اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
ينجو بعد 3 سنوات تائهاً في غابة إجراء بريطاني بشأن وسائل التواصل الاجتماعي دراسة تكشف أربعة عوامل رئيسية وراء معظم النوبات القلبية هل ينجح الأردن في تعطيل قوة النمسا بمونديال 2026؟ الفريق المتقاعد محمد عبدالله الرقاد واولادة واحفادة يكتب في الذكرى الرابعة لوفاة زوجتة ثناء عبدالحميد الشلة إيميليا جبر تحضّر مفاجأة وتدعم منتخب النشامى في المونديال تعادل مصر مع بلجيكا في افتتاح مشوارهما بمونديال 2026 المومني: رأس السنة الهجرية تستحضر الرحلة النبوية الشريفة وتجسد قيم الإيمان والتضحية التحكيم الأردني يسجل ظهوره الأول في كأس العالم 2026 حسّان حمدي خليل منكو في ذمة الله افتتاح معرض الترابطات الأردني السادس الغذاء والدواء تكشف نتائج التتبع: عينات الجميد المخالفة مصدرها أحد دول الجوار مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشائر العوران والحلالمة والسعود ‏الصين ترحب باتفاق مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران وتدعو إلى استقرار الملاحة في هرمز المدير المالي ماهر الجابري وعائلته ينعون الحاجة حسنة عبد الرحمن الحاج رئيس الوزراء يزور وزارة الصحَّة ويؤكد ضرورة الاستمرار في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين امل خضر تكتب رأس السنة الهجرية التقويم الذي بدأ من لحظة خسارة لا من لحظة انتصار الفيصلي...(الصحْ)والدوري القادم ولَّعْ قبْلَ أن يبدأْ... "العمل" تعقد جلسة تشاورية حول نتائج دراستين حول سوق العمل البنك الدولي : الأردن يُظهر درجة عالية من الصمود في مواجهة تحديات الإقليم

المحكمة الإدارية تقرِّر ردَّ دعوى أحد المحامين ضد نقابته

المحكمة الإدارية تقرِّر ردَّ دعوى أحد المحامين ضد نقابته
الأنباط -
 أصدرت الهيئة القضائية الحاكمة لدى المحكمة الإدارية برئاسة القاضي الدكتور علي أبو حجيلة وعضوية القاضيين سطام المجالي والدكتور محمد البخيت قرارا برد دعوى أحد المحامين ضدَّ نقابته موضوعا بسبب عدم إعادة تسجيله في سجل النقابة، وأنَّ قرار النقابة بعدم تسجيله خاليا من أي عيب من العيوب التي تشوب القرارات الإدارية ومتفقا وأحكام القانون.
وقرَّرت المحكمة، اليوم الاثنين، وعملا بأحكام المادة 21 من قانون القضاء الإداري رقم 27 لسنة 2014 تضمين المستدعي الرسوم والمصاريف ومبلغ 50 دينارا أتعاب محاماة، قرارا وجاهيا قابلا للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا صدر وأفهم علنا.
وقال القرار إن المحامي كان مزاولا للمهنة ومسجلا في سجل النقابة وصدر بحقه حكما جزائيا قطعيا بالإدانة بجرم الاحتيال، وحكم عليه بالحبس لمدة ستة أشهر والرسوم وتغريمه مبلغ 200 دينار، وتم استئنافه والاعتراض عليه وصدر حكم بها برد الاعتراض شكلا وتم تأييده بقرار من محكمة استئناف عمان، ومسجل بحقه شكاوى تأديبية عددها 9 شكاوى لدى مجلس النقابة ومقدم بحقه 11 إذنا لمخاصمته بقضايا جزائية وحقوقية وتوجد بحقه عدة دعاوى جزائية وحقوقية.
ووجدت المحكمة أن المادة 8 هـ من قانون النقابة اشتراط في من يطلب تسجيله في سجل المحامين أن يكون محمود السيرة والسمعة وأن لا يكون قد أدين أو صدر ضده حكم بجريمة أخلاقية أو بعقوبة تأديبية تمس الشرف والكرامة، وحيث إن جريمة الاحتيال التي أدين بها المستدعي بحكم قطعي تقع ضمن الباب 11 في قانون العقوبات، فإن قرار النقابة الذي جاء ضد المستدعي خاليا من أي عيب من العيوب التي تشوب القرارات الإدارية وجاء قرارها متفقا والقانون وأسباب الطعن لا ترد عليه ويتوجب ردها.
وبينت أن الدعوى مردودة شكلا لعدم تضمين لائحة الطعن موجزا عن وقائع وأسباب الدعوى وبالتالي فقد وجدت المحكمة أن لائحة دعوى المستدعي تضمنت وقائع الدعوى وأسباب الطعن بشكل واضح ومفصل بما يكفي لمتطلبات المادة 9 ب من قانون القضاء الإداري مما يتوجب رد الدفع المقدم.
ولفتت إلى أن الدفع المقدم بأن الدعوى مقدمة خارج المدة القانونية فقد وجدت المحكمة أن القرار الطعن صدر يوم 27 حزيران الماضي ولا يوجد في ملف الدعوى ما يثبت تبليغه للمستدعي مما يكون تقديم الدعوى بتاريخ 14 آب الماضي قد تم على العلم وبالتالي فإن الدعوى مقبولة شكلا والدفع مستوجب للرد.
وأشارت إلى أن الدفع المقدم بأن الدعوى مقدمة ممن لا يملك الحق في تقديمها وعليه فقد وجدت المحكمة أن المستدعي كان يعمل قاضيا وأحيل على الاستيداع بعد أن عمل لمدة أكثر من خمس سنوات وأنه كان محاميا مزاولا فقد تم رفع اسمه من سجل المحامين المزاولين بناء على طلبه وبالتالي فإن تقديم الدعوى منه وبصفته الشخصية يجعلها مقدمة ممن له حق تقديمها مما يتوجب رد الدفع.
--(بترا)
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير