بنك الإسكان يدعم أعمال ترميم سكن الطلاب الذكور في مدرسة اليوبيل البنك العربي يجدد دعمه لمشروع التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب بالتعاون مع دار أبو عبدالله افتتاح ملتقى مستقبل الإعلام والاتصال بنسخته الثانية كوريا يقتل فرحة الملكي في ديربي الفوضى حسين الجغبير يكتب : على الرئيس تنفيذ زيارات سرية ارتفاع أسعار المعسل يضر بمحلات البيع.. والمقاهي تحافظ على أسعار الأراجيل لجذب الزبائن المخامرة: ليس الاول وفرص الاستثمار ب اسرائيل ستتراجع الأردن يهدر 1.1 مليون طن من الطعام سنوياً.. تحديات بيئية واقتصادية السفير السعودي يسلم رئيس الوزراء الفلسطيني دعما ماليا لمعالجة الوضع الإنساني بغزة العودات: التحديث السياسي يتطلب تضافر جهود الجميع بتوجيهات ملكية ... الأردن يرسل طائرة مساعدات ثانية إلى لبنان أيمن الصفدي: قائد حكومي استثنائي البدور : "الأردن" يدٌ تريد السلام للمنطقة ويدٌ تحمل السلاح إعلان أسماء الطلبة المرشحين للقبول في تخصصات كليتي نسيبة المازنية ورفيدة الأسلمية للتمريض منتخب الشباب يخسر امام قطر ويتاهل للنهائيات الاسيوية الأونروا: كارثة صحية وشيكة بسبب تراكم النفايات في غزة قرعة البطولة العربية للكرة الطائرة تضع المنتخب الوطني في المجموعة الثانية الأردن يشارك في اجتماع عربي لوضع خطة موحدة لإعلام البيئة أمانة عمان تشارك في مؤتمر تحالف مدن طريق الحرير بالصين الأردنيون يقرأون أكثر من 10 ملايين صفحة خلال "ماراثون القراءة"

وزير العدل: لجنة مراجعة نصوص قانون التنفيذ تنهي أعمالها

وزير العدل لجنة مراجعة نصوص قانون التنفيذ تنهي أعمالها
الأنباط -
قال وزير العدل الدكتور أحمد زيادات، إنَّ لجنة دراسة نصوص مواد قانون التنفيذ رقم 25 لسنة 2007، والتي شكَّلها رئيس الوزراء سابقا، انهت أعمالها، وسيجري رفع توصياتها إلى الجهات المعنية في وقت قريب جدًا.
وأضاف في تصريح صحفي لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) مساء اليوم الثلاثاء، إنَّ اللجنة فوضت رئيس اللجنة وزير العدل ورئيس ديوان التَّشريع والرأي؛ لصياغة التعديلات المقترحة على مواد القانون لتأخذ صياغتها التشريعية الواضحة، ثم الانتقال إلى الخطوة التَّالية برفعها للجهات المعنية.
وأضاف، إن هناك تعديلات جوهرية على نصوص قانون التنفيذ قدَّمتها اللجنة وتوافقت عليها بما يضمن حقَّ الدَّائن والمدين، وتحقيق التَّوازن المطلوب تشريعيًا للوصول إلى تنفيذ يضمن العدالة لجميع الاطراف.
ولفت إلى أنَّ أهم مادة في قانون التَّنفيذ والتي جرى عليها تعديل جوهري توافقت عليه اللجنة، هي المادة 22 والتي تتعلق بالحبس، وسيجري تقديم صياغة تشريعية لكل هذه المواد واستكمال العمل بها حتى تأخذ مراحلها كافة.
وكان رئيس الوزراء شكل لجنة لمراجعة قانون التَّنفيذ رقم 25 لسنة 2007، وتكونت من 16 شخصًا يمثلون الجهات المعنية وحدَّدت أهدافها بالوصول إلى قانون يضمن العدالة والحقوق للدَّائن والمدين.
وعقدت اللجنة عدَّة اجتماعات تخللها عصف ذهني ونقاشات مفتوحة واستماع للأطراف كافة، وقرَّرت تشكيل لجنة مصغرة لبلورة ما دار في الاجتماعات من مقترحات حول هذا القانون، وقامت اللجنة المصغرة بصياغة المقترحات والأفكار وقدَّمتها للجنة الموسعة التي عقدت اجتماعات مطولة على مدار يومين خلصت فيه إلى ما سيجري اعتماده من تعديلات مقترحة على قانون التَّنفيذ.
وصدر قانون التنفيذ في شهر نيسان عام 2007، في عدد الجريدة الرَّسمية رقم 4821، ويتألف من 119 مادة، ويجري تنفيذ السَّندات التنفيذية والمحددة في نصوصه من قِبل دائرة التنفيذ لدى كل محكمة بداية يرأسها قاض يسمى رئيس التنفيذ.
وتنص المادة 22 من القانون على انَّه يحق للدائن حبس مدينه إذا لم يُسدِّد الدَّين أو يعرض تسوية تتناسب مع مقدرته المادية خلال مدة الإخطار، على أن لا تقل الدفعة الأولى بموجب التسوية عن 25 بالمئة من المبلغ المحكوم به، ويجب أن لا تتجاوز مدة الحبس 90 يوما في السنة الواحدة عن دين واحد.
وبينت المادة 23 من القانون أنَّه لا يجوز حبس موظفي الدَّولة، ومن لا يكون مسؤولا بشخصه عن الدين كالوارث من غير واضعي اليد على التركة والولي والوصي، والمدين الذي لم يبلغ عمره 18 عاما والمعتوه والمجنون، والمدين المفلس، والحامل حتى انقضاء 3 شهور بعد الوضع وأم المولود حتى اتمام المولود سنتين من عمره.
--(بترا)
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير