اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
وزير الخارجية: موقف موحد في مواجهة خطر السياسات الإسرائيلية رئيس هيئة الأركان المشتركة يزور قيادة المنطقة العسكرية الجنوبية الملك: ضرورة اتخاذ موقف عربي وإسلامي موحد لوقف الإجراءات الإسرائيلية مهرجان عمّان السينمائي 2026 حفل ختام يعزز مكانة الأردن وجه عالمية للسينما معان الغنية بالموارد والفقيرة بالوظائف منطق الاحتلال بين إعادة الإنتاج والمقاومة: قراءة ما بعد كولونيالية في رواية "تنهيدة حرية" لرولا خالد غانم الأردنية لضمان القروض والبنك العربي الإسلامي الدولي يوقعان اتفاقية برنامج كفالة تجار التجزئة لدعم سلاسل التوريد برعاية محافظ البنك المركزي انطلاق معسكر السردية الوطنية في مركز شباب وشابات الجيزة التربية والتعليم تطلق برنامج بصمة الوطني بالتعاون مع المستقلة للانتخاب تأجيل المؤتمر الصحفي الخاص بتقديم بادو الزاكي مدربا للنشامى اللواء الركن الحنيطي يستقبل قائد القوات المشتركة الألمانية شتيوي يؤكد أهمية تعزيز التعاون مع منظمة العمل الدولية لتطوير سياسات سوق العمل والارتقاء بمنظومة السلامة والصحة المهنية "الخارجية النيابية" تلتقي القائم بأعمال السفارة الإماراتية زين أول شركة اتصالات تنال الاعتماد الدولي المتكامل لأنظمة حماية البيانات وأمن المعلومات واستمرارية الأعمال اجتماع عمّان الوزاري لدعم القدس يؤكد الوصاية الهاشمية ويرفض تغيير الوضع التاريخي والقانوني ‏يداً بيد نحو التغيير تنفذ المرحلة الأولى من محور التجميل البيئي في معان ‏الشيباني يزور تركيا لبحث تطورات الأوضاع في سوريا مع فيدان كيف تصنع الأمم الوازنة قرارها في زمن اللايقين؟ الضمان الاجتماعي: تنفيذ خدمة "أنت تسأل والضمان يُجيب من الميدان" في الكرك يوم غدٍ الخميس المياه: حملة امنية لضبط اعتداءات على خطوط ناقلة في الموقر والحسا

وزير العدل: لجنة مراجعة نصوص قانون التنفيذ تنهي أعمالها

وزير العدل لجنة مراجعة نصوص قانون التنفيذ تنهي أعمالها
الأنباط -
قال وزير العدل الدكتور أحمد زيادات، إنَّ لجنة دراسة نصوص مواد قانون التنفيذ رقم 25 لسنة 2007، والتي شكَّلها رئيس الوزراء سابقا، انهت أعمالها، وسيجري رفع توصياتها إلى الجهات المعنية في وقت قريب جدًا.
وأضاف في تصريح صحفي لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) مساء اليوم الثلاثاء، إنَّ اللجنة فوضت رئيس اللجنة وزير العدل ورئيس ديوان التَّشريع والرأي؛ لصياغة التعديلات المقترحة على مواد القانون لتأخذ صياغتها التشريعية الواضحة، ثم الانتقال إلى الخطوة التَّالية برفعها للجهات المعنية.
وأضاف، إن هناك تعديلات جوهرية على نصوص قانون التنفيذ قدَّمتها اللجنة وتوافقت عليها بما يضمن حقَّ الدَّائن والمدين، وتحقيق التَّوازن المطلوب تشريعيًا للوصول إلى تنفيذ يضمن العدالة لجميع الاطراف.
ولفت إلى أنَّ أهم مادة في قانون التَّنفيذ والتي جرى عليها تعديل جوهري توافقت عليه اللجنة، هي المادة 22 والتي تتعلق بالحبس، وسيجري تقديم صياغة تشريعية لكل هذه المواد واستكمال العمل بها حتى تأخذ مراحلها كافة.
وكان رئيس الوزراء شكل لجنة لمراجعة قانون التَّنفيذ رقم 25 لسنة 2007، وتكونت من 16 شخصًا يمثلون الجهات المعنية وحدَّدت أهدافها بالوصول إلى قانون يضمن العدالة والحقوق للدَّائن والمدين.
وعقدت اللجنة عدَّة اجتماعات تخللها عصف ذهني ونقاشات مفتوحة واستماع للأطراف كافة، وقرَّرت تشكيل لجنة مصغرة لبلورة ما دار في الاجتماعات من مقترحات حول هذا القانون، وقامت اللجنة المصغرة بصياغة المقترحات والأفكار وقدَّمتها للجنة الموسعة التي عقدت اجتماعات مطولة على مدار يومين خلصت فيه إلى ما سيجري اعتماده من تعديلات مقترحة على قانون التَّنفيذ.
وصدر قانون التنفيذ في شهر نيسان عام 2007، في عدد الجريدة الرَّسمية رقم 4821، ويتألف من 119 مادة، ويجري تنفيذ السَّندات التنفيذية والمحددة في نصوصه من قِبل دائرة التنفيذ لدى كل محكمة بداية يرأسها قاض يسمى رئيس التنفيذ.
وتنص المادة 22 من القانون على انَّه يحق للدائن حبس مدينه إذا لم يُسدِّد الدَّين أو يعرض تسوية تتناسب مع مقدرته المادية خلال مدة الإخطار، على أن لا تقل الدفعة الأولى بموجب التسوية عن 25 بالمئة من المبلغ المحكوم به، ويجب أن لا تتجاوز مدة الحبس 90 يوما في السنة الواحدة عن دين واحد.
وبينت المادة 23 من القانون أنَّه لا يجوز حبس موظفي الدَّولة، ومن لا يكون مسؤولا بشخصه عن الدين كالوارث من غير واضعي اليد على التركة والولي والوصي، والمدين الذي لم يبلغ عمره 18 عاما والمعتوه والمجنون، والمدين المفلس، والحامل حتى انقضاء 3 شهور بعد الوضع وأم المولود حتى اتمام المولود سنتين من عمره.
--(بترا)
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير