اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
أثرياء العالم يضيفون 336 مليار دولار إلى ثرواتهم في يوم واحد عوامل تسهم في نفاد شحن البطارية بسرعة مشروب رخيص قد يكون مفتاح مكافحة فقر الدم لدى النساء بنك الإسكان الراعي البلاتيني لمعرض الوكالات والامتياز التجاري 2026 البنك العربي وبنك الملابس الخيري يواصلان رحلة العطاء للعام الثالث عشر ضمن برنامج "يوم اليتيم" حسين مصطفى ابواليعقوب العوامله في ذمة الله المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تسلل أربعة أشخاص قمة السبع 2026 في إيفيان تحت ضغط الانقسام العالمي وملفات الحرب والطاقة إدارة اقتصادية وسط عواصف الإقليم.. وسبات نسبي في القاطع السياسي الامن يواصل توزيع الملصقات وأساور اليد التشجيعية لمؤازرة النشامى وزير الخارجية يجري اتصالاً هاتفيًا مع نظيره البحريني النشامى يواجهون النمسا في أول امتحان مونديالي بتاريخ الأردن ‏السفارة الصينية في الأردن تحذر من محتالين ينتحلون صفة موظفيها لتقديم خدمات التأشيرات هل ينجح الأردن في تعطيل قوة النمسا بمونديال 2026؟ عطية يطالب بقانون ينظم استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لمن هم دون الـ16عامًا انجاز تاريخي بغض النظر عن النتائج " أميركا وإيران.. حوار بالدم والنار مندوباً عن رئيس هيئة الأركان المشتركة... مدير الإعلام العسكري يرعى احتفال جمعية عون الثقافية بعيد الاستقلال وإطلاق مبادرة "بصمة وفاء للآباء والأجداد" ختام فعاليات ملتقى الفن والجمال الثاني عشر في البترا الغذاء والدواء تعلن الأسماء التجارية للعينات غير المطابقة من الجميد

أكاديمي قانوني: 5 ضوابط لمراعاة تجنب حبس المَدين المتعثر

أكاديمي قانوني 5 ضوابط لمراعاة تجنب حبس المَدين المتعثر
الأنباط -
قال عميد كلية الحقوق في الجامعة الأردنية، الدكتور كمال العلاوين، إنَّ هناك خمسة ضوابط يجب مراعاتها عند حبس المدين المتعثر وهو الذي لا يعمل أو لا يملك أموالًا منقولة او غير منقولة.
ودعا العلاوين لوكالة الانباء الأردنية (بترا) اليوم الخميس، ضرورة تعديل شروط الحبس للمدين المتعثر، وأبرزها، تعديل نسبة الدفعة الأولى بموجب التسوية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة 22 في قانون التنفيذ رقم 25 لسنة 2007، لتصبح لا تقل عن 10 بالمئة، بدلا من 25 بالمئة من المبلغ المحكوم به؛ لأنَّ ذلك يشجع المَدينين على إجراء التَّسويات المطلوبة. واكد ضرورة تعديل مدة الحبس المدني حسب قيمة المبلغ المحكوم به، فلا يصح أن تكون مدة الحبس لمبلغ ألف دينار هي ذاتها مدة الحبس لمبلغ 10 الاف دينار، والتأكد من ملاءة المدين في حال غيابه عن المراجعة خلال فترة الإخطار وقبل إصدار قرار الحبس، والنَّص على استنفاد الطرق الأخرى كافة للتنفيذ قبل اللجوء للحبس.
وأشار العلاوين الى النَّص بعدم الحبس في المبالغ البسيطة، وعلى سبيل المثال "لا يجوز الحبس اذا قلَّ مبلغ الالتزام عن حد معين، وصدور حكم بالمبلغ المحكوم به، بحيث لا يجوز الحبس إلا بعد ثبوت الحق المطلوب بحبس المدين اقتضاء له".
وقال، إنَّ موضوع تطوير التشريعات الناظمة لمسألة تعثر المدين في سداد الديون من المسائل التي أثارت العديد من الاشكاليات نظرًا لصعوبة إجراء توازن عادل بين مصالح الدَّائن والمدين.
ولفت إلى أنَّه يعتقد قانونيًا أنه لا بد من مراعاة بعض الضوابط في تقرير الحبس كوسيلة للتنفيذ، اهمها: تصنيف فئة المدينين حسب معيار المقدرة على الوفاء بالالتزامات، مثل مدين متعثر وهو الذي لا يعمل أو لا يملك أموالًا منقولة أو غير منقولة، ومدين غير متعثر وهوالذي يعمل، أو لديه أموال سواء منقولة أو غير منقولة، وتقرير الحبس على المدين غير المتعثر وليس المتعثر لأنَّ الأخير لا جدوى من حبسه.
واقترح عميد كلية الحقوق تعديل سياسة منح القروض بصورها كافة من خلال اشتراط الضَّمانات العينية إذا تجاوزت مبلغا معينا بحيث تكفل الوفاء بالالتزام، واستحداث وسائل جديدة للتنفيذ مثل العمل لصالح الدولة، أو استحداث برامج توفر فرص عمل للمدين لتمكينه من سداد الالتزامات.
يذكر ان رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة اعلن قبل عدَّة أشهر تشكيل لجنة لإعادة النَّظر بقانون التَّنفيذ رقم 25 لسنة 2007، ضمت 16 شخصًا يمثلون الأطراف المعنية بهذه القضية وبرئاسة وزير العدل.
من جهته، قال وزير العدل في تصريحات لـ (بترا)، مؤخرًا، انَّ اللجنة عقدت عدَّة اجتماعات وخلصت إلى عدد من التَّوصيات المقترحة والتي سيتم رفعها إلى الجهات المعنية قريبا جدا لاستكمال الإجراءات الخاصة بذلك.
وكانت الحكومة أعلنت أمر الدفاع رقم 28 الذي قرَّرت فيه تعليق حبس المدين حتى نهاية العام الجاري، مع الاستمرار في اجراءات التَّقاضي بين الأطراف المعنية.
وأكد وزير العدل الدكتور أحمد الزِّيادات، أنَّ تعليق حبس المدين إلى نهاية العام لن يؤدي إلى ضياع الحقوق، ويستطيع الدَّائن التَّنفيذ على أموال المدين المنقولة وغير المنقولة.
وصدر قانون التنفيذ في شهر نيسان عام 2007، في عدد الجريدة الرَّسمية رقم 4821، ويتألف من 119 مادة، ويجري تنفيذ السَّندات التنفيذية والمحددة في نصوصه من قِبل دائرة التنفيذ لدى كل محكمة بداية يرأسها قاض يسمى رئيس التنفيذ.
وتنص المادة 22 من القانون على انَّه يحق للدائن حبس مدينه إذا لم يُسدِّد الدَّين أو يعرض تسوية تتناسب مع مقدرته المادية خلال مدة الإخطار، على أن لا تقل الدفعة الأولى بموجب التسوية عن 25 بالمئة من المبلغ المحكوم به، ويجب أن لا تتجاوز مدة الحبس 90 يوما في السنة الواحدة عن دين واحد.
وبينت المادة 23 من القانون أنَّه لا يجوز حبس موظفي الدَّولة، ومن لا يكون مسؤولا بشخصه عن الدين كالوارث من غير واضعي اليد على التركة والولي والوصي، والمدين الذي لم يبلغ عمره 18 عاما والمعتوه والمجنون، والمدين المفلس، والحامل حتى انقضاء 3 شهور بعد الوضع وأم المولود حتى اتمام المولود سنتين من عمره.
--(بترا)
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير