اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
بالرغم من خسائر بلغت 212 مليون دينار الحكومة تقرر عدم رفع اسعار المحروقات الخضير : نجاح مهرجان جرش هو نجاح لجميع مؤسسات الدولة هنادي مهنا وأحمد خالد صالح يعلنان انفصالهما رسميًا بعد زواج دام 6 سنوات انطلاق فعاليات مهرجان صيف عجلون الثالث في تلفريك عجلون برعاية العجلوني رسالة إلى تجار السموم: بعتم الأخلاق ودنّستم الشرف.. فأين المفر؟ أجواء حارة خلال الأربعة أيام المقبلة وتحذيرات من ساعات الذروة غدًا آل خطاب: درجات الحرارة ستصل أعلى مستوياتها السبت أماني عبدالرحيم مطلق المجالي الف مبروك الترفيع التماع ليلة تونسية مزجت بين الفن والموروث التونسي الاصيل على "الشمالي" ضمن مهرجان جرش "إعمار ليبيا القابضة" ونقابة المقاولين الأردنيين توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مشاريع الإعمار والبنية التحتية مرح سامي العقيلي الف مبروك التخرج قبل أن يتحول الشاحن إلى كارثة .. أخطاء كهربائية بسيطة تهدد منزلك بالحرائق "جريمة غامضة" .. العثور على جثة فتاة داخل حقيبة سفر في اليونان رسالة طفلة في زجاجة عبرت 53 عاما .. ما المصادفة التي كشفها البحر؟ قرأ تعليمات الذكاء الاصطناعي بالخطأ .. موقف محرج لسياسي كندي - فيديو ارتفاع أسعار الذهب محليًا بمقدار دينار و 40 قرشًا .. والغرام يصل 84.2 صيفٌ لاهب عندما يصبح الماء قضية حياة… حتى للحيوان 55 دولة أوروبية تهدد بمقاطعة كأس العالم إلى الأبد وزارة الصحة وجامعة ابن سينا للعلوم الطبية توقعان اتفاقية تعاون لتعزيز التدريب السريري لطلبة الطب في مستشفيات الوزارة 235.119 مليون دينار صافي أرباح "الفوسفات" خلال النصف الأول من العام 2026

المحكمة الإدارية تقرِّر ردَّ دعوى أحد المحامين ضد نقابته

المحكمة الإدارية تقرِّر ردَّ دعوى أحد المحامين ضد نقابته
الأنباط -
 أصدرت الهيئة القضائية الحاكمة لدى المحكمة الإدارية برئاسة القاضي الدكتور علي أبو حجيلة وعضوية القاضيين سطام المجالي والدكتور محمد البخيت قرارا برد دعوى أحد المحامين ضدَّ نقابته موضوعا بسبب عدم إعادة تسجيله في سجل النقابة، وأنَّ قرار النقابة بعدم تسجيله خاليا من أي عيب من العيوب التي تشوب القرارات الإدارية ومتفقا وأحكام القانون.
وقرَّرت المحكمة، اليوم الاثنين، وعملا بأحكام المادة 21 من قانون القضاء الإداري رقم 27 لسنة 2014 تضمين المستدعي الرسوم والمصاريف ومبلغ 50 دينارا أتعاب محاماة، قرارا وجاهيا قابلا للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا صدر وأفهم علنا.
وقال القرار إن المحامي كان مزاولا للمهنة ومسجلا في سجل النقابة وصدر بحقه حكما جزائيا قطعيا بالإدانة بجرم الاحتيال، وحكم عليه بالحبس لمدة ستة أشهر والرسوم وتغريمه مبلغ 200 دينار، وتم استئنافه والاعتراض عليه وصدر حكم بها برد الاعتراض شكلا وتم تأييده بقرار من محكمة استئناف عمان، ومسجل بحقه شكاوى تأديبية عددها 9 شكاوى لدى مجلس النقابة ومقدم بحقه 11 إذنا لمخاصمته بقضايا جزائية وحقوقية وتوجد بحقه عدة دعاوى جزائية وحقوقية.
ووجدت المحكمة أن المادة 8 هـ من قانون النقابة اشتراط في من يطلب تسجيله في سجل المحامين أن يكون محمود السيرة والسمعة وأن لا يكون قد أدين أو صدر ضده حكم بجريمة أخلاقية أو بعقوبة تأديبية تمس الشرف والكرامة، وحيث إن جريمة الاحتيال التي أدين بها المستدعي بحكم قطعي تقع ضمن الباب 11 في قانون العقوبات، فإن قرار النقابة الذي جاء ضد المستدعي خاليا من أي عيب من العيوب التي تشوب القرارات الإدارية وجاء قرارها متفقا والقانون وأسباب الطعن لا ترد عليه ويتوجب ردها.
وبينت أن الدعوى مردودة شكلا لعدم تضمين لائحة الطعن موجزا عن وقائع وأسباب الدعوى وبالتالي فقد وجدت المحكمة أن لائحة دعوى المستدعي تضمنت وقائع الدعوى وأسباب الطعن بشكل واضح ومفصل بما يكفي لمتطلبات المادة 9 ب من قانون القضاء الإداري مما يتوجب رد الدفع المقدم.
ولفتت إلى أن الدفع المقدم بأن الدعوى مقدمة خارج المدة القانونية فقد وجدت المحكمة أن القرار الطعن صدر يوم 27 حزيران الماضي ولا يوجد في ملف الدعوى ما يثبت تبليغه للمستدعي مما يكون تقديم الدعوى بتاريخ 14 آب الماضي قد تم على العلم وبالتالي فإن الدعوى مقبولة شكلا والدفع مستوجب للرد.
وأشارت إلى أن الدفع المقدم بأن الدعوى مقدمة ممن لا يملك الحق في تقديمها وعليه فقد وجدت المحكمة أن المستدعي كان يعمل قاضيا وأحيل على الاستيداع بعد أن عمل لمدة أكثر من خمس سنوات وأنه كان محاميا مزاولا فقد تم رفع اسمه من سجل المحامين المزاولين بناء على طلبه وبالتالي فإن تقديم الدعوى منه وبصفته الشخصية يجعلها مقدمة ممن له حق تقديمها مما يتوجب رد الدفع.
--(بترا)
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير