اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
سلطة العقبة تواصل تنفيذ خطة نقل الحاويات غير المطالب بها وتعزز كفاءة ميناء حاويات العقبة ادب فكر السلطة العربي السياسي... هوسة المناصب والكراسي. كيف يؤثر الفطور في مستوى السكر طوال اليوم؟ سابقة تاريخية .. عدد كبار السن يفوق عدد الأطفال في جميع أنحاء العالم إقبال جماهيري كبير على تذاكر قمة الفيصلي والوحدات غدا الداوود يرعى إفتتاح COFFEE HOUSE" بن معروف "في إطار تعزيز آفاق الاستثمار بين البريد الأردني والقطاع الخاص. الحراسيس يتلقى التهاني بمناسبة الثقة الملكية السامية بتعيينه رئيسا لهيئة الأركان المشتركة هنا الأردن عبدالقادر محمد فارس الطراونة في ذمة الله دوري المصاري ... بين البائع والشاري! الحرب الامريكية الايرانية...عندما تدفع دول الجوار الثمن "حشرة القهوة" .. فتاة أمريكية تكتشف مكوناً غريباً وراء معاناتها الهضمية بطول 2.71 متر .. شعر هندية يُدخلها غينيس بعد 11 عاماً بلا قص دمشق تعلن بدء تدمير أسلحة كيميائية من عهد الأسد ختام دورة المدربين الدولية للجمباز الضمان الاجتماعي تنشر فيديو توعوياً حول منافع تأمين إصابات العمل وخدمة العلاج الفوري الملك يتلقى رسالة من الفريق الركن المتقاعد يوسف الحنيطي الملك يتلقى رسالة جوابية من رئيس هيئة الأركان المشتركة الأشغال تبدأ السبت صيانة فواصل التمدد لجسر وادي شقيق على طريق البحر الميت – غور حديثة ترامب: من يردد أننا لا نملك ذخيرة مخطئ تماما

المحكمة الدستورية ترد طعنا مقدما بقضية اختلاس لموظفة سابقة بالبيئة

المحكمة الدستورية ترد طعنا مقدما بقضية اختلاس لموظفة سابقة بالبيئة
الأنباط -
الأنباط -

- قررت المحكمة الدستورية، في جلستها التي عقدت برئاسة الرئيس هشام التل في بداية شهر أيار الحالي، الحكم برد الطعن المقدم من الطاعنة المتهمة (هـ م ع) بالقضية الجنائية المسجلة لدى محكمة بداية عمان في العام 2019.
وتضمن الطعن الدفع بعدم دستورية البند رقم 2 من الفقرة (ب) من المادة 9 من قانون الجرائم الاقتصادية رقم 11 لسنة 1993 وتعديلاته، بداعي أن حكم هذا البند يخالف على التوالي أحكام الفقرة 1 من المواد 101،7،6 من الدستور.
وقالت المحكمة في حكمها المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 5640 إن الطاعنة المتهمة كانت موظفة عامة لدى وزارة البيئة بوظيفة مديرة لصندوق حماية البيئة خلال الفترة من شهر أيار لعام 2010 وحتى نهاية العام 2017 واثناء عملها تقاضت مبلغا من المال وبسبب ذلك تمت ملاحقتها بجرم استثمار الوظيفة.
واضافت أن البند 2 من الفقرة (ب) من المادة 9 من قانون الجرائم الاقتصادية رقم 11 لسنة 1993 وتعديلاته ينص على أنه "لا تسري أحكام البند 1 من هذه الفقرة على الموظفين العموميين العاملين في السلك الاداري أو القضائي أو البلدي، وضباط الأجهزة الأمنية أو العسكرية أو أي من افرادها وكل عامل او مستخدم في الدولة او في اي ادارة عامة".
-- (بترا)
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير