البث المباشر
مديرية الأمن العام تجدّد تحذيرها من حالة عدم الاستقرار الجوّي المتوقعة وتدعو للابتعاد من الأودية ومجاري السيول وزارة الإدارة المحلية تُهيب بالمواطنين الابتعاد عن مجاري الأودية تزامناً مع حالة عدم الاستقرار الجوي الأشغال تعزز جاهزيتها بـ110 فرق و155 آلية لمواجهة الظروف الجوية ولي العهد يؤازر "النشامى" أمام الكويت في كأس العرب 85.3 دينار سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية سلطة إقليم البترا ترفع جاهزيتها للتعامل مع حالة عدم الاستقرار الجوي مصر ترحب بتجديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين وزير الشؤون السياسية: الشباب يمثلون القوة المؤثرة في مسيرة الوطن غرف الصناعة تهنىء "الجمارك" بفوزها بجائزة التميز الحكومي العربي النشامى بعد قرعة المونديال ... مستعدون للتحدي ومتفائلون بالتأهل للدور التالي الترخيص المتنقل "المسائي" للمركبات بلواء بني كنانة غداً الأحد الأرصاد: المملكة تتأثر بعدم استقرار جوي وسط تحذيرات من السيول والرياح القوية شي وماكرون يلتقيان الصحافة بشكل مشترك "مساواة" تطلق رؤية رقمية لتمكين الحرفيات العربيات من قلب المغرب غرف الصناعة تهنىء بفوز "الصناعة والتجارة والتموين" بجائزة أفضل وزارة عربية المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على إحدى واجهاتها الحدودية المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة الجيش يطبق قواعد الاشتباك ويُحبط محاولة تسلل ندوة في اتحاد الكتّاب الأردنيين تعاين ظاهرة العنف ضد المرأة وتطرح رؤى وسياسات جديدة لحمايتها بيان صادر عن المؤسسة العامة للغذاء والدواء

حدود حصانة النائب

حدود حصانة النائب
الأنباط -
الأنباط -لعل من المفيد القول ان الحكمة التي ابتغاها المشرع الدستوري الأردني في اعتناق المبدأ الدستوري في الحصانة البرلمانية على ما هو واضح من صراحة منطوق المادة ٨٧ من الدستور الأردني، كانت لتمكين عضو مجلس الأمة عيناً كان ام نائباً من التحدث وابداء الرأي في حدود النظام الداخلي للمجلس الذي هو منتسب اليه، بحيث لا يجوز مؤاخذته بسبب اي تصويت او رأي يبديه او خطاب يلقيه في أثناء جلسات المجلس.

وتأسيسا على ذلك منع الدستور الأردني توقيف أي من أعضاء مجلس الأمة او محاكمته خلال مدة اجتماع المجلس المنتسب اليه ما لم يصدر عنه قرارا بالأكثرية وذلك إعمالا لمنطوق المادة ٨٦ من الدستور الأردني.

بيد ان هذه الحصانة ليست طليقة من أي قيد، حيث أوردت المادة ٨٦ قيداً يجوز فيه توقيف عضو مجلس الأمة ومحاكته وإن كان المجلس منعقدا، متى ما ألقي القبض عليه في حالة التلبس بجريمة جنائية وعندها ينبغي إعلام المجلس بذلك.

وفقا للخطة التي انتهجها المشرع الأردني في قانون العقوبات في المادة ٥٥، فقد قسّم الجرائم من حيث جسامتها إلى جنايات وجنح ومخالفات بحسب ما يعاقب عليها بعقوبة جنائية أو جنحية أو تكديرية.

أما وأن المشرع الدستوري في المادة ٨٦ اشترط لرفع الحصانة البرلمانية التلبس بجريمة جنائية، وحيث أن مخالفة المادة ٧/أ  من قانون الدفاع بخرق حالة حظر التجول معاقب عليها بالحبس والغرامة، فيغدو تكييفها من حيث الوصف القانوني جريمة من نوع الجنحة، مما يستتبع بالضرورة عدم تجريد النائب من حصانته إذا ما اقترف هذه الجنحة إبان انعقاد المجلس الذي ينتسب اليه.

ولا اتفق مع الاحترام مع من يرى أن عبارة "جريمة جنائية هي لفظ عام يستغرق كافة أنواع وتصنيفات الجرائم ولا يقتصر على الجنايات، وآية ذلك أن هذا القول يمتد إلى المخالفات، الأمر الذي من شأنه ان يفرغ النص من حكمته، باعتباره تحميلا للنص لما لا يحتمل، وتوسعاً في الاستثناء الذي لا يجوز التوسع فيه ولا القياس عليه.
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير