اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
بنك الإسكان ينظم يوماً توعوياً لدعم صحة موظفيه وتعزيز بيئة عمله الإيجابية والمتوازنة أليس فايدل والزلزال الألماني : هل يبدأ من برلين تفكك الحلم الأوروبي؟ ولي العهد يهنئ لاعبة المنتخب الوطني للتايكواندو فاديا خرفان بالميدالية الذهبية الملك بنفسه في الميدان.. ورسالة "المجالي" تضع الفاسدين تحت عين الحساب القوات المسلحة: اعتراض 8 صواريخ اخترقت المجال الجوي للمملكة الاثنين السلوك الجماهيري.. تفاوت بين المباريات الدولية والمحلية ‏السفير الصيني: توقيت زيارة الملك يعكس نظرة ثاقبة وحكمة سياسية أغنى 10 أثرياء في العالم .. وماسك يبتعد كثيرا رجال أعمال وغرف صناعة وتجارة الأمريكية إلى عمّان الأردن أمام مناخ أكثر اضطراباً المانغروف... خط الدفاع الأول في مواجهة تغير المناخ “مكاتب السياحة” تحذر من انتحال أسماء شركات مرخصة واحتيال على مواطنين الخطيب: امتحان قبول التجسير 17 أيلول المقبل مباركة للدكتور زياد الدويري بتعيينه عضوًا في مجلس أمناء جامعة اليرموك الاردن .. وفاة المحامي والقاضي السابق أحمد عبد الهادي النجداوي الإحصاءات: انخفاض معدل البطالة لإجمالي السكان الى 16.1% في الربع الثاني 2026 التَّنسيب بالموافقة على تعيين مجالس أمناء لعشر جامعات رسميَّة شي يقول إن التعاون الصيني-القيرغيزي يدخل "فترة ذهبية" من التطور السريع خطة عمل تطويرية للدورة المقبلة لمهرجان جرش الملك يتسلم التقرير السنوي لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد

مذكرة تفاهم اردنية عراقية لنقل المحكومين تدخل حيز التنفيذ

مذكرة تفاهم اردنية عراقية لنقل المحكومين تدخل حيز التنفيذ
الأنباط -
الأنباط - دخلت حيز التنفيذ مذكرة تفاهم للتعاون في مجال نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين وزارتي العدل الأردنية والعراقية التي وقعها الطرفان بتاريخ 3 كانون الأول العام الماضي بحسب ما نشرت الجريدة الرسمية الصادرة اليوم الخميس.
وتسري مذكرة التفاهم، في نطاق تطبيقها على المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين الأردن والعراق، مع مراعاة شروط النقل في المذكرة، وهي: أن تكون الجريمة الصادرة بشأنها حكم الإدانة معاقبا عليها في تشريعات الطرفين بعقوبة سالبة للحرية، وأن يكون الحكم القضائي وفقا لقوانين دولة الإدانة باتا (مكتسبا للدرجة القطعية).
ومن شروط النقل أيضا: أن تكون العقوبة المقضي بها سالبة للحرية، وأن لا تقل مدة التنفيذ المتبقية منها عن 6 أشهر عند تقديم طلب النقل، وفي الحالات الطارئة يجوز للطرفين استثناءً أن يوافقا على النقل بغض النظر عن المدة المُشار إليها. وكذلك تماثل نظام تنفيذ العقوبة في دولة التنفيذ والإدانة، ويجوز استثناءً أن تتفق دولتا الإدانة والتنفيذ على تطبيق هذه المذكرة بالرغم من عدم تماثل نظام تنفيذ العقوبة.
وأن يكون المحكوم عليه متمتعا بجنسية دولة التنفيذ عند تقديم الطلب، وأن يوافق الطرفان على طلب النقل، وأن يوافق المحكوم عليه خطيا على نقله، وإذا لم يتمكن من التعبير عن إرادته خطيا، تكون الموافقة خطية من ممثله القانوني أو زوجه أو أحد أقاربه، وأن يكون المحكوم عليه قد سدّد جميع الالتزامات المالية الخاصة والعامة المحكوم عليه بها، أو أن يضمن سدادها بحسب ما تراه دولة الإدانة.
ويُقدّم طلب النقل من قبل أي من: دولة الإدانة، دولة التنفيذ، المحكوم عليه أو ممثله القانوني، أو زوجه، أو أحد أقاربه، ويُقدّم الطلب خطيا لدى الجهات المسؤولة لدى إحدى الدولتين، وفق بنود المذكرة.
وبشأن التحقق من موافقة المحكوم عليه بالنقل، أشارت المذكرة إلى أنه يتعين على طرف دولة الإدانة التحقق من أن القبول قد حصل بدون إكراه وبحرية تامة، وعن علم كامل بالآثار المترتبة عليه، ولدولة التنفيذ التأكد من قبول المحكوم عليه عبر ممثلها الدبلوماسي.
وبشأن إجراءات النقل، تتحمل دولة التنفيذ تكاليف نقل المحكوم عليه، وكذلك المصاريف الناتجة عن تنفيذ العقوبة على أراضيها، ويكون نقل السجناء والبّت في إجراءات النقل عن طريق القنوات الدبلوماسية والجهات المسؤولة لدى الطرفين، وفق المذكرة.
وبيّنت المذكرة، أسباب الرفض بنقل المحكوم عليه في الحالات التالية: إذا كان النقل من شأنه المساس بسيادة أي من الطرفين أو بأمنهما الداخلي والخارجي أو بنظامهما العام أو بمصالحهما الأساسية، وإذا لم يُسدّد المحكوم عليه المصاريف القضائية والغرامات والتعويضات المالية المحكوم بها عليه أيا كانت طبيعتها.
ومن أسباب الرفض أيضا، إذا كانت الدعوى الجزائية التي ارتكبها المحكوم عليه قد انقضت طبقا لقانون دولة التنفيذ، أو إذا تعلق طلب النقل بعقوبة حكم بها عن أفعال تم الفصل فيها نهائيا بالبراءة في دولة التنفيذ، وإذا لم يُرفق بطلب النقل أي من المستندات المنصوص عليها بالمذكرة.
وبشأن إعادة المحاكمة، أشارت المذكرة إلى انه لا يجوز لدولة التنفيذ إعادة محاكمة الشخص المحكوم عليه والمنقول بموجب أحكام هذه المذكرة التي صدر بشأنها حكم الإدانة من الجهات المختصة في دولة الإدانة.
وتسري أحكام هذه المذكرة على طلبات النقل بالإحكام القضائية التي صدرت قبل أو بعد نفاذها.
وتأتي هذه المذكرة استنادا لأحكام اتفاقية الرياض للتعاون القضائي لسنة 1983، والاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية في إطار تنفيذ الأحكام الجزائية لعام 2010 والتي صادق عليها الطرفان.
يُشار إلى أن دولة الإدانة تعني في المذكرة الطرف الذي صدر فيه الحكم بالإدانة والذي يٌنقل منه المحكوم عليه، فيما دولة التنفيذ تعني الطرف الذي يٌنقل إليه المحكوم عليه لتنفيذ العقوبة المقضي بها والذي يحمل جنسيته.
--(بترا)
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير