اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
ليث حسام العلاونه الف مبروك تعديل أحكام الإجازة بدون راتب لتصبح أكثر مرونة لموظفي القطاع العام المنطقتان العسكريتان الشمالية والجنوبية تُحبطان ثلاث محاولات تسلل على واجهاتهما الحدودية بلدية جرش توضح حول استثناء أبناء المحافظة من مهرجان جرش ولي العهد يؤكد أهمية استكمال أتمتة خدمات دائرة الأحوال المدنية والجوازات مهرجان جرش في دورته الأربعين ... تجربة تُروى بعد أن تُعاش القاضي يلتقي رئيس وأعضاء الهيئة الأردنية للمبادرات الوطنية "الطاقة النيابية" تبحث خطط تطوير شركة البترول الوطنية الأردن يدين استهداف منشآت بترولية سعودية بمسيرات قادمة من الأراضي العراقية مهرجان جرش يصل إلى "تلفريك عجلون" بحفل فني مميز الخميس مدينة الزرقاء الصناعية تستضيف سفراء مجموعة دول الاسيان عقل: أسعار المحروقات تُحتسب وفق متوسط الأسعار العالمية للشهر بأكمله أمانة عمان تطلق مشروع منصة إدارة الحركة المرورية الذكية وداعا للهواء الملوث .. 5 نباتات منزلية تعيد تنقية منزلك وتخفف توترك اليوم غرفة عمليات هامبورغ احدى غرف العمليات في مستشفى الكندي .. المثالية في التجهيزات رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل وكيل الأمين العام لشؤون عمليات السلام في الأمم المتحدة "التعليم النيابية" تواصل مناقشة مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة وفد من الأعيان يشارك في ورشة للشؤون البرلمانية بالمملكة المتحدة وفاة أربعيني إثر إصابته بعيار ناري في غور المزرعة وزير الخارجية يجري اتصالا هاتفيا مع نظيره المالطي

وزيرة العمل تصدر قرارا بخصوص وسائل الإسعاف الطبي للعاملين في القطاع الخاص

وزيرة العمل تصدر قرارا بخصوص وسائل الإسعاف الطبي للعاملين في القطاع الخاص
الأنباط -

أصدرت وزيرة العمل ناديا الروابدة قرارا جديدا بخصوص وسائل وأجهزة الإسعاف الطبي للعمال في منشآت القطاع الخاص.
ويأتي قرار الروابدة استكمالا لجهود الوزارة في التحديث الشامل لمنظومة السلامة والصحة المهنية، التي بدأت بها بإصدار 3 أنظمة جديدة للسلامة والصحة المهنية والتعلميات الصادرة بموجبها.
وجاء قرار الوزيرة استناداً لأحكام البند (4) من الفقرة (أ) من المادة (78) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته التي تُبين واجبات صاحب العمل بتوفير وسائل وأجهزة الإسعاف الطبي للعمال في المؤسسة وفقا للمستويات التي تحدد بقرار من الوزير بعد استطلاع آراء الجهات الرسمية المختصة". 
وتسري أحكام هذا القرار على منشآت القطاع الخاص وفروع كل مؤسسة فيها ومواقع العمل التي تمارس نشاطها الاقتصادي.
ويُلزم القرار صاحب العمل بتوفير وسائل وأجهزة الإسعاف الطبي للعمال في أماكن العمل بما يتناسب مع خطورة النشاط الاقتصادي وعدد العمال فيه مع مراعاة مصادر الأخطار المهنية والمعرضين لها.
كما يَلتزم صاحب العمل بوضع الترتيبات اللازمة للإسعافات الأولية وفقا لأحكام قانون العمل والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه بما يضمن تقديم الإسعافات الأولية بالسرعة الممكنة، والاهتمام بالمعدات والمرافق وتعميم هذه الترتيبات على جميع العمال لديه.
وكانت وزارة العمل قد نسقت قبل إصدار القرار مع كل من وزارة الصحة ومديرية الأمن العام ومديرية الدفاع المدني.
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير