهور التسعة الأولى من العام نحو 98 شكوى فقط تتعلق بعدم دفع الحد الأدنى للأجور.
وأوضح أن المادة 53 من قانون العمل نصت على عقوبة لصاحب العمل الذي لا يلتزم بدفع الحد الأدنى للأجور وتنص "يعاقب صاحب العمل بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف عن كل حالة يدفع فيها إلى عامل أجرًا يقل عن الحد الأدنى للأجور أو عن أي تمييز في الأجر بين الجنسين للعمل ذي القيمة المتساوية، وذلك إضافة إلى الحكم للعامل بفرق الأجر، وتضاعف العقوبة كلما تكررت المخالفة".
بدوره، قال رئيس مركز بيت العمال، المحامي حمادة أبو نجمة، إنه رغم وجود نصوص تشريعية ملزمة في موضوع الحد الأدنى للأجور وضرورة الالتزام بها، إلا أن هناك مشاكل في التطبيق على أرض الواقع، وعدم التزام واسع من عدد من القطاعات. وأوضح أن مسألة الالتزام تخضع لإشراف وزارة العمل التي تعتمد بشكل رئيسي على الزيارات التفتيشية الميدانية، إضافة إلى الشكاوى التي ترد من العمال. وتهدف هذه الزيارات إلى مراقبة التزام المؤسسات بدفع الحد الأدنى للأجور وتطبيق القانون، وتغطي زيارات التفتيش مختلف القطاعات التجارية والخدمية والصناعية.
وأضاف لـ "الأنباط" أن قانون العمل يلزم جميع أصحاب العمل بالالتزام بدفع الحد الأدنى للأجور الذي حددته اللجنة الثلاثية لشؤون العمل، وتضم ممثلين عن الحكومة وأصحاب العمل والعمال. ويخضع المخالفون لغرامات قد تصل إلى 500 دينار عن كل مخالفة. ورغم ذلك، يواجه التنفيذ الفعلي العديد من التحديات.
وأشار إلى أن التحدي الأكبر يكمن في أن الزيارات التفتيشية، مهما بلغ عددها، لن تستطيع شمول عدد كافٍ من المؤسسات لتحقيق الردع اللازم للمخالفين، حيث يتجاوز عدد العاملة في المملكة 170 ألف مؤسسة، بينما يبلغ عدد الزيارات في مختلف مخالفات العمل كمتوسط بحدود عشرة آلاف زيارة سنويًا، مما يجعل من الصعب تغطية جميع المنشآت عبر الزيارات التفتيشية وحدها.
ولفت إلى أن ضعف الرقابة يشجع بعض أصحاب العمل في القطاعات الصغيرة والمتوسطة على التهرب من الالتزام بالحد الأدنى للأجور، مستغلين ضعف الرقابة وعدم التبليغ من قبل العمال. كما أن دور النقابات العمالية لا يزال محدودًا في هذا الشأن رغم بعض الجهود التي تبذلها بعض النقابات لتفعيل دورها في متابعة قضايا العمال الفردية، وبشكل خاص في القطاعات غير المنظمة التي تكثر فيها مثل هذه المخالفات.
وعلى الرغم من وجود النصوص القانونية التي تفرض غرامات على المخالفين، إلا أن التنفيذ المتأخر والإجراءات الطويلة تجعل العقوبات غير رادعة بما فيه الكفاية.
ودعا إلى ضرورة تطوير وسائل رقابية تعتمد على التكنولوجيا، نظراً لعدد المؤسسات العاملة الذي يزيد على قدرة جهاز تفتيش العمل. حيث يمكن استخدام أنظمة الدفع الإلكتروني كوسيلة للمراقبة بشكل فعال، وتقليل الحاجة إلى الزيارات الميدانية. وأشار إلى أن ذلك يعزز قدرة الوزارة على مراقبة الالتزام بالحد الأدنى للأجور بشكل أوسع، ويساعد في تقليل التهرب من الالتزام ويتيح توسيع نطاق الرقابة ليشمل أكبر عدد ممكن من المؤسسات.
وتابع أبو نجمة: "من الضروري تعزيز التعاون بين الوزارة والنقابات، وتطوير آليات للتبليغ عن المخالفات من قبل العمال بشكل يسهل عليهم الإبلاغ عن عدم الالتزام بالحد الأدنى للأجور دون خوف من التبعات السلبية على عملهم". وأضاف أنه يجب أن يكون للنقابات العمالية دور في تلقي الشكاوى ومتابعتها مع الوزارة، حيث يمكن أن تسهم النقابات في توعية العمال بحقوقهم وتقديم الدعم القانوني في حال عدم التزام أصحاب العمل بدفع الحد الأدنى.
من الناحية القانونية، أكد الخبير القانوني الدكتور المحامي صخر خصاونة، أن قانون العمل يلزم تحديد الأجر من خلال اللجنة الثلاثية. والقرارات التي تصدرها يتم نشرها في الجريدة الرسمية وتصبح ملزمة لجميع الجهات المعنية بتطبيق الحد الأدنى للأجور.
وأوضح أن القانون وسلطة الأجور تكفلان دفع الأجور. وفي حال عدم التزام الشركات بذلك، يمكن للذي لا يزال على رأس عمله مراجعة سلطة الأجور. أما إذا انتهت خدماته، فيستطيع المطالبة بالأجر من خلال محكمة الصلح للحصول على فرق الأجور.
وبين من الناحية القانونية يحق للعامل إثبات عدم تقاضيه الحد الأدنى للأجور بكافة طرق الإثبات. وتعمل الوزارة من خلال دائرة التفتيش والرقابة على مراقبة الالتزام بدفع الحد الأدنى للأجور. وأشار إلى أن قانون العمل يفرض غرامات على أصحاب العمل، ويحق للعامل المطالبة عبر سلطة الأجور التي تقوم بفرض الغرامات وتعويض العامل عن فرق الأجور أو عدم دفعها.