اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
وزارتا المياه والري والشباب والشركة الوطنية للتشغيل والتدريب تستعرض الاستعدادات لتنفيذ برنامج تأهيل الكوادر الوطنية لمشروع الناقل الوطني الملك يفتتح مباني جديدة لقيادة لواء الملك الحسين بن طلال المدرع الملكي/40 الأمن: حملة مكافحة الكريستال تسفر عن 88 قضية و138 موقوفا في أسبوع دراسة: 7 من كل 10 أطفال وشباب جربوا التبغ ومشروبات الطاقة في الأردن الفايز: الاعتداءات الإيرانية على الأردن ودول الخليج خبيثة ومدانة الدفاع المدني: 8 آلاف بلاغ وهمي في عامين... إضاعة للوقت والجهد الجمارك تنجز التسديد الإلكتروني النهائي لنحو 160 ألف بيان إدخال مؤقت الفاو والإقراض الزراعي توقعان اتفاقية لتعزيز الشراكة بين الجانبين الصيف لا يحلو إلا بمكتبتي تختتم جولاتها الثقافية من نسختها السادس في مكتبات أمانة عمان. عمّان الأهلية تستضيف حفل تكريم الطلبة السعوديين المتفوقين في الجامعات الأردنية العيسوي.. ظاهرة أردنية استثنائية التنافس(المحمود)بين الحسين/اربد والفيصلي..صراع الديكة! كيف يقاس العمر؟ الأردن يواصل دعمه لسوريا بقافلة جديدة تحمل 32 كرفانًا محمد اسماعيل الرفايعة في ذمة الله جهود تذكر بإعادة هندسة شوارع العقبة... السلامة المرورية أولا المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/10 ينظم يوماً إعلامياً مفتوحاً الخدمات العامة تبحث أوجه التعاون والتنسيق مع "العمل الدولية" لتعزيز الحماية والعمل اللائق لعاملات المنازل راصد: 52% من الأردنيين يفضلون تعيين رئيس البلدية مقابل 44% يؤيدون انتخابه مباشرة إعتداء جديد على محول مغذي لإنارة طريق عمان-إربد

إقرار عدم استقالة الحكومة إذا حُلّ مجلس النواب في عهدها في آخر 4 أشهر من عمره

إقرار عدم استقالة الحكومة إذا حُلّ مجلس النواب في عهدها في آخر 4 أشهر من عمره
الأنباط -
صوّت مجلس النواب، في جلسة صباحية الأربعاء، بالموافقة على المادة (19)، من مشروع تعديل الدستور الأردني لعام 2021، التي تنص على عدم استقالة الحكومة إذا حلّ مجلس النواب الذي في عهدها في آخر 4 أشهر من عمره.

المادة (19)، هي المعدّلة للمادة (74) من الدستور الحالي، حيث تنص المادة الحالية على: "أولا: إذا حل مجلس النواب لسبب ما، فلا يجوز حل المجلس الجديد للسبب نفسه، ثانيا: الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها، وثالثا: على الوزير الذي ينوي ترشيح نفسه للانتخابات أن يستقيل قبل ستين يوماً على الأقل من تاريخ الانتخاب".

وقالت وزيرة الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفي إنه "لا تغول بالتعديل الذي لا يلزم الحكومة بالاستقالة إذا حل مجلس النواب في آخر 4 أشهر من عمره وإنما يضمن الاستقرار".

واستكمل النواب خلال 6 جلسات مستمرة خلال الأيام الثلاثة الماضية وحتى الجلسة الصباحية الأربعاء، ناقش 18 مادة، أقر منها 17، وأجل مناقشة المادة السادسة.

وفي جلسة الثلاثاء، وافق النواب على إضافة اختصاصات جديدة لعمل الهيئة المستقلة للانتخاب، وتتمثل بالنظر في طلبات تأسيس الأحزاب السياسية، ومتابعة شؤونها، بدلا عن وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، وذلك لدى تعديل الفقرة 2 من المادة 67 من الدستور التي أصبح نصها، " تنشأ بقانون هيئة مستقلة يناط بها، إدارة الانتخابات النيابية والبلدية وأي انتخابات عامة وفقا لأحكام القانون ولمجلس الوزراء تكليف الهيئة المستقلة بإدارة أي انتخابات أخرى أو الإشراف عليها بناء على طلب الجهة المخولة قانونا بإجراء تلك الانتخابات، والنظر في طلبات تأسيس الأحزاب السياسية ومتابعة شؤونها وفقا لأحكام القانون".

وأقرّ المجلس المادة 69 المعدلة التي تحدد مدة رئاسة مجلس النواب بسنة شمسية واحدة بدلا عن سنتين، إلى جانب منح النواب حق إقالة رئيسهم بقرار يصدر عن ثلثي الأعضاء، ومعالجة حالات شغور منصب رئيس المجلس سواء أكان ذلك بالاستقالة أو الموت أو الإقالة أو لأي سبب آخر، من خلال تولي نائب الرئيس رئاسة المجلس لحين انتخاب رئيس جديد خلال مدة أسبوعين من تاريخ شغور المنصب، أما إذا كان المجلس غير منعقد فيدعى للانعقاد في دورة استثنائية ينتخب فيها رئيسا له، لاستكمال المدة المتبقية لرئاسة المجلس، فضلا عن اعتبار استقالة رئيس مجلس النواب من منصبه "نافذة" من تاريخ إيداعها لدى الأمانة العامة للمجلس.

ووافق 110 من أعضاء مجلس النواب على المادة 70 المعدلة، والتي تخفض سن الترشح لعضوية مجلس النواب من 30 إلى 25 سنة شمسية، مع توافر شروط العضوية المنصوص عليها في قانون الانتخاب، تشجيعا لمشاركة الشباب.

وأقر المجلس بأغلبية 99 صوتا تعديل المادة 71، والتي تسند صلاحية الفصل في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب إلى محكمة التمييز عوضا عن محاكم الاستئناف الثلاث.

وبحسب الفقرة 1 من المادة 71 المعدلة، تختص محكمة التمييز بحق الفصل في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب وفقا لأحكام القانون على أن يقدم الطعن خلال 15 يوما من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية، وعلى المحكمة الفصل في الطعن خلال مدة لا تزيد على 30 يوما من تاريخ تسجيل الطعن لديها.

المملكة
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير