البث المباشر
وزارة الداخلية تفرج عن 418 موقوفا إداريا ولي العهد يهنئ الأميرة رجوة بعيد ميلادها: كل عام وأنتِ رفيقة العمر الحاج احمد مسلم هديب في ذمة الله أجواء لطيفة اليوم وغدًا ومعتدلة الخميس مصادر للانباط : زيارة مرتقبة لرئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام الى دمشق تمرين بسيط لهذه العضلة يساعد في ضبط سكر الدم لساعات فوائد مذهلة للجوز .. وجبة صغيرة بقيمة صحية كبيرة رسميًا .. "واتساب" يودع الملايين من هواتف أندرويد في 8 سبتمبر طريقة سريعة لوقف الشراهة خلال 30 ثانية البنك العربي يواصل برنامج تعزيز الوعي المالي بالتعاون مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التحليل السياسي وصناعة النجوم مؤسسة الغذاء والدواء تحتفي بموظفيها الحاصلين على جائزتي الأفكار الإبداعية والموظف المتميز البحرين تُسقط الجنسية عن 69 شخصاً وصول الدفعة الـ26 من أطفال غزة إلى الأردن عبر الممر الطبي…81 طفلاً لتلقي العلاج وتركيب أطراف صناعية الملك يجري اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي الفنان عيسى السقار يطرح أغنيته الجديدة « دقيت بابوا هويان » عيد ميلاد الأميرة رجوة الحسين يصادف غدا الفرع رقم 81 من أسواق لومي ماركت المطار في خدمتكم وزير الاقتصاد الرقمي يزور أويسس500 ويؤكد دعم تطوير منظومة الشركات الناشئة الفوسفات: مختبر ميناء التصدير يحصل على الاعتماد وفقا لمتطلبات المواصفة الدولية الأيزو/آييسي ISO/IEC 17025:2017

ديوان التشريع: إضراب المعلمين غير مشروع واستمراره يعرّض الموظّف لفقدان وظيفته

ديوان التشريع إضراب المعلمين غير مشروع واستمراره يعرّض الموظّف لفقدان وظيفته
الأنباط -
الأنباط -أكد ديوان التشريع والرأي أن إضراب المعلمين بشكله القائم حالياً، غير مشروع لمخالفته التشريعات المعمول بها في المملكة، ومن شأنه أن يعرّض الموظّف المضرِب إلى فقد وظيفته في حال استمرّ به.
وأوضح الديوان رداً على استفسار ورد إليه حول الأثر الذي يترتب في حال استمرار الموظف العام بالإضراب على البقاء في وظيفته واستحقاق حصوله على راتبه خلال فترة الإضراب، إلى أن "الموظف المضرب معرض لفقد الوظيفة إذا استمر في الإضراب لمدة عشر أيام عمل متصلة أو متقطعة خلال السنة، وذلك بموجب البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (169) من نظام الخدمة المدنية".
وأشار إلى أن حضور المعلم إلى المدرسة وامتناعه عن الدخول إلى الغرفة الصفية وأداء مهامه التعليمية "يدخل في مفهوم التغيّب عن العمل الذي يترتب عليه حرمانه من راتبه الأساسي وعلاواته عن المدة التي يتغيب فيها عن عمله سنداً لأحكام الفقرة (أ) من المادة (22) من نظام الخدمة المدنية".
وأضاف، إن المادة (22) من نظام الخدمة المدنية أوضحت أن الحضور بالمفهوم العام هو دخول المعلم للغرفة الصفية والقيام بمهامه التعليمية وليس مجرد الحضور إلى المدرسة وامتناعه عن القيام بمهامه وواجباته الوظيفية.
وبيّن الديوان أنّه وبعد مراجعة نصوص التشريعات ذات العلاقة فإنّ حق الإضراب مشروط بممارسته وفق القوانين والتشريعات النافذة، مشيراً إلى أنّ قرار الديوان الخاص بتفسير القوانين رقم (6) لسنة 2014 نص على أنّ: "إضراب المعلمين ألحق ضرراً بمصلحة الطلبة وحقهم في التعليم، وأنه أسلوب غير مشروع في تبني مطالب المعلمين، ويشكل مخالفة لأحكام قانون التربية والتعليم، وقانون نقابة المعلمين، ونظام الخدمة المدنية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية".
ولفت إلى أن الفقرات (أ) و(ب) و(هـ) من المادة (5) من قانون نقابة المعلمين الأردنيين رقم (14) لسنة 2011 أكدت على التزام النقابة بالمحافظة على متطلبات العملية التربوية ورعاية مصلحة الطالب وعدم الاضرار بحقه في التعلم، إضافة إلى اللجوء إلى الأساليب المشروعة في تبني مطالب المعلمين وخاصة الحوار.
وزاد: إن الفقرة (ج) من المادة (68 ) من نظام الخدمة المدنية نصت على أنّه: "يحظر على الموظف وتحت طائلة المسؤولية التأديبية الإقدام على "استغلال وظيفته لخدمة أغراض أو أهداف أو مصالح حزبية أو القيام أو الاشتراك في أي من مظاهرة أو إضراب أو اعتصام أو التحريض عليها أو أي عمل يمس بأمن الدولة ومصالحها، أو يضر أو يعطل مصالح المواطنين والمجتمع والدولة".
--(بترا)
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير