البث المباشر
غرفة تجارة الأردن: منحة تدريبية في إيطاليا لخريجي الجامعات وزير العدل يترأس اجتماع اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر تخصيص 10 ملايين دينار لتغطية رسوم طلبة المنح والقروض المجالي مدينة عمرة نموذج للاستثمار المستدام والتخطيط العمراني المتوازن الفنان عيسى السقار يغني لنادي الهلال السعودي " بشت الزعامة " واحة أيلة تجري تمرين حريق مشترك لتعزيز معايير السلامة ورفع الجاهزية للطوارئ رئيس مجلس الأعيان يتسلم تقرير ديوان المحاسبة 2024 رئيس مجلس النواب يتسلم تقرير ديوان المحاسبة ختامه مسك ما بين الجامعات الحكومية والخاصة، هل ستتكر التجربة الامريكية؟ بلدية الطيبة تمدد دوامها للاستفادة من إعفاءات المسقفات بلدية اربد: 2000 حاوية جديدة لتعزيز مستوى النظافة قرارات مجلس الوزراء ارتفاع أسعار الذهب وانخفاض النفط عالميا صندوق النقد يتوصل لاتفاق مع مصر بشأن مراجعتين تتيح صرف 2.5 مليار دولار عشاء رسمي بمناسبة فتح باب التقديم لجائزة زياد المناصير للبحث العلمي والابتكار بحضور رؤساء الجامعات الأردنية أمنية إحدى شركات Beyon أول شركة اتصالات في الأردن تطلق خدمة eSIM للتجوال الدولي “Voya” اختتام منافسات الجولة السادسة من كأس الأردن للسيدات 5 قتلى بحادث تحطم طائرة عسكرية مكسيكية في الولايات المتحدة عين على القدس يسلط الضوء على لقاء الملك قيادات دينية مقدسية وأردنية

الضريبة تحذر من تصميم برمجيات أوتعديلها للمساعدة على التهرب الضريبي

الضريبة تحذر من تصميم برمجيات أوتعديلها للمساعدة على التهرب الضريبي
الأنباط -
الأنباط -حذرت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات شركات البرمجة والمبرمجين من القيام بإعداد وتصميم أي برمجيات أو أنظمة محاسبية او التعديل على اي برامج محاسبية عاملة بقصد مساعدة بعض المكلفين في التهرب الضريبي.
ودعت الدائرة المبرمجين وشركات البرمجة التي قامت سابقاً بإعداد وتصميم انظمة وبرمجيات تساعد على عمليات التهرب الضريبي او اجراء تعديلات على البرامج المحاسبية بحيث تسمح بفك الترحيل وتعديل القيود المالية ضرورة المبادرة الى إعلام الدائرة عن الجهات التي تم اجراء مثل هذه البرامج وادخال التعديلات المخالفة تجنبا لتحملهم للمسؤولية القانونية على اعتبار انهم شركاء في التهرب الضريبي.
وبينت الدائرة أن أحكام الفقرة (ب) من المادة (67) من قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014 وتعديلاته تنص على أنه " يتحمل المسؤولية أي شخص قام عمداً بتصميم أو إعداد برنامج أو نظام محاسبي لأي مكلف أو لأي شخص أو مكنه منه بحيث يكون معداً لغرض تنظيم السجلات والدفاتر والبيانات والمعلومات المالية غير المطابقة للواقع بشكل جوهري وفي هذه الحال يعتبر الشخص مرتكباً لجرم ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (66) من هذا القانون، ويعاقب كل من ساعد أو حرض غيره على ارتكاب هذا الفعل بعقوبة الفاعل الأصلي ".
واوضحت أن نص المادة (66) من القانون تنص على انه  يعاقب بغرامة تعويضيه تعادل مثل الفرق الضريبي لكل من قام بالتهرب الضريبي أو حاول التهرب أو ساعد أو حرض غيره على التهرب من الضريبة بالإضافة إلى الحبس مدة لا تقل عن أربعة أشهر ولا تزيد على سنة واحدة في حال ارتكاب الجرم للمرة الثانية ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على سنتين في حال ارتكاب أي من الجرم للمرة الثالثة ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على ثلاث سنوات في حال ارتكاب أي من الجرائم للمرة الرابعة وما يليها ولا يجوز للمحكمة الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية فيما يتعلق بالعقوبات المنصوص عليها قانوناً.
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير