الداخلية الإماراتية: القبض على الجناة في حادثة مقتل المواطن المولدوفي قرض ياباني بقيمة 100 مليون دولار لدعم القطاع الاجتماعي والتنمية البشرية "المقاولين" تدين الاعتداء على الأمن العام وتدعو لدعم الأجهزة الأمنية الامير علي يجدد ثقته بالمدرب سلامي امين عام حزب عزم وكتلة عزم النيابية يزورون مصابي الأمن العام. جواد الخضري يكتب :حادثة الرابية لا تزعزع الأمن الوطني الصفدي يزور مصابي الأمن في حادثة الرابية عشيرة المعايطة تعلن رفضها وتجريمها لاي فعل يصدر من اي فرد منها يستهدف رجال الأجهزة الأمنية أورنج الأردن تتوج جهودها في نشر الثقافة الرقمية بالفوز بجائزة "بناء المهارات الرقمية" في منتدى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 2024 الضريبة تواصل استقبال طلبات التسوية والمصالحة وفاة ثلاثينية إثر تعرضها لإطلاق نار على يد عمها في منطقة كريمة انطلاق أعمال ملتقى استعادة الشعر: " من الآباء الأولين إلى الألفية الجديدة" في "شومان" مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرة العبيدين بيان استنكار رسمي لرئيس جامعة البلقاء التطبيقية وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية إعلان صادر عن القيادة العامة للقوات المُسلّحة الأردنية – الجيش العربي واشنطن على شبكة الملكية الأردنية منتصف اذار القادم تحيه لرجال الامن العام البواسل هيئة تنشيط السياحة تختتم مشاركتها في معرض IBTM Barcelona 2024 تحليل أمني واستراتيجي شامل لحادثة الرابية: انعكاسات ودلالات في ظل التحديات الإقليمية "صناعة عمان" توقّع اتفاقية لتطوير أول منصة إلكترونية لتبادل النفايات الصناعية في الأردن

حدود حصانة النائب

حدود حصانة النائب
الأنباط -
الأنباط -لعل من المفيد القول ان الحكمة التي ابتغاها المشرع الدستوري الأردني في اعتناق المبدأ الدستوري في الحصانة البرلمانية على ما هو واضح من صراحة منطوق المادة ٨٧ من الدستور الأردني، كانت لتمكين عضو مجلس الأمة عيناً كان ام نائباً من التحدث وابداء الرأي في حدود النظام الداخلي للمجلس الذي هو منتسب اليه، بحيث لا يجوز مؤاخذته بسبب اي تصويت او رأي يبديه او خطاب يلقيه في أثناء جلسات المجلس.

وتأسيسا على ذلك منع الدستور الأردني توقيف أي من أعضاء مجلس الأمة او محاكمته خلال مدة اجتماع المجلس المنتسب اليه ما لم يصدر عنه قرارا بالأكثرية وذلك إعمالا لمنطوق المادة ٨٦ من الدستور الأردني.

بيد ان هذه الحصانة ليست طليقة من أي قيد، حيث أوردت المادة ٨٦ قيداً يجوز فيه توقيف عضو مجلس الأمة ومحاكته وإن كان المجلس منعقدا، متى ما ألقي القبض عليه في حالة التلبس بجريمة جنائية وعندها ينبغي إعلام المجلس بذلك.

وفقا للخطة التي انتهجها المشرع الأردني في قانون العقوبات في المادة ٥٥، فقد قسّم الجرائم من حيث جسامتها إلى جنايات وجنح ومخالفات بحسب ما يعاقب عليها بعقوبة جنائية أو جنحية أو تكديرية.

أما وأن المشرع الدستوري في المادة ٨٦ اشترط لرفع الحصانة البرلمانية التلبس بجريمة جنائية، وحيث أن مخالفة المادة ٧/أ  من قانون الدفاع بخرق حالة حظر التجول معاقب عليها بالحبس والغرامة، فيغدو تكييفها من حيث الوصف القانوني جريمة من نوع الجنحة، مما يستتبع بالضرورة عدم تجريد النائب من حصانته إذا ما اقترف هذه الجنحة إبان انعقاد المجلس الذي ينتسب اليه.

ولا اتفق مع الاحترام مع من يرى أن عبارة "جريمة جنائية هي لفظ عام يستغرق كافة أنواع وتصنيفات الجرائم ولا يقتصر على الجنايات، وآية ذلك أن هذا القول يمتد إلى المخالفات، الأمر الذي من شأنه ان يفرغ النص من حكمته، باعتباره تحميلا للنص لما لا يحتمل، وتوسعاً في الاستثناء الذي لا يجوز التوسع فيه ولا القياس عليه.
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير