البث المباشر
حفل اشهار رواية آصف ٢٠٥٠ إنجوت تُوقّع اتفاقية جديدة مع نجم المنتخب الأردني علي عزايزة احتفاءً بوصول النشامى إلى العالمية الصناعة والتجارة تبحث مع نقابة المقاولين إعادة التوازن لملف تعويضات المشاريع الفايز يزور المحكمة الدستورية و"المتحف العسكري" في البحرين تقديرات سكانية: أكثر من 2.47 مليون أسرة في المملكة بنهاية 2025 القبض على مطلوب خطر مرتبط بعصابات التهريب وبحوزته 2 مليون حبة مخدرة مديرية الأمن العام تحذر من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الرياح المحملة بالغبار خاصة في المناطق الصحراوية غدا الجمعة بدء جولة المحادثات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن مندوبا عن الملك وولي العهد... العيسوي يعزي عشيرة الشعلان شي يقيم مأدبة ترحيب للرئيس ترامب ضبط 915 متسولاً و11 قضية جمع تبرعات خلال نيسان "التعليم العالي": منح دراسية مقدمة من الحكومة الماليزية في برنامج الماجستير وزير المياه يطلع على خطط "مياهنا" للتزويد المائي وآليات معالجة الشكاوى الأردن يدين اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف للمسجد الأقصى المبارك حين يكون المعالج هو الخطر درس للأباء من قضية هزت الاردن الأمن العام يدعو للحفاظ على البيئة خلال التنزه ضمن مبادرة صيف آمن العودات: تعزيز الحقوق والحريات ركيزة أساسية في بناء الدولة الحديثة الأردن يرحب باتفاق الأطراف اليمنية للإفراج عن 1600 محتجز كل نفس ذائقة الموت عندما يترجل الرجال.. معالي مازن سليمان الساكت من وإلى ذمة الله (النظام الكروي الجديد)...الحسين ..الرمثا ..العربي... دوقرة...

إجراءات التقاضي أمام المحاكم وفق أمر الدفاع رقم 21 لسنة 2020

إجراءات التقاضي أمام المحاكم وفق أمر الدفاع رقم 21 لسنة 2020
الأنباط - قال رئيس اللجنة القضائية المشكلة لغايات الإشراف على تطبيق أمر الدفاع رقم 21 لسنة 2020 رئيس محكمة استئناف عمان القاضي هاني قاقيش، إن أمر الدفاع وضع لتلبيةً مطلب مشترك للمجلس القضائي ووزارة العدل بهدف إيجاد حلول لمسألة تزايد الاختلاط والاكتظاظ في أروقة المحاكم بمختلف درجاتها في أنحاء المملكة كافة.
واضاف لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إلى أن المحاكم تستقبل يوميا 20 ألفا بين محامٍ ومراجع، وللحيلولة دون ازدياد تفشي العدوى وارتفاع عدد الإصابات بينهم صدر امر الدفاع، مبينا انه وحتى اليوم أصيب 86 قاضياً، وتوفي أحدهم متأثراً بإصابته بالفيروس، إضافة إلى إصابة أكثر الكوادر الإدارية المساندة خلال شهري تشرين الأول والثاني، بالرغم من الإجراءات التي اتخذها المجلس للحد من الاكتظاظ.
ووضعت اللجنة مسودة بنود أمر الدفاع رقم 21 راعت فيها الموازنة بين ضمان استمرار أعمال المحاكم والإبقاء على أبوابها مفتوحة أمام المواطنين صوناً لحق التقاضي والوصول إلى العدالة الناجزة، والحفاظ على الصحة والسلامة العامة من خلال تمكين المحامين والمواطنين من تلقي الخدمات التي يسعون إليها بسهولة ويسر دون الانتقاص من ضمانات التقاضي أو المدد والمواعيد الإجرائية المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية وقانون محاكم الصلح، وضمان مبدأ المواجهة بين الخصوم وشفوية إجراءات المحاكمات، بهدف ابقاء أبواب المحاكم مشرعة أمام المتقاضين وضمان استمرارية أعمالها في ظل الوضع الوبائي. وتبنت اللجنة إجراءين أساسيين، الأول بالاستعاضة عن التبليغات الورقية بواسطة المحضرين بالتبليغات الإلكترونية من خلال استخدام الهواتف المحمولة والبريد الإلكتروني عبر إرسال رسائل نصية مباشرة من خلال الهواتف المحمولة للمحامين والمراجعين أو البريد الإلكتروني الخاص بهم، للتبليغ بمواعيد الجلسات وخلاصة القرارات الصادرة عن الهيئات القضائية والمذكرات واللوائح والمرافعات المقدمة في الدعاوى. والإجراء الثاني عبر استبدال تقديم الأوراق القضائية من (لوائح جوابية ولوائح الرد والاستدعاءات والطلبات والبينات والمذكرات والمرافعات الختامية) خلال جلسات المحاكمات بنظام الإيداع لدى الأقلام أو إلكترونياً دون أن تعقد جلسات حضورية لهذه الغاية، وقصر الجلسات الحضورية على الإجراءات والمسائل المنتجة في الدعوى وهي سماع الشهود إلا إذا اتفق الأطراف أن تكون من خلال وسائل الاتصال المرئي، وإفهام الخبير أو الخبراء المهمة المقررة وتحليف اليمين وتسليم المستندات والانتقال للكشف والمعاينة في الأحوال التي يتطلب القانون اجراء الكشف والخبرة فيها تحت اشراف المحكمة بما فيها إجراءات الاستكتاب، وحلف اليمين الحاسمة أو المتممة أو أي يمين أخرى مقررة بموجب القانون من قبل الخصم الموجهة اليه اليمين، واستجواب الخصوم، والجلسة الختامية لإبداء الأقوال الأخيرة بخصوص المرافعات والنطق بالحكم.
كما منح أمر الدفاع مرونة للمحامين والمتقاضين بالخيار في تسجيل الدعاوى وإيداع الأوراق القضائية ودفع الرسوم إلكترونياً باستخدام الخدمات الإلكترونية المخصصة لذلك من قبل وزارة العدل عبر منصتها أو اللجوء إلى أقلام المحكمة المعنية في حال كانت هذه الخدمات غير متاحة لهم أو عدم معرفتهم بكيفية استخدامها.
وأضاف القاضي هاني قاقيش أنه ومن واقع التطبيق العملي اليومي لسير إجراءات التقاضي في المحاكم أن تطبيق بنود أمر الدفاع سيؤدي إلى تخفيض الاكتظاظ في المحاكم بنسبة تتجاوز 70 بالمئة وضمان تحقيق بيئة آمنة تتفق ومتطلبات السلامة العامة.
وأكد أن أمر الدفاع واعتباراً من تاريخ 13 كانون الأول يدخل حيز النفاذ، وإجراءاته هي إجراءات واجبة التطبيق ولا يجوز مخالفتها، حيث إن المحاكم ستعمل على تطبيقها في الدعاوى المعروضة عليها ولن تعقد جلسات حضورية في غير الحالات المشار إليها سابقا. وبيّن القاضي قاقيش أن الإجراءات التي تضمنها أمر الدفاع سبق أن طبقت في العديد من الدول في الإقليم والعالم وأثبتت نجاعتها وفعاليتها في معالجة ظاهرة الاكتظاظ في المحاكم وتسريع عملية التقاضي دون المساس بضمانات المحاكمة العادلة ومبدأ المواجهة بين الخصوم وشفوية إجراءات المحاكمات.
--(بترا)
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير