اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في نيبال إلى 903 قنوات دحلان المتعددة: فرصة سياسية أم مخاطرة استراتيجية؟ البنك الإسلامي الأردني يفتتح مكتباً لخدمة قطاع الشركات في الشميساني هآرتس: إسرائيل ستفرض منهجها التعليمي على 45 ألف طالب فلسطيني بالقدس الشرقية ولي العهد للملكة: كل عام وأنتِ بألف خير يا أمي الغالية الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية والمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا يوقّعان اتفاقية لإعداد خريطة استثمارية لمحافظة الطفيلة المهندسة حنين أبو درويش تفوز بجائزة «المرأة العربية الحكيمة» على مستوى المملكة الأردنية الهاشمية وتتأهل للمنافسة على المستوى العربي عيد ميلاد جلالة الملكة رانيا عيد ميلاد الاردنيات جميعا أسرة جامعة عمان الأهلية تهنىء بعيد ميلاد جلالة الملكة رانيا المعظمة هل إبر الجيم خطيرة على المراهقين؟ اليكِ ما كشفته الغذاء والدواء في الاردن الديوان الملكي الهاشمي يهنئ بعيد ميلاد جلالة الملكة رانيا العبدالله رئيس الديوان الملكي يستقبل وفدا من مجلس شباب عجلون منتدى التواصل الحكومي يستضيف مدير الإحصاءات العامة غدا المستقلة للانتخاب تنشر جداول الناخبين النهائية لغرف الصناعة 89.9 دينار سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية اختتام برنامج اللغة الإنجليزية للباحثين عن عمل في مركز شباب وشابات البلقاء النموذجي جمعية المستثمرين الأردنية تطلق أسبوع نقل مجاني للباحثين عن عمل من الزرقاء والرصيفة إلى مدينة الملك عبدالله الثاني الصناعيةر الملكة: أحلى عيد ميلاد مع حبيباتي الإمارات: قوات الدفاع تعاملت مع مسيّرة قادمة من إيران فوق المياه الإقليمية إحباط محاولتي تهريب كميات كبيرة من المخدرات بواسطة بالونات موجهة

نقض قرار بتجريم 3 رجال أمن لتسببهم بوفاة موقوف

نقض قرار بتجريم 3 رجال أمن لتسببهم بوفاة موقوف
الأنباط -
الأنباط - نقضت محكمة التمييز أعلى جهة قضائية قرارا لمحكمة الشرطة يقضي بتجريم ثلاثة ضباط من رجال الامن العام بجرم التسبب بوفاة احد الاشخاص اثناء التحقيق معه ووضع كل منهم بالاشغال المؤقتة مدة ثلاث سنوات ،وقالت ان أفعالهم تشكل بالتطبيق القانوني كافة أركان وعناصر جناية الضرب المفضي للموت وليس كما ذهبت إليه محكمة الشرطة بقرارها أن الفعل يشكل جنحة التسبب بالوفاة.

وايدت بذات الوقت قرارها باعلان براءة متهمين اثنين من افراد الامن العام كانا متهمين بجرم الضرب المفضي الى الموت لعدم كفاية الدليل القانوني المقنع ،ذلك انهما لم يكونا على اتصال مباشر مع المغدور كونهما مكلفان باعمال خارجة عن اطار التحقيق مع الموقوفين او التعامل معهم وانهما لم يرتكبا اي فعل يتعلق بهذه التهمة ولم يكن ملقا على عاتقهما مسؤولية قصرا في ادائها الامر الذي يستلزم اعلان براءتهما عن جناية الضرب المفضي الى الموت.

وفي التفاصيل فانه بتاريخ 20/9/2015 أقدم مجهول على قتل أحد رجال الامن واصاب آخر باطلاق عيارات نارية اثناء قيامهما بالوظيفة الرسمية في منطقة جبل عمان وعلى أثرها جرى عمل مسح فني شامل لمنطقة الحادثة ولدى تتبع مسار الشخص المشتبه بقيامه باطلاق العيارات النارية على الدورية تبين انه دخل الى العمارة التي يسكنها المغدور ثم خرج من أمام شقة الاخير وعلى أثر الاشتباه بالمتوفي تم القاء القبض عليه وجرى توديعه للتحقيق وقام المتهمين الثلاثة بالتحقيق معه على مدار ثمانية ايام حيث توفي في اليوم الثامن نتيجة تعرضه لاعمال شدة وعنف كما تعرض وفق القرار للضرب.

وقالت المحكمة في قرارها انه التقرير الطبي يكشف وجود كدمات متعددة تشمل حوالي 40% من مساحة سطح الجسم وانها ادت الى وفاته بسبب النزف الدموي .

وكانت النيابة العامة لمحكمة الشرطة اسندت للمتهمين تهم التعذيب بالاشتراك والضرب المفضي الى الموت ومخالفة الاوامر والتعليمات المتمثلة بعدم المحافظة على كرامة وظيفته وسلوكه مسلكا لا يتفق والاحترام الواجب لها ،وتم احالتهم لمحكمة الشرطة التي قررت إسقاط دعوى الحق العام عن التهمتين الأولى والثالثة المسندتين للمميز ضدهم وهما تهمة التعذيب بالاشتراك وتهمة مخالفة الأوامر والتعليمات المتمثلة بعدم المحافظة على كرامة الوظيفة لشمولهما بقانون العفو العام رقم (5 لسنة 2019) .

وإعلان براءة المتهمين الرابع والخامس من التهمة الثانية المسندة إليهما وهي الضرب المفضي للموت لعدم كفاية الدليل القانوني المقنع ..

وقررت تعديل التهمة المسندة للمتهمين الثلاثة من جناية الضرب المفضي الى الموت الى التسبب بالوفاة وقررت ادانتهم بالتهمة بوصفها المعدل وهي التسبب بالوفاة عن إهمال وعدم مراعاة القوانين والأنظمة عملاً بأحكام المادة (343) من قانون العقوبات ونظراً لكون الإهمال وعدم مراعاة القوانين والأنظمة المرتكبة من قبلهم وهم رجال أمن عام ومكلفين بحماية الأرواح ولجسامة خطأهم فإن محكمة الشرطة وجدت لزوم الارتفاع بالعقوبة بحقهم عن حدها الأدنى وتشديدها وعليه قررت الحكم عليهم بالحبس لمدة ثلاث سنوات لكل واحد منهم محسوبة لهم مدة التوقيف .

لم يقبل المتهمون بالحكم فطعنوا بالقرار امام محكمة التمييز وهي أعلى جهة قضائية ،حيث قدمت في الدعوى ثلاث تمييزات ووجدت محكمة التمييز في قرارها في ان واقعة الضرب تأكدت بالتقارير الطبية وشهادات الأطباء عليها وإن تواجد المغدور واحتجازه لدى المتهمين من ساعة اعتقاله إلى حين وفاته كان تحت إمرة وإشراف المتهمين وبالتالي فإن رابطة السببية بين أفعال وتصرفات المتهمين وبين الأذى الذي تعرض له المغدور متوافرة بحقهم ويكون المتهمون بالنتيجة مسؤولين عن النتيجة التي تترتب على أفعالهم والتي تشكل بالتطبيق القانوني كافة أركان وعناصر جناية الضرب المفضي للموت بمقتضى المادة (330) من قانون العقوبات وليس كما ذهبت إليه محكمة الشرطة بقرارها الطعين من أن الفعل يشكل جنحة التسبب بالوفاة الأمر الذي يتوجب معه نقض القرار المطعون فيه لورود هذه الأسباب عليه .
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير