الاتحاد والأرثوذكسي في نهائي كأس الأردن لكرة القدم للسيدات غدا مذكرة تفاهم بين بنك تنمية المدن والقرى ودائرة الإحصاءات العامة مياه العقبة تصدر كتابا عن مسيرة الشركة وتطورها خلال ربع قرن إعلان قائمة المشاركين بالجولة الأخيرة من بطولة الأردن للراليات 3 شهداء من الدفاع المدني بغارات إسرائيلية على البقاع اللبناني تراجع أسعار الذهب في المعاملات الفورية عالميا المياه تستكمل صيانة محطات رصد الامطار والمناخية استعدادا لاستقبال الموسم المطري نتائج الشامل الدورة الصيفية 2024 الاربعاء القادم البريد الأردني يناقش المشاريع والنتائج المالية ويقر موازنة 2025 اليونيسيف: الوضع فى لبنان صعب للغاية والأطفال يدفعون الثمن نيبال: ارتفاع ضحايا الفيضانات إلى 170 الوحدات يلتقي الشارقة الإماراتي بدوري أبطال آسيا غدا اسرائيل تغتال قائد حركة حماس في لبنان ارتفاع أسعار النفط بفعل مخاطر مرتبطة بالإمدادات في الشرق الأوسط اجواء خريفية معتدلة فوق المرتفعات اليوم وانخفاض الحرارة غدًا أيلة تستكمل تطويرغرفة مركزية للتحكم بالعمليات والتشغيل المزود بأحدث التقنيات العالمية الشرق الاوسط تقرر العنوان الامريكي ! شـُـكر على تــعـاز 4 شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال دير البلح والمواصي 42 شهيدا و 139 إصابة في غارات إسرائيلية على بعلبك

القانون يُجرِّم تسريب الوثائق الرَّسمية وعقوبات تصل إلى السَّجن 10 سنوات

القانون يُجرِّم تسريب الوثائق الرَّسمية وعقوبات تصل إلى السَّجن 10 سنوات
الأنباط -
جرَّمت المادة 16 من قانون العقوبات، كل موظف عام قام بإفشاء أسرار الدولة والوثائق المحمية وفرض عقوبة عليه بالأشغال الشَّاقة لمدة تصل إلى عشر سنوات.
كما فرضت المادة 355 من القانون نفسه على كل موظف عام حصل بحكم وظيفته أو مركزه الرَّسميّ على أسرار رسميّة وأباح بها لمن ليس له صلاحية الاطلاع عليها، وأقرّت بحق مرتكب الفعل عقوبة الحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات.
ووسعت المادة 16 من القانون نطاق الحماية على أسرار ووثائق الدولة، حيث امتدّ حظر إفشاء الأسرار والمعلومات إلى مرحلة بعد إنتهاء العلاقة القانونيّة بين الموظف والإدارة العامّة والمتمثلة بالتقاعد، والاستقالة، والإقالة.
وقال الخبير القانوني الدكتور سيف الجنيدي لوكالة الانباء الأردنية (بترا)، إنَّ تطبيق القانون في حالات تسريب الوثائق العادية ضرورة ملحة، حتى لا ينتقل ذلك إلى الوثائق التي تمس الامن الوطني، وأسرار الدَّولة.
وأضاف انَّ تسريب الوثائق الرَّسميّة تصرّف غير مسؤول، يمسّ الانتظام العام في الجهاز الإداريّ، ويترتّب عليه عقوبة تأديبيّة تصل إلى الاستغناء عن الخدمات، وعقوبة جزائيّة تبلغ في بعض حالاتها إلى الأشغال الشاقة لمدّة لا تقل عن عشر سنوات.
وبين أنَّ تفشي ظاهرة تسريب الوثائق الرسميّة، والتّساهل في الإفصاح عنها يؤدي إلى إختلالٍ في الانتظام العام؛ للجهاز الإداريّ الحكوميّ في الدولة، الذي يرتبط بالتأثير على ثقة الجمهور بالوظيفة العامّة، ويؤدي بالنتيجة إلى الإخلال بسير المرافق العامّة بانتظامٍ واطراد، وأنَّ علاج هذه الظاهرة يبدأ بتمكين المواطنين من الحق في الحصول على المعلومات، وتطبيق مبدأ الإفصاح الاستباقيّ، ومبدأ الكشف الأقصى عن المعلومات.
وأشار الجنيدي إلى أنَّه يترتّب على تسريب الوثائق الرسميّة من قِبل الموظفين العموميين صورتين مجتمعتين من المساءلة؛ وهما الجزائيّة، والتأديبيّة، ويكون السَّند القانونيّ للتأديبية في نظام الخدمة المدنيّة رقم 9 لسنة 2020 بالإضافة إلى مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة.
واوضح ان نظام الخدمة المدنيّة رقم 9 لسنة 2020 في مادته رقم (69/ب) حظر على الموظف وتحت طائلة المسؤولية التأديبيّة الاحتفاظ خارج مكان العمل لنفسه بأيّة وثيقة أو مخابرة رسميّة أو نسخة منها أو صورةٍ عنها أو تسريبها لأيّ جهةٍ خارجيّةٍ أو الكتابة أو التّصريح عنها دون أن يكون ذلك من صلاحياته.
وبين ان المادة 142 من هذا النظام خولت الوزير صلاحية إيقاف الموظف الذي يقوم بتسريب الوثائق عن العمل لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وصرف ما نسبته 50 بالمئة من راتبه الإجماليّ، وقد تصل العقوبة التأديبيّة إلى الاستغناء عن الخدمة.
وأكد ان مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة، والتي تسري على الموظفين العموميين، أي موظفي الحكومة، وموظفي المؤسسات العامة المًستقلة، وفي المادة (6/أ) ألزمت الموظف العام بالامتناع عن أيّ عملٍ يؤثر على ثقة الجمهور بالوظيفة العامّة.
ونوه إلى أنَّ المادة 7 أوجبت على الموظف العام الحفاظ على السِّرية، وحظر الإفصاح عن المعلومات الرسميّة والوثائق والمستندات التي حصل أو اطّلع عليها أثناء قيامه بوظيفته، ويشمل مفهوم الإفصاح سواءً الكتابيّ أو الشفهيّ أو الالكترونيّ، ويشمل الحظر أي تعليق أو تصريح أو مداخلة تتعلق بمواضيع ما زالت قيد الدراسة أو المداولة لدى مراكز صتع القرار.
جزائيًا، لفت الجنيدي الى أنَّ سندها القانوني موجود في قانون العقوبات، وقانون حماية أسرار ووثائق الدولة، وجرَّمت المادة 126 من قانون العقوبات فعل إفشاء المعلومات أو الوثائق التي تؤثّر على سلامة الدولة وأقرّت بحقّ مرتكب الفعل عقوبة الأشغال الشّاقة المؤقتة مدة لا تقلّ عن عشر سنوات.
-- (بترا)
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير