تشغيل مركز الانطلاق الموحد لوسائط النقل الدولي في الأول من كانون الثاني المقبل انخفاض أسعار الذهب 0.2 بالمئة في المعاملات الفورية انخفاض أسعار النفط عالميا بعد تسجيل أكبر زيادة أسبوعية في أكثر من عام ورشة لتعزيز جهود الأردن نحو تحقيق النمو الأخضر ليتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي "وزراء أوقاف التعاون الخليجي" : العدوان على غزة تدمير وقتل مُمنهج دون تمييز غارات صباحية على الضاحية الجنوبية لبيروت و10 شهداء ليلا استشهاد 3 مواطنين جراء قصف الاحتلال مخيم البريج استشهاد مسن فلسطيني اثر اعتداء قوات الاحتلال عليه أثناء اقتحام منزله بالخليل الحكومة ووابل الانتقادات في الغرف المغلقة السادس من أكتوبر عام ١٩٧٣ "بوخالد في عمان... يا مرحبا يا مرحبا" مجموعة مدارس الجامعة تهنىء بذكرى يوم المعلم المشهد الأول لم ينته بعد ! بتوجيهات ملكية ... الأردن يشارك في إخماد الحرائق باليونان 'المراعي' السعودية توقع اتفاقية استحواذ على 'حمودة للأغذية' الأردنية بـ 70 مليون دولار العجلوني يهنئ أسرة البلقاء التطبيقية والطلبة المقبولين في الجامعة بالعام الجامعي الجديد وفيات الاثنين 7-10-2024 المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرتين مسيرتين اجواء خريفية معتدلة فوق المرتفعات اليوم ومعتدلة بوجه عام غدًا الدرع والسيف ..

المحكمة الدستورية ترد طعنا مقدما بقضية اختلاس لموظفة سابقة بالبيئة

المحكمة الدستورية ترد طعنا مقدما بقضية اختلاس لموظفة سابقة بالبيئة
الأنباط -
الأنباط -

- قررت المحكمة الدستورية، في جلستها التي عقدت برئاسة الرئيس هشام التل في بداية شهر أيار الحالي، الحكم برد الطعن المقدم من الطاعنة المتهمة (هـ م ع) بالقضية الجنائية المسجلة لدى محكمة بداية عمان في العام 2019.
وتضمن الطعن الدفع بعدم دستورية البند رقم 2 من الفقرة (ب) من المادة 9 من قانون الجرائم الاقتصادية رقم 11 لسنة 1993 وتعديلاته، بداعي أن حكم هذا البند يخالف على التوالي أحكام الفقرة 1 من المواد 101،7،6 من الدستور.
وقالت المحكمة في حكمها المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 5640 إن الطاعنة المتهمة كانت موظفة عامة لدى وزارة البيئة بوظيفة مديرة لصندوق حماية البيئة خلال الفترة من شهر أيار لعام 2010 وحتى نهاية العام 2017 واثناء عملها تقاضت مبلغا من المال وبسبب ذلك تمت ملاحقتها بجرم استثمار الوظيفة.
واضافت أن البند 2 من الفقرة (ب) من المادة 9 من قانون الجرائم الاقتصادية رقم 11 لسنة 1993 وتعديلاته ينص على أنه "لا تسري أحكام البند 1 من هذه الفقرة على الموظفين العموميين العاملين في السلك الاداري أو القضائي أو البلدي، وضباط الأجهزة الأمنية أو العسكرية أو أي من افرادها وكل عامل او مستخدم في الدولة او في اي ادارة عامة".
-- (بترا)
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير