اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
الجامعة العربية تدين الهجمات الحوثية على مواقع يمنية "سند" يتيح الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة فور إعلانها مكافحة المخدرات تتعامل مع 121 قضية كريستال بينها 38 قضية اتجار وترويج مندوبا عن الملك وولي العهد… العيسوي يعزي الطوال والطواهي والمجالي 86 عقد عمل جماعي خلال ثلاثة أعوام استفاد منها أكثر من 460 ألف عامل وعاملة طالب رامي طالب العوايشه الف مبروك التخرج البقعة يتعاقد مع البرازيلي كايو هنريكي نادي السلط يتعاقد مع المدافع جعفر الدحلة لـ3 مواسم المدرب الأردني يفرض حضوره على مقاعد أندية المحترفين الأمير مرعد يلتقي وزراء ومعنيين لبحث أسباب تعثر تطبيق كودة متطلبات البناء للأشخاص ذوي الإعاقة الموت وظلاله: قراءة في مجموعة "قد يكون وهما" للقاصة حنان باشا جماليات التلاشي في ديوان «كزهر اللوز أو أبعد» مصفاة البترول تحقق 62.1 مليون دينار أرباحا صافية في النصف الأول من 2026 لجنة السينما في "شومان" تعرض الفيلم المقدوني "دي جي أحمد" الثلاثاء المنطقة العسكرية الشمالية تُحبط محاولة تسلل على إحدى واجهاتها الحدودية وزير العدل يستقبل نظيره الفلسطيني ويؤكد عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين المياه: إطلاق الخدمات الاستشارية لمشروع "تحسين كفاءة قطاع المياه (JWSEP)" الباشا عبدالوهاب النوايسة… حين تبقى سيرة الرجال أكبر من الغياب شركة الخليج للإعلام تطلق موقع «المشهد اليوم» الالكتروني من العقبة لجنة سياسات الرقمنة والتكنولوجيا في الاقتصادي والاجتماعي تستعرض خطة عملها

الضريبة تحذر من تصميم برمجيات أوتعديلها للمساعدة على التهرب الضريبي

الضريبة تحذر من تصميم برمجيات أوتعديلها للمساعدة على التهرب الضريبي
الأنباط -
الأنباط -حذرت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات شركات البرمجة والمبرمجين من القيام بإعداد وتصميم أي برمجيات أو أنظمة محاسبية او التعديل على اي برامج محاسبية عاملة بقصد مساعدة بعض المكلفين في التهرب الضريبي.
ودعت الدائرة المبرمجين وشركات البرمجة التي قامت سابقاً بإعداد وتصميم انظمة وبرمجيات تساعد على عمليات التهرب الضريبي او اجراء تعديلات على البرامج المحاسبية بحيث تسمح بفك الترحيل وتعديل القيود المالية ضرورة المبادرة الى إعلام الدائرة عن الجهات التي تم اجراء مثل هذه البرامج وادخال التعديلات المخالفة تجنبا لتحملهم للمسؤولية القانونية على اعتبار انهم شركاء في التهرب الضريبي.
وبينت الدائرة أن أحكام الفقرة (ب) من المادة (67) من قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014 وتعديلاته تنص على أنه " يتحمل المسؤولية أي شخص قام عمداً بتصميم أو إعداد برنامج أو نظام محاسبي لأي مكلف أو لأي شخص أو مكنه منه بحيث يكون معداً لغرض تنظيم السجلات والدفاتر والبيانات والمعلومات المالية غير المطابقة للواقع بشكل جوهري وفي هذه الحال يعتبر الشخص مرتكباً لجرم ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (66) من هذا القانون، ويعاقب كل من ساعد أو حرض غيره على ارتكاب هذا الفعل بعقوبة الفاعل الأصلي ".
واوضحت أن نص المادة (66) من القانون تنص على انه  يعاقب بغرامة تعويضيه تعادل مثل الفرق الضريبي لكل من قام بالتهرب الضريبي أو حاول التهرب أو ساعد أو حرض غيره على التهرب من الضريبة بالإضافة إلى الحبس مدة لا تقل عن أربعة أشهر ولا تزيد على سنة واحدة في حال ارتكاب الجرم للمرة الثانية ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على سنتين في حال ارتكاب أي من الجرم للمرة الثالثة ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على ثلاث سنوات في حال ارتكاب أي من الجرائم للمرة الرابعة وما يليها ولا يجوز للمحكمة الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية فيما يتعلق بالعقوبات المنصوص عليها قانوناً.
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير