الدكتور علاء الرحامنة يكتب :كورونا و التزامات التنفيذ ( دائرة التنفيذ )
- تاريخ النشر :
Friday - am 12:00 | 2020-05-29
الأنباط -
الأنباط -
بقلم الدكتور علاء الرحامنة
عند بداية اعلان الحظر الشامل و من ثم اعلان العطلة الرسمية تعطلت كثير من المصالح و الحياة الاجتماعية و ذلك حماية للمواطنيين و ما قامت به الدولة من اتخاذ جميع الاجراءات اللازمه لذلك .
و عند الحديث عن العودة للحياة تدريجيا و من ثم اعلان دوام القطاع العام بعد انتهاء عطلة العيد السعيد بتاريخ 25/5/2020 و بداية الدوام بتاريخ 26/5/2020 و من ثم الاعلان عن انتهاء المدد الموقوفه بموجب امر الدفاع و البلاغ الصادر عن رئيس الوزراء باحتسابها من تاريخ 31/5/2020 .
يخطر عدة تساؤلات منها عن القضايا المنظورة لدى داوئر التنفيذ في المحاكم الاردنية و التي تم الاتفاق فيها على التقسيط بعد عرض التسوية القانونية , و الاتفاقيات الخاصة بين الاطراف فيما بينهم , و غيرها من الاتفاقيات التي تتم بين البائع و المشتري مثل ان تشتري اجهزة كهربائية و غيرها من البائع ويكون التقسيط مباشرة بين الطرفين باقساط شهرية بموجب عقد او كمبيالة او شيكات بنكية .
عادة ما يتم الاتفاق بين الاطراف في حال تم استحقاق قسط و لم يتم دفعه اعتبار جميع الاقساط مستحقه و منه في حال التاخر عن سداد القسط يلحق بغرامة تاخير .
نجد الامر في غاية الاهمية , حيث ان فترة الحظر و/او العطلة الرسمية لم يتمكن الكثير من دفع ما ترتب عليهم من مستحقات .
قد صدرت عدة اجتهادات توضح الحالة هل تعتبر من قبيل القوة القاهرة ام الظرف الطارئ .
فالقوة القاهرة في العقود الملزمة للجانبين تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا ينقضي معه الالتزام المقابل له و انفسخ العقد من تلقاء نفسه , فاذا كانت الاستحالة جزئية انقضى ما يقابل الجزء المستحيل و مثل الاستحالة الجزئية الاستحالة الوقتية في العقود المستمرة وفي كليهما يجوز للدائن فسخ العقد بشرط علم المدين و ان يكون في جزء من البلاد ( 247 قانون مدني الاردني ) .
اما الظروف الطارئه و تعرف اذا طرات حوادث استثنائية عامه لم يكن في الوسع توقعها وترتب حدوثها ان تنفيذ الالتزام التعاقدي وان لم يصبح مستحيلا صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للمحكمة و بعد الموازنة بين مصلحة الطرفين رد الالتزام المرهق الى الحد المعقول و ان يكون الظرف الطارئ في البلاد عامه .
السؤال هنا : هل يجوز للدائن ان يطلب حبس مدينه
نفرق بين عدة اثار
قد يقوم المدين عند فتح المحاكم و داوئر التفيذ بتنفيذ التزامه و تسديد الاقساط المستحقه عليه جميعها ولكن هل يحق للمحكوم له الدائن ان يطلب حبس المدين في حال اعتبر ان اذا لم يدفع القسط في موعده تعتبر جميع الاقساط مستحقه و يحق له هنا طلب حبسه و /او الحجز على امواله ؟
و قد يقوم المدين بدفع القسط المستحق فقط للشهر الذي تم رفع الحظر فيه و امتناعه عن دفع الاقساط السابقه معتذرا بامر الدفاع الذي تم من خلاه العطلة الرسمية و اغلاق الدوائر الرسمية ومنها المحاكم؟
نجد ان الدولة قد اصابت في اعلانها وقف المدد القانونية حتى لا تضيع الحقوق ووضحت ذلك بشكل رسمي , لكن الاقساط المترتبه فيما بين الاطراف لم نجد ما يشير اليها , وهل تندرج تحت القوة القاهرة ام الظرف الطارئ .
نجد ان البنوك الاردنية والعاملة في المملكة نتيجة هذه الجائحة عملت على وقف اقتطاع الاقساط المستحقة لها و العمل على اعتبارها مؤجلة الى نهاية الاقساط المستحقه .
من مفهوم الموافقه لامر الدفاع و المتضمن الاغلاق الشامل ان هنالك عدة خيارات للحل لمثل هذه المعضلة التي قد تواجه الكثير من المواطنيين و المؤسسات الربحية و التجارية و التمويلية منها .
فقد نجد ان من الحلول
-ان يترك الامر للقضاء و هو صاحب الولاية و الاختصاص و تطبيق ما يراه الاصلح .
-اصدار امر دفاع يتضمن اعتبار هذه الاقساط مؤجلة حكما الى انتهاء مدة القسط الاصلي .
-الحل بالتراضي ما بين الاطراف وهم اصحاب الحق و الاقدر على مراعة ظروف كل منهم .
د. علاء الرحامنة