الوقوف المطول ليس بديلاً صحياً للنشاط والحركة صينيون يرسلون حيواناتهم الأليفة للعمل في المقاهي بنك الإسكان يتوّج بطلاً لبطولة البنوك الكروية الثالثة 2024 استشهاد 4 مدنيين في غارة إسرائيلية ليلية على جنوب لبنان إدانات عربية ودولية للوضع الكارثي في غزة أغنية جديدة لذكرى تُعيدها للأضواء بعد رحيلها فوز هاريس...رؤية فلكية أم مجرد خرافات التزام الشركات بالأدنى للأجور... مسؤولية مشتركة لضمان حقوق العمال الذكاء الاصطناعي في الموارد البشرية وتأثيراته المستقبلية على سوق العمل في الأردن إطلاق مركز البيانات الوطني التفاعلي ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي الأردني كواليس … "صالون سياسي" مبتكر تنتظره نخب العاصمة عمّان التوسع بالتجارة الالكترونية هل ينهي "التقليدية"؟ الأردن يرحب بتبني اليونسكو قراراً حول مدينة القدس القديمة وأسوارها فرنسا تمنع شركات إسرائيلية من المشاركة في معرض للأسلحة البحرية وصول قافلة المساعدات الأردنية إلى شمال قطاع غزة اللواء الركن الحنيطي يستقبل وفداً من أعضاء الكونغرس الأمريكي لواء الأمير زيد بن الحسين الآلي/93 ينفذ تمرين الوعد الحق وزير الاقتصاد الرقمي والريادة يفتتح مركز الخدمات الحكومية في الطفيلة مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي الحمايدة والكباريتي وزير الخارجية يلتقي نظيره الإيراني

الشرفات يوضح ما بعد قرار المحكمة الإدارية بوقف إضراب المعلمين

الشرفات يوضح ما بعد قرار المحكمة الإدارية بوقف إضراب المعلمين
الأنباط -
الأنباط -قال الخبير القانوني الدكتور طلال الشرفات إن خيارات الحكومة الان بعد رفض النقابة لقرار مجلس الوزراء بالزيادة المعلنة واستمرار اللأضراب تكمن في تقديم دعوى الى المحكمة الادارية بطلب الغاء قرار مجلس نقابة المعلمين بالأضراب عن تدريس الطلبة.

وأضاف ان المحكمة الادارية ستقوم بتبليغ مجلس نقابة المعلمين بلائحة الاستدعاء للرد عليها وفق احكام القانون، وبعدها ستجري المحاكمة، وبعد تقديم البينات سيصدر قرار المحكمة الادارية إما بالغاء قرار مجلس نقابة المعلمين بالاضراب وإما برد الدعوى.

وبيّن الشرفات ان الحكومة تستطيع ان ترفق بلائحة الاستدعاء طلب مستعجل بوقف قرار الأضراب الى حين البت في الدعوى الاصلية، وللمحكمة الخيار في اصدار القرار بوقف الاضراب اذا رأت ان هناك ضرر محقق بالعملية التعليمية والتربوية، ولها بالمقابل ان لا تصدر قرار مستعجل بوقف الاضراب اذا رأت انه لا يوجد مبرر او مسوغ قانوني او شرعي لذلك.

واوضح الشرفات انه اذا اصدرت المحكمة الادارية قراراً بوقف الاضراب فأنه واجب النفاذ في الحال، وان الامتناع عن تنفيذه يشكل جرم الامتناع عن تنفيذ امر قضائي ويوجب المساءلة القانونية، ويصبح من واجب الضابطة العدلية والمتمثلة في جهاز الأمن العام وغيره واجب انفاذ حكم القانون ولو اقتضى الأمر استخدام القوة الجبرية، وهو امر شائع في تنفيذ الأحكام القضائية والتي نلمسها كل يوم.

وبين الشرفات أن أي مواطن متضرر من استمرار الاضراب يستطيع اقامة الدعوى لإلغاء القرار ووقفه بشرط ان تكون له مصلحة مباشرة بذلك، وتتمثل المصلحة المباشرة بوجود أبناء قاصرين للمستدعي في المدارس التي تنفذ قرار الاضراب.

وبين الدكتور الشرفات أن قرار وقف الاضراب هو قرار مؤقت ومرتبط في البت في الدعوى الاصلية وتدور معه وجوداً وعدماً، مبيناً انه اذا صدر قرار الدعوى الاصلية بالغاء قرار الاضراب يتم تثبيت قرار الوقف، أما إذا قررت المحكمة رد الاستدعاء يزول أثر الوقف بمجرد اكتساب حكم المحكمة الإدارية الدرجة القطعية.
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير