ارتفاع الجنيه الإسترليني أمام الدولار التلهوني يبحث مع نظيره المصري والفلسطيني سبل التعاون في مجالات العدل والقضاء الملك ورئيس الوزراء الكندي يبحثان تطورات الأوضاع في غزة ولبنان "الضمان" يوضح ما يتم تداوله حول تعيين مستشار إعلامي لديها براتب {3500} دينار تنقلات وتعيينات في الأمن العام ولي العهد يفتتح مشروع إعادة تأهيل مركز صحي غور المزرعة الشامل وزير العدل يترأس الوفد الأردني المشارك في اجتماع مجلس وزراء العدل العرب الكرك.. الملك ينعم على 25 شخصية ومؤسسة (أسماء) "التربية" تفوز بجائزة التميز الحكومي العربي عن فئة أفضل مشروع حكومي تعليمي تزامناً مع زيارة الملك للمحافظة...العيسوي يتفقد مشاريع مبادرات ملكية في الكرك الملك يؤكد ضرورة وضع خطة للمحافظة على قلعة الكرك وإعادة الحياة في شوارع المدينة القديمة ومبانيها وزير الداخلية يطّلع على سير تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات زيد الرفاعي: قامة وطنية تسكن ذاكرة الأردن عكّازة سهير التل مديرية بريد اقليم الشمال تعقد دورة تدريبية " الصناعة والتجارة" تنظم دورة حول استراتيجيات الاتصال مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى المبارك 3 جرحى بقصف إسرائيلي لبلدات لبنانية حدودية الاحتلال يهدم بنايتين بالقرب من رام الله والقدس ويعتقل 18 فلسطينيا بالضفة انطلاق فعاليات مهرجان الزيتون الوطني 24

الضريبة تحذر من تصميم برمجيات أوتعديلها للمساعدة على التهرب الضريبي

الضريبة تحذر من تصميم برمجيات أوتعديلها للمساعدة على التهرب الضريبي
الأنباط -
الأنباط -حذرت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات شركات البرمجة والمبرمجين من القيام بإعداد وتصميم أي برمجيات أو أنظمة محاسبية او التعديل على اي برامج محاسبية عاملة بقصد مساعدة بعض المكلفين في التهرب الضريبي.
ودعت الدائرة المبرمجين وشركات البرمجة التي قامت سابقاً بإعداد وتصميم انظمة وبرمجيات تساعد على عمليات التهرب الضريبي او اجراء تعديلات على البرامج المحاسبية بحيث تسمح بفك الترحيل وتعديل القيود المالية ضرورة المبادرة الى إعلام الدائرة عن الجهات التي تم اجراء مثل هذه البرامج وادخال التعديلات المخالفة تجنبا لتحملهم للمسؤولية القانونية على اعتبار انهم شركاء في التهرب الضريبي.
وبينت الدائرة أن أحكام الفقرة (ب) من المادة (67) من قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014 وتعديلاته تنص على أنه " يتحمل المسؤولية أي شخص قام عمداً بتصميم أو إعداد برنامج أو نظام محاسبي لأي مكلف أو لأي شخص أو مكنه منه بحيث يكون معداً لغرض تنظيم السجلات والدفاتر والبيانات والمعلومات المالية غير المطابقة للواقع بشكل جوهري وفي هذه الحال يعتبر الشخص مرتكباً لجرم ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (66) من هذا القانون، ويعاقب كل من ساعد أو حرض غيره على ارتكاب هذا الفعل بعقوبة الفاعل الأصلي ".
واوضحت أن نص المادة (66) من القانون تنص على انه  يعاقب بغرامة تعويضيه تعادل مثل الفرق الضريبي لكل من قام بالتهرب الضريبي أو حاول التهرب أو ساعد أو حرض غيره على التهرب من الضريبة بالإضافة إلى الحبس مدة لا تقل عن أربعة أشهر ولا تزيد على سنة واحدة في حال ارتكاب الجرم للمرة الثانية ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على سنتين في حال ارتكاب أي من الجرم للمرة الثالثة ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على ثلاث سنوات في حال ارتكاب أي من الجرائم للمرة الرابعة وما يليها ولا يجوز للمحكمة الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية فيما يتعلق بالعقوبات المنصوص عليها قانوناً.
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير