اجواء حارة نسبيًا فوق المرتفعات الجبلية والسهول حتى الثلاثاء أميركا.. مرض خطير ينتشر بين الفئران ويؤدي لوفاة البشر كم وقتاً يحتاج الطفل للعب والتمرين؟ مسنة مصرية تعود للحياة قبل دفنها دراسة تكشف علاقة مكملات غذائية بتحسين وظائف المخ 3 طرق طبيعية للتخلص من تمدد الجلد بنك الإسكان يحقق أرباحاً صافية بمبلغ 80.1 مليون دينار في النصف الأول من عام 2024 5 عادة يومية تدفعك إلى التفكير الزائد 3 عادات غذائية سيئة تحرمك من النوم الترخيص المتنقل في الأزرق من الأحد حتى الثلاثاء الاتحاد الأوروبي يدعو إلى إيجاد حل سياسي في غزة بعد قصف مدرسة للاجئين وفاة أربعينية دهسا في الكرك نصائح للاستغراق في النوم خلال الليالي الحارة رسائل وهمية وروابط مشبوهة وتطبيقات مزيفة.. أحدث أساليب الاحتيال عايش: على الحكومة اتخاذ قرارات خارج السياق لمواجهة التحديات الاقتصادية ارتفاع حصيلة قتلى مجدل شمس بالجولان إلى 1ا إسرائيليا الإنسان الإنسان ... افتتاح فعاليات مهرجان المونودراما المسرحي ضمن مهرجان جرش الـ38 بلدية إربد تطلق مبادرة الحي البيئي يلا نفرز أمسية شعرية في إربد ضمن فعاليات مهرجان جرش
اقتصاد

الضريبة تحذر من تصميم برمجيات أوتعديلها للمساعدة على التهرب الضريبي

{clean_title}
الأنباط -
الأنباط -حذرت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات شركات البرمجة والمبرمجين من القيام بإعداد وتصميم أي برمجيات أو أنظمة محاسبية او التعديل على اي برامج محاسبية عاملة بقصد مساعدة بعض المكلفين في التهرب الضريبي.
ودعت الدائرة المبرمجين وشركات البرمجة التي قامت سابقاً بإعداد وتصميم انظمة وبرمجيات تساعد على عمليات التهرب الضريبي او اجراء تعديلات على البرامج المحاسبية بحيث تسمح بفك الترحيل وتعديل القيود المالية ضرورة المبادرة الى إعلام الدائرة عن الجهات التي تم اجراء مثل هذه البرامج وادخال التعديلات المخالفة تجنبا لتحملهم للمسؤولية القانونية على اعتبار انهم شركاء في التهرب الضريبي.
وبينت الدائرة أن أحكام الفقرة (ب) من المادة (67) من قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014 وتعديلاته تنص على أنه " يتحمل المسؤولية أي شخص قام عمداً بتصميم أو إعداد برنامج أو نظام محاسبي لأي مكلف أو لأي شخص أو مكنه منه بحيث يكون معداً لغرض تنظيم السجلات والدفاتر والبيانات والمعلومات المالية غير المطابقة للواقع بشكل جوهري وفي هذه الحال يعتبر الشخص مرتكباً لجرم ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (66) من هذا القانون، ويعاقب كل من ساعد أو حرض غيره على ارتكاب هذا الفعل بعقوبة الفاعل الأصلي ".
واوضحت أن نص المادة (66) من القانون تنص على انه  يعاقب بغرامة تعويضيه تعادل مثل الفرق الضريبي لكل من قام بالتهرب الضريبي أو حاول التهرب أو ساعد أو حرض غيره على التهرب من الضريبة بالإضافة إلى الحبس مدة لا تقل عن أربعة أشهر ولا تزيد على سنة واحدة في حال ارتكاب الجرم للمرة الثانية ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على سنتين في حال ارتكاب أي من الجرم للمرة الثالثة ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على ثلاث سنوات في حال ارتكاب أي من الجرائم للمرة الرابعة وما يليها ولا يجوز للمحكمة الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية فيما يتعلق بالعقوبات المنصوص عليها قانوناً.