اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
سميرة خميس الزين في ذمة الله أجواء معتدلة حتى الأحد القهوة "على المحك" .. سباق علمي لإنقاذ المشروب الأكثر شعبية في العالم دون أعراض .. طريقة تسلل أمراض القلب إلى موظفي المكاتب "بصمت" بنك الإسكان يدعم جولات "الفن أداة للدمج: تعزيز قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن" ماذا يحدث لمستوى السكر في الدم عند تناول الآيس كريم؟ خلال عودتهما إلى الأردن .. وفاة شاب وزوجته بحادث سير في السعودية المهندس بيبرس صفران البلاونة الف مبروك التخرج العراق ضيف شرف معرض عمان الدولي للكتاب 2026 أرشيفو فار: المخادمة قدّم واحدًا من أفضل العروض التحكيمية في المونديال الجمعية الأردنية لمكافحة المخدرات تفتتح فرعها الجديد بالسلط نائب الأمين العام للحزب الشيوعي الأردني: التجربة الصينية قدمت نموذجا يحتذى به لدول الجنوب العالمي اتحاد العمال يختتم برنامج تدريب المدربين النقابيين بالشراكة مع "فريدريش إيبرت" القوات المسلحة تُسيّر قافلة مساعدات إلى المستشفى الميداني الأردني نابلس 11 الأمن العام يطلق حملة بيئية بعنوان "بهمة النشامى.. الأردن أجمل" شي يشيد بـ "ملحمة" الحزب الشيوعي الصيني الممتدة منذ 105 أعوام ويحث على بناء الصين الاشتراكية الحديثة السندُ الملكي... حضورٌ مع النشامى، وقربٌ من المغتربين، وعونٌ للمنكوبين شركة الحوسبة الصحية الدولية تكرّم السيد غسان اللحام ‏جائزة الشارقة للاتصال الحكومي تفتح باب المشاركة بدورتها ال 13 ‏ البنك الإسلامي ينتخب حسام الحاج عمر رئيسا لمجلس إدارته

وزيرة العمل تصدر قرارا بخصوص وسائل الإسعاف الطبي للعاملين في القطاع الخاص

وزيرة العمل تصدر قرارا بخصوص وسائل الإسعاف الطبي للعاملين في القطاع الخاص
الأنباط -

أصدرت وزيرة العمل ناديا الروابدة قرارا جديدا بخصوص وسائل وأجهزة الإسعاف الطبي للعمال في منشآت القطاع الخاص.
ويأتي قرار الروابدة استكمالا لجهود الوزارة في التحديث الشامل لمنظومة السلامة والصحة المهنية، التي بدأت بها بإصدار 3 أنظمة جديدة للسلامة والصحة المهنية والتعلميات الصادرة بموجبها.
وجاء قرار الوزيرة استناداً لأحكام البند (4) من الفقرة (أ) من المادة (78) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته التي تُبين واجبات صاحب العمل بتوفير وسائل وأجهزة الإسعاف الطبي للعمال في المؤسسة وفقا للمستويات التي تحدد بقرار من الوزير بعد استطلاع آراء الجهات الرسمية المختصة". 
وتسري أحكام هذا القرار على منشآت القطاع الخاص وفروع كل مؤسسة فيها ومواقع العمل التي تمارس نشاطها الاقتصادي.
ويُلزم القرار صاحب العمل بتوفير وسائل وأجهزة الإسعاف الطبي للعمال في أماكن العمل بما يتناسب مع خطورة النشاط الاقتصادي وعدد العمال فيه مع مراعاة مصادر الأخطار المهنية والمعرضين لها.
كما يَلتزم صاحب العمل بوضع الترتيبات اللازمة للإسعافات الأولية وفقا لأحكام قانون العمل والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه بما يضمن تقديم الإسعافات الأولية بالسرعة الممكنة، والاهتمام بالمعدات والمرافق وتعميم هذه الترتيبات على جميع العمال لديه.
وكانت وزارة العمل قد نسقت قبل إصدار القرار مع كل من وزارة الصحة ومديرية الأمن العام ومديرية الدفاع المدني.
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير