وزارة المياه والري تهنئ بعيد الإستقلال الثامن والسبعون العقبة تحتفل بعيد الإستقلال فوز الوحدات على العقبة والرمثا يودع الجليل الأردن يرحب بقرار محكمة العدل الدولية غير المسبوق موسيقات الأمن العام وفرسانها ومواطنون يرسمون اجمل اللوحات بمناسبة الاستقلال. مدير الأمن العام يفتتح البطولة العربية للمصارعة الحرة والرومانية الصفدي: نمضي بقيادة الملك بقوة وثبات في مسارات التحديث الشاملة مبادرة بعنوان" شماغ وكوفية" بالكرك عشيش يحقق فوزا أردنيا بمستهل مشواره في التصفيات العالمية للملاكمة التوثيق الملكي يعرض وثائق أرشيفية بمناسبة الاستقلال 78 عاما على استقلال الأردن.. مسيرة وطن مزدهر رئيس وأسرة جامعة البلقاء التطبيقية يهنئون جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم بعيد الاستقلال الثامن والسبعين في عيد الاستقلال..السلط التطور والحضارة الصحة العالمية": العالم يعاني من مشكلة تعايش نقص التغذية مع زيادة الوزن والسمنة احتفالية تكريمية بذكرى شاعر الأردن "عرار" في إربد روسيا: احتياطي الذهب والعملات الأجنبية عند أعلى مستوى في عامين محكمة العدل الدولية تأمر إسرائيل بوقف هجومها على رفح الامين العام والمنسق العام لمجموعة السلام العربي في بيت عزاء الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي في عمان . تحت عنوان "العاصمة" The Capital:افتتاح المؤتمر الدولي الأول للطب النفسي لشركة MS Pharma ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار أسهم بورصة عمان بنسبة 0.78 بالمئة في أسبوع
مقالات مختارة

حدود حصانة النائب

{clean_title}
الأنباط -
الأنباط -لعل من المفيد القول ان الحكمة التي ابتغاها المشرع الدستوري الأردني في اعتناق المبدأ الدستوري في الحصانة البرلمانية على ما هو واضح من صراحة منطوق المادة ٨٧ من الدستور الأردني، كانت لتمكين عضو مجلس الأمة عيناً كان ام نائباً من التحدث وابداء الرأي في حدود النظام الداخلي للمجلس الذي هو منتسب اليه، بحيث لا يجوز مؤاخذته بسبب اي تصويت او رأي يبديه او خطاب يلقيه في أثناء جلسات المجلس.

وتأسيسا على ذلك منع الدستور الأردني توقيف أي من أعضاء مجلس الأمة او محاكمته خلال مدة اجتماع المجلس المنتسب اليه ما لم يصدر عنه قرارا بالأكثرية وذلك إعمالا لمنطوق المادة ٨٦ من الدستور الأردني.

بيد ان هذه الحصانة ليست طليقة من أي قيد، حيث أوردت المادة ٨٦ قيداً يجوز فيه توقيف عضو مجلس الأمة ومحاكته وإن كان المجلس منعقدا، متى ما ألقي القبض عليه في حالة التلبس بجريمة جنائية وعندها ينبغي إعلام المجلس بذلك.

وفقا للخطة التي انتهجها المشرع الأردني في قانون العقوبات في المادة ٥٥، فقد قسّم الجرائم من حيث جسامتها إلى جنايات وجنح ومخالفات بحسب ما يعاقب عليها بعقوبة جنائية أو جنحية أو تكديرية.

أما وأن المشرع الدستوري في المادة ٨٦ اشترط لرفع الحصانة البرلمانية التلبس بجريمة جنائية، وحيث أن مخالفة المادة ٧/أ  من قانون الدفاع بخرق حالة حظر التجول معاقب عليها بالحبس والغرامة، فيغدو تكييفها من حيث الوصف القانوني جريمة من نوع الجنحة، مما يستتبع بالضرورة عدم تجريد النائب من حصانته إذا ما اقترف هذه الجنحة إبان انعقاد المجلس الذي ينتسب اليه.

ولا اتفق مع الاحترام مع من يرى أن عبارة "جريمة جنائية هي لفظ عام يستغرق كافة أنواع وتصنيفات الجرائم ولا يقتصر على الجنايات، وآية ذلك أن هذا القول يمتد إلى المخالفات، الأمر الذي من شأنه ان يفرغ النص من حكمته، باعتباره تحميلا للنص لما لا يحتمل، وتوسعاً في الاستثناء الذي لا يجوز التوسع فيه ولا القياس عليه.