اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
منتخب السيدات تحت 18 عاماً يفوز على نظيره الفلسطيني في البطولة العربية للكرة الطائرة جمعية الأطباء الأردنيين في ألمانيا (JAD) وجمعيتا جراحة الكلى والعناية الحثيثة تتفقان على ندوات علمية مشتركة ملتقى السياسيات الأردنيات يعقد الاجتماع الأول للهيئة الإدارية ويضع ملامح المرحلة المقبلة بتوجيهات ملكية .. إخلاء طفل أردني من الإمارات بعد تعرضه لحادث سير تماس كهربائي يتسبب بحريق داخل منتزه في عقربا انطلاق فعاليات مهرجان الفحيص في دورته الثالثة والثلاثين البنك المركزي يُحذر: ليس كل صوت مألوف يستحق ثقتك بحضور الأميرة كرمة بنت عباس.. «لوحة الأمل» تختتم فعالياتها بمشاركة أكثر من ألف طفل وعائلة مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي المجالي والشوابكة والرشدان البدور خلال جولة مسائية للمراكز الصحية التي تم تمديد العمل بها 4-10مساءً في الزرقاء: "15,300مراجح و 3,700 وصفة شهرية خلال تموز " الأردن يوقع اتفاقية تمويل لدعم الموازنة العامة بقيمة (300) مليون دولار مع صندوق أبوظبي للتنمية «ليالي عمّان» تستقطب أكثر من 22 ألف زائر وتعزز مكانة الأردن على خارطة الترفيه الإقليمي عودة دفعة من أطفال غزة إلى القطاع بعد استكمال علاجهم في مستشفيات المملكة *بين كراسي بتغرق ومكاتب بتبني وطن* ! البنك العربي الإسلامي الدولي وشركة «يسير» يوقعان اتفاقية لتوفير حلول التمويل والتقسيط بالسعر النقدي انطلاق المرحلة التدريبية الثالثة من برنامج "نشامى" – الفوج الرابع في بيت شباب عمّان عندما سألني صغيري عن جهاز المخابرات حين يكون الحوار مشروعًا.. لا مجرد حلقة بودكاست "قَسَم الأردنيّة" ...حين غنّت الجامعة الأردنيّة ذاكرتها في ختامِ حكاية "فَوج الهواشم"

حدود حصانة النائب

حدود حصانة النائب
الأنباط -
الأنباط -لعل من المفيد القول ان الحكمة التي ابتغاها المشرع الدستوري الأردني في اعتناق المبدأ الدستوري في الحصانة البرلمانية على ما هو واضح من صراحة منطوق المادة ٨٧ من الدستور الأردني، كانت لتمكين عضو مجلس الأمة عيناً كان ام نائباً من التحدث وابداء الرأي في حدود النظام الداخلي للمجلس الذي هو منتسب اليه، بحيث لا يجوز مؤاخذته بسبب اي تصويت او رأي يبديه او خطاب يلقيه في أثناء جلسات المجلس.

وتأسيسا على ذلك منع الدستور الأردني توقيف أي من أعضاء مجلس الأمة او محاكمته خلال مدة اجتماع المجلس المنتسب اليه ما لم يصدر عنه قرارا بالأكثرية وذلك إعمالا لمنطوق المادة ٨٦ من الدستور الأردني.

بيد ان هذه الحصانة ليست طليقة من أي قيد، حيث أوردت المادة ٨٦ قيداً يجوز فيه توقيف عضو مجلس الأمة ومحاكته وإن كان المجلس منعقدا، متى ما ألقي القبض عليه في حالة التلبس بجريمة جنائية وعندها ينبغي إعلام المجلس بذلك.

وفقا للخطة التي انتهجها المشرع الأردني في قانون العقوبات في المادة ٥٥، فقد قسّم الجرائم من حيث جسامتها إلى جنايات وجنح ومخالفات بحسب ما يعاقب عليها بعقوبة جنائية أو جنحية أو تكديرية.

أما وأن المشرع الدستوري في المادة ٨٦ اشترط لرفع الحصانة البرلمانية التلبس بجريمة جنائية، وحيث أن مخالفة المادة ٧/أ  من قانون الدفاع بخرق حالة حظر التجول معاقب عليها بالحبس والغرامة، فيغدو تكييفها من حيث الوصف القانوني جريمة من نوع الجنحة، مما يستتبع بالضرورة عدم تجريد النائب من حصانته إذا ما اقترف هذه الجنحة إبان انعقاد المجلس الذي ينتسب اليه.

ولا اتفق مع الاحترام مع من يرى أن عبارة "جريمة جنائية هي لفظ عام يستغرق كافة أنواع وتصنيفات الجرائم ولا يقتصر على الجنايات، وآية ذلك أن هذا القول يمتد إلى المخالفات، الأمر الذي من شأنه ان يفرغ النص من حكمته، باعتباره تحميلا للنص لما لا يحتمل، وتوسعاً في الاستثناء الذي لا يجوز التوسع فيه ولا القياس عليه.
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير