البث المباشر
الطقس وتأثيره على النفس.. لماذا يفقد دماغنا السعادة مع غياب الشمس؟ 10 تطبيقات وحيل تحميك من إدمان الشاشات لاستعادة التركيز والإنتاجية المملكة تتأثر الاثنين بامتداد منخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة ورطبة دراسة: اللياقة البدنية تقلل من نوبات الغضب بنسبة 75% مكسرات تحمي القلب: أفضل الأنواع التي تدعم صحة الشرايين رمضان والإيقاع المقلوب للنوم.. أثر عميق لا يُرى التستوستيرون والصيام.. هل يهدم رمضان هرمون الرجولة أم يعيد ضبطه؟ حين يكتب قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية…يكتب مستقبل الدولة وظائف برواتب ضخمة يرفضها كثيرون بسبب مسمياتها الغامضة النائب الربيحات ينتقد إلغاء اجتماع لجنة العمل ويطالب الحكومة بسحب مشروع قانون الضمان روسيا تجمد الضرائب على صادراتها من الحبوب عملية أمنية تُنهي حياة أشهر تاجر مخدرات في المكسيك القوات المسلحة الأردنية تسير قافلة مساعدات تضم 6 شاحنات إلى المستشفى الميداني الأردني نابلس/9 مديرية الأمن العام تطلق موائد الإفطار الرمضانية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل أبو السمن يتفقد مشروع صيانة طريق وادي شعيب ملحس: التعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي لا علاقة لها بأداء صندوق الاستثمار أو قراراته الاستثمارية منافسات الزلاجة الجماعية للرجال بأولمبياد ميلانو-كورتينا 2026 أيلة تجدد شراكتها الاستراتيجية مع تكية أم علي للعام 2026 نموذج " هاكابي " فى الدبلوماسية حزب العمال يحذر الطوباسي

وزيرة العمل تصدر قرارا بخصوص وسائل الإسعاف الطبي للعاملين في القطاع الخاص

وزيرة العمل تصدر قرارا بخصوص وسائل الإسعاف الطبي للعاملين في القطاع الخاص
الأنباط -

أصدرت وزيرة العمل ناديا الروابدة قرارا جديدا بخصوص وسائل وأجهزة الإسعاف الطبي للعمال في منشآت القطاع الخاص.
ويأتي قرار الروابدة استكمالا لجهود الوزارة في التحديث الشامل لمنظومة السلامة والصحة المهنية، التي بدأت بها بإصدار 3 أنظمة جديدة للسلامة والصحة المهنية والتعلميات الصادرة بموجبها.
وجاء قرار الوزيرة استناداً لأحكام البند (4) من الفقرة (أ) من المادة (78) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته التي تُبين واجبات صاحب العمل بتوفير وسائل وأجهزة الإسعاف الطبي للعمال في المؤسسة وفقا للمستويات التي تحدد بقرار من الوزير بعد استطلاع آراء الجهات الرسمية المختصة". 
وتسري أحكام هذا القرار على منشآت القطاع الخاص وفروع كل مؤسسة فيها ومواقع العمل التي تمارس نشاطها الاقتصادي.
ويُلزم القرار صاحب العمل بتوفير وسائل وأجهزة الإسعاف الطبي للعمال في أماكن العمل بما يتناسب مع خطورة النشاط الاقتصادي وعدد العمال فيه مع مراعاة مصادر الأخطار المهنية والمعرضين لها.
كما يَلتزم صاحب العمل بوضع الترتيبات اللازمة للإسعافات الأولية وفقا لأحكام قانون العمل والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه بما يضمن تقديم الإسعافات الأولية بالسرعة الممكنة، والاهتمام بالمعدات والمرافق وتعميم هذه الترتيبات على جميع العمال لديه.
وكانت وزارة العمل قد نسقت قبل إصدار القرار مع كل من وزارة الصحة ومديرية الأمن العام ومديرية الدفاع المدني.
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير