اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
راصد يعلن نتائج تقييم أداء حكومة جعفر حسان بعد عامين من تشكيلها آلية جديدة تتيح للمغتربين الأردنيين دخول تطبيق الضمان الاجتماعي دون هوية رقمية أبو مرجوب: قطاع العمالة المنزلية يشهد اختلالات وبحاجة إلى تنظيم يحمي حقوق الاطراف القبض على مطلوب متوارٍ عن الأنظار بحقه 5 طلبات ومحكوم بالسجن 20 عاماً شرق العاصمة سلطة العقبة تعقد الحلقة التشاورية الثانية لمراجعة دراسة تقييم الأثر البيئي لمشروع إعادة تأهيل وتوسعة مركز حدود الدرة الحسين وهندسة الثقل الإقليمي الأمن العام يطلق الحملة الوطنية للتدقيق على صلاحية المركبات استعداداً لفصل الشتاء معرض عمان الدولي للكتاب يشهد حفل توقيع القصة الجديدة "تينة وفروتي"للشيخة الأديبة سارة طالب السهيل في موسم الانتخابات.. لماذا نخرج أسوأ ما فينا؟ التعليم والاحترام الشمس لا تُغطى بغربال .. عمان الأهلية تتصدّر الجامعات محلياً وتعتلي أفضل المراتب العالمية محاضرة علمية متخصصة تبحث تطبيقات النانوتكنولوجي وآفاقها المستقبلية طقس معتدل اليوم وانخفاض ملموس الثلاثاء دراسة نفسية تكشف مفاجأة: صوتك يرسل معلومات عنك لا يكشفها وجهك أو جسدك صدفة تفك خيوط الجريمة .. كيف أدين 3 محامين في صفقة بيع قصر السفارة السعودية؟ فريق "إمكان الإسكان" يشارك في فعاليات مهرجان الطفولة بمركز زها الثقافي تطبيق ريفلكت من البنك العربي يقدم خدمة تداول العملات الرقمية بالتعاون مع Fuze الهيئة المستقلة تعلن النتائج النهائية لانتخابات غرف الصناعة (اسماء) “مصيدة الزوجين”.. استدراج الضحية بين الإيقاع والابتزاز هل يمهّد ارتفاع الديزل لموجة غلاء جديدة في الأردن؟

المحكمة الإدارية تقرِّر ردَّ دعوى أحد المحامين ضد نقابته

المحكمة الإدارية تقرِّر ردَّ دعوى أحد المحامين ضد نقابته
الأنباط -
 أصدرت الهيئة القضائية الحاكمة لدى المحكمة الإدارية برئاسة القاضي الدكتور علي أبو حجيلة وعضوية القاضيين سطام المجالي والدكتور محمد البخيت قرارا برد دعوى أحد المحامين ضدَّ نقابته موضوعا بسبب عدم إعادة تسجيله في سجل النقابة، وأنَّ قرار النقابة بعدم تسجيله خاليا من أي عيب من العيوب التي تشوب القرارات الإدارية ومتفقا وأحكام القانون.
وقرَّرت المحكمة، اليوم الاثنين، وعملا بأحكام المادة 21 من قانون القضاء الإداري رقم 27 لسنة 2014 تضمين المستدعي الرسوم والمصاريف ومبلغ 50 دينارا أتعاب محاماة، قرارا وجاهيا قابلا للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا صدر وأفهم علنا.
وقال القرار إن المحامي كان مزاولا للمهنة ومسجلا في سجل النقابة وصدر بحقه حكما جزائيا قطعيا بالإدانة بجرم الاحتيال، وحكم عليه بالحبس لمدة ستة أشهر والرسوم وتغريمه مبلغ 200 دينار، وتم استئنافه والاعتراض عليه وصدر حكم بها برد الاعتراض شكلا وتم تأييده بقرار من محكمة استئناف عمان، ومسجل بحقه شكاوى تأديبية عددها 9 شكاوى لدى مجلس النقابة ومقدم بحقه 11 إذنا لمخاصمته بقضايا جزائية وحقوقية وتوجد بحقه عدة دعاوى جزائية وحقوقية.
ووجدت المحكمة أن المادة 8 هـ من قانون النقابة اشتراط في من يطلب تسجيله في سجل المحامين أن يكون محمود السيرة والسمعة وأن لا يكون قد أدين أو صدر ضده حكم بجريمة أخلاقية أو بعقوبة تأديبية تمس الشرف والكرامة، وحيث إن جريمة الاحتيال التي أدين بها المستدعي بحكم قطعي تقع ضمن الباب 11 في قانون العقوبات، فإن قرار النقابة الذي جاء ضد المستدعي خاليا من أي عيب من العيوب التي تشوب القرارات الإدارية وجاء قرارها متفقا والقانون وأسباب الطعن لا ترد عليه ويتوجب ردها.
وبينت أن الدعوى مردودة شكلا لعدم تضمين لائحة الطعن موجزا عن وقائع وأسباب الدعوى وبالتالي فقد وجدت المحكمة أن لائحة دعوى المستدعي تضمنت وقائع الدعوى وأسباب الطعن بشكل واضح ومفصل بما يكفي لمتطلبات المادة 9 ب من قانون القضاء الإداري مما يتوجب رد الدفع المقدم.
ولفتت إلى أن الدفع المقدم بأن الدعوى مقدمة خارج المدة القانونية فقد وجدت المحكمة أن القرار الطعن صدر يوم 27 حزيران الماضي ولا يوجد في ملف الدعوى ما يثبت تبليغه للمستدعي مما يكون تقديم الدعوى بتاريخ 14 آب الماضي قد تم على العلم وبالتالي فإن الدعوى مقبولة شكلا والدفع مستوجب للرد.
وأشارت إلى أن الدفع المقدم بأن الدعوى مقدمة ممن لا يملك الحق في تقديمها وعليه فقد وجدت المحكمة أن المستدعي كان يعمل قاضيا وأحيل على الاستيداع بعد أن عمل لمدة أكثر من خمس سنوات وأنه كان محاميا مزاولا فقد تم رفع اسمه من سجل المحامين المزاولين بناء على طلبه وبالتالي فإن تقديم الدعوى منه وبصفته الشخصية يجعلها مقدمة ممن له حق تقديمها مما يتوجب رد الدفع.
--(بترا)
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير