المنسقة الأممية في لبنان: هجوم اليوم "تصعيد مقلق للغاية" الجامعة العربية تدين الهجمات ضد لبنان تذبذب في أداء مؤشرات الأسهم الأميركية مستو: لا تغيير على حركة الطيران بين عمان وبيروت جواز السفر الاردني.. 84 عالميًا و11 عربيا حسين الجغبير يكتب:فرصة حسان الذهبية صرخة في وجه الظلم.. حينما قهر الجازي الصهاينة ورفع راية "الكرامة" اطلاق العيارات النارية في المناسبات.. عادة مميتة تهدد حياة الأبرياء الشديفات: الإندماج الحزبي يساهم في تعزيز الاستقرار السياسي في البلاد المعايطة يكرم رياضيي الأمن العام المتميزين في البطولات الدولية والمحلية "المهندسين" و"الطاقة" تباشران تركيب 125 سخانا شمسيا للأسر العفيفة في الأردن القوات المسلحة تحبط محاولة اجتياز طائرة مسيرة إلى الأراضي الأردنية الدوريري: المقاولين تبدي استعدادها للتشاركية مع الحكومة الهلال يكتسح الريان ويتصدر مجموعته في دوري أبطال آسيا الوحدات يقلب الطاولة ويفوز على سباهان 2-1 في دوري أبطال آسيا "بيت العمال" فجوة الأجور بين الذكور والإناث 16% نجاح كبير لأعمال مؤتمر الاتحاد العربي للعمل التطوعي بالقاهرة الصفدي يجري اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء اللبناني حزب الميثاق يحقق تقدماً تدريجياً صوب الحكومات البرلمانية تزامنا مع الزيارة الملكية إلى جرش.. العيسوي يفتتح مشاريع مبادرات ملكية

اللجنة الملكية توصي بإلغاء حكم الجمع بين عضوية مجلس الأمة والمنصب الوزاري

اللجنة الملكية توصي بإلغاء حكم الجمع بين عضوية مجلس الأمة والمنصب الوزاري
الأنباط -
اعتمد نظام انتخابي مختلط يشتمل على مستويين من التمثيل؛ الأول وطني ويسمى: الدائرة العامة، والثاني محلي ويسمى: الدوائر المحلية. وتقسم المملكة إلى 18 دائرة انتخابية محلية ودائرة عامة واحدة، ويتشكل مجلس النواب من 138 مقعدا.
تكون الدائرة العامة أو القوائم الوطنية محصورة بالأحزاب السياسية، ويخصص لها 41 مقعدا، وتعتمد نظام القوائم النسبية المغلقة مع وجود نسبة حسم (عتبة) مقدارها 2.5% من مجموع المقترعين على مستوى الدائرة الانتخابية العامة. كما يخصص ضمن الدائرة الانتخابية العامة مقعدان على الأقل للمسيحيين، ومقعد واحد على الأقل للشركس والشيشان. ولتعزيز إشراك الشباب والمرأة في الحياة السياسية، خفض القانون سن الترشح إلى 25 عاما، ونص على أن تلتزم القائمة بوجود شاب (أو شابة) على الأقل بعمر لا يتجاوز 35 عاما، ترتيبه (أو ترتيبها) ضمن المترشحين الخمسة الأوائل، وأن تلتزم القائمة المترشحة على مستوى الدائرة العامة بوجود امرأة مترشحة واحدة على الأقل ترتيبها ضمن المترشحين الثلاثة الأوائل، ووجود امرأة مترشحة واحدة على الأقل ترتيبها ضمن المترشحين الثلاثة التالين.
ولضمان التمثيل العادل، اشترط القانون على القائمة المترشحة على الدائرة العامة وجود مترشحين فيها موزعين على نصف الدوائر الانتخابية المحلية على مستوى المملكة.
وستسهم الدائرة العامة في تعزير الهوية الوطنية وتطوير سياقات اجتماعية وسياسية جمعية يلتف حولها الأردنيون والأردنيات من مختلف المناطق. كما ستوفر الدائرة العامة فرصة كبرة للأحزاب السياسية على التطور على أساس برامجي والانتقال بالحياة السياسية إلى مرحلة جديدة.
أما بالنسبة للدوائر المحلية، فتشمل ثلاث دوائر لمحافظة العاصمة، ودائرتين لمحافظة إربد، ودائرة انتخابية لكل محافظة من بقية محافظات المملكة، وثلاث دوائر للبدو، إلا أنه يجوز لأبناء وبنات البادية الأردنية الترشح خارج الدوائر المحلية المخصصة لهم، كما يجوز لأي من المترشحين من الدوائر المحلية الأخرى الترشح في دوائر البادية، ويبقى سجل الناخبين لدوائر البادية مغلقا.
يخصص في الدوائر المحلية 7 مقاعد على الأقل للمسيحيين، ومقعدان على الأقل للشركس والشيشان. كما تتضمن قائمة المترشحين على الدائرة المحلية عددا من المترشحين لا يزيد على عدد المقاعد المخصص للدائرة الانتخابية، ولا يقل عن مترشحين اثنين، مع وجود نسبة حسم (عتبة) مقدارها 7% من مجموع المقترعين على مستوى الدائرة الانتخابية. كما تمت زيادة المرأة بواقع مقعد لكل دائرة. وعلى المترشحين للمقاعد المخصصة للنساء أو للمسيحيين أو للشركس والشيشان في الدوائر المحلية اختيار مسار الترشح الذي يرغبون به (الكوتا أو التنافس الحر)، ويكون التنافس والفوز على المسار الذي اختاره المترشح للترشح.
ولم يشترط القانون على موظفي القطاع العام المترشحين للانتخابات تقديم استقالاتهم، واكتفى بتقديمهم إجازة من دون راتب قبل 90 يوما من موعد الاقتراع، الأمر الذي يسهم في تعزيز حق الترشح وتسهيله من دون فقدان الحقوق والمكتسبات الأخرى، وتحديدا لدى فئات مثل الشباب والمرأة والأكاديميين.
وتضمن القانون عقوبات تطال من يرتكب جرائم الانتخابات، ونص على تطوير إجراءات التقاضي فيها. وألزم القانون الهيئة المستقلة للانتخاب بتوفير شاشة إلكترونية متاحة للمواطنين عبر موقعها الإلكتروني، تبث من خلالها إجراءات تجميع النتائج بشكل مستمر. وحدد القانون سقف الإنفاق على الدعاية الانتخابية في جميع الدوائر الانتخابية، واعتمد القانون عنوان سكن الناخب الدائم لتحديد دائرته الانتخابية، ما يعزز عملية المشاركة السياسية والتماسك المجتمعي ويحد من الارتباط بالهويات الفرعية.
واشتمل القانون على أحكام عامة للمجلسين النيابيين الحادي والعشرين والثاني والعشرين، لزيادة نسبة المقاعد الحزبية بشكل تدريجي.يهدف مشروع القانون إلى تمكين الأحزاب السياسية من المشاركة في الحياة السياسية والعمل العام بطرق سلمية ديمقراطية لغايات مشروعة ومن خلال خوض الانتخابات بأنواعها، للوصول إلى البرلمان ببرامج قابلة للتطبيق وتشكيل الحكومات أو المشاركة فيها وفقا للمادة (35) من الدستور. كما قام القانون بتحفيز المواطنين والمواطنات على تشكيل أحزاب سياسية برامجية، والمشاركة فيها بحرية وفاعلية، لتوسيع تمثيل الأحزاب السياسية للمجتمع الأردني.
وعزز مشروع القانون الدور السياسي للمرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة الحزبية والعامة، وسهل مهمة الأحزاب السياسية في تأهيل القيادات السياسية الكفؤة وخاصة الشابة منها، القادرة على التعامل مع التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتولي المناصب الحكومية، والالتزام بآليات العمل النيابي الناجح.
كما مكن القانون الأحزاب السياسية من المشاركة في الانتخابات بأنواعها شتى، عبر تجويد برامجها واستقطاب الناخبين والمؤيدين لها، ومساعدتها على الانخراط بقضايا الشأن العام والمساهمة بوضع حلول لها، للوصول إلى مجلس نواب عاده الكتل البرلمانية الحزبية الفاعلة.
ونص القانون على أن لا يقل عدد المتقدمين لتأسيس الحزب عن ثلاثمئة عضو، كما منح القانون الأحزاب السياسية فرصة لتنمية المشاركة الأفقية على مستوى المحافظات، والاجتماعية على مستوى الشباب والمرأة، لحين عقد المؤتمر التأسيسي للحزب خلال مدة زمنية لا تتجاوز سنة، شريطة ألا يقل عدد الأعضاء المؤسسين للحزب تحت التأسيس عند انعقاد المؤتمر التأسيسي عن ألف شخص، وأن يكون المؤسسون من سكان ست محافظات على الأقل، مع مراعاة ألا يقل عددهم عن 30 شخصا من كل محافظة. كما اشترط القانون ألا تقل نسبة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 سنة عن20% من عدد المؤسسين، وأن لا تقل نسبة المرأة عن 20% من عدد المؤسسين، وأن يكون من بين المؤسسين واحد على الأقل من الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى أن يكون عدد المؤسسين الحاضرين في المؤتمر التأسيسي ما لا يقل عن أغلبية أعضائه المؤسسين. وكفل القانون عدم جواز التعرض لأي مواطن أو مساءلته أو محاسبته أو المساس بحقوقه الدستورية أو القانونية بسبب انتمائه الحزبي، كما منح الحق لطلبة مؤسسات التعليم العالي الأعضاء في الحزب في ممارسة جميع الأنشطة الحزبية داخل حرم تلك المؤسسات من دون أي تضييق أو مساس بحقوقهم، على أن يصدر نظام خاص لتنظيم هذه الأنشطة.
وأنشأ القانون دائرة تسمى »سجل الأحزاب «في الهيئة المستقلة للانتخاب، لتحقيق المزيد من الشفافية والاستقلالية بما يخص شؤون الأحزاب، وذلك من خلال إناطة صلاحية الموافقة على طلبات تأسيس الحزب وفقا لأحكام قانون الأحزاب السياسية، ومتابعة شؤون الأحزاب، والتأكد من تطبيقها للقانون ولأنظمتها الأساسية، إلى جهة محايدة ومستقلة، ولضمان استقلالها التام عن الحكومات.
كما أجاز القانون للحزب إقامة علاقات سياسية مع أحزاب أخرى داخلية أو خارجية أو مع اتحادات أحزاب سياسية دولية، وذلك ضمن إطار المصلحة الوطنية والسياسية العامة للدولة ومع الالتزام بأحكام الدستور والقانون، وعلى ألا تشكل تلك العلاقة ارتباطا تنظيميا للحزب بتلك الأحزاب أو الاتحادات.
وحول التمكين المالي للأحزاب، يتمتع الحزب بعد الإعلان عن تأسيسه بشخصية اعتبارية، ويحق له تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتمكينه من القيام بمهامه وبأي تصرفات أخرى وفقا لأحكام القانون بالإضافة إلى إعفاء مقار الحزب من جميع الضرائب والرسوم الحكومية التي تترتب على الأموال غير المنقولة.
كما اعتبر القانون أن التبرعات والهبات المقدمة للحزب بمثابة النفقات القابلة للتنزيل من الأموال الخاضعة لضريبة الدخل على الشركات والأفراد وفقا لأحكام قانون ضريبة الدخل، ويخصص بند في الموازنة العامة للدولة للمساهمة في دعم الأحزاب من أموال الخزينة، وتحدد شروط تقديم الدعم ومقداره وأوجه وإجراءات صرفه بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
وبهدف تشجيع العمل الديموقراطي داخل الأحزاب وفي ما بينها، نص القانون أنه لا يجوز للأمين العام للحزب شغل هذا الموقع لأكثر من دورتين متتاليتين، على أن يحدد الحزب مدة الدورة في نظامه الأساسي، على ألا تزيد مدة الدورة عن أربع سنوات. وبالإضافة للطرق التقليدية لعقد مؤتمرات الحزب واجتماعاته، تضمن القانون مواد تسمح للحزب بعقد اجتماعات قيادته ولجانه عبر الوسائل الإلكترونية، وله أيضا إجراء عمليات التصويت على أي من القرارات بهذه الوسائل.
وأكد القانون حق الأحزاب في تشكيل تحالف بهدف خوض الانتخابات النيابية أو غيرها من الانتخابات. ونص على أن الحزب الناتج عن عملية الاندماج يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويعد الخلف القانوني للأحزاب المندمجة، وتؤول إليه جميع الحقوق العائدة لها، بما فيها مقاعدها في مجلس النواب، ويتحمل الحزب الجديد الالتزامات المترتبة على الأحزاب المنحلة حكما.
التعديلات الدستورية المقترحة والمتعلقة بقانوني الانتخاب والأحزاب وآليات العمل النيابي
شملت التعديلات الدستورية المقترحة، إضافة فقرتين حول تمكين الشباب والمرأة للمادة السادسة من الدستور، وتعديل الفقرة الخامسة من المادة السادسة منه بهدف تعزيز الحماية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز مشاركتهم في نواحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها، باعتبارهم جزءًا أصيلًا فاعلًا في المجتمع، وتعديل عدد النواب المطلوب لعقد جلسة الثقة (10 نواب حاليًّا)، لتصبح نسبة (25%) من أعضاء المجلس، واستحداث حكم دستوري يوجب على أيّ حكومة أن تتقدم ببيان وزاري وتطلب الثقة عليه إلى أيّ مجلس نواب جديد.
كما شملت التعديلات المقترحة حصرَ إحالة الوزراء من قبل مجلس النواب بالوزراء العاملين، وذلك للحد من تحصين الوزراء السابقين ولزوم محاكمتهم أمام القضاء شأنهم في ذلك شأن أي شخص، والنص على عدم جواز تكليف رئيس الحكومة التي تفقد ثقة مجلس النواب بتشكيل الوزارة التي تليها، ومنح الحق باللجوء إلى المحكمة الدستورية لطلب تفسير أو الطعن المباشر بعدم دستورية القوانين والأنظمة من قبل (25%) من أعضاء مجلس الأعيان أو أعضاء مجلس النواب، عوضًا عن الأغلبية، وذلك لتمكين الأقلية البرلمانية والأحزاب الممثلة في البرلمان والكتل النيابية من القيام بدورها الرقابي والتشريعي عبر اللجوء إلى المحكمة الدستورية. ومما شملته التعديلات الدستورية أيضًا: استحداث حكم دستوري يتيح إضافة شروط للعضوية في مجلس النواب بموجب قانون الانتخاب زيادةً على ما ورد في الدستور تسمح للأحزاب بالمشاركة في الانتخابات النيابية عبر قوائم تقتصر على مرشحين حزبيين، الأمر الذي يساهم في تطوير العمل البرلماني وتعزيز منظومة العمل الحزبي والحياة السياسية بشكلٍ عام. وكذلك اعتبار استقالة عضو مجلس النواب نافذة حكمًا من تاريخ تقديمها، دون الحاجة لموافقة المجلس عليها، وتعديل مدة رئاسة مجلس النواب لتصبح سنة واحدة بدلًا من سنتين، لمنح أعضاء المجلس الحق باختيار وتقييم أداء رئيس المجلس سنويًّا، ومنح أعضاء مجلس النواب الحق في التصويت بنسبة ثلثي الأعضاء على إقالة رئيس المجلس.
وتضمنت التعديلات تكريس مبدأ الفصل بين السلطات عبر منع الجمع بين عضوية مجلسي الأعيان والنواب ومنصب الوزارة، وتحديد مخصصات عضوية مجلس الأعيان ومجلس النواب بقانون، وتضمين قانون موازنات الوحدات الحكومية بقانون الموازنة العامة، لتوحيد المرجعية القانونية المالية في قانون موازنة واحدة عوضًا عن قانونين، وإناطة صلاحية الإشراف على تأسيس الأحزاب السياسية ومتابعة شؤونها للهيئة المستقلة للانتخاب، كجهة محايدة ومستقلة عن الحكومة، وإضافة مادة للتشديد على التصرفات التي يُمنَع على عضو مجلس الأعيان والنواب القيام بها مع الحكومة والمؤسسات الرسمية العامة أو الشركات المملوكة من الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة.
وأضيفت مادة دستورية مقترحة تشترط أن تؤول ملكية الهدايا النقدية أو العينية التي حصل عليها عضو مجلسي الأعيان أو النواب بسبب عضويته أو بمناسبتها إلى الخزانة العامة للدولة، كما نصّت التعديلات على قصْر الحصانة البرلمانية بالتوقيف دون المحاكمة، وذلك تكريسًا لمبدأ سيادة حكم القانون وعدم تعطيل إجراءات التقاضي، مع الإبقاء على الحصانة اللازمة والكافية لأعضاء مجلس الأمة للاضطلاع بدورهم التشريعي والرقابي.
وأوصت اللجنة بتعديل المادة التي توجب استقالة الحكومة عند حل مجلس النواب لتصبح استقالة الحكومة واجبة عند حل المجلس قبل أربعة أشهر من انتهاء مدته الدستورية، وبإضافة مادة توجب موافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين من مجلسي الأعيان والنواب على القوانين الناظمة للانتخاب والأحزاب السياسية والقضاء والهيئة المستقلة وديوان المحاسبة والنزاهة ومكافحة الفساد، لإقرارها (تقر هذه القوانين حاليًّا بموجب الأغلبية)، وذلك لتحصين هذه التشريعات وضمان استقرارها والنأي بها عن أي تأثيرات سياسية مستقبلية.
كما شملت التعديلات استحداث حكم دستوري يوجب على مجلسي الأعيان والنواب مناقشة تقرير ديوان المحاسبة خلال الدورة التي يقدم فيها، أو الدورة العادية التي تليها على الأكثر.

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير