11 شهيدا و48 جريحا جراء غارتين إسرائيليتين على بيروت رئيس وزراء قطر يؤكد أهمية تضافر الجهود لخفض التصعيد بالمنطقة الصفدي لبيربوك: التصعيد يدفع نحو هاوية الجغبير: لقاء إيجابي مع رئيس الوزراء يرسم خارطة طريق لدعم الصناعة الوطنية وتعزيز الصادرات مدرب المنتخب الوطني يحمل نفسه مسؤولية الخسارة أمام كوريا الجنوبية الزراعة تعلن انتهاء محصول الخراف المعدة للتصدير للعام 2024 مندوبا عن الملك.. وزير الثقافة يفتتح معرض عمان الدولي للكتاب بدورته الـ23 الخارجية تدين القصف الإسرائيلي الذي استهدف قوات اليونيفيل في جنوب لبنان اللواء الركن الحنيطي يتابع مجريات التمرين التعبوي "وثبة الأسد" ويتفقد مركز القيادة والسيطرة الثاني هيئة تنشيط السياحة الأردنية تشارك في معرض "روتس وورلد 2024" الجمارك تدعو مئات الأردنيين لامتحان تنافسي .. أسماء كوريا تحسم المواجهة بثنائية.. والجماهير الأردنية تغادر محبطة السفير العضايلة يبحث مع وزير الكهرباء المصري التعاون البيني في مجال الكهرباء الحنيطي يتابع مجريات التمرين التعبوي "وثبة الأسد" إعلان نتائج الطلبة المرشحين للقبول لمرحلة التجسير 4 شهداء و17 جريحا في غارة إسرائيلية على البقاع اللبناني لجنة أممية: جرائم حرب ضد الإنسانية في غزة الخارجية تدين القصف الإسرائيلي الذي استهدف قوات اليونيفيل في جنوب لبنان وزير الطاقة يؤكد أهمية مشروع التنقيب عن النحاس في وادي عربة الشديفات يوجه بتطوير مركز شباب الجيزة

نقض قرار بتجريم 3 رجال أمن لتسببهم بوفاة موقوف

نقض قرار بتجريم 3 رجال أمن لتسببهم بوفاة موقوف
الأنباط -
الأنباط - نقضت محكمة التمييز أعلى جهة قضائية قرارا لمحكمة الشرطة يقضي بتجريم ثلاثة ضباط من رجال الامن العام بجرم التسبب بوفاة احد الاشخاص اثناء التحقيق معه ووضع كل منهم بالاشغال المؤقتة مدة ثلاث سنوات ،وقالت ان أفعالهم تشكل بالتطبيق القانوني كافة أركان وعناصر جناية الضرب المفضي للموت وليس كما ذهبت إليه محكمة الشرطة بقرارها أن الفعل يشكل جنحة التسبب بالوفاة.

وايدت بذات الوقت قرارها باعلان براءة متهمين اثنين من افراد الامن العام كانا متهمين بجرم الضرب المفضي الى الموت لعدم كفاية الدليل القانوني المقنع ،ذلك انهما لم يكونا على اتصال مباشر مع المغدور كونهما مكلفان باعمال خارجة عن اطار التحقيق مع الموقوفين او التعامل معهم وانهما لم يرتكبا اي فعل يتعلق بهذه التهمة ولم يكن ملقا على عاتقهما مسؤولية قصرا في ادائها الامر الذي يستلزم اعلان براءتهما عن جناية الضرب المفضي الى الموت.

وفي التفاصيل فانه بتاريخ 20/9/2015 أقدم مجهول على قتل أحد رجال الامن واصاب آخر باطلاق عيارات نارية اثناء قيامهما بالوظيفة الرسمية في منطقة جبل عمان وعلى أثرها جرى عمل مسح فني شامل لمنطقة الحادثة ولدى تتبع مسار الشخص المشتبه بقيامه باطلاق العيارات النارية على الدورية تبين انه دخل الى العمارة التي يسكنها المغدور ثم خرج من أمام شقة الاخير وعلى أثر الاشتباه بالمتوفي تم القاء القبض عليه وجرى توديعه للتحقيق وقام المتهمين الثلاثة بالتحقيق معه على مدار ثمانية ايام حيث توفي في اليوم الثامن نتيجة تعرضه لاعمال شدة وعنف كما تعرض وفق القرار للضرب.

وقالت المحكمة في قرارها انه التقرير الطبي يكشف وجود كدمات متعددة تشمل حوالي 40% من مساحة سطح الجسم وانها ادت الى وفاته بسبب النزف الدموي .

وكانت النيابة العامة لمحكمة الشرطة اسندت للمتهمين تهم التعذيب بالاشتراك والضرب المفضي الى الموت ومخالفة الاوامر والتعليمات المتمثلة بعدم المحافظة على كرامة وظيفته وسلوكه مسلكا لا يتفق والاحترام الواجب لها ،وتم احالتهم لمحكمة الشرطة التي قررت إسقاط دعوى الحق العام عن التهمتين الأولى والثالثة المسندتين للمميز ضدهم وهما تهمة التعذيب بالاشتراك وتهمة مخالفة الأوامر والتعليمات المتمثلة بعدم المحافظة على كرامة الوظيفة لشمولهما بقانون العفو العام رقم (5 لسنة 2019) .

وإعلان براءة المتهمين الرابع والخامس من التهمة الثانية المسندة إليهما وهي الضرب المفضي للموت لعدم كفاية الدليل القانوني المقنع ..

وقررت تعديل التهمة المسندة للمتهمين الثلاثة من جناية الضرب المفضي الى الموت الى التسبب بالوفاة وقررت ادانتهم بالتهمة بوصفها المعدل وهي التسبب بالوفاة عن إهمال وعدم مراعاة القوانين والأنظمة عملاً بأحكام المادة (343) من قانون العقوبات ونظراً لكون الإهمال وعدم مراعاة القوانين والأنظمة المرتكبة من قبلهم وهم رجال أمن عام ومكلفين بحماية الأرواح ولجسامة خطأهم فإن محكمة الشرطة وجدت لزوم الارتفاع بالعقوبة بحقهم عن حدها الأدنى وتشديدها وعليه قررت الحكم عليهم بالحبس لمدة ثلاث سنوات لكل واحد منهم محسوبة لهم مدة التوقيف .

لم يقبل المتهمون بالحكم فطعنوا بالقرار امام محكمة التمييز وهي أعلى جهة قضائية ،حيث قدمت في الدعوى ثلاث تمييزات ووجدت محكمة التمييز في قرارها في ان واقعة الضرب تأكدت بالتقارير الطبية وشهادات الأطباء عليها وإن تواجد المغدور واحتجازه لدى المتهمين من ساعة اعتقاله إلى حين وفاته كان تحت إمرة وإشراف المتهمين وبالتالي فإن رابطة السببية بين أفعال وتصرفات المتهمين وبين الأذى الذي تعرض له المغدور متوافرة بحقهم ويكون المتهمون بالنتيجة مسؤولين عن النتيجة التي تترتب على أفعالهم والتي تشكل بالتطبيق القانوني كافة أركان وعناصر جناية الضرب المفضي للموت بمقتضى المادة (330) من قانون العقوبات وليس كما ذهبت إليه محكمة الشرطة بقرارها الطعين من أن الفعل يشكل جنحة التسبب بالوفاة الأمر الذي يتوجب معه نقض القرار المطعون فيه لورود هذه الأسباب عليه .
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير