البث المباشر
المنتخب الوطني لكرة السلة يبدأ تدريباته في بيروت 8.4 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان الإحصاءات: ارتفاع أسعار تجارة الجملة بنسبة %1.01 لعام 2025 مجلس النواب يُقر 13 مادة بمشروع قانون عقود التأمين الفوسفات الأردنية تحقق نموًا قياسيًا وتستحوذ على ربع أرباح بورصة عمّان لعام 2025 سن التقاعد إلى 65 عامًا… قراءة هادئة في أبعاد القرار وتداعياته مشاورات حكومية صناعية لتوسيع الأسواق التصديرية وتنويع المنتجات الملك يهنئ أمير دولة الكويت بالعيد الوطني لبلاده نحو غذاء صحي بالحد من المبيدات في الزراعة الشاعر حميد سعيد البراءة لا تحمي اصحابها ٠ المؤتمر والمعرض الدولي الأردني للمنظفات ينطلق في آيار 2026 الملك يستقبل مدير عام منظمة الصحة العالمية "الخيرية الهاشمية": تقديم المساعدة لم يعد خيارا موسميا بل التزام تجاه معاناة الإنسان " الأمانة": إدراج عمان رسميا على المنصة العالمية لجودة الحياة ثروة رونالدو تلامس 1.4 مليار دولار .. كيف تضاعفت أموال "الدون" 4 مرات منذ ارتبـاطه بجورجينا؟ الوحدات والحسين يلتقيان السلط والبقعة بدوري المحترفين لكرة القدم غدا وزيرة التنمية الاجتماعية تبحث والسفيرة الأسترالية سبل تعزيز التعاون المشترك يوم المعلم العربي ... دعم ملكي ورؤية حكومية تعزز مكانة المعلم وتصون رسالته ارتفاع أسعار الذهب محليا الأربعاء.. 105.20 دنانير سعر غرام "عيار 21" عمّان الأهلية تفوز بالمركز الثاني عالمياً بأولمبياد الطهاة الشباب بالهند وتوقع اتفاقية تعاون دولية

الضريبة تحذر من تصميم برمجيات أوتعديلها للمساعدة على التهرب الضريبي

الضريبة تحذر من تصميم برمجيات أوتعديلها للمساعدة على التهرب الضريبي
الأنباط -
الأنباط -حذرت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات شركات البرمجة والمبرمجين من القيام بإعداد وتصميم أي برمجيات أو أنظمة محاسبية او التعديل على اي برامج محاسبية عاملة بقصد مساعدة بعض المكلفين في التهرب الضريبي.
ودعت الدائرة المبرمجين وشركات البرمجة التي قامت سابقاً بإعداد وتصميم انظمة وبرمجيات تساعد على عمليات التهرب الضريبي او اجراء تعديلات على البرامج المحاسبية بحيث تسمح بفك الترحيل وتعديل القيود المالية ضرورة المبادرة الى إعلام الدائرة عن الجهات التي تم اجراء مثل هذه البرامج وادخال التعديلات المخالفة تجنبا لتحملهم للمسؤولية القانونية على اعتبار انهم شركاء في التهرب الضريبي.
وبينت الدائرة أن أحكام الفقرة (ب) من المادة (67) من قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014 وتعديلاته تنص على أنه " يتحمل المسؤولية أي شخص قام عمداً بتصميم أو إعداد برنامج أو نظام محاسبي لأي مكلف أو لأي شخص أو مكنه منه بحيث يكون معداً لغرض تنظيم السجلات والدفاتر والبيانات والمعلومات المالية غير المطابقة للواقع بشكل جوهري وفي هذه الحال يعتبر الشخص مرتكباً لجرم ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (66) من هذا القانون، ويعاقب كل من ساعد أو حرض غيره على ارتكاب هذا الفعل بعقوبة الفاعل الأصلي ".
واوضحت أن نص المادة (66) من القانون تنص على انه  يعاقب بغرامة تعويضيه تعادل مثل الفرق الضريبي لكل من قام بالتهرب الضريبي أو حاول التهرب أو ساعد أو حرض غيره على التهرب من الضريبة بالإضافة إلى الحبس مدة لا تقل عن أربعة أشهر ولا تزيد على سنة واحدة في حال ارتكاب الجرم للمرة الثانية ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على سنتين في حال ارتكاب أي من الجرم للمرة الثالثة ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على ثلاث سنوات في حال ارتكاب أي من الجرائم للمرة الرابعة وما يليها ولا يجوز للمحكمة الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية فيما يتعلق بالعقوبات المنصوص عليها قانوناً.
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير