البث المباشر
إلى الصديق حسين الجغبير القوات المسلحة تستهدف مواقع لتجار الأسلحة والمخدرات على الحدود الشمالية للمملكة وسائل إعلام إيرانية: إيران سلمت باكستان ردا يتضمن 14 بندا الغذاء والدواء: إغلاق مشغل أجبان غير مرخص إيقاف تشغيل تلفريك عجلون مؤقتا لغايات الصيانة القاضي يهنئ "الأنباط" بذكرى انطلاقتها الـ21 ويشيد بدورها في ترسيخ الوعي الوطني أرباح بنك الأردن تهبط بنحو 47% خلال الربع الأول من 2026 مندوبا عن الملك وولي العهد...العيسوي يعزي عشيرتي الخوالدة والقاضي جامعة بغداد تحتضن ملتقى دولياً لتمكين المرأة تحت شعار خطواتك تصنع الفرق 276 مليون دولار أمريكي أرباح مجموعة البنك العربي للربع الأول من العام 2026 إنقاذ طفلة من الغرق في سد وادي شعيب 20680 زائرًا لتلفريك عجلون وشاطئ البحر الميت خلال نهاية الأسبوع "التربية" تكرم الفائزين بمسابقة روبوتات رياضية باليونان اختتام مؤتمر "أطباء الأورام" بتوصيات لتعزيز الكشف المبكر والبحث العلمي 93.8 دينار سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية الأردن يعزز إرثه الصحفي في اليوم العالمي لحرية الصحافة المدرب والذكاء الاصطناعي: صراع البقاء أم تحالف الذكاء؟ جمعية مكاتب السياحة تطالب بتصويب اختلالات قطاع الحج والعمرة 51 ألف مشارك في "أردننا جنة" خلال شهر من انطلاقه ( الصدفة فلسفة تكشف عبثية الوجود)

إقرار عدم استقالة الحكومة إذا حُلّ مجلس النواب في عهدها في آخر 4 أشهر من عمره

إقرار عدم استقالة الحكومة إذا حُلّ مجلس النواب في عهدها في آخر 4 أشهر من عمره
الأنباط -
صوّت مجلس النواب، في جلسة صباحية الأربعاء، بالموافقة على المادة (19)، من مشروع تعديل الدستور الأردني لعام 2021، التي تنص على عدم استقالة الحكومة إذا حلّ مجلس النواب الذي في عهدها في آخر 4 أشهر من عمره.

المادة (19)، هي المعدّلة للمادة (74) من الدستور الحالي، حيث تنص المادة الحالية على: "أولا: إذا حل مجلس النواب لسبب ما، فلا يجوز حل المجلس الجديد للسبب نفسه، ثانيا: الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها، وثالثا: على الوزير الذي ينوي ترشيح نفسه للانتخابات أن يستقيل قبل ستين يوماً على الأقل من تاريخ الانتخاب".

وقالت وزيرة الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفي إنه "لا تغول بالتعديل الذي لا يلزم الحكومة بالاستقالة إذا حل مجلس النواب في آخر 4 أشهر من عمره وإنما يضمن الاستقرار".

واستكمل النواب خلال 6 جلسات مستمرة خلال الأيام الثلاثة الماضية وحتى الجلسة الصباحية الأربعاء، ناقش 18 مادة، أقر منها 17، وأجل مناقشة المادة السادسة.

وفي جلسة الثلاثاء، وافق النواب على إضافة اختصاصات جديدة لعمل الهيئة المستقلة للانتخاب، وتتمثل بالنظر في طلبات تأسيس الأحزاب السياسية، ومتابعة شؤونها، بدلا عن وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، وذلك لدى تعديل الفقرة 2 من المادة 67 من الدستور التي أصبح نصها، " تنشأ بقانون هيئة مستقلة يناط بها، إدارة الانتخابات النيابية والبلدية وأي انتخابات عامة وفقا لأحكام القانون ولمجلس الوزراء تكليف الهيئة المستقلة بإدارة أي انتخابات أخرى أو الإشراف عليها بناء على طلب الجهة المخولة قانونا بإجراء تلك الانتخابات، والنظر في طلبات تأسيس الأحزاب السياسية ومتابعة شؤونها وفقا لأحكام القانون".

وأقرّ المجلس المادة 69 المعدلة التي تحدد مدة رئاسة مجلس النواب بسنة شمسية واحدة بدلا عن سنتين، إلى جانب منح النواب حق إقالة رئيسهم بقرار يصدر عن ثلثي الأعضاء، ومعالجة حالات شغور منصب رئيس المجلس سواء أكان ذلك بالاستقالة أو الموت أو الإقالة أو لأي سبب آخر، من خلال تولي نائب الرئيس رئاسة المجلس لحين انتخاب رئيس جديد خلال مدة أسبوعين من تاريخ شغور المنصب، أما إذا كان المجلس غير منعقد فيدعى للانعقاد في دورة استثنائية ينتخب فيها رئيسا له، لاستكمال المدة المتبقية لرئاسة المجلس، فضلا عن اعتبار استقالة رئيس مجلس النواب من منصبه "نافذة" من تاريخ إيداعها لدى الأمانة العامة للمجلس.

ووافق 110 من أعضاء مجلس النواب على المادة 70 المعدلة، والتي تخفض سن الترشح لعضوية مجلس النواب من 30 إلى 25 سنة شمسية، مع توافر شروط العضوية المنصوص عليها في قانون الانتخاب، تشجيعا لمشاركة الشباب.

وأقر المجلس بأغلبية 99 صوتا تعديل المادة 71، والتي تسند صلاحية الفصل في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب إلى محكمة التمييز عوضا عن محاكم الاستئناف الثلاث.

وبحسب الفقرة 1 من المادة 71 المعدلة، تختص محكمة التمييز بحق الفصل في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب وفقا لأحكام القانون على أن يقدم الطعن خلال 15 يوما من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية، وعلى المحكمة الفصل في الطعن خلال مدة لا تزيد على 30 يوما من تاريخ تسجيل الطعن لديها.

المملكة
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير