الأنباط -
كلش: "الكفيل" هو الذي خالف القانون وابعاد العاملة لعدم تجديد تصريحها انتهاك بحقها
الزيود: من لا يملك تصريح ساري المفعول يتم ترحيله لبلده
ابو نجمة: يمكن للمتضررات تقديم شكوى لوزارة العمل
الانباط – شذى حتاملة
تتجه الأنظار حاليا نحو قضية عاملات المنازل اللواتي يجدن أنفسهن في مازق قانوني كبير بسبب عدم قيام اصحاب العمل بتجديد العقود لهن، وتعتبر هذه المسألة من القضايا التي توثر على استقرارهن الاقتصادي والاجتماعي، ما يؤدي إلى مواجهتهن بمصير غير محسوب وابعادات غير مبررة بسبب عدم توفير اقامات لهن من قبل ارباب العمل مما يوثر على حياتهن الشخصية والمهنية.
المديرة التنفيذية لمركز تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الانسان ليندا الكلش قالت: ان إبعاد العاملة وترحيلها في حال لم يقم صاحب المنزل " الكفيل " بتجديد تصريحها أو عقدها يعد انتهاكا بحق العاملة، موضحة أنه لا يوجد اساس بحيث لم ترتكب العاملة اي ذنب أو جريمة يستوجب ابعادها بل صاحب المنزل "الكفيل" هو من خالف القانون.
واضافت لـ "الانباط "، بجب على العاملات المتضررات تقديم شكوى بحق اصحاب المنزل، مبينة أن قرار ابعادهن في حال لم يقم الكفيل بتجديد تصريحها عليه اشكالية لانهن لم يرتكبن ذنب أو مخالفة لاستبعادهن.
بالمقابل أكد الناطق الاعلامي باسم وزارة العمل محمد الزيود ، أن اي عامل غير أردني لا يملك تصريح عمل ساري المفعول، او يعمل في مهنة غير مرخصة أو يعمل في مكان غير مخصص له يتم ترحيله إلى بلده.
بدوره اكد رئيس مركز بيت العمال المحامي حمادة ابو نجمة، ان قانون العمل الأردني ونظام العاملين في المنازل نظم حقوق العاملين في المنازل، فيما يتعلق بشروط العمل والأجور والإجازات والراحة الأسبوعية والعطل الرسمية وغيرها، مضيفا كما نظم القانون ونظام تنظيم المكاتب الخاصة العاملة في استقدام واستخدام غير الأردنيين العاملين في المنازل أحكام إصدار تصاريح العمل والإجراءات الخاصة بذلك والتزامات كل من صاحب العمل ومكتب الإستخدام في ذلك .
وتابع لـ الأنباط، أن مسؤولية إصدار تصريح عمل عاملة المنزل وتجديده تقع على صاحب العمل وكذلك إجراءات إصدار إذن الإقامة وتجديده، وفي حال عدم قيام صاحب العمل بتجديد تصريح العمل والإقامة، يمكن للعاملة تقديم شكوى إلى وزارة العمل التي تتولى بدورها اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد صاحب العمل ، مبينا أن لا يسمح القانون للعاملة إصدار تصريح العمل وإذن الإقامة بنفسها ودون صاحب العمل، ولا يجوز للعاملة الإنتقال إلى صاحب عمل آخر إلا بموافقة صاحب العمل الأصلي وبترتيبات وإجراءات خاصة من خلال وزارة العمل .
واشار ابو نجمة إلى أن القانون يفرض غرامات مالية على أصحاب العمل الذين يخالفون أحكام الإقامة وتصريح العمل، بما لا يقل عن مثلي رسوم ومبالغ تصريح العمل للقطاع الذي ضبط فيه العامل وتصبح الغرامة أربعة امثال رسوم ومبالغ تصريح العمل للقطاع الذي ضبط فيه العامل في حال التكرار ، لافتا إلى أنه يمكن لوزير العمل إصدار القرار بتسفير العاملة بناء على هذه المخالفة، وعملها دون تصريح مخالفة العامل وفي الحالة التي يثبت للوزارة تركها العمل لدى صاحب العمل، ويتم تنفيذ قرار التسفير على نفقة صاحب العمل الذي ضبطت تعمل لديه بصورة مخالفة للقانون، وفي حالة تسفيرها لا يجوز لها العودة إلى المملكة إلا بعد مضي خمس سنوات على تنفيذ قرار تسفيرها .